سب الدّين والرّب والنّبي او الاسلام والملّة والعقيدة: أحكام وأحوال ، آراء وتفصيلات ما حكم من سب - شتم ، لعن - الدّين والعقيدة والرب والرسول، وما اثر ذلك على النكاح ؟
هل شتم الدّين والرب في حال الغضب يختلف حكمه في حالة عدم الغضب ؟
ما هي احكام التكفير ؟
ما حكم معاملة من يسب الدين والاسلام والرب ؟
هل يخرج من الاسلام والملة من سب الدين والرب والرسول والاسلام؟
هل لشاتم الدين والرب والاسلام والرسول من توبة ، وما الشروط ؟
هل الوسوسة بالكفر تضر الايمان وما احكامها ؟
ما هي انواع الشرك المخرجة من الملة؟
.....
.....
.....
.....
ما حكم من سب دين مسلم ، مذهبه ، عقيدته ربه ، رسوله ...حال الغضب وغيره ، عالما او جاهلا، مازحا او جادا، وما اثره على النكاح وعقد الزواج؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
سبّ دين المسلم كفرولا يعذر بالغضب، إذا كان الساب مختاراً مدركاً لما يقول، لأن الغضب لا يعذر به في شيء ما لم يبلغ به غضبه إلى حالة لا يدرك معها ما يقول، فحينئذ يعذر لأنه يعتبر فاقدا للعقل الذي هو مناط التكليف، أما إذا صدر منه السب وهو يدرك ما يقول فلا عذر له، وقد قال الله تعالى:" وَلَئِنْ سَأَلْتَهُمْ لَيَقُولُنَّ إِنَّمَا كُنَّا نَخُوضُ وَنَلْعَبُ قُلْ أَبِاللَّهِ وَآَيَاتِهِ وَرَسُولِهِ كُنْتُمْ تَسْتَهْزِئُونَ . لَا تَعْتَذِرُوا قَدْ كَفَرْتُمْ بَعْدَ إِيمَانِكُمْ".
(التوبة: 65-66).وقد نزلت الايات الكريمة في أناس لم يعلنوا بسب الدين صراحة، لكنهم طعنوا في حملته ونقلته فقالوا:"
ما رأينا مثل قرائنا هؤلاء أرغب بطونا ولا أكذب ألسنا ولا أجبن عند اللقا" !!!
فكيف بمن تجرأ وسب الدين جهارا نهارا علنا ؟
سئل الشيخ
عليش المالكي:
ما قولكم في رجل جرى على لسانه سب الدين من غير قصد، هل يكفر أو لا بد من القصد؟فأجاب:
نعم ارتد ، لأن السب أشد من الاستخفاف، وقد نصوا على أنه ردة فالسب ردة بالأولى . اهـ
وقد سئل أيضا ـ رحمه الله تعالى:
ما قولكم في رجل لعن دين آخر، وفي آخر لعن مذهبه، وفي آخر قال له يلعن مذهبك مذهب القطط؟ هل يرتدون؟ اجاب: الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد رسول الله.
نعم، قد ارتدوا بذلك واستحقوا القتل إن لم يتوبوا اتفاقا، لأن سب الدين، أو المذهب لا يقع إلا من كافر، ولأنه أشد من الاستخفاف به الموجب للكفر.انتهى من: فتح العلي المالك في الفتوى على مذهب الإمام مالك. وأما تأثير الردة على عقد النكاح فإن النكاح يفسخ إن لم يكن حصل الدخول،
وإن كان الدخول قد حصل فقد ذهب
الشافعية و
الحنابلة في رواية لهم إلى
عدم وجوب تجديد العقد على الزوجة المدخول بها إذا رجع إلى الإسلام وهي لا تزال في عدتها .
وذهب
الحنفية و
المالكية و
الحنابلة في المشهور عندهم إلى
وجوب تجديد العقد.
ففي الموسوعة الفقهية:
وردة أحد الزوجين موجبة لانفساخ عقد النكاح عند عامة الفقهاء بدليل قوله تعالى :"
لاَ هُنّ حلّ لهم وَلا هُم يحلّونَ لهنّ "
{ الممتحنة :10 } وقوله سبحانه : "
وَلا تُمسكوا بعصَم الكَوَافر "
{ الممتحنة : 10 }فإذا ارتد أحدهما وكان ذلك قبل الدخول انفسخ العقد في الحال ولم يرث أحدهما الآخر، وإن كان بعد الدخول قال الشافعية وهو رواية عند الحنابلة: حيل بينهما إلى انقضاء العدة ، فإن رجع إلى الإسلام قبل أن تنقضي العدة فالعصمة باقية ، وإن لم يرجع إلى الإسلام انفسخ النكاح بلا طلاق .
وقال أبو حنيفة وأبو يوسف وهو رواية عند الحنابلة :
إن ارتداد أحد الزوجين فسخ عاجل بلا قضاء فلا ينقص عدد الطلاق سواء أكان ذلك قبل الدخول أم بعده, وقال المالكية وهو قول محمد من الحنفية: إذا ارتد أحد الزوجين انفسخ النكاح بطلاق بائن. اهـ
وبما أنه لا يحكم بكفر الشخص المعين حتى تستوفى شروط التكفير .
فمن سب الدين وهو في حالة غضب شديد فإنه يكفر.
فإن
سب الدين والاستهزاء به ردة عن الإسلام وكفر بالله عز وجل وبدينه .
كما قال تعالى : "
وَلَئِنْ سَأَلْتَهُمْ لَيَقُولُنَّ إِنَّمَا كُنَّا نَخُوضُ وَنَلْعَبُ قُلْ أَبِاللَّهِ وَآيَاتِهِ وَرَسُولِهِ كُنتُمْ تَسْتَهْزِئُونَ . لا تَعْتَذِرُوا قَدْ كَفَرْتُمْ بَعْدَ إِيمَانِكُمْ "
التوبة:65، 66 . فالاستهزاء بدين الله ، أو سب دين الله ، أو سب الله ورسوله ، أو الاستهزاء بهما كفر مخرج عن الملة .
كما ان هناك مجالاً للتوبة من >اك القول الشنيع والكفر العظيم ، لقول الله تعالى :
"
قُلْ يَا عِبَادِي الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَى أَنْفُسِهِمْ لا تَقْنَطُوا مِنْ رَحْمَةِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ جَمِيعًا إِنَّهُ هُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ "
الزمر:53 . فإذا تاب الإنسان من أي ردة كانت توبةً نصوحاً استوفت شروط التوبة الخمسة ، فإن الله يقبل توبته . وشروط التوبة الخمسة هي: الشرط الأول :
الإخلاص لله بتوبته ، بأن لا يكون الحامل له على التوبة رياء أو سمعة ، أو خوفاً من مخلوق ، أو رجاء لأمر يناله من الدنيا فإذا أخلص توبته لله وصار الحامل له عليها تقوى الله عز وجل والخوف من عقابه ورجاء ثوابه ، فقد أخلص لله تعالى فيها.
الشرط الثاني :
أن يندم على ما فعل من الذنب ، بحيث يجد في نفسه حسرة وحزناً على ما مضى ، ويراه أمراً كبيراً يجب عليه أن يتخلص منه .
الشرط الثالث :
أن يقلع عن الذنب وعن الإصرار عليه ؛ فإن كان ذنبه تَرْكَ واجبٍ قام بفعله وتَدَارَكَه إن أمكن ، وإن كان ذنبُه بإتيانِ محرمٍ أقلع عنه ، وابتعد عنه ، ومن ذلك إذا كان الذنب يتعلق بالمخلوقين ، فإنه يؤدي إليهم حقوقهم أو يستحلهم منها.
الشرط الرابع :
العزم على أن لا يعود في المستقبل ، بأن يكون في قلبه عزم مؤكد ألا يعود إلى هذه المعصية التي تاب منها.
الشرط الخامس :
أن تكون التوبة في وقت القبول ، فإن كانت بعد فوات وقت القبول لم تقبل ،
وفوات وقت القبول عام وخاص :
أما العام ؛ فإنه طلوع الشمس من مغربها ، فالتوبة بعد طلوع الشمس من مغربها لا تقبل ، لقول الله تعالى : "
يَوْمَ يَأْتِي بَعْضُ آيَاتِ رَبِّكَ لا يَنفَعُ نَفْسًا إِيمَانُهَا لَمْ تَكُنْ آمَنَتْ مِنْ قَبْلُ أَوْ كَسَبَتْ فِي إِيمَانِهَا خَيْرًا قُلْ انتَظِرُوا إِنَّا مُنتَظِرُونَ "
الأنعام:158 . وأما الخاص ؛
فهو حضور الأجل ، فإذا حضر الأجل فإن التوبة لا تنفع لقول الله تعالى : "
وَلَيْسَتْ التَّوْبَةُ لِلَّذِينَ يَعْمَلُونَ السَّيِّئَاتِ حَتَّى إِذَا حَضَرَ أَحَدَهُمْ الْمَوْتُ قَالَ إِنِّي تُبْتُ الآنَ وَلا الَّذِينَ يَمُوتُونَ وَهُمْ كُفَّارٌ "
النساء:18 .
وعليه ...فإن الإنسان إذا تاب من أي ذنب - ولو كان ذلك سب الدين - فإن توبته تقبل إذا استوفت الشروط التي سبقت. ولكن ليعلم أن الكلمة
قد تكون كفراً وردة ، ولكن المتكلم بها قد لا يكفر بها ، لوجود مانع يمنع من الحكم بكفره ، فمن سب الدين في حال غضب ، يقال له :
إن كان غضبك شديداً بحيث لا تدري ماذا تقول ، ولا تدري حينئذ أأنت في سماء أم في أرض ، وتكلمت بكلام لا تستحضره ولا تعرفه ، فإن هذا الكلام لا حكم له ، ولا يحكم عليك بالردة ، لأنه كلام حصل عن غير إرادة وقصد ، وكل كلام حصل عن غير إرادة وقصد فإن الله سبحانه وتعالى لا يؤاخذ به ، يقول : الله تعالى في الأيمان : (
وَلَكِنْ يُؤَاخِذُكُمْ بِمَا عَقَّدْتُمْ الأَيْمَانَ )
المائدة:89 . فإذا كان هذا المتكلم بكلمة الكفر في غضب شديد لا يدري ما يقول ، ولا يعلم ماذا خرج منه ، فإنه لا حكم لكلامه، ولا يحكم بردته حينئذ ، وإذا لم يحكم بالردة فإن الزوجة لا ينفسخ نكاحها منه ، بل هي باقية في عصمته .
ولكن ينبغي للإنسان إذا أحس بالغضب أن يحرص على مداواة هذا الغضب بما أوصى به النبي صلى الله عليه وسلم ، حين سأله رجل ، فقال له : يا رسول الله ، أوصني قال : (
لا تغضب) فردد مراراً ، قال : (
لا تغضب ) . فلْيُحْكِم الضبط على نفسه ،
وليستعذ بالله من الشيطان الرجيم ، وإذا كان قائماً فليجلس ، وإذا كان جالساً فليضطجع ، وإذا اشتد به الغضب فليتوضأ ، فإن هذه الأمور تذهب غضبه . وما أكثرَ الذين ندموا ندماً عظيماً على تنفيذ ما اقتضاه غضبهم ، ولكن بعد فوات الأوان" اهـ .
...........................
حكم معاملة ساب الدين والرب:
فهذه مسألة عظيمة زلت فيها أقدام وضلت فيها أفهام ، فنسأله تعالى أن يهدينا للحق بإذنه إنه يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. واعلم وفقك الله أولاً: أن الحكم على إنسان بالكفر أمر من الخطورة بمكان عظيم ، لأن المرء يكون به حلال الدم بعد أن كان معصوماً، قال صلى الله عليه وسلم: (أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله فمن قال لا إله إلا الله عصم مني دمه وماله إلا بحقه وحسابه على الله) متفق عليه وفي رواية (حتى يشهدوا ألا إله إلا الله ويؤمنوا بي وبما جئت به). وقال صلى الله عليه وسلم: (أيما رجل قال لأخيه يا كافر فقد باء بها أحدهما) متفق عليه. ثانياً: يثبت وصف الإسلام للمعين ابتداء بمجرد الإقرار، سواء كان ذلك بالنطق بالشهادتين أو بما يقوم مقامهما عند العجز عن النطق بمها لعجمة أو بكم ، ولا بد من التركيز على حقيقة مهمة وهي أن القول بأن وصف الإسلام يثبت للمعين بمجرد نطقه بالشهادتين لا يعني أن إقراره ذلك ليس له مقتضيات يلزم بتحقيقها، ؛حيث إن أهل السنة في هذه المسألة وسط بين منهجين متناقضين: الأول: منهج يرى أصحابه أن مجرد الإقرار والنطق بالشهادتين أو التظاهر ببعض شعائر الإسلام وخصائصه لا يكفي للحكم لأحد بالإسلام ، بل لابد من التبين عما يرونه حد الإسلام الأدنى. الثاني: منهج يرى أصحابه أن مجرد النطق بالشهادتين يكفي لثبوت وصف الإسلام وبقاء ذلك الوصف ولو لم يحقق مقتضى ذلك الإقرار بالالتزام بالعمل الظاهر. وأما المنهج الحق منهج أهل السنة فهو التفرقة بين ما يلزم لثبوت وصف الإسلام للمعين ابتداء وبين ما يلزم لبقاء ذلك الوصف واستمرار الحكم به للمعين. ثالثاً: أنه يجب أن يفرق بين الحكم والمعين، فليس كل من تلبس بشيء من مظاهر الكفر يكون بالضرورة كافراً . بل لابد من التفريق بين الحكم على الفعل بأنه كفر ، وبين الحكم على الفاعل بأنه كافر ، للاختلاف في متعلق كل من الأمرين. فالحكم على الفعل الظاهر بأنه كفر متعلق ببيان الحكم الشرعي مطلقاً. وأما الفاعل فلابد من النظر إلى حاله ، لاحتمال طروء عارض من العوارض المانعة من الحكم بكفره من جهل أو إكراه أو غيره ذلك. ويتلخص هذا في قيام الحجة على المعين بحيث لا يكون معذوراً بجهل أو تأويل أو إكراه. وإقامة الحجة لا تكون إلا من عالم. قال ابن تيمية رضي الله عنه: (ليس لأحد أن يكفر أحداً من المسلمين وإن أخطأ وغلط حتى تقام عليه الحجة وتبين له المحجة ، ومن يثبت إسلامه بيقين لم يزل ذلك عنه بالشك. بل لا يزول إلا بعد إقامة الحجة وإزالة الشبهة) وقال أيضا: (إن التكفير له شروط وموانع قد تنتفي في حق المعين ، وإن تكفير المطلق لا يستلزم تكفير المعين إلا إذا وجدت الشروط وانتفت الموانع، يبين هذا أن الإمام أحمد وعامة الأئمة الذين أطلقوا هذه العمومات لم يكفروا أكثر من تكلم بهذا الكلام بعينه وقال: (كان أحمد رحمه الله يكفر الجهمية المنكرين لأسماء الله وصفاته ، لأن مناقضة أقوالهم لما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم ظاهرة بينة…… لكن ما كان يكفر أعيانهم.) رابعاً: أن الكفر كما يكون بالاعتقاد (بالقلب) يكون بالقول والعمل أيضا قال ابن تيمية رحمه الله: (الكفر عدم الإيمان بالله ورسله سواء كان معه تكذيب أو لم يكن معه تكذيب، بل شك وريب أو إعراض عن هذا كله حسداً أو كبراً أو اتباعاً لبعض الأهواء الصارفة عن اتباع الرسالة). وقال السبكي: (التكفير حكم شرعي سببه جحد الربوبية أو الوحدانية أو الرسالة أو قول أو فعل حكم الشارع بأنه كفر وإن لم يكن جحداً) . فالكفر قد يكون تكذيباً بالقلب وهذا الكفر قليل في الكفار كما قال ابن القيم ، لأن الله تعالى أيد رسله وأعطاهم من البراهين والآيات على صدقهم ما أقام به الحجة وأزال به المعذرة، وقد يكون الكفر قولاً باللسان وإن كان القلب مصدقاً أو غير معتقد بهذا الكفر القولي. يقول أبو ثور: (ولو قال : المسيح هو الله وجحد أمر الإسلام وقال لم يعتقد قلبي على شيء من ذلك فإنه كافر بإظهار ذلك وليس بمؤمن ). قال تعالى: "ولئن سألتهم ليقولن إنما كنا نخوض ونلعب قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم". ويقول ابن نجيم: إن من تكلم بكلمة الكفر هازلاً أو لاعبا كفر عند الكل ولا اعتبار باعتقاده. وقال ابن تيمية: الكفر يكون بتكذيب الرسول فيما أخبر به أو الامتناع عن متابعته مع العلم بصدقه مثل كفر فرعون واليهود وغيرهم. وقال ابن القيم مقرراً أن الكفر بالقول والعمل والاعتقاد كذلك: والكفر ذو أصل وشعب، فكما أن شعب الإيمان إيمان فشعب الكفر كفر والحياء شعبة الإيمان وقلة الحياء شعبة من شعب الكفر. ويقول أيضاً: الكفر نوعان: كفر عمل وكفر جحود ، فكفر الجحود : أنه يكفر بماعلم أن الرسول جاء به من عند الله ـ جحوداً وعناداً ـ من أسماء الرب وصفاته وأفعاله وأحكامه . وهذا الكفر يضاد الإيمان من كل وجه ، وأما كفر العمل فينقسم إلى ما يضاد الإيمان وإلى ما لا يضاد الإيمان، فالسجود للصنم والاستهانة بالمصحف وقتل النبي وسبه يضاد الإيمان). هذا واعلم أخي الكريم وفقك الله أن هذه المسألة يطول شرحها ، فهذا ما تيسر ، ولعلنا أتينا بجل المقصود . والله أعلم.
فالتكفير مرده إلى الله تعالى وإلى رسوله صلى الله عليه وسلم، فليس لأحد أن يقول عن قول أو فعل أو اعتقاد أنه كفر إلا إذا دل على ذلك دليل من الكتاب والسنة الصحيحة.
ولخطورة أمر التكفير وما يترتب عليه من أحكام بالغة الخطورة كقتل المرتد، وفسخ نكاحه، وقطع الصلة بينه وبين ورثته، ودفنه في غير مقابر المسلمين، وغير ذلك من أحكام، وجب أن يوكل أمره إلى العلماء الذين يدركون معاني الألفاظ ودلالاتها، ويميزون بين الأعذار والعوارض المعتبرة وغيرهما.
فقد يأتي الإنسان مكفراً من قول أو فعل أو اعتقاد، لكن حكم التكفير لا يقع عليه، لوجود مانع من جهل أو إكراه أو تأويل، وهذه الأعذار تختلف باختلاف الأحوال والأزمنة والأمكنة، وتختلف باختلاف المسألة وظهور أدلتها أو خفائها.
.......................
احكام في ساب الدين والرب والرسول:
سب الدين، سب الإسلام كفر أكبر وردة عن الإسلام عند جميع العلماء، ما فيه خلاف، ذكروا هذا في باب حكم المرتد، من سب الله، أو سب الرسول -صلى الله عليه وسلم-، أو سب بعض الرسل غير محمد -صلى الله عليه وسلم- كأن يسب نوح، أو هود، أو آدم، أو غيرهم من الرسل والأنبياء كفر بإجماع المسلمين، وهكذا إذا سب الإسلام، سب دين الإسلام، أو استهزأ به يكون كافراً عند جميع أهل العلم؛ لقول الله تعالى: قُلْ أَبِاللّهِ وَآيَاتِهِ وَرَسُولِهِ كُنتُمْ تَسْتَهْزِؤُونَ * لاَ تَعْتَذِرُواْ قَدْ كَفَرْتُم بَعْدَ إِيمَانِكُمْ (65-66) سورة التوبة. ولأن سب الدين مضمون بالكراهة له وإنكاره، والله يقول سبحانه: ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ كَرِهُوا مَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأَحْبَطَ أَعْمَالَهُمْ (9) سورة محمد. فالواجب على المؤمن أن يحذر، الواجب على كل مسلم ومسلمة الحذر، وأن يحفظ لسانه ويصون لسانه عما يجره إلى الردة عن الإسلام، كسب الدين والاستهزاء بالدين، أو الاستهزاء بالقرآن، أو سب القرآن، أو سب الرسول، أو سب الله، أو سب بعض الأنبياء الآخرين كله ردة، كله ردة كفر بعد الإسلام –نعوذ بالله–، واختلف العلماء هل يستتاب، أو لا يستتاب. وقال بعضهم يستتاب فإن تاب وإلا قتل. ويعزر أيضاً ولو تاب، يعزر عن فعله القبيح بالجلد، والسجن، ونحو ذلك، وقال آخرون لا يستتاب، بل يقتل حداً، يقتل كافراً، ولا يستتاب، ولا يدفن ولا يغسل ولا يصلى عليه ولا يدفن في مقابر المسلمين، لأن الجريمة له عظيمة، وكفره عظيم، والأقرب عندي والله أعلم القول بالاستتابة؛ لأنه قد يقع عن جهل، قد يقع عن غضب شديد، قد يقع عن استفزاز من بعض الناس فكونه يستتاب ويبين له خطأه وظلمه لنفسه، وأنه أتى جريمةً عظيمة، وكفراً عظيماً، فإذا تاب رفع عنه القتل، لكن لا مانع من كونه يؤدب، يؤدبه ولي الأمر، الأمير، أو القاضي يؤدبه عن هذا بجلدات، أو بسجن، أو نحو ذلك مع التوبيخ حتى لا يعود لمثل هذا.
؟؟؟
سب الدين من أعظم الكبائر ومن أعظم المنكرات وهكذا سب الرب عز وجل، وهذان الأمران من أعظم نواقض الإسلام، ومن أسباب الردة عن الإسلام، فإذا كان من سب الرب سبحانه أو سب الدين ينتسب للإسلام فإنه يكون مرتدا بذلك عن الإسلام ويكون كافرا يستتاب فإن تاب وإلا قتل من جهة ولي أمر البلد بواسطة المحكمة الشرعية، وقال بعض أهل العلم: إنه لا يستتاب بل يقتل؛ لأن جريمته عظيمة، ولكن الأرجح أنه يستتاب لعل الله يمن عليه بالهداية فيلزم الحق، ولكن ينبغي أن يعزر بالجلد والسجن حتى لا يعود لمثل هذه الجريمة العظيمة، وهكذا لو سب القرآن أو سب الرسول صلى الله عليه وسلم أو غيره من الأنبياء فإنه يستتاب فإن تاب وإلا قتل، فإن سب الدين أو سب الرسول صلى الله عليه وسلم أو سب الرب عز وجل من نواقض الإسلام، وهكذا الاستهزاء بالله أو برسوله أو بالجنة أو بالنار أو بأوامر الله كالصلاة والزكاة، فالاستهزاء بشيء من هذه الأمور من نواقض الإسلام، قال الله سبحانه: قُلْ أَبِاللَّهِ وَآيَاتِهِ وَرَسُولِهِ كُنْتُمْ تَسْتَهْزِئُونَ * لا تَعْتَذِرُوا قَدْ كَفَرْتُمْ بَعْدَ إِيمَانِكُمْ[1]. نسأل الله العافية.
[1] سورة التوبة الآيتان 65 – 66.
.................................
هل يعتبر الذي يسب الدين كافرا كفرا أكبر مخرجا من الملة لا بد لفاعله أن يدخل في الدين مرة أخرى؟ والذي يتكرر منه هذا الأمر فأصبح عادة له ما حكمه؟
الإجابــة
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
أجمع أهل العلم على أن سب الدين كفر بالله عز وجل، فإذا وقع من مسلم فقد ارتد عن الإسلام والعياذ بالله، ولا يعذر بالجهل.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد: فأجمع أهل العلم على أن سب الباري جل وعلا كفر بالله تعالى، وأن من صدر منه ذلك فهو كافر مرتد. وأما من تاب من ذلك فإن جمهور أهل العلم أجمعوا على صحة توبته قال تعالى: "قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعاً إنه هو الغفور الرحيم". وتذكر أخي الكريم أن قوله تعالى: "لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعاً". يشمل ما صدر منك ما دمت قد تبت من هذا وندمت على تفوهك بتلك الكلمة العظيمة وإن كانت من غير قصد منك. وعليك أن تستقيم على أمر الله وأن تكثر من الطاعات لقوله تعالى: "وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا له من قبل أن يأتيكم العذاب ثم لا تنصرون". هذا والعلم عند الله.
*فسب الله تعالى كفر مخرج من الملة والعياذ بالله، سواء في ذلك المازح والجاد، والغضبان وغيره، ولكن من تاب، تاب الله عليه مهما بلغ الذنب وعظم، وتذكرك لهذا الذنب والندم عليه دليل على صدق التوبة إن شاء الله.
*فالذي يسب الدين أو يسب الله أو الرسول صلى الله عليه وسلم فهذا مرتد كافر والعياذ بالله وإذا تاب من هذا الفعل وندم واستغفر وأحسن توبته فإننا نسأل الله أن يقبل توبته وإلا فهو في خطر عظيم ولا يتجرأ على هذا الفعل الا من كان قاسي القلب قد استحكمت غفلته، لا يخاف الله ولا يرعى حدوده . وعقوبة الله في مثل هذا الصنف المعاند معلومة نسأل الله العفو والعافية..
*فإن الإيمان بالرسل وتوقيرهم وتنزيههم عن السب والاستهزاء ركن من أركان الإيمان، قال الله تعالى: قُولُواْ آمَنَّا بِاللّهِ وَمَآ أُنزِلَ إِلَيْنَا وَمَا أُنزِلَ إِلَى إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ وَإِسْحَقَ وَيَعْقُوبَ وَالأسْبَاطِ وَمَا أُوتِيَ مُوسَى وَعِيسَى وَمَا أُوتِيَ النَّبِيُّونَ مِن رَّبِّهِمْ لاَ نُفَرِّقُ بَيْنَ أَحَدٍ مِّنْهُمْ وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ {البقرة:136}.
وقد اتفق العلماء على أن من سب نبياً من الأنبياء أو عابه أو ألحق به نقصاً أو عَرَّض به أو قلل من شأنه فهو كافر، قال إسحاق بن راهويه: أجمع المسلمون أن من سب الله أو رسولاً من رسله أو دفع شيئاً مما أنزل الله عز وجل أو قتل نبياً من أنبياء الله أنه كافر بذلك وإن كان مقراً بكل ما أنزل الله. انتهى.
قال في منح الجليل: وحكم من سب أنبياءه تعالى وملائكته أو استخف بهم أو كذبهم أو أنكرهم حكم من سب نبينا. انتهى.
وأما قوله (إنه لم يقصد ما تفوه به) فإن من فعل الكفر أو تكلم به كفر وإن لم يقصده، قال ابن تيمية في الصارم المسلول: فمن قال أو فعل ما هو كُفر كفر بذلك وإن لم يقصد أن يكون كافراً؛ إذ لا يكاد يقصد الكفر أحد إلا ما شاء الله. انتهى.
قال أبو محمد بن حزم في الفصل: كل من ينطق بالكلام الذي يحكم لقائله عن أهل الإسلام بحكم الكفر لا قارئاً ولا شاهداً ولا حاكياً ولا مكرهاً فقد شرح بالكفر صدراً. انتهى.
وبناء على ما تقدم.. فإن ما تلفظ به هذا الشخص يتضمن ظاهرة نفي نبوة عيسى عليه السلام، وذلك من الكفر الأكبر المخرج من الملة، فإن كان هذا الشخص يقصد هذا الظاهر فقد كفر، فعليه أن يتوب إلى الله تعالى توبة نصوحاً ويشهد شهادة الحق، ويجب عليه الاغتسال عند من يقول بوجوبه، وإن كان لا يقصد ظاهر هذا وإنما يقصد حقيقة ما ادعاه، فإنه لا يكفر بذلك، ولكنه أساء الأدب وتلفظ بلفظ موهم يجب عليه الابتعاد عنه مع التوبة النصوح وكثرة الاستغفار والأعمال الصالحة.