السُّـقْـط وأحكامه ....أحكام وبشائر:
ما هو السّقط؟
متى يسمّى و و يختن و يغسّل و يكفّن و يصلّى عليه؟
هل يُعقّ عن السقط ، ومتى؟
ما أحكام دم المرأة التي أجهضت بعملية جراحية او غيرها؟
ما أقوال وآراء اهل العلم في النطفة و العلقة والمضغة المخلقة وغير المخلقة؟
قال الخلاق العليم سبحانه:
"
يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنْ كُنْتُمْ فِي رَيْبٍ مِنْ الْبَعْثِ فَإِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ تُرَابٍ ثُمَّ مِنْ نُطْفَةٍ ثُمَّ مِنْ عَلَقَةٍ ثُمَّ مِنْ مُضْغَةٍ مُخَلَّقَةٍ وَغَيْرِ مُخَلَّقَةٍ لِنُبَيِّنَ لَكُمْ ". (
سورة الحج:5).فوصف الله تعالى
المضغة بأنها
مخلقة و
غير مخلقة . ومعنى
التخليق : أن تظهر في حنين الحمل آثار تفصيل و تخطيط و معالم الجسم ، كالرأس والأطراف.
و
قال العليم الحكيم:
"
وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِن سُلَالَةٍ مِّن طِينٍ * ثُمَّ جَعَلْنَاهُ نُطْفَةً فِي قَرَارٍ مَّكِينٍ * ثُمَّ خَلَقْنَا النُّطْفَةَ عَلَقَةً فَخَلَقْنَا الْعَلَقَةَ مُضْغَةً فَخَلَقْنَا الْمُضْغَةَ عِظَامًا فَكَسَوْنَا الْعِظَامَ لَحْمًا ثُمَّ أَنشَأْنَاهُ خَلْقًا آخَرَ ۚ فَتَبَارَكَ اللَّهُ أَحْسَنُ الْخَالِقِينَ " (12- 14المؤمنون)
و
قال العليم الخبير سبحانه:
"
خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ ثُمَّ جَعَلَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَأَنْزَلَ لَكُمْ مِنَ الْأَنْعَامِ ثَمَانِيَةَ أَزْوَاجٍ يَخْلُقُكُمْ فِي بُطُونِ أُمَّهَاتِكُمْ خَلْقاً مِنْ بَعْدِ خَلْقٍ فِي ظُلُمَاتٍ ثَلاثٍ ذَلِكُمُ اللَّهُ رَبُّكُمْ لَهُ الْمُلْكُ لا إِلَهَ إِلَّا هُوَ فَأَنَّى تُصْرَفُونَ"
(الزمر:6) السُّـقْـطُ :
الجنينُ يَسْقُطُ من بَطْن أُمِّه قبل تمامه ، ذكراً كانَ أَو أُنثى.
جاء في
المصباح المنير: "
السِّـقـط: الولد ذكراً كان أو أنثى يسقط قبل تمامه، وهو مستبين الخلق.
ويقال:
سقط الولد من بطن أمه سقوطاً، فهو سقط بالكسر. والتثليث لغة. ولا يقال: وقع.
وأسقطت الحامل: ألقت سقطاً.
وفي
تاج العروس: "
الولد يسقط من بطن أمه لغير تمام" اهـ.
ولم يشترط كونه مستبين الخلق.
السقط مثلثة، والكسر أكثر. "
أسقطت الناقة وغيرها ولدها: إذا ألقت ولدها.
والذي في
أمالي القالي:
أنه خاص في بني آدم. اهـ
الإسقاط:
الإجهاض.
أجهضت المرأة ولدها إجهاضاً:
أسقطته ناقص الخلق. اهـ(
المصباح المنير).
الإسقاط والإجهاض ، الإلقاء، الإملاص، الإنزال، الإخراج، الطرحاصطلاحا شرعيا)
قال
ابن عابدين عن الإجهاض في رسائله:
"
هو إنزال الجنين قبل أن يستكمل مدة الحمل".
(للمزيد: (2) (2/411) انظر البحر الرائق (8/389)، رد المحتار (5/276)، نهاية المحتاج (8/442)، مغني المحتاج (4/103)، الفروع (6/13).). الأمشاج:
قال
الزبيدي في
تاج العروس: في التنزيل:
(
إِنَّا خَلَقْنَا الْأِنْسَانَ مِنْ نُطْفَةٍ أَمْشَاجٍ)
(الإنسان: من الآية2)قال الفراء:
الأمشاج: هي الأخلاط: ماء الرجل، وماء المرأة، والدم والعلقة.
وقال
ابن السكيت:
الأمشاج: الأخلاط. يريد النطفة؛ لأنها ممتزجة من أنواع، ولذلك يولد الإنسان ذا طبائع مختلفة.
(تاج العروس (3/487).
قال
الشنقيطي: قوله تعالى: (
خَلَقَ الْأِنْسَانَ مِنْ نُطْفَةٍ)
(النحل: من الآية4). ذكر جل وعلا في هذه الآية الكريمة: أنه خلق الإنسان من نطفة، وهي
مني الرجل ومني المرأة؛ بدليل قوله تعالى: (
إِنَّا خَلَقْنَا الْأِنْسَانَ مِنْ نُطْفَةٍ أَمْشَاجٍ)
(الإنسان: من الآية2) أي أخلاط من ماء الرجل وماء المرأة.
اما
العلقة:
وهي
القطعة من العلق، وهو الدم الجامد. فقوله سبحانه: (
... ثُمَّ مِنْ عَلَقَةٍ...)
(الحج: من الآية5) أي قطعة دم جامدة.
قال
الزبيدي:
العلق:
الدم عامة ما كان. أو هو الشديد الحمرة، أو الغليظ. أو الجامد قبل أن ييبس. قال تعالى: (خَلَقَ الْأِنْسَانَ مِنْ عَلَقٍ) (العلق:2). .
وروى مسلم في صحيحه:162 ، من حديث أنس بن مالك ، قال:
أنَّ رسولَ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ علَيهِ وسلَّمَ أتاهُ جبريلُ صلَّى اللَّهُ علَيهِ وسلَّمَ وَهوَ يلعَبُ معَ الغلمانِ ، فأخذَهُ فصرعَهُ فشقَّ عن قلبِهِ ، فاستَخرجَ القلبَ ، فاستَخرجَ منهُ علَقةً ، فقالَ : هذا حظُّ الشَّيطانِ منكَ ، ثمَّ غسلَهُ في طَستٍ من ذَهَبٍ بماءِ زمزمَ ، ثمَّ لأَمَهُ ، ثمَّ أعادَهُ في مَكانِهِ ، وجاءَ الغِلمانُ يسعَونَ إلى أمِّهِ ( يَعني ظئرَهُ ) فقالوا : إنَّ محمَّدًا قد قُتِلَ ، فاستَقبلوهُ وَهوَ مُنتقعُ اللَّونِ ، قالَ أنسٌ : وقد كنتُ أرى أثرَ ذلِكَ المِخيَطِ في صدرِهِ"
المضغة:
هي
القطعة الصغيرة من اللحم، على قدر ما يمضغه الآكل، روى مسلم في صحيحه :1599، من حديث
النعمان بن بشير رضي الل عنه، قوله صلى الله عليه وسلم:
"
... ألا وإنَّ في الجَسَدِ مُضْغَةً، إذا صَلَحَتْ صَلَحَ الجَسَدُ كُلُّهُ وإذَا فَسَدَتْ ، فسدَ الجَسدُ كُلُّهُ . ألا وهِيَ القَلبُ".
قال تعالى : (
مُخَلَّقَةٍ وَغَيْرِ مُخَلَّقَةٍ)
(الحج: من الآية5). قال
ابن كثير:
"
إذا استقرت النطفة في رحم المرأة، مكثت أربعين يوماً كذلك، يضاف إليها ما يجتمع إليها، ثم تنقلب علقة حمراء بإذن الله، فتمكث كذلك أربعين يوماً، ثم تستحيل فتصير مضغة قطعة من لحم لا شكل فيها ولا تخطيط، ثم يشرع في التشكيل والتخطيط، فيصور منها رأس، ويدان، وصدر وبطن، وفخذان، ورجلان، وسائر الأعضاء. فتارة تسقطها المرأة قبل التشكيل والتخطيط، وتارة تلقيها وقد صارت ذات شكل وتخطيط، ولهذا قال تعالى: (ثُمَّ مِنْ عَلَقَةٍ ثُمَّ مِنْ مُضْغَةٍ مُخَلَّقَةٍ وَغَيْرِ مُخَلَّقَةٍ) ، أي كما تشاهدونها. (لِنُبَيِّنَ لَكُمْ وَنُقِرُّ فِي الْأَرْحَامِ مَا نَشَاءُ إِلَى أَجَلٍ مُسَمّىً) ، أي وتارة تستقر في الرحم لا تلقيها المرأة، ولا تسقطها، كما قال مجاهد في قوله تعالى: (مُخَلَّقَةٍ وَغَيْرِ مُخَلَّقَةٍ) قال: هو السقط مخلوق، وغير مخلوق، فإذا مضى عليها أربعون يوماً وهي مضغة أرسل الله تعالى ملكاً فنفخ فيها الروح، وسواها كما يشاء الله عز وجل من حسن وقبيح، وذكر وأنثى، وكتب رزقها وأجلها، وشقي أو سعيد ، كما ثبت في الصحيحين". وذكر حديث ابن مسعود السابق.
عن
أبي موسى الأشعريِّ رضيَ اللهُ عنه ، أنَّ رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلم قال :
"
إِذَا ماتَ ولدُ العَبْدِ ، قالَ اللهُ لمَلائِكَتِهِ : قَبَضْتُمْ وَلَدَ عَبْدِي ؟ فَيَقُولُونَ : نَعَمْ . فَيَقُولُ : قَبَضْتُم ثَمَرَةَ فُؤَادِهِ ؟ فَيَقُولُونَ : نَعَمْ . فَيَقُولُ : مَاْذَا قالَ عَبْدِيْ ؟ فَيَقُولُونَ : حَمِدَكَ وَاسْتَرْجَعَ . فَيَقُولُ اللّهُ : ابْنُوا لِعَبْدِيْ بَيْتًا فِيْ الجَنَّةِ ، وَسَمُّوهُ بيتَ الحَمْدِ " .
رواه الترمذي (1021).حديث حسن. قال
النوويُّ رحمهُ الله :
"
موتُ الواحدِ من الأولادِ حجابٌ منَ النار ، وكذا السقطُ ، واللهُ أعلم ".
"المجموع" (5/287).وللمزيد ينظر: "حاشية ابن عابدين" (2/228) . روى مسلم: 2643 و
البخاري: 7454 واللفط له ، حدثنا الحسن بن الربيع حدثنا أبو الأحوص، عن الأعمش عن زيد بن وهب: قال
عبد الله بن مسعود: حدثنا رسول الله – وهو الصادق المصدوق – قال:"
إنَّ خَلْقَ أحدِكم يُجمعُ في بطنِ أُمِّهِ أربعين يومًا أو أربعين ليلةً ، ثم يكونُ علقةً مثلَه ، ثم يكونُ مضغةً مثلَه ، ثم يُبعثُ إليه المَلَكُ ، فيُؤذنُ بأربعِ كلماتٍ ، فيكتبُ : رزقَه ، وأجَلَه ، وعملَه ، وشقيٌّ أم سعيدٌ ، ثم يُنفخُ فيه الروحُ ، فإنَّ أحدَكم ليعملُ بعملِ أهلِ الجنةِ حتى لا يكونُ بينها وبينَه إلا ذراعٌ ، فيسبقُ عليه الكتابُ ، فيعملُ بعملِ أهلِ النارِ فيدخلُ النارَ . وإنَّ أحدَكم ليعملُ بعملِ أهلِ النارِ ، حتى ما يكونُ بينها وبينَه إلا ذراعٌ ، فيسبقُ عليه الكتابُ ، فيعملُ عملَ أهلِ الجنةِ فيدخُلها "
روى
مسلم في صحيحه :2645، عن
عامر بن واثلة أبو الطفيل رضي الله عنه، أنه سمع عبدَ اللهِ بنَ مسعودٍ يقول :
"
الشَّقيُّ من شقِيَ في بطنِ أمِّه والسعيدُ من وُعِظَ بغيرِه ". فأتى رجلًا من أصحابِ رسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ ، يقال له
حُذيفةُ بنُ أسيدٍ الغِفاريُّ . فحدَّثه بذلك من قولِ ابنِ مسعودٍ فقال :
وكيف يشقى رجلٌ بغيرِ عملٍ ؟ فقال له الرجلُ : أَتعجبُ من ذلك ؟ فإني سمعتُ رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ يقولُ :
"
إذا مرَّ بالنطفةِ ثنتان وأربعون ليلةً ، بعث اللهُ إليها ملَكًا . فصوَّرها وخلق سمعَها وبصرَها وجلدَها ولحمَها وعظامَها . ثم قال : يا ربِّ ! أذكرٌ أم أنثى ؟ فيَقضي ربُّك ما شاء . ويكتبُ الملَكُ . ثم يقولُ : يا ربِّ ! أَجلُه . فيقول ربُّك ما شاء ويكتبُ الملَكُ . ثم يقولُ : يا ربِّ ! رِزقُه . فيقضي ربُّك ما شاء . ويكتبُ الملَكُ . ثم يخرجُ الملَكُ بالصحيفةِ في يدِه . فلا يزيدُ على ما أُمِرَ ولا يَنقصُ " .
وعن
مُعاذِ بنِ جبلٍ رضيَ اللهُ عنه عن النبيِّ صلَّى اللهُ عليهِ وسلم قالَ :
"
وَالَّذِيْ نَفْسِيْ بِيَدِهِ إِنَّ السِّقْطَ لَيَجُرُّ أُمَّهُ بِسَرَرِهِ إِلَىْ الجَنَّةِ إِذَا احْتَسَبَتْهُ " .
رواه ابن ماجه (1609) وضعفه النووي في "الخلاصة" (2/1066) والبوصيري .(وهو صحيح ).و
السَّرَرُ: ما تقطعه القابلة من السرة . "النهاية" (3/99) .
أجمعَ أهلُ العلمِ على أنَّ الطفلَ السّقط إذا عُرِفت حياتُه واستهلَّ بصوتٍ أنّه يُغَسَّلُ ويكفَّن ويُصَلى عليه .نقل الإجماع ابن المنذر وابن قدامة في "المغني" (2/328) والكاساني في "بدائع الصنائع" (1/302) . قالَ
النوويُّ في "
المجموع" (5/210) :
"
ويكونُ كفنُه ككفنِ البالغِ ثلاثةَ أثواب" .
روى
أبو داود و
الترمذي عن
المغيرة بن شعبة رضي الله عنه، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : "
السقط يصلى عليه ".
"
وأما من لم يستهل بصوت وقد بلغ تمام أربعة أشهر من الحمل و زيادة، فإن نفخت فيه الروح غسِّل وكفّن وصلى عليه ، وإن لم تكن نفخت فيه الروح فلا يغسل ولا يصلى عليه" .
للمزيد ينظر: "المغني" (2/328) ، و "الإنصاف" (2/504). ما الأحكام التي تترتب على إسقاط الجنين ؟
تختلف الأحكام باختلاف زمن الإسقاط في أي من أطواره الأربعة على ما يلي :
الحكم الأول :
إذا سقط الحمل في الطورين الأولين : طور النطفة المختلطة من المائين ، وهي في الأربعين الأولى من علوق الماء في الرحم ، وطور العلقة ، وهو طور تحولها إلى دم جامد في الأربعين الثانية إلى تمام ثمانين يوماً ، ففي هذه الحالة لا يترتب على سقوطها نطفة أو علقة شيء من الأحكام بلا خلاف .
وتستمر المرأة في صيامها وصلاتها كأنه لم يكن إسقاط ، وعليها أن تتوضأ لوقت كل صلاة إذا كان معها دم كالمستحاضة .
الحكم الثاني :
إذا سقط الحمل في الطور الثالث ، طور المضغة أي : قطعة من لحم ، وفيه تقدر أعضاؤه وصورته وشكله وهيئته وهو في الأربعين الثالثة من واحد وثمانين يوماً إلى تمام مائة وعشرين يوماً فله حالتان:
1.
أن تلك المضغة ليس فيها تصوير ظاهر لخلق آدمي ولا خفي ، ولا شهادة القوابل بأنها مبدأ إنسان فحكم سقوط المضغة هذه حكم سقوطها في الطورين الأولين ، لا يترتب عليه شيء من الأحكام .
2.
أن تكون المضغة مستكملة لصورة آدمي أو فيها تصوير ظاهر من خلق الإنسان ، يد أو رجل أو نحو ذلك ، أو تصوير خفي أو شهد القوابل بأنها مبدأ إنسان فحكم سقوط المضغة هنا أنه يترتب عليها النفاس وانقضاء العدة.
الحكم الثالث :
إذا سقط الحمل في الطور الرابع ، أي : بعد نفخ الروح ، وهو من أول الشهر الخامس من مرور مائة وواحد وعشرين يوماً على الحمل فما بعد ، فله حالتان ، وهما :1.
أن لا يستهل صارخاً (أي لا يصرخ عند ولادته) فله أحكام الحالة الثانية للمضغة المذكورة سابقاً ، ويزيد أنه يغسل ويكفن ويصلى عليه ويسمى ويعق عنه .
2.
أن يستهل صارخاً ، فله أحكام المولود كاملة ، ومنها ما في الحالة التي قبلها آنفاً ، وزيادة هي : أنه يملك المال من وصية وميراث فيرث ويورث وغير ذلك .
مسألة هامة:
إنّ الدم الذي يخرج مع الجنين إذا أتم أربعة أشهر وزيادة فـ هو دم نفاس ، وعلى المرأة ترك الصلاة والصيام ، ويحرم على زوجها جماعها .والدم يعتبر نفاساً إذا أسقطت المرأة جنيناً قد بيّن فيه خلق الإنسان.
مسألة أخرى:
لو أجهضت امرأة بعملية إجهاض:
إن كان ذلك (قبل ثمانين يوماً من الحمل) فالدم النازل ليس بدم نفاس.
بل هو دم استحاضة لا يمنعها من الصلاة والصوم والوطء، وعليها أن تتوضأ لكل صلاة .
وإذا كان الإجهاض (بعد نفخ الروح في الجنين) (بعد مائة وعشرين يوماً من الحمل) فالدم النازل دم نفاس قطعاً . وإذا كان الإجهاض (بعد ثمانين يوماً ، و قبل تمام مائة وعشرين )، فإنها تنظر في السقط فإن ظهر فيه تخليق فالدم النازل نفاس
وإن لم يكن فيه تخليق فالدم النازل استحاضة .
والنفساء تترك الصلاة والصوم ويجتنب زوجها جماعها ،ولا تمس المصحف للقراءة منه، حتى تطهر فإذا طهرت من الدم اغتسلت وصلت وصامت ومست المصحف.
وإذا استمر نزول الدم( أكثر من أربعين يوماً ) ، فإذا وافقت الزيادة عادتها فهي حائض
وإن لم توافق عادتها فهي مستحاضة تغتسل وتصلي وتصوم وتمس المصحف ويجامعها زوجها.
علمًا بأن العلماء اختلفوا في أكثر مدة للنفاس ، فالجمهور على أنها (أربعون يوماً من الولادة) .قال أهل العلم :
'
وأقل زمن يتبين فيه التخطيط واحد وثمانون يوماً ... "
فتاوى المرأة المسلمة " ( 1 / 304 ، 305 ) .لقول النبي صلى الله عليه وسلم :
'
إِنَّ أَحَدَكُمْ يُجْمَعُ خَلْقُهُ فِي بَطْنِ أُمِّهِ أَرْبَعِينَ يَوْمًا ، ثُمَّ يَكُونُ عَلَقَةً مِثْلَ ذَلِكَ ، ثُمَّ يَكُونُ مُضْغَةً مِثْلَ ذَلِكَ ، ثُمَّ يَبْعَثُ اللَّهُ مَلَكًا فَيُؤْمَرُ بِأَرْبَعِ كَلِمَاتٍ وَيُقَالُ لَهُ اكْتُبْ عَمَلَهُ وَرِزْقَهُ وَأَجَلَهُ وَشَقِيٌّ أَوْ سَعِيدٌ ثُمَّ يُنْفَخُ فِيهِ الرُّوح '.
رواه البخاري (3208) . من أحكام إسقاط الجنين:1-
لا يجوز إسقاط الحمل في مختلف مراحله إلا لمبرر شرعي وفي حدود ضيقة جداً .
2-
إذا كان الحمل في الطور الأول ، وهي مدة الأربعين يوماً وكان في إسقاطه مصلحة شرعية أو دفع ضرر جاز إسقاطه .
أما إسقاطه في هذه المدة خشية المشقّة في تربية الأولاد أو خوفاً من العجز عن تكاليف معيشتهم وتعليمهم أو من أجل مستقبلهم أو اكتفاء بما لدى الزوجين من الأولاد فغير جائز .
3-
لا يجوز إسقاط الحمل إذا كان علقة أو مضغة ( وهي الأربعون يوماً الثانية والثالثة ) حتى تقرر لجنة طبية موثوقة أن استمراره خطر على سلامة أمه بأن يخشى عليها الهلاك من استمراره ، جاز إسقاطه بعد استنفاذ كافة الوسائل لتلافي تلك الأخطار .
4-
بعد الطور الثالث ، وبعد إكمال أربعة أشهر لا يحل إسقاطه ، حتى يقرر جمع من الأطباء المتخصصين الموثوقين من أن بقاء الجنين في بطن أمه يسبب موتها ، وذلك بعد استنفاذ كافة الوسائل لإبقاء حياته ، وإنما رخص في الإقدام على إسقاطه بهذه الشروط دفعاً لأعظم الضررين وجلبا لعظمى المصلحتين .
ما حكم العقيقة عن السقط؟
العقيقةِ عن السقط إذا بلغ أربعة أشهر ، حكمها ،اختلف العلماء في مشروعيتها:
1-
فَبعضُهم قالَ بعَدم مشرُوعيتها.
2- و
بعضهم قال بمشروعيتها عن السقط بشرط (أن يكون قد بلغ أربعة أشهر) مدة نفخ الروح فيه.
وذلك لأنه حيٌّ يُبعث يوم القيامة وينتفع بشفاعته لوالديه ، فيشرع ذبح العقيقة عنه . قال من علماء
الشافعية المتأخرة العلامة
ابن حجر الهيتمي رحمه الله لما سئل:
هل تستحب العقيقة عن السقط مطلقا أو يفرق بين من ظهرت فيه أمارة التخلق من تخطيط وغيره ؟ فأجاب رحمه الله:
"
العقيقة إنما تسن عن سقط نفخت فيه الروح، وأما ما لم تنفخ فيه الروح فهو جماد لا يبعث ولا ينتفع به في الآخرة، فلا تسن له عقيقة، بخلاف ما نفخت فيه فإنه حي يبعث في الآخرة، وينتفع بشفاعته، وقد قال جماعة من السلف: من لم يعق عن ولده لا يشفع له يوم القيامة، فأفهمَ ما ذَكَرتُه من أن العقيقة تابعة للولد الذي يشفع، وهو من نفخت فيه الروح، فكذلك يقيد ندبها بمن نفخت فيه الروح ، والله سبحانه وتعالى أعلم" انتهى.
"الفتاوى الفقهية الكبرى" (4/257) وذهب السادة
المالكية الى أنه
ليس عن المولود الميِّت مِن عقيقةٍ (قال الإمام
مالكٌ ـ رحمه الله ـ: «
إِنْ مات قبل يومِ السابع لم يُعَقَّ عنه».
للمزيد«الاستذكار» لابن عبد البرِّ (٥/ ٣١٧)]وذلك لأنَّ العقيقة تجري مَجْرى الفداء، تَفَاؤُلًا بسلامةِ أعضاء المولود وقُوَّتِها وصِحَّتها؛ لذلك يُسْتَحَبُّ أَنْ لا يُكْسَرَ عَظْمُهَا رجاءَ حُسْنِ إنباتِ الولد، ودوامِ سلامته، وطولِ حِفْظِه مِن ضرَرِ الشيطان؛ حتَّى يكون كُلُّ عُضْوٍ منها فِداءَ كُلِّ عضوٍ منه، تخليصًا للمولود في الظاهر والباطن، وهذا المعنى يغيب في المولود الميِّت وكذا السِّقْط.
مسألة هامة:هل يختَن السقط الذكر ام لا؟السقط لا يُخْتَن.
قال
ابن تيمية في
صبيّ مات وهو غير مختون.قال:
"
لا يختن أحد بعد الموت".
وذهب السادة
الشافعية إلى
أن من مات قبل الختان لا يختن لزوال التكليف عنه.