حفدة الأيوبي ( كامل أحمرو) - أويس و إياس أحمرو الأيوبي - Al-Ayoubi Grandsons : Oways & Iyas
حياكم الله وبياكم وجعل الجنة مأوانا و مأواكم. تفضلوا بالدخول أو التسجيل. يسُرّنا تواجدكم.
You are welcomed. May Allah forgive us our sins and admit us to everlasting Gardens . Register or enter the Forum and pick up what you like .Your presence pleases us
حفدة الأيوبي ( كامل أحمرو) - أويس و إياس أحمرو الأيوبي - Al-Ayoubi Grandsons : Oways & Iyas
حياكم الله وبياكم وجعل الجنة مأوانا و مأواكم. تفضلوا بالدخول أو التسجيل. يسُرّنا تواجدكم.
You are welcomed. May Allah forgive us our sins and admit us to everlasting Gardens . Register or enter the Forum and pick up what you like .Your presence pleases us
حفدة الأيوبي ( كامل أحمرو) - أويس و إياس أحمرو الأيوبي - Al-Ayoubi Grandsons : Oways & Iyas
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

حفدة الأيوبي ( كامل أحمرو) - أويس و إياس أحمرو الأيوبي - Al-Ayoubi Grandsons : Oways & Iyas

منتدى لمحبي الله ورسوله والساعين لمرضاته وجنته ، المسارعين في الخيرات ودفع الشبهات ، الفارين من الشهوات .
 
الرئيسيةالبوابةأحدث الصورالتسجيلدخول

 

 الحركات المبطلة للصلاة: انواعها ، اشكالها، اسبابها ، اقوال ، اراء ، فتاوى ، احكام ومسائل متعددة

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
هداية
عضو وفيّ
عضو وفيّ
هداية


عدد المساهمات : 141
تاريخ التسجيل : 03/04/2012
العمر : 29
الموقع : hid@yahoo.com

الحركات المبطلة للصلاة: انواعها ، اشكالها، اسبابها ، اقوال ، اراء ، فتاوى ، احكام ومسائل متعددة Empty
مُساهمةموضوع: الحركات المبطلة للصلاة: انواعها ، اشكالها، اسبابها ، اقوال ، اراء ، فتاوى ، احكام ومسائل متعددة   الحركات المبطلة للصلاة: انواعها ، اشكالها، اسبابها ، اقوال ، اراء ، فتاوى ، احكام ومسائل متعددة Emptyالخميس يناير 15, 2015 12:12 am

الحركات في الصلاة : اقوال واراء اهل العلم فيها... ومسائل متعددة في مبطلات الصلاة ... وفتاوى واجاباتها:

الحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد:

فـالحركة الكثيرة مبطلة للصلاة بلا خلاف بين الفقهاء.

جاء في الموسوعة الفقهية:
اتَّفَقَ الْفُقَهَاءُ عَلَى بُطْلاَنِ الصَّلاَةِ بِالْعَمَل الْكَثِيرِ.
وَاخْتَلَفُوا فِي حَدِّهِ:
فَذَهَبَ الْحَنَفِيَّةُ إِلَى أَنَّ الْعَمَل الْكَثِيرَ الَّذِي تَبْطُل الصَّلاَةُ بِهِ هُوَ مَا لاَ يَشُكُّ النَّاظِرُ فِي فَاعِلِهِ أَنَّهُ لَيْسَ فِي الصَّلاَةِ.

وَمَذْهَبُ الْمَالِكِيَّةِ قَرِيبٌ مِنْ مَذْهَبِ الْحَنَفِيَّةِ، فَالْعَمَل الْكَثِيرُ عِنْدَهُمْ هُوَ مَا يُخَيَّل لِلنَّاظِرِ أَنَّهُ لَيْسَ فِي صَلاَةٍ، وَالسَّهْوُ فِي ذَلِكَ كَالْعَمْدِ.

وَذَهَبَ الشَّافِعِيَّةُ، وَالْحَنَابِلَةُ إِلَى أَنَّ الْمَرْجِعَ فِي مَعْرِفَةِ الْقِلَّةِ وَالْكَثْرَةِ هُوَ الْعُرْفُ، فَمَا يَعُدُّهُ النَّاسُ قَلِيلاً فَقَلِيلٌ، وَمَا يَعُدُّونَهُ كَثِيرًا فَكَثِيرٌ.

قَال الشَّافِعِيَّةُ:
فَالْخُطْوَتَانِ المُتَوَّسِّطَتان، وَالضَّرْبَتَانِ، وَنَحْوِهِمَا قَلِيلٌ، وَالثَّلاَثُ مِنْ ذَلِكَ أَوْ غَيْرُهُ كَثِيرٌ إِنْ تَوَالَتْ. سَوَاءٌ أَكَانَتْ مِنْ جِنْسِ الْخُطُوَاتِ، أَمْ أَجْنَاسٌ: كَخُطْوَةٍ، وَضَرْبَةٍ، وَخَلْعِ نَعْلٍ. وَسَوَاءٌ أَكَانَتِ الْخُطُوَاتُ الثَّلاَثُ بِقَدْرِ خُطْوَةٍ وَاحِدَةٍ أَمْ لاَ.

وَصَرَّحُوا بِبُطْلاَنِ الصَّلاَةِ بِالْفَعْلَةِ الْفَاحِشَةِ؛ كَالْوَثْبَةِ الْفَاحِشَةِ لِمُنَافَاتِهَا لِلصَّلاَةِ.

وَعَلَى ذَلِكَ فَالأَفْعَال الْعَمْدِيَّةُ عِنْدَهُمْ تُبْطِل الصَّلاَةَ وَلَوْ كَانَتْ قَلِيلَةً، سَوَاءٌ أَكَانَتْ مِنْ جِنْسِ أَفْعَال الصَّلاَةِ أَمْ مِنْ غَيْرِ جِنْسِهَا

وَقَال الْحَنَابِلَةُ:
لاَ يَتَقَدَّرُ الْيَسِيرُ بِثَلاَثٍ وَلاَ لِغَيْرِهَا مِنَ الْعَدَدِ، بَل الْيَسِيرُ مَا عَدَّهُ الْعُرْفُ يَسِيرًا؛ لأَنَّهُ لاَ تَوْقِيفَ فِيهِ فَيُرْجَعُ لِلْعُرْفِ كَالْقَبْضِ، وَالْحِرْزِ . فَإِنْ طَال عُرْفًا مَا فَعَل فِيهَا، وَكَانَ ذَلِكَ الْفِعْل مِنْ غَيْرِ جِنْسِهَا غَيْرَ مُتَفَرِّقٍ أَبْطَلَهَا، عَمْدًا كَانَ أَوْ سَهْوًا أَوْ جَهْلاً مَا لَمْ تَكُنْ ضَرُورَةٌ، فَإِنْ كَانَتْ ضَرُورَةً، كَحَالَةِ خَوْفٍ، وَهَرَبٍ مِنْ عَدُوٍّ وَنَحْوِهِ كَسَيْلٍ لَمْ تَبْطُل..

وَعَدَّ ابْنُ الْجَوْزِيِّ مِنَ الضَّرُورَةِ الْحِكَّةَ الَّتِي لاَ يَصْبِرُ عَلَيْهَا، وَأَمَّا الْعَمَل الْمُتَفَرِّقُ فَلاَ يُبْطِل الصَّلاَةَ؛ لِمَا ثَبَتَ " أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَمَّ النَّاسَ فِي الْمَسْجِدِ، فَكَانَ إِذَا قَامَ حَمَل أُمَامَةَ بِنْتَ زَيْنَبَ، وَإِذَا سَجَدَ وَضَعَهَا." اهــ مختصرا.

..........................

هل يسمح بثلاث حركات في الصلاة ؟ هل هي أثناء الصلاة، كلها أم في كل ركن ثلاث حركات؟

الإجابــة : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فقد اتفق الفقهاء على بطلان الصلاة بالعمل الكثير المتوالي ولو سهوا.

قال في "أسنى المطالب" نقلا عن القاضي:" إنه لو أكثر من حك جسده مرارا متوالية مختارا بطلت صلاته، إلا أن يكون بحرب."

وقال الدسوقي في حاشيته وهو مالكي عند قول خليل: "ولا في حك جسده" أي هو جائز إن كان لحاجة وقلّ، وكره لغير حاجة والحال أنه قليل، فإن كثر سواء كان عمدا أو سهوا بطل، فإن توسط أبطل عمده وسجد لسهوه. "

وقال الحنابلة:" تبطل الصلاة بكثير من العمل عمدا أو سهوا لا بقليله. "

وذهبالمالكية والشافعية والحنابلة إلى أن الكثرة تعرف بالعرف والعادة.
وذهب الحنفية إلى أن ثلاث حكات متتاليات كثيرة.

قال زكريا الأنصاري وهو شافعي:" وعلى هذا يحمل إطلاق البغوي أن الحك ثلاثا مبطل. "

والحاصل أن الحك الكثير المتوالي مبطل للصلاة باتفاق المذاهب، سواء كان عمدا أو سهوا، أما إن كان يسيرا أو غير متوالٍ، فلا تبطل الصلاة به، إلا إذا زاد على المعتاد، والكثرة تحدد بالعرف.  والله أعلم.

.........................

ما حكم صلاتي وأن يقف أولادي بجواري يتشاحنون ويتعاركون واضطر لشد هذا وجذب تلك؟، وكذلك أحيانا أرفع صوتى قليلا لكي يستطيع ابني قراءة التشهد لأنه يتعثر به لأنه عنده 5 سنوات وأريد تعويده على الصلاة بصورة صحيحة فما حكم الصلاة بهذا الشكل؟ لأني لا أستطيع الاختباء منهم أثناء الصلاة وهل يقبل الله الصلاة بهذا الكم من الحركات؟ وهل الحركة خطوة أو نحوها بشرط أن تكون فى اتجاه القبلة لاشيء فيها إذا كانت لاضطرار كإنقاذ صغير سيسقط ويتأذى أم الخروج من الصلاة أفضل ثم إعادتها بعد إنقاذ ما يمكن إنقاذه؟

الإجابــة : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فهذا العمل الذي تعملينه في الصلاة من جذبكِ لطفلكِ أثناءها ونحو ذلك، عملٌ يسير لا تبطل به الصلاة، وقد ثبت نظيره عن النبي صلى الله عليه وسلم، فعن أبي قتادة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم:" صلى ذات يوم وهو حامل أمامة بنت ابنته، فكان إذا سجد وضعها وإذا قام حملها." متفق عليه.

وقد" صلى ابن عباس رضي الله عنهما مع النبي صلى الله عليه وسلم، فقام عن يساره فأخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم برأسه من ورائه فجعله عن يمينه. "متفق عليه.

وثبت في الصحيح أيضا تقدمه وتأخره صلى الله عليه وسلم في صلاة الكسوف، وعند أبي داود وغيره " أنه فتح الباب لعائشة وهو يصليفي نظائر كثيرة ، فدل على ما ذكرناه من أن مثل هذا العمل اليسير لا تبطل به الصلاة، وقد بينا ضابط العمل الذي تبطل به الصلاة، وما يجوزُ من العمل فيها.
وتمام الحديث عن عائشة ام المؤمنين رضي الله عنها قالت :" جئتُ ورسولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم يُصَلِّي في البيتِ ، والبابُ عليه مغلقٌ ، فمشِىَ حتى فَتَحَ لي ، ثم رَجَعَ إلى مكانِه ، ووَصَفَتِ البابَ في القِبْلَةِ."
الراوي: عائشة أم المؤمنين المحدث: الألباني - المصدر: صحيح الترمذي - الصفحة أو الرقم: 601خلاصة حكم المحدث: حسن

وقد قسم العلامة ابن عثيمين رحمه الله الحركة في الصلاة إلى خمسة أقسام
فقال: فالحركة في الصلاة إذاً تجري فيها الأحكام التكليفية الخمسة، وهذه الأقسام هي:

القسم الأول: حركة واجبة.

القسم الثاني: حركة محرمة.

القسم الثالث: حركة مكروهة.

القسم الرابع: حركة مستحبة.

القسم الخامس: حركة مباحة.


فأما الحركة الواجبة:

فهي التي تتوقف عليها صحة الصلاة، مثل أن يرى في غترته نجاسة، فيجب عليه أن يتحرك لإزالتها ويخلع غترته، وذلك" لأن النبي صلى الله عليه وسلم أتاه جبريل وهو يصلي بالناس فأخبره أن في نعليه خبثاً فخلعها صلى الله عليه وسلم وهو في صلاته واستمر فيها." رواه أبو داود.
"أنَّ رسولَ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ صلَّى فخَلعَ نَعليهِ فخلعَ النَّاسُ نعالَهُم فلمَّا انصرَف قالَ: لمَ خَلعتُمْ نعالَكُم ؟ قالوا: يا رسولَ اللَّهِ، رأيناكَ خلَعتَ فخَلَعنا قالَ: " إنَّ جَبرئيلَ أتاني فأخبرَني أنَّ بِهِما خَبثًا فإذا جاءَ أحدُكُمُ المسجِدَ فليقلِب نعليهِ فلينظُر فيهما خبثٌ؟، فإن وجدَ فيهما خبثًا فليمسَحهما بالأرضِ، ثمَّ ليصلِّ فيهما "
الراوي: أبو سعيد الخدري المحدث: الحاكم - المصدر: المستدرك - الصفحة أو الرقم: 1/541خلاصة حكم المحدث: صحيح على شرط مسلم

ومثل أن يخبره أحد بأنه اتجه إلى غير القبلة؛ فيجب عليه أن يتحرك إلى القبلة.

وأما الحركة المحرمة:
فهي الحركة الكثيرة المتوالية لغير ضرورة، لأن مثل هذه الحركة تبطل الصلاة، وما يبطل الصلاة فإنه لا يحل فعله؛ لأنه من باب اتخاذ آيات الله هزواً.


وأما الحركة المستحبة:
فهي الحركة لفعل مستحب في الصلاة، كما لو تحرك من أجل استواء الصف، أو رأى فرجة أمامه في الصف المقدم فتقدم نحوها وهو في صلاته، أو تقلص الصف فتحرك لسد الخلل، أو ما أشبه ذلك من الحركات التي يحصل بها فعل مستحب في الصلاة؛ لأن ذلك من أجل إكمال الصلاة، ولهذا لما " صلى ابن عباس رضي الله عنهما مع النبي صلى الله عليه وسلم، فقام عن يساره أخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم برأسه من ورائه فجعله عن يمينه. "متفق عليه.

وأما الحركة المباحة:
فهي اليسيرة لحاجة، أو الكثيرة للضرورة:
أما اليسيرة لحاجة فمثلها " فعل النبي صلى الله عليه وسلم حين كان يصلي وهو حامل أمامة بنت زينب بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم - وهو جدها من أمها- فإذا قام حملها، وإذا سجد وضعها." متفق عليه.
" أن رسولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم كان يصلي، وهو حاملٌ أُمامهَ بنتَ زينبَ، بنتِ رسولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم" ولأبي العاصِ بنِ الربيعِ بنِ عبدِ شمسٍ،" فإذا سجد وضعَها ، وإذا قام حملَها."
الراوي: أبو قتادة الأنصاري المحدث: البخاري - المصدر: صحيح البخاري - الصفحة أو الرقم: 516خلاصة حكم المحدث: [صحيح]

وأما الحركة الكثيرة للضرورة:
فمثالها الصلاة في حال القتال؛ قال الله تعالى:" حَافِظُوا عَلَى الصَّلَوَاتِ وَالصَّلاةِ الْوُسْطَى وَقُومُوا لِلَّهِ قَانِتِينَ* فَإِنْ خِفْتُمْ فَرِجَالاً أَوْ رُكْبَاناً فَإِذَا أَمِنْتُمْ فَاذْكُرُوا اللَّهَ كَمَا عَلَّمَكُمْ مَا لَمْ تَكُونُواتَعْلَمُونَ " البقرة /238-239؛ فإن من يصلي وهو يمشي لا شك أن عمله كثير ولكنه لما كان للضرورة كان مباحاً لا يبطل الصلاة .

وأما الحركة المكروهة:
فهي ما عدا ذلك وهو الأصل في الحركة في الصلاة.
وعلى هذا نقول لمن يتحركون في الصلاة:
إن عملكم مكروه، منقص لصلاتكم، وهذا مشاهد عند كل أحد فتجد الفرد يعبث بساعته، أو بقلمه، أو بغترته، أو بأنفه، أو بلحيته، أو ما أشبه ذلك، وكل ذلك من القسم المكروه إلا أن يكون كثيراً متوالياً فإنه محرم مبطل للصلاة. انتهى.

وبهذا التفصيل المتقدم ، تعلمين حكم الحركة في الصلاة ، وأنها إن كثرت لغير ضرورة أبطلتها، وإن كثرت للضرورة لم تبطلها .

وأما هذا العمل اليسير الذي تعملينه فلا أثر له في إبطال الصلاة كما بينا، ويُرجى أن تكون صلاتك مقبولة إن شاء الله .
وإذا كان الأمرُ على ما وصفنا، فلا يسوغُ لكِ قطع الصلاة؛ لقول الله تعالى:" ولا تُبطلوا أعمالكم " {محمد :33}.

وأما رفع صوتكِ في التشهد فإنه خلاف السنة
، فإن السنة لكل مصلٍ أن يُسر بالتشهدِ ونحوه من تسبيحات الركوع والسجود، والتكبير إلا الإمام فإنه يجهرُ به ليُسمع المأمومين.
جاء في مواهب الجليل: قال في اللباب: من الفضائل إسرار التشهدين. انتهى .

وقال في الاستذكار: وإخفاء التشهد سنة عند جميعهم، وإعلانه بدعة وجهل ولا خلاف فيه. انتهى.

ولا يُشرعُ لكِ تعليم طفلكِ الصلاة ، ولا أمره بها إذا كان دون سبع سنين، بل عليكِ أن تنتظري حتى يبلغ سبع سنين ويصير مميزاً ، فتأمرينه بالصلاة إذاً.
قال النووي في المجموع:" فمن لا تلزمه الصلاة لا يؤمر بفعلها لا إيجابا ولا ندبا إلا الصبي والصبية فيؤمران بها ندبا إذا بلغا سبع سنين وهما مميزان ، ويضربان على تركها إذا بلغا عشر سنين ، فإن لم يكونا مميزين لم يؤمرا لأنها لا تصح من غير مميز." انتهى. والله أعلم.

............................

من المعروف أن الحركة الزائدة من مبطلات الصلاة لكن سؤالي إذا كانت أصلي وحولي أطفال صغار يصلون معي ويلعبون حولي فهل تبطل صلاتي تحركي بمقدار خطوة أو اثنتين لأتمكن من السجود.؟ أوتحريك يدي لإبعاد طفل من أمامي.؟

الإجابــة : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فينبغي للمسلم أن يقبل على صلاته ويخشع فيها بقلبه وبدنه لقوله تعالى:" قَدْ أَفْلَحَ الْمُؤْمِنُونَ *الَّذِينَ هُمْ فِي صَلاتِهِمْ خَاشِعُونَ " {المؤمنون:1ـ2}.
كما يجب عليه الاطمئنان فيها، وقد اتفق الفقهاء على أن الحركة الكثيرة المتوالية تبطل الصلاة.
أما إذا كانت الحركة قليلة وغير متوالية فإن الصلاة لا تبطل بها لما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه:" فتح الباب لعائشة وهو يصلي."  رواه أحمد والترمذي.

وعن أبي قتادة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم:" صلى ذات يوم وهو حامل أمامة بنت ابنته، فكان إذا سجد وضعها وإذا قام حملها. "متفق عليه.

وأمر صلى الله عليه وسلم بدفع المار بين يدي المصلي وقتل الحية والعقرب وغير ذلك، فالفعل القليل إذا كان لحاجة فلا شيء فيه، وأما إذا كان لغير حاجة فهو مكروه.

أنَّ زيدَ بنَ خالدٍ أرسَله إلى أبي جُهَيمٍ ، يَسأَلُه : ماذا سمِع من رسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم في المارِّ بينَ يدَيِ المُصلِّي ؟ فقال أبو جُهَيمٍ : قال رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم :" لو يَعلَمُ المارُّ بين يدَيِ المُصلِّي ماذا عليه ، لكان أن يَقِفَ أربعينَ خيرًا له من أن يمُرَّ بين يدَيه ." قال : أبو النَّضرِ : لا أدري ، أقال أربعينَ يومًا ، أو شهرًا ، أو سنةً ."
الراوي: أبو الجهيم بن الحارث بن الصمة الأنصاري المحدث: البخاري - المصدر: صحيح البخاري - الصفحة أو الرقم: 510خلاصة حكم المحدث: [صحيح]

عن أبي هريرة  رضي الله عنه عن النبي عليه السلام انه قال:" اقتُلوا الأسوَدينِ في الصَّلاةِ : الحيَّةَ والعَقربَ "
الراوي: أبو هريرة المحدث: الألباني - المصدر: تخريج مشكاة المصابيح - الصفحة أو الرقم: 963خلاصة حكم المحدث: صحيح

عن أبي هريرة  رضي الله عنه عن النبي عليه السلام انه قال:" خَمسٌ قتلُهُنَّ حلالٌ في الحرمِ: الحيَّةُ، والعقربُ، والحدأةُ، والفأرةُ، والكَلبُ العقورُ"
الراوي: أبو هريرة المحدث: الألباني - المصدر: صحيح أبي داود - الصفحة أو الرقم: 1847خلاصة حكم المحدث: حسن صحيح

عن أبي هريرة  رضي الله عنه عن النبي عليه السلام انه قال:" اقتلوا الأسوَدينِ في الصَّلاةِ الحيَّةَ والعقربِ "
الراوي: أبو هريرة المحدث: الألباني - المصدر: صحيح أبي داود - الصفحة أو الرقم: 921خلاصة حكم المحدث: صحيح

قال ابن قدامة:" لا بأس بالعمل اليسير في الصلاة للحاجة. اهـ."

قال النووي:" فمختصر ما قال أصحابنا:" أن الفعل الذي ليس من جنس الصلاة إن كان كثيرا أبطلها بلا خلاف، وإن كان قليلا لم يبطلها بلا خلاف، هذا هو الضابط.."
وقال أصحابنا:" والفعل القليل الذي لا يبطل الصلاة مكروه إلا في مواضع، أحدها: أن يفعله ناسيا، الثاني: أن يفعله لحاجة مقصودة. الثالث: أن يكون مندوبا إليه كقتل الحية أو العقرب ونحوها، وكدفع المار بين يديه والصائل عليه. اهـ."  من المجموع.

وعليه فحركتك من أجل التمكن من السجود أو إبعاد طفل لا شيء فيها.والله أعلم.  

.................

ما هى مبطلات الصلاة ، وهل الشك من مبطلات الصلاة؟

الإجابــة :الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فـتبطل الصلاة بأحد أمرين:

1- بفعل ما يحرم فيها.

2- بترك ما يجب فيها.


أما فعل ما يحرم فيها فهو:

1- الأكل والشرب عمداً:

قال ابن المنذر "أجمع أهل العلم على أن من أكل أو شرب في صلاة الفرض عامداً أن عليه الإعادة"
وكذا في صلاة التطوع عند الجمهور، لأن ما أبطل الفريضة يبطل التطوع.
أما إذا أكل أو شرب جاهلاً أو ناسياً، فلا تبطل صلاته على الراجح من أقوال أهل العلم، وهو قول الشافعية والحنابلة، وكذلك لا تبطل الصلاة لو ابتلع ما بين الأسنان إذا كان دون الحمصة.

2- الكلام عمداً في غير مصلحة الصلاة:

فعن زيد بن أرقم قال: " كنا نتكلم في الصلاة، يكلم الرجل منا صاحبه وهو إلى جنبه في الصلاة حتى نزلت: (وقوموا لله قانتين) فأمرنا بالسكوت ونهينا عن الكلام." روه الجماعة.

فإن تكلم جاهلاً بالحكم أو ناسياً فصلاته صحيحة. فعن معاوية بن الحكم السلمي قال:" بينما أنا أصلي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ عطس رجل من القوم فقلت:" يرحمك الله. " فرماني القوم بأبصارهم فقلت:" وا ثُكل أمياه، ماشأنكم تنظرون إلي؟"  فجعلوا يضربون بأيديهم على أفخاذهم فلما رأيتهم يصمتونني، لكني سكت. فلما صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فبأبي وأمي ما رأيت معلماً قبله ولا بعده أحسن تعليماً منه، فو الله ما كهرني ولا ضربني ولا شتمني. قال: "...إن هذه الصلاة لا يصلح فيها شيء من كلام الناس، إنما هي التسبيح والتكبير وقراءة القرآن ..." رواه مسلم وأحمد وأبو داود والنسائي.

أما عدم بطلان الصلاة بالكلام الذي هو في مصلحة الصلاة، فلحديث أبى هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم " انصرف من اثنتين فقال له ذو اليدين :" أقصرت الصلاة أم نسيت يا رسول الله ؟" فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم:" أصدق ذو اليدين ؟" فقال الناس:  نعم . فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم فصلى اثنتين أخريين ثم سلم ثم كبر فسجد مثل سجوده أو أطول ثم رفع " رواه البخاري ومسلم.

والكلام لإصلاح الصلاة يشرط ألا يكثر عرفاً وألا يفهم المقصود بالتسبيح.
وقال الأوزاعي في رجل صلى العصر فجهر بالقرآن، فقال رجل من ورائه:" إنها العصر." لم تبطل صلاته.

والراجح ما قدمناه. لأن المشروع لمن نابه شيء في صلاته هو التسبيح، فلا يعدل عنه إلى الكلام إلا حيث تعذر تحصيل المقصود بالتسبيح، فالعدول عنه بغير عذر في معنى الكلام المتعمد وهو مبطل.

3- العمل الكثير عمداً:

قال النووي: " إن الفعل الذي ليس من جنس الصلاة إن كان كثيراً أبطلها بلا خلاف، وإن كان قليلاً لم يبطلها بلا خلاف، هذا هو الضابط ثم اختلفوا في ضبط القليل والكثير على أربعة أوجه إلى أن قال: والرابع وهو الصحيح المشهور وبه قطع المصنف والجمهور: أن الرجوع فيه إلى العادة فلا يضر ما يعده الناس قليلاً، كالإشارة برد السلام، وخلع النعل، ورفع العمامة ووضعها، ولبس خف ونزعه، وحمل صغير ووضعه ودفع مارٍ، ودلك البصاق في ثوبه وأشباه هذا، وأما ما عده الناس كثيراً كخطوات كثيرة متوالية وفعلات متتابعة فتبطل الصلاة" انتهى.

أما الحركات الخفيفة كتحريك الأصابع في سبحة أو حكة أو حل أو عقد فالصيحيح أن الصلاة لا تبطل به، وإن كثرت متوالية، لكن يكره.

4- الضحك في الصلاة:

نقل ابن المنذر الإجماع على بطلان الصلاة بالضحك. قال النووي:" وهو محمول على من بان منه حرفان." وقال أكثر العلماء لا بأس بالتبسم. وإن غلبه الضحك ولم يقو على دفعه فلا تبطل الصلاة به إن كان يسيراً، وتبطل به إن كان كثيراً، وضابط القلة والكثرة العرف.


ثانياً:بترك ما يجب فيها:

فمن ترك ركناً أو واجباً من واجبات الصلاة عمداً وبدون عذر بطلت صلاته، لما رواه البخاري ومسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال للأعرابي الذي لم يحسن صلاته: "ارجع فصل فانك لم تصل" والواجب إن تركه ساهياً عنه سجد سجدتين للسهو. أما الركن فلابد من الإتيان به، ولا يجزئ عنه سجود السهو.
وتمام الحديث :عن ابي هريرة رضي الله عنه أنَّ رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ دخلَ المسجدَ ، فدخلَ رجلٌ فصلَّى ، فسلَّمَ على النبيِّ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ فَرَدَّ ، وقال" : ارجعْ فَصَلِّ ، فإنَّكَ لم تُصَلِّ ." فرجعَ يُصلِّي كما صلّى ، ثم جاءَ ، فسلَّمَ على النبيِّ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ ، فقال" : ارجعْ فصَلِّ فإنَّكَ لم تُصَلِّ ." ثلاثًا ، فقال : والذي بعثَكَ بالحقِّ ، ما أُحْسِنُ غيرَهُ ، فعَلِّمْنِي ؟ فقال :" إذا قمتَ إلى الصلاةِ فكَبِّرْ ، ثم اقرأْ ما تيسَّرَ معكَ من القرآنِ ، ثم ارْكَعْ حتى تطمئِنَّ راكعًا ، ثم ارفعْ حتى تعتدلَ قائمًا ، ثم اسجُدْ حتى تطمئِنَّ ساجدًا ، ثم ارفعْ حتى تطمئِنَّ جالسًا ، وافعلْ ذلكَ في صلاتِكَ كُلِّهَا ."
الراوي: أبو هريرة المحدث: البخاري - المصدر: صحيح البخاري - الصفحة أو الرقم: 757خلاصة حكم المحدث: [صحيح]

وكذلك تبطل الصلاة بترك شرط من شروطها عمداً بالاتفاق،  أما تركه سهواً ففيه تفصيل وفي بعضه خلاف ليس هذا محل بسطه.

وأما الشك في الصلاة فلا يبطلها، ففي الصحيح عن أبي سعيد الخدري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "إذا شك أحدكم في صلاته فلم يدر كم صلى ؛ ثلاثاً أم أربعاً، فليطرح الشك وليبن على ما استيقن، ثم يسجد سجدتين قبل أن يسلم " ، فالشك من موجبات سجود السهو وليس من مبطلات الصلاة .
الراوي: أبو سعيد الخدري المحدث: مسلم - المصدر: صحيح مسلم - الصفحة أو الرقم: 571.خلاصة حكم المحدث: صحيح .  والله أعلم.

.................

جاء رجل إلى المسجد فوجد الصلاة قائمة لم يجد فراغاً في الصف الأول فنبه رجلاً في الصف الأول بيده ليقف معه في الصف الثاني فهذا الرجل الثاني استجاب له فوقف معه علماً بأنه قد خطا أكثر من خمس خطوات، وذلك عندما تراجع إلى الصف الثاني، السؤال: هل ورد دليل شرعي من حديث أو غيره بهذا الأمر؟ وهل صلاة الرجل الذي تراجع إلى الوراء وخطا عدة خطوات هل صلاته صحيحة؟ وهل تصرف الرجل الذي جاء متأخراً بشكل صحيح ومسنون؟

الإجابــة : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فإن صلاة الرجل الذي تراجع استجابة لمن نبهه ليقف معه في الصف صحيحة، إذا كان لم يخط أكثر من خطوتين، أما إذا خطا أكثر من ذلك متوالياً فمن أهل العلم من يرى بطلان الصلاة بالمشي أثناءها أكثر من خطوتين ولاء لاعتبار ذلك من الفعل الكثير، نص على ذلك فقهاء المذهب الشافعي.
قال النووي في المجموع وهو يذكر ضابط الفعل الكثير الذي تبطل به الصلاة:" وأما ما عده الناس كثيراً كخطوات كثيرة متوالية، وفعلات متتابعة فتبطل الصلاة، قال أصحابنا: على هذا الفعلة الواحدة كالخطوة والضربة قليل بلا خلاف والثلاث كثير بلا خلاف. إلى أن قال: ثم اتفق الأصحاب على أن الكثير إنما يبطل إذا توالى." انتهى.

وعلى هذا فما دام بعض الفقهاء قد صرح ببطلان الصلاة بالمشي أثناءها أكثر من خطوتين، فإن الأحوط في حق الشخص الذي تأخر ومشى في صلاته أكثر من خمس خطوات أن يعيد صلاته، وإنما قلنا إن الإعادة في حقه أحوط فقط ولم نقطع بوجوب الإعادة لأن المالكية يرون جواز المشي في الصلاة لأجل سد فرجة ونحوها ولو تعدى صفين دون الذي خرج منه والذي دخل فيه، وهذا يقتضي أنه قد يخطو أكثر من ثلاث خطوات لأنهم لم يحددوا إلا بالصفوف والصفوف قد تتباعد بعض الشيء.

أما تصرف الرجل الذي جاء متأخراً ولم يجد فرجة في الصف فالظاهر أنه صحيح إذا كان لا يعلم أن مشي الشخص الذي نبهه وتراجع إليه هذه المسافة قد يبطل صلاته، مع أن الفقهاء قد اختلفوا فيما ينبغي أن يعمل من حصل له مثل هذ. ومن خلال مطالعة هذه الفتوى سيتبين أن أكثر الفقهاء يرون جواز جذب المنفرد هنا أحداً من الصف ليقف معه أي يجذبه بالفعل أو يشعره بأنه يريد منه أن يتأخر ليقف معه.والله أعلم.

........................

ما هو حكم صلاة الرجل منفردا خلف الصف؟
وهل له أن يسحب أحد المصلين في الصف الذي أمامه أم يصلي منفرداً؟


الإجابــة : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فصلاة المنفرد خلف الصفوف دون عذر صحيحة مع الكراهة، وتنتفي الكراهة بوجود العذر، وهذا مذهب جمهور الفقهاء: الحنفية، والشافعية، واستدلوا على ذلك بما رواه البخاري عن أبي بكرة :" أنه انتهى إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو راكع، فركع قبل أن يصل إلى الصف، فذكر ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فقال: " زادك الله حرصاً ولا تعد" .
الراوي: أبو بكرة المحدث: ابن حبان - المصدر: صحيح ابن حبان - الصفحة أو الرقم: 2195خلاصة حكم المحدث: أخرجه في صحيحه
الراوي: نفيع بن الحارث الثقفي أبو بكرة المحدث: الألباني - المصدر: إرواء الغليل - الصفحة أو الرقم: 2/264خلاصة حكم المحدث: إسناده صحيح

وذهب المالكية إلى جواز الصلاة منفردا خلف الصف، وهذا نص خليل: ونقل المواق عن ابن رشد أن من صلى وترك فرجة بالصف أساء ا.هـ
قال: والمشهور أنه أساء ولا إعادة عليه.

وذهب الحنابلة إلى أنه تبطل صلاة من صلى وحده ركعة كاملة خلف الصف منفرداً دون عذر، لحديث وابصة بن معبد : "أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلاً يصلي خلف الصف وحده، فأمره أن يعيد" رواه الترمذي وقال: حديث حسن، ورواه ابن حبان في صحيحه.
الراوي: وابصة بن معبد الأسدي المحدث: الألباني - المصدر: صحيح أبي داود - الصفحة أو الرقم: 682خلاصة حكم المحدث: صحيح . الألباني - المصدر: صحيح الترمذي - الصفحة أو الرقم: 230 خلاصة حكم المحدث: صحيح.

قال الجمهور: يؤخذ من حديث أبي بكرة عدم لزوم الإعادة .
وعليه، فإن الأمر الذي ورد في حديث وابصة بن معبد بالإعادة إنما هو على سبيل الاستحباب، جمعاً بين الدليلين.

وأما بيان كيفية تصرف المأموم ليجتنب الصلاة منفرداً خلف الصف فهي كما يلي:

من دخل المسجد وقد أقيمت الجماعة، فإن وجد فرجة في الصف الأخير وقف فيها، وإن وجد الفرجة في صف متقدم فله أن يخترق الصفوف ليصل إليها لتقصير المصلين في تركها.

ومن لم يجد فرجة في أي صف فقد اختلف الفقهاء فيما ينبغي أن يفعله حينئذ:


فقال الحنفية: ينبغي أن ينتظر من يدخل المسجد ليصطف معه خلف الصف، فإن لم يجد أحداً وخاف فوات الركعة جذب من الصف إلى نفسه من يعرف منه علماً وخلقاً، فإن لم يجد وقف خلف الصف بحذاء الإمام ولا كراهة حينئذ، لأن الحال حال العذر، هكذا ذكر الكاساني في بدائع الصنائع .

وقال المالكية:" من لم يمكنه الدخول في الصف، فإنه يصلي منفرداً عن المأمومين، ولا يجذب أحداً من الصف، وإن جذب أحداً فعلى المجذوب أن لا يطيعه . "

والصحيح عند الشافعية:" أن من لم يجد فرجة ولا سعة، فإنه يستحب أن يجر إليه شخصاً من الصف ليصطف معه، لكن مع مراعاة أن المجرور سيوافقه، وإلا فلا يجر أحداً منعاً للفتنة، وإذا جر أحداً فيندب للمجرور أن يساعده لينال فضل المعاونة على البر والتقوى ."

وقال الحنابلة:" من لم يجد موضعاً في الصف يقف فيه وقف عن يمين الإمام إن أمكنه ذلك، فإن لم يمكنه الوقوف عن يمين الإمام فله أن ينبه رجلاً من الصف ليقف معه، وينبهه بكلام أو بنحنحة أو إشارة، ويتبعه من ينبهه . "

وظاهره وجوباً، لأنه من باب ما لم يتم الواجب إلا به، ويكره تنبيهه بجذبه - نصاً - واستقبحه الإمام أحمد وإسحاق لما فيه من التصرف فيه بغير إذنه.

وصحح ابن قدامة في المغني جواز الجذب بقوله: " لأن الحالة داعية إليه، فجاز كالسجود على ظهره أو قدمه حال الزحام، وليس هذا تصرفاً فيه، إنما هو تنبيهه ليخرج معه، فجرى مجرى مسألته أن يصلي معه ".

وقد ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: "لينوا بأيدي إخوانكم" فإن امتنع من الخروج معه لم يكرهه وصلى وحده.
والحديث بتمامه:" أَقيموا الصفوفَ ، و حاذُوا بين المناكبِ ، و سُدُّوا الخَلَلَ ، و لِينوا بأيدي إخوانِكم ، ولاتذَروا فُرُجاتٍ للشيطانِ ، ومن وصل صفًّا وصله اللهُ ، ومن قطع صفًّا قطعَه اللهُ "
الراوي: عبدالله بن عمر المحدث: الألباني - المصدر: صحيح الترغيب - الصفحة أو الرقم: 495خلاصة حكم المحدث: صحيح
والله أعلم.

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
 
الحركات المبطلة للصلاة: انواعها ، اشكالها، اسبابها ، اقوال ، اراء ، فتاوى ، احكام ومسائل متعددة
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-
» الجوائز اشكالها و انواعها واحكامها، حكم المشاركة فيها
» تكبيرة الاحرام، نسيانها والتعمد بعدم قولها، و القيام للصلاة احكام وفتاوى
» قطع الصلاة: الخروج من الصلاة لطارئ، احكام وأحوال ومسائل وفتاوى ج1
» الجمع بين الصوات : احكام ومسائل وفتاوى تتعلق به
» سب الدين والرب والنبي او الاسلام والملة والعقيدة: احكام واحوال ، اراء وتفصيلات بالادلة

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
حفدة الأيوبي ( كامل أحمرو) - أويس و إياس أحمرو الأيوبي - Al-Ayoubi Grandsons : Oways & Iyas  :: فتاوى لقضايا ومسائل هامة Fatawa ) The most Muslim Affairs )-
انتقل الى: