ما حكم تكبيرة الاحرام -تكبيرة الدخول في الصلاة-، لصلاة الفريضة او النافلة؟
متى تقال تكبيرة الإحرام؟
ما حكم نسيان تكبيرة الاحرام؟
ما حكم التعمد بعدم الجهر بتكبيرة الاحرام؟
ما حكم النطق بتكبيرة الاحرام سرَا -للإمام والمأموم والمنفرد- ؟
ما حكم القيام لصلاة -الفريضة- ، -النافلة- ، والجلوس -القعود- للصلاة ، وفيها لعذر او لغير عذر؟
تكبيرة الإحرام:
ركن من أركان الصلاة لا تصح صلاة العبد الا بها ، ولا يدخل المصلي في الصلاة إلا بها.
قال صلى الله عليه وسلم :
'إنه لا تتم صلاة لأحد من الناس حتى يتوضأ ، فيضع الوضوء مواضعه ، ثم يقول: الله أكبر'. رواه الطبراني بإسناد صحيح .
قال ابن قدامة :
' وعلى هذا عوام أهل العلم في القديم والحديث '. المغني 2/126 .
وللمزيد ينظر في المجموع 3/175.
تكبيرة الإحرام هي أول شيء يبدأ المصلي -ذكرا او انثى- به صلاته ، لقول النبي صلى الله عليه وسلم :
' مِفْتَاحُ الصَّلاةِ الطُّهُورُ (الوضوء والطهارة)، وَتَحْرِيمُهَا التَّكْبِيرُ ، وَتَحْلِيلُهَا التَّسْلِيمُ '
رواه أحمد: 1009، أبو داود: 618 ،والترمذي: 238 وابن ماجة:276 ، وقال النووي : إسناده صحيح .
و قوله صلى الله عليه وسلم : ( تحريمُها التّكبيرُ ) أي: أن التكبير ( - قول : اللهُ أكبرُ - عند الشروع في اي صلاة فريضة او نافلة ) ،فالتكبير يُحَرِّم على المصلي الأكل والشرب والكلام وغيرهما مما كان مباحا خارج الصلاة وقبلها.
فإن الدّخول في حُرمة الصلاة يكون بالتكبير .
المجموع ، و عون المعبود .
تُقال تكبيرة الإحرام - والتي هي أول ما يبدأ به المصليّ به صلاته- ،تقال في :
حال القيام (بعد أن يكون المصلّي في كامل الطهارة للثوب والبدن والمكان، و قد علم بدخول وقت الصلاة التي سيؤديها، واستقبل القبلة هنا يكبّر بقوله ( اللهُ أكبر)
ثم يدعو بدعاء الاستفتاح
ثم يستعيذ بالله من الشيطان الرجيم
ثم يشرع في قراءة الفاتحة .
ويستحب للمصلي أن يرفع يديه عند هذه التكبيرة ( يمد أصابعه ، ويجعل يديه حذو منكبيه -مقابل ، بمحاذاة بجوار كتفيه- .
وهذا الرفع سنة مؤكدة .
للمزيد يراجع 'صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم' ، للألباني .
وعليه ومما تقدم بيانه وتفصيله فـ تكبيرة الإحرام ركن في الصلاة فمن تركها عمدا أو سهوا فإن صلاته تبطل ولا تصح ولا تنعقد. يعني أن من لم يكبر للدخول في الصلاة فإنه ليس في صلاة اصلا .
للمزيد راجعوا 'المغني': 2/128 ، لابن قدامة.
فإذا ترك النّاوي للصلاة... المصلّي... ترك تكبيرة الإحرام سهوا نسيانا او عمدا لم تنعقد صلاته ، ولا صلاة له .
لأن الصلاة لا تنعقد ولا تصح إلا بتكبيرة الإحرام .
وأما من ترك تكبيرة الاحرام ، ودخل في صلاة فريضة او نافلة ، جماعة او فذا ، وهو جاهل بوجوبها ، فإن كان في وقت الصلاة -لم يخرج وقت الصلاة بعد- ، التي دخل فيها بدون تكبيرة الإحرام فإنه يعيدها ، كما أمر النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الصحابي الذي لم يكن يطمئن في صلاته ، ولم يكن يحسن إلا كما صلى ، أمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يعيد الصلاة التي صلاها أمَام النّبيّ عليه الصلاة والسلام ، وقال له :" ارجع فَصلِّ ، فإنك لم تُصلِّ ". من حديث ابي هريرة، متفق عليه (البخاري:757 ، و مسلم: 379) .
وأما إن كان وقت الصلاة التي صلاها بدون تكبيرة الإحرام ، جاهلا ، قد خرج وانتهى ، فينبغي عليه أن يحتاط لنفسه ، فيعيد هذه الصلاة .
وإن كان صلّى أكثر من صلاة على هذه الصفة والطريقة، فينبغي أن يحتاط لنفسه بما تبرأ به ذمته ، وذلك لأن القاعدة عند كثير من أهل العلم :
"أن من ترك المأمور به جهلا أو نسيانًا لم تبرأ ذمته إلا بفعله" .
للمزيد من الفائدة ينظر في:' القواعد والأصول الجامعة' ، لابن سعدي ص 78.
اما الجهر بتكبيرة الإحرام:
فهو مستحب للمأموم عند المالكية.
ففي حاشية الدسوقي على شرح الدردير المالكي:
' وأما الجهر بتكبيرة الإحرام فهو مندوب لكل مصل إمامًا أو مأمومًا أو فذّا'. انتهى.
أما غير المالكية، من أهل العلم ، فلا يشرع عندهم لغير الإمام الجهر بشيء من تكبير الصلاة.
بل إن المشروع في حق غير الإمام الإسرار، وأعلى الإسرار المطلوب هو أن يُسمع نفسه فقط ط وأدناه ما كان بحركة اللسان.
اما القيام للصلاة :
فمن كان قادراً على القيام في الصلاة فإنه يلزمه القيام.(فـ القيام ركن لصلاة الفريضة للقادر ).
ومن عجز عن القيام لمرض -كشلل، او ما يمنعه من القيام ، فإنه يصلي على الهيئة التي يكون عليها .
لكن عليه القيام لتكبيرة الإحرام إن قدر عليه، ثم يجلس ويتمم بقية الأركان حسب الاستطاعة.
ومن أدى من صلاة وكبّر للإحرام فيها ولها جالساً أو قرأ الفاتحة جالساً جاهلاً بأحكامها فلا يلزمه إعادتها لجهله، إلا إن علمَ في الوقت الذي لم تخرج به الصلاة، فيجب عليه إعادتها -ذكرا كان ام انثى-.
فالقيام ركن من أركان الصلاة المفروضة، ولا تصح الفريضة إلا به مع القدرة عليه، لقوله تعالى: ' حافظوا على الصّلوات والصّلاة الوُسطى وقُوموا للّه قَانتين) [البقرة: 238].
فإن كان المصلي عاجز -بمرض- يمنعه من القيام فلا حرج ولا مانع ولا بأس من أن يصلّي قاعداً أو على هيئة تناسب حاله، لما روى البخاري في صحيحه :1117، عن عمران بن حصين قال: كانت بي بواسير،فسألت النبي صلى الله عليه وسلم عن الصلاة؟ فقال: "صلِّ قائماً، فإن لم تستطع فقاعدًا، فإن لم تستطع فعلى جنب".
وعند ابن الملقن:1/286 في تحفة المحتاج، من حديث عمران بن الحصين.حديث صحيح..
قال النبي الرحيم صلوات الله عليه وسلامه:' صلِّ قائمًا ، فإن لم تستَطِع فقاعدًا ، فإن لم تستَطِع فعلى جَنبٍ فإن لم تستطِع فمُستَلقٍ لا يُكَلِّفُ اللَّه نَفسًا إلَّا وُسعَها'.
وأما في صلاة النافلة -سنة وضوء ، الضحى ، تحية مسجد، صلاة قيام ليل او تهجد - فيجوز للمصلّي -ذكرا او انثى - أن يصلّي قاعداً مع قدرته على القيام ، إلا أن ثواب المصلّي قائمًا تكون ضعفَ ثوابِ صلاة المصلي قاعدًا ـ في النافلة ـ إذا لم يكن به عذر، لحديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال: حدِّثت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ("صلاة الرجل قاعداً نصف الصلاة. صحيح مسلم:735 ، من حديث عبدالله بن عمرو.
وفي سنن ابي داود:951،من حديث عِمرانَ بنِ حُصَيْنٍ أنَّهُ سألَ النَّبيَّ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ عن صلاةِ الرَّجلِ قاعدًا فقالَ: "صلاتُهُ قائمًا أفضلُ من صلاتِهِ قاعدًا، وصلاتُهُ قاعدًا علَى النِّصفِ من صلاتِهِ قائمًا، وصلاتُهُ نائمًا علَى النِّصفِ من صلاتِهِ قاعدًا ".
ومرة أخرى....
تكبيرة الإحرام مما أُمِر به المصلي يجب القيام بها ولها للمستطيع -دون المعذور لمرض ومشقة - ، ونسيانها والتعمد بنسيانها يُبطل الصلاة.
ويستحب الجهر بتكبيرة الإحرام للإمام فقط، وهذا مذهب جمهور أهل العلم.
وأما المأموم والمنفرد فلا يشرع في حقهما إلا عند المالكية، فقد قالوا يندب الجهر بتكبيرة الإحرام لكل مصل.
أما غيرها من التكبير فالأفضل فيه الإسرار في حق غير الإمام، وإذا لم يسمع المأمومون تكبير الإمام استحب لبعض المأمومين أن يرفع صوته ليسمعهم، كما فعل أبو بكر الصديق رضي الله عنه حين صلى النبي صلى الله عليه وسلم بهم قاعداً وهو مريض، وأبو بكر إلى جنبه يقتدي به، والناس يقتدون بأبي بكر.
واختلف العلماء في حد أدنى الجهر:
فقال الشافعية:
'هو أن يسمع من يليه'.
وقال الحنفية:
' أدناه سماع غيره ممن ليس بقربه كأهل الصف الأول، وأعلاه لا حد له'.
وقال المالكية:
' أقله أن يسمع نفسه، ومن يليه وأعلاه لا حد له'.
وقال الحنابلة:
' أدناه أن يسمع نفسه، وأدنى الجهر للإمام إسماع غيره ولو واحداً ممن وراءه'.
وعلى كلّ مسلم - ذكر كان او انثى- ، أن يتعلم من دينه ، ما تصح به عبادته بالضرورة...خاصة وأن الصلاة عبادة يومية دائمة ، فريضة ونافلة...فلنتعلم أحكامها واركانها وسننها ومكروهاتها ، ومبطلاتها...