الاعمى والصلاة :هل للأعمى عذر في عدم الصلاة جماعة؟الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فالأعمى الذي لايجد من يقوده إلى المسجد ولا يستطيع الوصول إليه بوسيلة أخرى فإنه يعتبر معذورا يباح له التخلف عن الجمعة والجماعة، ويصلي في بيته ولاتسقط عنه الصلاة.
عَنْ
أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ :
أَتَى النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَجُلٌ أَعْمَى فَقَالَ : يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّهُ لَيْسَ لِي قَائِدٌ يَقُودُنِي إِلَى الْمَسْجِدِ فَسَأَلَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يُرَخِّصَ لَهُ فَيُصَلِّيَ فِي بَيْتِهِ فَرَخَّصَ لَهُ فَلَمَّا وَلَّى دَعَاهُ فَقَالَ ( هَلْ تَسْمَعُ النِّدَاءَ بِالصَّلَاةِ ؟ ) قَالَ : نَعَمْ ، قَالَ : ( فَأَجِبْ ) .
رواه مسلم ( 653 ) .
وعَنْ
ابْنِ أُمِّ مَكْتُومٍ أَنَّهُ سَأَلَ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ :
يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنِّي رَجُلٌ ضَرِيرُ الْبَصَرِ شَاسِعُ الدَّارِ وَلِي قَائِدٌ لَا يُلَائِمُنِي فَهَلْ لِي رُخْصَةٌ أَنْ أُصَلِّيَ فِي بَيْتِي ؟ قَالَ : ( هَلْ تَسْمَعُ النِّدَاءَ ؟ ) قَالَ : نَعَمْ ، قَالَ ( لَا أَجِدُ لَكَ رُخْصَةً ) .
سنن أبي داود ( 552 ) ابن ماجه ( 792 ) ، وصححه الألباني في " صحيح أبي داود " . وفي رواية عند
أحمد قال
ابن أم مكتوم :
إِنَّ بَيْنِي وَبَيْنَ الْمَسْجِدِ نَخْلًا وَشَجَرًا وَلَا أَقْدِرُ عَلَى قَائِدٍ كُلَّ سَاعَةٍ أَيَسَعُنِي أَنْ أُصَلِّيَ فِي بَيْتِي ؟ قَالَ ( أَتَسْمَعُ الْإِقَامَةَ ؟ ) قَالَ : نَعَمْ ، قَالَ ( فَأْتِهَا ) .
رواه أحمد ( 24 / 245 ) وصححه محققو المسند ، وصححه الألباني في " صحيح الترغيب والترهيب " ( 1 / 103 ) . ف
هذه الروايات جمعت أعذاراً كثيرة لابن أم مكتوم ولم تكن مانعة من إيجاب صلاة الجماعة عليه ، وهذه الأعذار هي :
فقد البصر عدم وجود قائد يقوده للمسجد أو وجود غير ملائم
بُعد الدار عن المسجد وجود حوائل بينه وبين المسجد كالشجر والنخيل
وجود الهوام والسباع .
ووجود هذه الأعذار مع ظاهر الأمر بصلاة الجماعة في المسجد جعلت بعض أهل العلم لا يرى ما يدل عليه الحديث من وجوب حضور ذاك الصحابي جماعة المسجد ؛ لأن الشريعة جاءت بحفظ النفوس ، ولم تجوِّز إلقاء النفس في التهلكة ، حتى قال بعض العلماء إن الحديث لم يقل بظاهره أحد.
قال
ابن رجب الحنبلي – رحمه الله - :
"
وقد أشار الجوزجاني إلى أن حديث ابن أم مكتوم لم يقل أحد بظاهره . يعني : أن أحدا لم يوجب حضور المسجد على من كان حاله كحال ابن أم مكتوم ".
" فتح الباري " لابن رجب ( 2 / 391 ) . و
يمكن حصر الموقف من هذا الحديث بما يأتي :
1. قال بعض العلماء :
إن الحديث يدل على وجوب حضور ذاك الصحابي مع تلك الأعذار جماعة المسجد ، لكنه منسوخ بحديث آخر يرفع الوجوب عمن هو أقل منه عذراً ، وهو حديث عتبان بن مالك ، ونصه :
عن عِتْبَانَ بْنَ مَالِكٍ الْأَنْصارِيَّ قَالَ :
كُنْتُ أُصَلِّي لِقَوْمِي بَنِي سَالِمٍ فَأَتَيْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقُلْتُ :إِنِّي أَنْكَرْتُ بَصَرِي وَإِنَّ السُّيُولَ تَحُولُ بَيْنِي وَبَيْنَ مَسْجِدِ قَوْمِي فَلَوَدِدْتُ أَنَّكَ جِئْتَ فَصَلَّيْتَ فِي بَيْتِي مَكَانًا حَتَّى أَتَّخِذَهُ مَسْجِدًا فَقَالَ ( أَفْعَلُ إِنْ شَاءَ اللَّهُ ) فَغَدَا عَلَيَّ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَبُو بَكْرٍ مَعَهُ بَعْدَ مَا اشْتَدَّ النَّهَارُ فَاسْتَأْذَنَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَذِنْتُ لَهُ فَلَمْ يَجْلِسْ حَتَّى قَالَ ( أَيْنَ تُحِبُّ أَنْ أُصَلِّيَ مِنْ بَيْتِكَ ) فَأَشَارَ إِلَيْهِ مِنْ الْمَكَانِ الَّذِي أَحَبَّ أَنْ يُصَلِّيَ فِيهِ فَقَامَ فَصَفَفْنَا خَلْفَهُ ثُمَّ سَلَّمَ وَسَلَّمْنَا حِينَ سَلَّمَ .
رواه البخاري ( 804 ) ومسلم ( 33 ) . قال
ابن رجب الحنبلي – رحمه الله - :
"
ومن الناس من أشار إلى نسخ حديث ابن أم مكتوم بحديث عتبان ؛ فإن الأعذار التي ذكرها ابن أم مكتوم يكفي بعضها في سقوط حضور المسجد".
" فتح الباري " لابن رجب ( 2 / 389 ، 390 ) .2. وقال آخرون :
إن ابن أم مكتوم كان طلبه الحصول على أجر الجماعة في المسجد إذا صلَّى في بيته ، لكونه معذوراً بتلك الأعذار ، فأخبره النبي صلى الله عليه وسلم أنه لا أجر إلا بالحضور .
قال
الخَطَّابيُّ – رحمه الله - :
"
وأكثر أصحاب الشَّافعيِّ على أنَّ الجماعة فرضٌ على الكِفاية ، لا على الأعيان ، وتأوّلوا حديث ابن أُمِّ مَكْتُوم على أنَّه لا رخصة لك إن طلبت فضيلة الجماعة ، وأنك لا تحرز أجرها مع التخلف عنها بحال".
" معالم السنن " ( 1 / 292 ) .3. وقال فريق ثالث :
إن الأمر بحضور الصلاة في المسجد بقوله ( أَجِبْ ) لا يُحمل على الوجوب بل على الاستحباب .
قال
ابن القيم – رحمه الله - :
"
قال المسقطون لوجوبها : هذا امر استحباب لا أمر إيجاب ".
" الصلاة وحكم تاركها " ( ص 144 ) . هذا مجمل الموقف من حديث ابن أم مكتوم ، والذي يظهر لنا أن كل ما سبق لا ينهض لرد ظاهر الحديث من إيجاب الجماعة على ابن أم مكتوم رضي الله عنه ، ومن كان مثل حاله ، وأنه ليس في ذلك إلقاء للنفس في التهلكة ، وكل أوامر الشرع لا يُكلَّف بها إلا المستطيع على أدائها ، والمشقة لا تُسقط الواجبات ، بل الذي يسقطها وجود الضرر .
والقول بالنسخ بعيدٌ لأسباب منها :
أ.
أنه لا يُعرف المتقدم من المتأخر من الحديثين ، وهذا شرط للقول بالنسخ .
ب.
وجود الفرق بين حال الصحابيين رضي الله عنهما ، فقد كان ابن أم مكتوم قد وُلد أعمى ، ومثل هذا يكيِّف نفسه على الحياة ويستطيع ما لا يستطيعه من عمي في كبره ، وقد لحظ هذا بعض العلماء ولذا فرَّقوا بين ابن أم مكتوم وبين عتبان رضي الله عنه والذي عمي في كبره .
ج.
أن ابن أم مكتوم رضي الله عنه أراد الرخصة للصلاة في البيت ، وعتبان رضي الله عنه أراد أن يتخذ مسجداً في داره ليصلي فيه هو وأهل بيته ومن قرب منهم ، فهو قد انتقل من مسجد إلى مسجد ، وابن أم مكتوم أرد الانتقال إلى بيته ، فافترقا ، وهذا أحسن ما جُمع به بين الحديثين .
قال
ابن رجب الحنبلي – رحمه الله - :
"
ويحتمل أن يكون عتبان جعل موضع صلاة النبي صلى الله عليه وسلم من بيته مسجداً يؤذن فيه ، ويقيم ، ويصلِّي بجماعة أهل داره ومن قرُب منه ، فتكون صلاته حينئذ في مسجد : إما مسجد جماعة ، أو مسجد بيت يجمع فيه ، وأما ابن أم مكتوم فإنه استأذن في صلاته في بيته منفرداً ، فلم يأذن له ، وهذا أقرب ما جمع به بين الحديثين" .
" فتح الباري " لابن رجب ( 2 / 391 ، 392 ) .د.
ليس في حديث عتبان رضي الله عنه أنه كان يسمع النداء ، بخلاف ابن أم مكتوم .
وتأويل (
لا رخصة لك ) على معنى "
إن طلبت فضيلة الجماعة " لا يظهر صوابه ؛ لأنه لا يقال "
لا رخصة في ترك فضيلة " ، بل الرخصة تكون في ترك واجب .
قال الإمام
ابن خزيمة – رحمه الله – مبوِّباً على حديث ابن أم مكتوم :
"
باب أمر العميان بشهود صلاة الجماعة وإن كانت منازلهم نائية عن المسجد لا يطاوعهم قائدوهم بإتيانهم إياهم المساجد ، والدليل على أن شهود الجماعة فريضة لا فضيلة إذ غير جائز أن يقال لا رخصة للمرء في ترك الفضيلة ".
" صحيح ابن خزيمة " ( 2 / 368 ) .وحمل قوله صلى الله عليه وسلم (
أَجِب ) على
الاستحباب خلاف الأصل ؛ لأن
الأصل في الأوامر الوجوب .
و
القول بالوجوب لمثل حال ابن أم مكتوم هو القول الصواب ما لم يكن الضرر متحققا بيقين أو غلبة ظن ، وهو
القول الراجح ، وهو قول أكابر أئمة الحديث .
قال
ابن المنذر – رحمه الله - :
"
ذكر إيجاب حضور الجماعة على العميان وإن بعُدت منازلهم عن المسجد ، ويدل ذلك على أن شهود الجماعة فرض لا ندب ".
" الأوسط في السنن والإجماع والاختلاف " ( 4 / 132 ) .وقال – رحمه الله – أيضاً - :
"
فدلَّت الأخبار التي ذكرناها على وجوب فرض الجماعة على مَن لا عذر له ، فمما دل عليه قوله لابن أم مكتوم وهو ضرير ( لا أجد لك رخصة ) ، فإذا كان الأعمى كذلك لا رخصة له : فالبصير أولى بأن لا تكون له رخصة".
" الأوسط في السنن والإجماع والاختلاف" ( 4 / 134 ) . ولا يتصورنَّ أحدٌ أن الشريعة تأتي بما فيه إتلاف للنفوس ولا ما فيه ضرر على المكلفين ، وقد عذرت الشريعة المبصرين المكلفين عن الحضور للمسجد لصلاة الجماعة في حال الشدة التي يتضررون بها ، وشرعت لهم الصلاة في بيوتهم ، ويقال في الأذان " صلوا في رحالكم " ، وشرعت الصلاة في البيت في المرض والخوف والنعاس الشديد ، فالشريعة يسر كلها ، وقد رُفع الحرج عن أتباعها ، والناس يختلفون في قدراتهم ، فمن استطاع الوصول للمسجد فيجب عليه ذلك ولو بمشقة ، ومن يتضرر بمجيئه فيُرفع عنه الحرج وله رخصة أن يصلي في بيته على أن يحرص على الصلاة جماعة .
جاء في
الإنصاف للمرداوي وهو
حنبلي :
"
لَا يُعْذَرُ أَيْضًا بِالْعَمَى إذَا وَجَدَ مَنْ يَقُودُهُ ، وَقَالَ فِي الْفُنُونِ : الْإِسْقَاطُ بِهِ هُوَ مُقْتَضَى النَّصِّ ، وَقَالَ فِي الْفُصُولِ : الْمَرَضُ وَالْعَمَى مَعَ عَدَمِ الْقَائِدِ لَا يَكُونُ عُذْرًا فِي حَقِّ الْمُجَاوِرِ فِي الْجَامِعِ ، وَلِلْمُجَاوِرِ لِلْجَامِعِ لِعَدَمِ الْمَشَقَّةِ ، وَتَقَدَّمَ هَلْ يَلْزَمُهُ إذَا تَبَرَّعَ لَهُ مَنْ يَقُودُهُ أَوَّلَ الْفَصْلِ. قَالَ الْقَاضِي فِي الْخِلَافِ ، وَغَيْرِهِ : وَيَلْزَمُهُ إنْ وَجَدَ مَا يَقُومُ مَقَامَ الْقَائِدِ ، كَمَدِّ الْحَبْلِ إلَى مَوْضِعِ الصَّلَاةِ " .انتهى
وقال
المواق في
التاج والإكليل وهو
مالكي:
"
تَقَدَّمَ نَصُّ اللَّخْمِيِّ أَنَّ الْأَعْمَى الَّذِي لَا يَجِدُ قَائِدًا وَلَا يَهْتَدِي لِلْوُصُولِ بِانْفِرَادِهِ يُبَاحُ لَهُ التَّخَلُّفُ". انتهى
وقال
النووي في
المجموع وهو
شافعي متحدثا عن المسائل التي يختلف فيها الأعمى عن غيره من حيث الحكم الشرعي:"
لَا جُمُعَةَ عَلَيْهِ إذَا لَمْ يَجِدْ قَائِدًا". انتهى.
والحديث الوارد في
صحيح مسلم في شأن
عبد الله بن أم مكتوم حمله جمهور أهل العلم على أنه
سأل النبي صلى الله عليه وسلم الرخصة للصلاة في بيته مع حصول فضل الجماعة له.
قال الإمام
النووي في
شرحه لصحيح مسلم:
"
هَذَا الْأَعْمَى هُوَ ابْن أُمّ مَكْتُوم ، جَاءَ مُفَسَّرًا فِي سُنَن أَبِي دَاوُدَ وَغَيْره ، وَفِي هَذَا الْحَدِيث دَلَالَة لِمَنْ قَالَ : الْجَمَاعَة فَرْض عَيْن ".
وَأَجَابَ الْجُمْهُور عَنْهُ بِأَنَّهُ سَأَلَ هَلْ لَهُ رُخْصَة أَنْ يُصَلِّي فِي بَيْته وَتَحْصُل لَهُ فَضِيلَة الْجَمَاعَة بِسَبَبِ عُذْره ؟ فَقِيلَ : لَا .
وَيُؤَيِّد هَذَا أَنَّ حُضُور الْجَمَاعَة يَسْقُط بِالْعُذْرِ بِإِجْمَاعِ الْمُسْلِمِينَ ، وَدَلِيله مِنْ السُّنَّة حَدِيث عِتْبَانَ بْن مَالِك الْمَذْكُور بَعْد هَذَا .
وَأَمَّا تَرْخِيص النَّبِيّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثُمَّ رَدُّهُ ، وَقَوْله : فَأَجِبْ ، فَيَحْتَمِل أَنَّهُ بِوَحْيٍ نَزَلَ فِي الْحَال ، وَيَحْتَمِل أَنَّهُ تَغَيَّرَ اِجْتِهَاده صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا قُلْنَا بِالصَّحِيحِ وَقَوْل الْأَكْثَرِينَ إِنَّهُ يَجُوز لَهُ الِاجْتِهَاد ، وَيَحْتَمِل أَنَّهُ رَخَّصَ لَهُ أَوَّلًا وَأَرَادَ أَنَّهُ لَا يَجِب عَلَيْك الْحُضُور إِمَّا لِعُذْرٍ وَإِمَّا لِأَنَّ فَرْض الْكِفَايَة حَاصِل بِحُضُورِ غَيْره ، وَإِمَّا الْأَمْرَيْنِ ، ثُمَّ نَدَبَهُ إِلَى الْأَفْضَل فَقَالَ : الْأَفْضَل لَك وَالْأَعْظَم لِأَجْرِك أَنْ تُجِيب وَتَحْضُر فَأَجِبْ . وَاللَّهُ أَعْلَم . انتهى
وعليه... فالأعمى إذا لم يستطع الوصول إلى المسجد بقائد أو بوسيلة أخرى كحبل يشده يمده من بيته إلى المسجد سقط عنه السعي إلى المسجد لصلاة الجمعة والجماعة ويصلي في بيته.