قطع الصلاة:الخروج من الصلاة واحكام اخرى هامة إذا كان شخص يصلّي ورنّ جرس الباب او طُرق ولا يوجد في البيت غير المصلي، فماا العمل ؟
و ما الحالات او الاسباب التي يجوز فيها للمصلي الخروج من الصلاة ؟الحمد لله
إذا كانت الصلاة نافلة فالأمر فيها واسع ، لا مانع من قطعها ومعرفة من يطرق الباب ، أما في الفريضة فلا ينبغي التعجل وقطع الصلاة او الخروج منها إلا إذا كان هناك ضرورة ملحة وأمر هام فيه خطورة .
وإذا أمكن التنبيه بالتسبيح من الرجل ، أو بالتصفيق من المرأة حتى يعلم الذي عند الباب أن الذي بداخل البيت مشغول بالصلاة كفى ذلك ، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم : "
... أيها الناسُ ، ما لكم حينَ نابكم شيٌء في الصلاةِ أخذتم في التصفيقِ ، إنَّما التصفيقُ للنساءِ ، من نَابَهُ شيٌء في صلاتِهِ فليقل : سبحانَ اللهِ ، فإنَّهُ لا يسمعُهُ أَحَدٌ حينَ يقولُ سبحانَ اللهِ إلَّا التفتَ..." .
الراوي : سهل بن سعد الساعدي | المحدث : البخاري في صحيحه: 1234فإن أمكن إشعار الطارق بأن الرجل في الصلاة بالتسبيح ، أو المرأة بالتصفيق فعل ذلك ، فإن كان هذا لا ينفع للبعد وعدم سماعه فلا بأس أن يقطعها للحاجة خاصة النافلة ، أما الفرض فإذا كان يخشى أن الطارق لشيء مهم فلا بأس أيضاً بالقطع ثم يعيدها من أولها ."
فـقطع الصلاة المفروضة عمداً من غير مسوغ شرعي محرم باتفاق العلماء ، لما في ذلك من العبث بالعبادة الذي يتنافى مع حرمتها ، ومكانتها ، ولقول الله سبحانه: " وَلا تُبْطِلُوا أَعْمَالَكُمْ " [محمد:33] أما إن كانت نافلة فلا يجوز قطعها عند الحنفية والمالكية بلا عذر كالفريضة ، وقالت الشافعية والحنابلة: يجوز ، مع استحباب عدم القطع ، والراجح الأول.
و
مما يجيز و يسمح و يسوّغ قطع الصلاة - فريضة أو نافلة كانت -:
قتل الحية ، و
خوف ضياع ماله ، أو مال غيره ، أو
إغاثة ملهوف ، أو
تنبيه غافل أو نائم قصده ما يضره ، ونحو ذلك.
وكذلك
قطع النافلة عند إقامة الفريضة أو خشية فوات الركعة الأولى منها ، على خلاف بين الفقهاء في ذلك.
..........................
ماذا أفعل عندما يسقط المصلي بجواري نتيجة مرض أو صرع أثناء تأدية الصلاة؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فالأصل أن المصلي إذا دخل في صلاته يحرم عليه قطعها اختياراً، أما
إذا قطعها لضرورة كحفظ نفس محترمة من تلف أو ضرر، أو قطعها لإحراز مال يخاف ضياعه،
فيجوز له ذلك، وقد
يجب في بعض الحالات كإغاثة ملهوف وإنقاذ غريق أو إطفاء حريق، أو قطعها لطفل أو أعمى يقعان في بئر أو نار.
جاء في
قواعد الأحكام للعز بن عبد السلام:
قاعدة في الموازنة بين المصالح والمفاسد... المثال الثامن:
"
تقديم إنقاذ الغرقى المعصومين على أداء الصلاة لأن إنقاذ الغرقى المعصومين عند الله أفضل من أداء الصلاة، والجمع بين المصلحتين ممكن بأن ينقذ الغريق ثم يقضي الصلاة. ومعلوم أن ما فاته من مصلحة أداء الصلاة لا يقارب إنقاذ نفس مسلمة من الهلاك ". انتهى
وجاء في
كشاف القناع:
"
ويجب رد كافر معصوم بذمة أو هدنة أو أمان عن بئر ونحوه كحية تقصده كرد مسلم عن ذلك بجامع العصمة، ويجب إنقاذ غريق ونحوه كحريق فيقطع الصلاة لذلك فرضاً كانت أو نفلاً، وظاهره ولو ضاق وقتها لأنه يمكن تداركها بالقضاء بخلاف الغريق ونحوه، فإن أبى قطعها لإنقاذ الغريق ونحوه أثم وصحت صلاته". انتهى
فالواجب في مثل هذه الحالة التي ذكرها السائل أن يقطع الصلاة ويقوم بإسعاف هذا المريض إلا أن يكفيه غيره ذلك، فإذا فرغ من إسعاف المريض استأنف صلاته من جديد.
وقطع الصلاة او الخروج منها على نوعين :
1-
قطع لصلاة الفريضة :
و له حالتين :
-
قطع للصلاة عمداً من غير مسوغ شرعي لقطعها :
ومثال ذلك ، كأن يقطع الصلاة ،
لأجل أشعال النور أو اغلاق الباب وفتحه او الرد على الهاتف او اخراج نقود من الجيب ونحو ذلك ،
فهذا من العبث وعدم تعظيم رب العزة جاء في الموسوعة الفقهية الكويتية:
"
قطع العبادة الواجبة بعد الشروع فيها بلا مسوغ شرعي غير جائز باتفاق الفقهاء؛ لأن قطعها بلا مسوغ شرعي عبث يتنافى مع حرمة العبادة، وورد النهي عن إفساد العبادة، قال الله تعالى: {
ولا تبطلوا أعمالكم }
محمد 33 " ا.هـ
وقال صاحب
الروضة البهية:"
ويحرم قطع الصلاة الواجبة اختياراً للنهي عن إبطال العمل المقتضي له إلا ما أخرجه الدليل، واحترز بالاختيار عن قطعها لضرورة كحفظ نفس محترمة من تلف أو ضرر " ا.هـ
-
قطع للصلاة عمداً بمسوغ شرعي لقطعها :
كمن يصلي الظهر ، وكان بجانبه طفل صغير يقدم على نار عليه ماء يغلي او مدفأة غير امنة او مكان يسقط منه فيتأذى ونحوها ، فمثل تلك الامور... يبيح ويجيز للمصلي أن يقطع الصلاة لإنقاذ الطفل وأسعافه ، بل
يجب عليه ذلك.
جاء في الموسوعة الفقهية الكويتية:
"
أما قطعها ـ أي العبادة الواجبة بعد الشروع ـ بمسوغ شرعي فمشروع، فتقطع الصلاة لقتل حية ونحوها للأمر بقتلها، وخوف ضياع مال له قيمة، له أو لغيره، ولإغاثة ملهوف، وتنبيه غافل أو نائم قصدت إليه حية ولا يمكن تنبيهه بتسبيح " ا.هـ
2-
قطع لصلاة نافلة :
كمن يصلي الركعتين ثم يريد قطعها ، سواء كان في أول الصلاة أو في آخرها ،
فهذا القطع له حالتين :
-
قطع للصلاة عمداً من غير مسوغ شرعي لقطعها :
كمن يصلي النافلة ، ورن جرس الباب ، او هاتف المنزل او نحوه!؟
فقد اختلف العلماء في هذا القطع فمنهم من عد هذا القطع
لا يجوز تبعاً للفريضة واتفاق الفقهاء على ذلك .
ومنهم
كالشافعية و
الحنابلة قالوا بالجواز ،
مع قولهم بعدم الإستحباب لقطعها.
قال الإمام
ابن قدامة في
المغني :
"
وسائر النوافل من الأعمال حكمها حكم الصيام في أنها لا تلزم بالشروع ولا يجب قضاؤها، إذا خرج منها، إلا الحج والعمرة. " ا.هـ
وقال
النووي رحمه الله في
المنهاج:
"
ومن تلبس بصوم تطوع أو صلاته فله قطعها ولا قضاء ".
والراجح هو :
عدم القطع إلا للضرورة ، فهذه صلاة والإنسان متصل مع ربه فكيف ينتقل لغير لأممر تافه ، قال الله تعالى {
ولا تبطلوا أعمالكم } فهذا عام في الأعمال والأمر بعدم ابطالها .
وأما إذا قطع النفل فله أن يستأنف العبادة إن كانت مما يقبل الإستئناف كقطعه لصلاة نفل ، فعندما ينتهي من سبب القطع له إعادتها ويجب على الفريضة ، وأما ما لا يستطيع أن يستأنف العبادة فهو كالصيام ، فقط النافلة ، له إعادته وقضاءه إن شاء ، وأما وجوب الصيام فيجب قضاءه .
-
قطع للصلاة عمداً بمسوغ شرعي لقطعها :
كمن يصلي النفل ، وأراد أن يقطع الصلاة لضرورة وخطورة واهمية بالغة ، كانقاذ مستغيث من الغرق في حوض السباحة الذي في الدار ، فهنا
يجب قطع الصلاة وجوباً ،
سواء كانت نافله أو فريضة .
الخلاصة :
تبين مما سبق أن الفريضة ، إما أن يقطعها المسلم لأمر ضروري وملح وهام فهذا جائز ، وإلا فهو عبث .
في النافلة لو كان هناك أمر ضروري فللمسلم قطع الصلاة ، وإلا فلا .
.....................
ما حكم من بدأ بصلاته وأثناء الصلاة أصاب الثوب الذي يلبسه نجاسة ، هل يترك الصلاة لإزالة النجاسة أم يكمل صلاته ام ماذا يفعل؟فإن من أصابت ثوبه نجاسة من النجاسات التي لا يعفى عنها، وهو في أثناء الصلاة، واستقرت عليه فإن استطاع أن يخلع ذلك الثوب فليخلعه وليستمر في صلاته وهي صحيحة لأن النبي صلى الله عليه وسلم أخبره جبريل- وهو في الصلاة - أن في نعليه خبثاً ( أي نجاسة) فخلع نعليه واستمر في صلاته. والحديث في المسند وغيره. فإن لم يمكنه خلع الثوب الذي استقرت عليه النجاسة فإنه يجب عليه أن يقطع الصلاة حتى يزيلها، إذا كان في الوقت متسع لوجوب طهارة ثوب المصلي وبدنه ومكانه، ثم بعد ذلك يستأنف الصلاة من جديد، فالعلماء قد عدوا سقوط النجاسة واستقرارها على المصلي من مبطلات الصلاة.
.........................
أحيانا أجد آثار نجاسة على ملابسي الداخلية ولكني لا أعلم هل أصابت هذه النجاسة ملابسي الخارجية أم لا ، فهل يجب أن أغسل ملابسي الخارجية أيضا؟الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإذا كنت شاكا في إصابة النجاسة لملابسك الخارجية وجب عليك نضح ملابسك عند
المالكية، و
مثل الشك الظن غير الغالب.
قال
الخرشي في شرحه
لمختصر خليل:
"
وإن شك على السواء أو ظن ظنا غير غالب في إصابة النجاسة غير نجاسة الطريق لثوب أو خف أو نعل فإنه يجب عليه النضح لقطع الوسوسة، لأنه إذا وجد بعد ذلك بلة أمكن أن تكون من النضح فتطمئن نفسه، لأمر النبي صلى الله عليه وسلم بنضح الحصير الذي اسود بطول ما لبث لحصول الشك فيه، وقول عمر حين شك في ثوبه هل أصابه مني: أغسل ما رأيت وأنضح ما لم أر، ولعمل الصحابة والتابعين، وقال مالك في المدونة: وهو من أمر الناس". انتهى.
و
النضح هو
رش الثوب بماء قليل.
و
تاركه عند
المالكية تجب عليه إعادة تلك الصلاة التي صلاها بذلك الثوب إن كان قادرا على النضح غير ناس.
قال
خليل في
مختصره:
" وإن ترك أعاد الصلاة كالغسل" ، ولا يلزم النضح عند الحنابلة". قال ابن مفلح في الفروع: "ولا يلزم تطهير ما شك في نجاسته بالنضح". انتهى.
وعليه،
فإذا لم تتيقن من إصابة النجاسة لملابسك الخارجية بل شككت فيها وجب عليك النضح عند المالكية ، ولا يلزم عند الحنابلة.
..........................
هل كل جاف طاهر وإن كان قد أصابه بول قبل ذلك؟
وهل أعتبر ما أشك في نجاسته طاهرا لمجرد أنه جاف طالما لم أر بعيني أي نوع من أنواع النجاسة عليه؟
وهل ما عليه نجاسة ولكنه جاف ينقل النجاسة إلى جاف آخر؟
وكيف تُطهر الملابس والأشياء؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
ففي جواب هذا السؤال مسائل:
إحداها:
أن الشيء الطاهر أياً كان أرضاً أو ثوباً.... إلخ، إذا تنجس فإنه لا يطهره إلا الماء الطهور عند أكثر العلماء، إلا ما استثناه النص كالنعل يطهر بالدلك ، و ذيل المرأة - ملابس المرأة الطويلة التي تجر- بالأرض.
وذهب
أبو حنيفة ومن وافقه إلى
أنه يطهر بكل مائع طاهر قالع كالخل وماء الورد ونحوه، وزاد الجفاف بالشمس والريح بالنسبة للأرض.
وهل يطهر غير الأرض بالجفاف؟ قال
ابن تيمية:
"
ويطهر غيرها بالشمس والريح أيضاً وهو قول في مذهب أحمد ونص عليه أحمد في حبل الغسال".
انتهى من مجموع الفتاوى. المسألة الثانية:
وهي
حكم ملاقاة الجاف النجس للجاف الطاهر، هل يصيره نجساً؟
فالجواب:
أنه لا يصير نجساً بمجرد الملاقاة كما في القاعدة الفقهية التي ذكرها في الأشباه والنظائر، قال: "
النجس إذا لاقى شيئاً طاهراً وهما جافان لا ينجسه". انتهى
المسألة الثالثة:
اما
كيفية تطهير الثياب والملابس بالغسالة وغيرها ، اذا وضعت جميع الملابس في الغسالة مرة واحدة وكان معها ملابس اطفال - ممن يتبولون في ملابسهم - فإنه ينبغي وضع ملابس الأطفال في إناء مملوء بالماء، وبعد عصرها جيداً لا مانع من غسلها في الغسالة أو غيرها مع باقي الملابس.
والأفضل غسل ملابس الأطفال بعيداً عن الملابس الأخرى لضمان الطهارة.
مع انه إذا تم غسلها جيداً في الغسالة وكان معها المواد الكيماوية والمنظفات الطاهرة ، فإنها تطهر وإن كان في بعضها نجاسة، ولكن الأولى والأحوط هو فصلها. ............................
يتبع في الجزء الثاني :
علم وصدقة جارية لنا ولكم وللاحياء والاموات..." تعلّموا و علموا ، و طبقوا و بلغوا ...لا تبخلوا >>>انشروا و شاركوا "الجزء الثاني:
https://oways.yoo7.com/t2528-topic