السراج كاتبة متميزة واميرة الاشراف
عدد المساهمات : 410 تاريخ التسجيل : 27/02/2010 العمر : 53 الموقع : aahmroo@yahoo.com
| موضوع: الافطار ايام القضاء:حكمه واحكام هامة فيه وله وعنه الإثنين ديسمبر 28, 2015 7:16 pm | |
| أفطرت في رمضان بسبب الحيض لم أترك يوما إلا و قضيته، لكن هناك بعض أيام القضاء أفطرت فيها بسبب التعب الشديد، و البعض الآخر كنت قادرة على المتابعة. والآن فقط بعد 5 رمضانات عرفت أن إفطار يوم القضاء يجب صومه- وفي هذه السنة لا أذكر كم عددها- ماذا علي فعله؟علما بأنني أحس بالندم أولا لأنني أفطرت في أيام القضاء، و الشئ الآخر لأنني لم أتفقه جيدا في الدين؟ الإجابــةالحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد: إذا شرع المسلم في صيام واجب كقضاء يوم من رمضان، أو صيام نذر، أو كفارة، فالظاهر أنه لا يجوز له أن يفطر بدون عذر شرعي ، ولو فعل فإنه يأثم لقطعه للعبادة الواجبة وتلاعبه بها، ولمفهوم قوله صلى الله عليه وسلم لأم هانئ رضي الله عنها، وكانت صائمة فأفطرت: " أكنت تقضين شيئاً" فقالت: لا. قال: " فلا يضرك إن كان تطوعاً" تمام الحديث: " لمَّا كان يومُ فتحِ مكةَ جاءتْ فاطمةُ فجلستْ عن يسارِ رسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلم وأمُّ هانئٍ عن يمينهِ فجاءتِ الوَليدةُ بإناءٍ فيه شرابٌ فناولتهُ فشرب منه ثمَّ ناولهُ أمَّ هانئٍ فشربت فقالت يا رسولَ اللهِ إني كنتُ صائمةٌ فقال لها أكنتِ تقضينَ شيئًا قالت لا قال:" فلا يضرُّكِ إنْ كان تطوُّعًا"الراوي : أم هانئ بنت أبي طالب | المحدث : ابن حجر العسقلاني | المصدر : تخريج مشكاة المصابيح : 2/349 | خلاصة حكم المحدث : ]حسن كما قال في المقدمة] فقوله صلى الله عليه وسلم: " فلا يضرك إن كان تطوعاً" دل على أنه إن كان صياماً واجباً، فأفطرت بدون عذر شرعي ضرها ذلك، ولا معنى للضرر هنا إلا الإثم. والأعذار الشرعية التي تبيح الفطر، أو توجبه لمن شرع في صيام واجب، فهي الأعذار التي تبيح الفطر في نهار رمضان، وهي: 1- المرض الشديد الذي يزيد بالصوم، أو يخشى تأخر برئه به. 2- السفر الذي تقصر الصلاة فيه. 3- الحيض والنفاس. 4- حمل الحامل، وإرضاع المرضع إن خافتا على نفسيهما، أو على ولديهما. اذن فـالفطرُ في أيام القضاء بلا عذرٍ محرمٌ لقوله تعالى: " يا أيها اللذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول ولا تبطلوا أعمالكم" . {محمد:33} والواجبُ عليكِ الآن أن تحسبي هذه الأيام التي أفطرتها ثم تقضيها لأنها دينٌ في ذمتك لا تبرأين إلا بأدائها، وقد قال صلى الله عليه وسلم:" ...فديْنُ اللهِ أحقُّ أن يُقْضَى". وتمام الحديث: " جاء رجلٌ إلى النبيِّ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ فقال : يا رسولَ اللهِ ! إنَّ أمي ماتت وعليها صومُ شهرٍ . أفأقضيهِ عنها ؟ فقال " لو كان على أمكَ دَيْنٌ ، أكنتَ قاضيهِ عنها ؟ " قال : نعم . قال " فدَيْنُ اللهِ أحقُّ أن يُقضى " .الراوي : عبدالله بن عباس | المحدث : مسلمفي صحيحه: 1148 فإن عجزتِ عن معرفة عدد هذه الأيام بيقين فاجتهدي في التحري ثم اقضي ما يحصلُ لكِ به اليقين، أو غلبة الظن ببراءة الذمة، وعليكِ مع قضاء هذه الأيام إطعام مسكينٍ عن كل يوم أخرتِ قضاءه ...في قول الجمهور، لفتوى أبي هريرة وابن عباس بذلك ولا يُعلَم لهما مخالفٌ من الصحابة، هذا إذا كان المقصود أنك لم تعيدي صيام أيام القضاء التي أفطرتها، وأما إذا كان المقصود السؤال عن قضاء القضاء، فالجواب: أنه لا يلزمكِ - عند الجمهور- قضاء الأيام التي أفطرتها في أيام القضاء، بل يلزمكِ قضاء أيام رمضان فقط، لأنه ما زال ديناً في ذمتك، وأما أيام القضاء فلا يلزمك قضاؤها، وإن أثمتِ بالفطر فيها. قال ابن قدامةفي المغني: " وَمِنْ دَخَلَ فِي وَاجِبٍ، كَقَضَاءِ رَمَضَان, أَوْ نَذْرٍ، أَوْ صِيَامِ كَفَّارَةٍ، لَمْ يَجُزْ لَهُ الْخُرُوجُ مِنْهُ , وَلَيْسَ فِي هَذَا خِلافٌ بِحَمْدِ اللَّهِ". انتهـى . وقال الشيخ ابن عثيمين: " وهذه المرأة التي شرعت في القضاء ثم أفطرت في يوم من الأيام بلا عذر، وقضت ذلك اليوم، ليس عليها شيء بعد ذلك، لأن القضاء إنما يكون يوماً بيوم، ولكن عليها أن تتوب وتستغفر الله عز وجل لما وقع منها من قطع الصوم الواجب بلا عذر". انتهـى . وقال ابن حزمٍ في المحلى: " ومن أفطر عامدا في قضاء رمضان فليس عليه إلا قضاء يوم واحد فقط، لأن إيجاب القضاء إيجاب شرع لم يأذن به الله تعالى . وقد صح أنه عليه السلام قضى ذلك اليوم من رمضان فلا يجوز أن يزاد عليه غيره بغير نص ولا إجماع". انتهـى . كما لا يلزمك قضاء يوم القضاء، فكذلك لا فدية عليك بالفطر فيه. قال ابن رشد: " واتفق الجمهور على أنه ليس في الفطر عمدا في قضاء رمضان كفارة، لأنه ليس له حرمة زمان الأداء أعني : رمضان".انتهى. وعليكِ أن تجتهدي في تعلم أحكام الدين، والحرص على التفقه فيه لئلا تقعي في مثل هذه المخالفات . نسأل الله أن يوفقنا وإياكِ لما يحبُ ويرضى. | |
|