الداعية للخير داعية نشيط
عدد المساهمات : 543 تاريخ التسجيل : 30/12/2009 العمر : 34 الموقع : yahoo.com
| موضوع: طلاق التي لم يُدخل بها : أحكام وفتاوى ومسائل السبت فبراير 28, 2015 9:10 pm | |
| طلاق التي لم يُدخل بها : أحكام وفتاوى ومسائل
طلاق التي لم يدخل بها ( قال الشافعي ) قال الله تبارك وتعالى " الطلاق مرتان فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان " وقال تبارك وتعالى " فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره " ( قال الشافعي ) : " والقرآن يدل والله أعلم على أن مَن طلق زوجة له دخل بها أو لم يدخل بها ثلاثا لم تحل له حتى تنكح زوجا غيره فإذا قال الرجل لامرأته التي لم يدخل بها أنت طالق ثلاثا فقد حرمت عليه حتى تنكح زوجا غيره."
أخبرنا مالك عن ابن شهاب عن الزهري عن محمد بن عبد الرحمن بن ثوبان عن محمد بن إياس بن البكير قال : "طلق رجل امرأته ثلاثا قبل أن يدخل بها ثم بدا له أن ينكحها فجاء يستفتي فسأل أبا هريرة وعبد الله بن عباس فقالا :" لا نرى أن تنكحها حتى تتزوج زوجا غيرك." فقال : إنما كان طلاقي إياها واحدة! فقال ابن عباس:" إنك أرسلت من يدك ما كان لك من فضل" .
أخبرنا مالك عن يحيى بن سعيد عن بكير بن عبد الله بن الأشج عن النعمان بن أبي عياش الأنصاري عن عطاء بن يسار قال: جاء رجل يسأل عبد الله بن عمر وابن العاص عن رجل طلق امرأته ثلاثا قبل أن يمسها ! قال عطاء فقلت إنما طلاق البكر واحدة . فقال عبد الله بن عمرو : إنما أنت قاض الواحدة تبينها والثلاث تحرمها حتى تنكح زوجا غيره. ( قال الشافعي ) قال الله عز وجل : " والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء " وقال " وبعولتهن أحق بردهن في ذلك "الآية ، فالقرآن يدل على أن الرجعة لمن طلق واحدة أو اثنتين إنما هي على المعتدة لأن الله عز وجل إنما جعل الرجعة في العدة وكان الزوج لا يملك الرجعة إذا انقضت العدة لأنه يحل للمرأة في تلك الحال أن تنكح زوجا غير المطلق فمن طلق امرأته ولم يدخل بها تطليقة أو تطليقتين فلا رجعة له عليها ولا عدة ولها أن تنكح من شاءت ممن يحل لها نكاحه وسواء البكر في هذا والثيب.
( قال ) :" ولو قال للمرأة غير المدخول بها أنت طالق ثلاثا للسنة أو ثلاثا للبدعة أو ثلاثا بعضهن للسنة وبعضهن للبدعة وقعن معا حين تكلم به لأنه ليس فيها سنة ولا بدعة . وهكذا لو كانت مدخولا بها لا تحيض من صغر أو كبر أو حبلى ، وإذا أراد في المدخول بها ثلاثا أن يقعن في رأس كل شهر واحدة لزمه في حكم الطلاق ثلاثا يقعن معا ويسعه فيما بينه وبين الله عز وجل أن يطلقها في رأس كل شهر واحدة ويرتجعها فيما بين ذلك ويصيبها ويسعه فيما بينه وبين الله تعالى ولا يسعها هي أن تصدقه ولا تتركه ونفسها لأن ظاهره أنهن وقعن معا وهي لا تعلم ذلك كما قال وقد يكذب على قلبه ولو قال للتي لم يدخل بها أنت طالق ثلاثا للسنة وقعن حين تكلم به فإن نوى أن يقعن في رأس كل شهر فلا يسعها أن تصدقه لأنه لا عدة عليها فتقع الثنتان عليها في رأس كل شهر واحدة ويسعه فيما بينه وبين الله عز وجل أن تقع واحدة ولا تقع اثنتان لأنهما يقعان وهي غير زوجة ولا معتدة ."
ولو قال لامرأة تحيض ولم يدخل بها أنت طالق إذا قدم فلان واحدة للسنة أو ثلاثا للسنة فدخل بها قبل أن يقدم فلان وقعت عليها الواحدة أو الثلاث إذا قدم فلان وهي طاهر من غير جماع ، وإن قدم فلان وهي طاهر من أول حيض طلقت قبل يجامع وأسأله هل أراد إيقاع الطلاق بقدوم فلان فقط ؟ فإن قال : نعم أو قال أردت إيقاع الطلاق بقدوم فلان للسنة في غير المدخول بها لا سنة التي دخل بها أوقعته عليه كيفما كانت امرأته لأنها لم يكن فيها حين حلف ولا حين نوى السنة في التي لم يدخل بها وبنى وإني أوقع الطلاق بنيته مع كلامه .
وإذا قال الرجل لامرأته لم يدخل بها أنت طالق أنت طالق أنت طالق وقعت عليها الأولى ولم تقع عليها الثنتان من قبل أن الأولى كلمة تامة وقع بها الطلاق فبانت من زوجها بلا عدة عليها ولا يقع الطلاق على غير زوجة .أخبرنا محمد بن إسماعيل بن أبي فديك عن ابن أبي ذئب عن أبي قسيط عن أبي بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام أنه قال في رجل قال لامرأته ولم يدخل بها أنت طالق ثم أنت طالق ثم أنت طالق فقال أبو بكر أيطلق امرأة على ظهر الطريق ؟ قد بانت منه من حين طلقها التطليقة الأولى .
باب لا عدة على التي لم يدخل بها زوجها
( قال الشافعي ) قال الله تبارك وتعالى : " إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن فما لكم عليهن من عدة تعتدونها " ( قال الشافعي ) رحمه الله تعالى : فكان بينا في حكم الله عز وجل أن لا عدة على المطلقة قبل أن تمس وأن المسيس هو الإصابة ولم أعلم في هذا خلافا ثم اختلف بعض المفتين في المرأة يخلو بها زوجها فيغلق بابا ويرخي سترا وهي غير محرمة ولا صائمة ، فقال ابن عباس وشريح وغيرهما لا عدة عليها إلا بالإصابة نفسها لأن الله عز وجل هكذا قال .
أخبرنا مسلم عن ابن جريج عن ليث عن طاوس عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أنه قال في الرجل يتزوج المرأة فيخلو بها ولا يمسها ثم يطلقها ليس لها إلا نصف الصداق لأن الله عز وجل يقول : " وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن وقد فرضتم لهن فريضة فنصف ما فرضتم " ( قال الشافعي ) رحمه الله تعالى: وبهذا أقول وهو ظاهر كتاب الله عز ذكره . ( قال الشافعي ) :فإن ولدت المرأة التي قال زوجها لم أدخل بها إلى أربع سنين لستة أشهر فأكثر من يوم عقد عقدة إنكاحها لزم الزوج الولد إلا بأن يلتعن فإن لم يلتعن حتى مات أو عرض عليه اللعان وقد أقر به أو نفاه أو لم يقر به ولم ينفه لحق نسبه بأبيه وعليه المهر تاما إذا ألزمناه الولد حكمنا عليه بأنه مصيب لها .
( قال الربيع ) وفيه قول آخر أنه إذا لم يلتعن ألحقنا به الولد ولم نغرمه إلا نصف الصداق لأنها قد تستدخل نطفة فتحبل فيكون ولده من غير مسيس بعد أن يحلف بالله ما أصابها.
( قال الشافعي ):" فإن التعن نفينا عنه الولد وأحلفناه ما أصابها وكان عليه نصف المهر ، ولو أقر بالخلوة بها فقال لم أصبها وقالت أصابني ولا ولد فالقول قوله مع يمينه إذا جعلته إذا طلق لا يلزمه إلا نصف الصداق إلا أن يصيب وهي مدعية بالإصابة عليه نصف الصداق لا يجب إلا بالإصابة فالقول قوله فيما يدعى عليه مع يمينه وعليها البينة فإن جاءت ببينة بأنه أقر بإصابتها أخذته بالصداق كله ، وكذلك إن جاءت بشاهد أحلفتها مع شاهدها وأعطيتها الصداق فإن جاءت بشاهد وامرأتين قضيت لها بلا يمين وإن جاءت بامرأتين لم أحلفها أو بأربع لم أعطها بهن لا أجيز شهادة النساء وحدهن إلا على ما لا يراه الرجال من عيوب النساء خاصة وولادهن أو مع رجل وقد قال غيرنا إذا خلا بها فأغلق بابا وأرخى سترا وليس بمحرم ولا هي صائمة جعلت لها المهر تاما وعليها العدة تامة ولو صدقته أنه لم يمسها لأن العجز جاء من قبله . "
وقال غيره : لا يكون لها المهر تاما إلا بالإصابة أو بأن يستمتع منها حتى يخلق ثيابها ونحو هذا . .............................
ســـؤال: الرجاء الإفادة عن عدة المطلقة قبل الدخول وحقوقها في حالة طلبها هي الطلاق على الإبراء (من مهر وشبكة وهدايا ومؤخر وخلافه) وما معنى الدخول هل هو الجماع ذاته أم أن تلاقي الختانان فقط، أو تغيب الحشفة فقط دون فض الغشاء يوجب العدة عليها بعد الطلاق في حال ثبوت الخلوة لأكثر من مرة وبشهادة الشهود؟
الجواب: إذا طلقها قبل الدخول وقبل الخلوة فليس لها عدة، لقول الله تعالى: " يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نَكَحْتُمْ الْمُؤْمِنَاتِ ثُمَّ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمَسُّوهُنَّ فَمَا لَكُمْ عَلَيْهِنَّ مِنْ عِدَّةٍ تَعْتَدُّونَهَا فَمَتِّعُوهُنَّ وَسَرِّحُوهُنَّ سَرَاحاً جَمِيلاً "، ولكنها تستحق نصف المهر، لقوله تعالى: " وَإِنْ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمَسُّوهُنَّ وَقَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ فَرِيضَةً فَنِصْفُ مَا فَرَضْتُمْ إِلاَّ أَنْ يَعْفُونَ أَوْ يَعْفُوَ الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكَاحِ وَأَنْ تَعْفُوا أَقْرَبُ لِلتَّقْوَى "، لكن إذا طلبت الطلاق وسمحت من المهر كله، ومن الشبكة والهدايا، ومؤخر الصداق، سقط حقها، ولو كان بعد الدخول، ومعنى قوله تعالى: " وَإِنْ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمَسُّوهُنَّ " ، هو الجماع، ولكن يدخل فيه الخلوة، فإذا خلا بها وأغلق الباب، وأسدل الحجاب، وكشف النقاب، فإن هذا دخول، ولو لم يحصل جماع، ولو لم يحصل وطء، فإن الخلوة توجب العدة عليها بعد الطلاق، وإنما التي لا عدة عليها هي التي ما خلا بها على ما ذكر. والله أعلم. عبدالله بن عبد الرحمن الجبرين 28/1/1427هـ
............................. ســـؤال: رجل عقد على امرأة وخلا بها قبل الدخول، ولكن لم يحدث جماع، وقد حدثت مشاكل أدت إلى الطلاق، وكان الطلاق بطلب من الزوجة، فهل يحق للزوجة نصف الصداق لأن الزوج لم يدخل بها؟ وهل يسقط حقها في الصداق لأنها هي التي طلبت الطلاق؟ وهل يختلف الحكم إذا كان الطلاق من الزوج دون رضا الزوجة؟
الجواب: إذا كان الطلاق بطلب من الزوجة فللزوج أن يمتنع من الطلاق حتى تفتدي منه وترد عليه جميع ما أعطاها، ويسمى ذلك خلعًا، فإذا كرهت أخلاق زوجها أو خلقته أو سوء معاملته فلها طلب الطلاق لقوله تعالى: " فَإِنْ خِفْتُمْ أَلا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فَلا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ " ولقصة امرأة ثابت لما كرهت خلقته، قال النبي: " اقبل الحديقة وطلقها تطليقة " وقد ذكر بعض العلماء أن هذا الخلع يكون فسخًا لا ينقص به عدد الطلاق، أما إذا كان الطلاق من الزوج دون طلب من الزوجة فلها مطالبته بكامل الصداق إذا كان قد خلا بها وانفرد بها وحدهما وكشفت له النقاب وأغلق عليهما الباب ولو لم يحدث جماع. والله أعلم. عبدالله بن عبد الرحمن الجبرين 2/7/1424هـ
................................... ســـؤال : إذا طلبت الزوجة أثناء العقد ألفًا لأبيها وألفًا لأمها، ومثل ذلك لأخيها وأعطاهم، وبعد ذلك طلقها قبل الدخول فهل يرجع له من ذلك شيء ؟
الجواب: من طلَّق امرأته بعد العقد وقبل الدخول فلها نصف الصداق الذي دفعه، وله نصفه، فيدخل في ذلك ما دفعه لأبيها وأمها وأخيها وأقاربها حيث أنه دفعه لأجل هذا العقد فيرجع بنصفه، لكن ذكر العلماء أنه يرجع عليها وأنها لا ترجع على أبيها . عبد الله بن عبد الرحمن الجبرين 14/6/1422 هـ
............................................ ســـؤال : أنا عقدت على بنتي لرجل، ثم طلقها من قبل أن يدخل عليها، هل عليها عدة ؟
الجواب: ليس عليها عدة إذا طلقها قبل الدخول، وقبل الخلوة فلها أن تتزوج متى شاءت. والله أعلم .
..................................... ما هي الأحكام الشرعية المترتبة على طلاق العاقد قبل الدخول ؟
سألتُ الشيخ محمد علي فركوس - حفظه الله -: هل يجب الإشهاد على الطلاق ؟ فقال - حفظه الله -: يستحب، ولا يجب. انتهى
عن عمران بن حصين رضي الله عنه أنه سئل عن الرجل يطلِّق، ثم يراجع، ولا يُشهد ؟ فقال: "أشهدْ على طلاقها، وعلى رجعتها". قال ابن حجر - رحمه الله- في بلوغ المرام:" رواه أبو داود هكذا موقوفا، وسنده صحيح. "
قال الشيخ عبد الله البسام - رحمه الله - فيما يؤخذ من الحديث: استحباب الإشهاد على الطلاق ليحصل التوثيق، وقد أجمع العلماء على أن الطلاق جائز ونافذ، ولو لم يحصل عليه إشهاد.
................................ امرأة عقد عليها رجل ولم يدخل بها، ثم مات الرجل، هل على هذه المرأة عدة، وهل لها ميراث؟
نعم، إذا عقد عليها فعليها العدة إذا مات، ولها الميراث، وقد ثبت ذلك عن النبي - صلى الله عليه وسلم- من حديث معقل بن يسار وقد قضى في ذلك ابن مسعود، فلما بلغه أن قضيته قد وافقت قضاء النبي -صلى الله عليه وسلم- فرح بذلك، فإذا عقد الرجل على المرأة ثم مات فإنها ترثه، وتعتد عليه أربعة أشهر وعشراً، وتحاد عليه، وهذا بخلاف الطلاق، أما إذا طلقها قبل أن يدخل بها وقبل أن يخلو بها فإنها لا عدة عليها، كما قال الله سبحانه:" يا أيها الذين آمنوا إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن فما لكم عليهن من عدة تعتدونها " . فالمطلقة قبل الدخول عليها ليس عليها عدة، ولكن إذا مات عنها بعد العقد فإن عليها العدة، وهذا من المواضع التي خالف فيها الموت الطلاق، ففي هذا ترث وتعتد وتحاد وإن كان لم يدخل بها ولم يخلو بها، وأما في الطلاق فإنها لا تعتد منه ولها أن تتزوج متى شاءت من حين الطلاق.
فتاوى اللجنة الدائمة - المجموعة الأولى. طلاق غير المدخول بها . الفتوى رقم ( 157 )
س: رجل تزوج بنتا بكرا ثم طلقها طلاق السنة قبل دخوله عليها، ويرغب الرجوع عليها، فهل يجوز له ذلك؟
ج: ما دام الرجل المذكور قد طلق زوجته قبل دخوله عليها، فقد بانت منه، ولا يجوز له الرجوع عليها إلا بعقد جديد ومهر مثلها، بعد استكمال شروط النكاح وأركانه. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
........................... الفتوى رقم ( 872 ) س: حصل بينه وبين زوجته (س.س) زعل قبل أن يدخل بها، وقد أخرجها من بيته قائلا: "اذهبي إلى أهلك"، ونوى بذلك طلاقها، ويرغب أن يراجعها، وقد سئل عما قصد من الطلاق، فقال: طلقة واحدة فقط، وسئل عن سبب وجودها في بيته مادام لم يدخل بها فقال: جاءت بيتي تطلب مني أن أعطيها ذهبا وإلا فلا تذهب معي.
ج: يعتبر ما صدر من السائل لزوجته طلقة واحدة، وحيث إنه لم يدخل بها ولم يخل بها فلا تحل له إلا بعقد ومهر جديدين برضاها. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... إبراهيم بن محمد آل الشيخ
............................ السؤال التاسع من الفتوى رقم ( 9881 ) س: رجل عقد زواجه على امرأة، وقبل البناء ونتيجة لخلاف قال لها: "أنت طالق"، وانصرف ثم عاد بعد أسبوع وقال لها: "أنا لم أقصد طلاقا"، وسافر للعمل خارج البلد ويطلب أن تسافر إليه للبناء. هل بهذا القول يقع الطلاق؟ وإن كان صحيحا وليس للمرأة قبل الدخول بها عدة تعتدها هل يلزمه عقد جديد أم يكفي أنه ردها في نفسه؟
ج: إذا كان الواقع كما ذكر، تعتبر امرأته بذلك مطلقة طلاقا بائنا، ولا عدة عليها؛ لقوله تعالى: " يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نَكَحْتُمُ الْمُؤْمِنَاتِ ثُمَّ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمَسُّوهُنَّ فَمَا لَكُمْ عَلَيْهِنَّ مِنْ عِدَّةٍ تَعْتَدُّونَهَا " (سورة الأحزاب الآية: 49) ، ولا تحل له إلا بعقد ومهر جديدين برضاها. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز
.......................... الفتوى رقم ( 5170 ) س: إن المطلقة تبقى في بيت زوجها بعد الطلاق إلى انقضاء المدة المحددة لها. فكيف يكون للزوجة أن تبقى في بيت الزوج وهي طالق إلى انقضاء المدة المحددة لها؟ وكيف تكون هي وزوجها في هذا البيت بعد الطلاق؟
ج: إذا طلق الرجل زوجته طلاقا رجعيا، مثل: أن يطلقها طلقة واحدة بعد الدخول بها، وكان طلاقه إياها بلا عوض منها وجب عليها أن تقعد في بيتها عند زوجها، وحرم عليها أن تخرج منه ما دامت في العدة، وحرم عليه أن يخرجها منه حتى تنقضي العدة، إلا أن تأتي بفاحشة مبينة؛ لأنها في حكم الزوجة، وله الحق في مراجعتها أيام عدتها بشهادة عدلين، ولو لم ترض بالرجعة، ولا يتوقف رجوعها إليه على عقد جديد ولا مهر ولا على رضاها.
أما إذا طلق الرجل زوجته طلاقا بائنا، مثل: أن يطلقها قبل الدخول بها أو بعد الدخول ولكن على عوض فإنها تصير بهذا أجنبية منه، فلا تحل له إلا بعقد ومهر جديدين برضاها، ولا يكفي في هذه الحالة الرجعة كما كتبت في الحالة الأولى، ولا يجوز له أن يخلو بها، ولا يرى منها إلا ما يجوز أن يراه الأجانب منها. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
عبد الله بن قعود ... عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز
................................. سؤال: إذا طلق إنسان زوجته وهي حامل، فهل الطلاق نافذ أم لا؟ وإذا سلب الزوج الزوجة حليها فهل للزوجة الحق في مطالبة الزوج بإرجاع الحلي لزوجته؟
ج: أولا: طلاق الحامل معتبر شرعا ونافذ، وعدتها وضع حملها.
ثانيا: إذا سلب الزوج حلي زوجته فلها الحق في مطالبته إذا كان ملكا لها أو كانت هي قد استعارته، أما إن كان ملكا لزوجها فليس لها الحق في مطالبته، وكذا إذا كان هو الذي استعاره لها. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
عبد الله بن قعود ... عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز
.................................. السؤال :تزوج إنسان وحبس الزوج الزوجة بعد التملك أربع سنوات ولم يكن قد دخل بها، وبعد مضي هذه الأربع السنوات طلق هذه الزوجة وتزوج بأخرى، مع العلم أن الصداق باق عنده ولم يدفع بعض الصداق، ولكن كان الباقي إتمام الزواج. فهل الشرع يعطي الزوجة وولي أمرها الحقوق الباقية عند الزوج الذي صار الطلاق منه، والزواج بأخرى، ولم يكن بين الطلاق والزواج شهر؟.
ج: من طلق زوجته بعد عقد النكاح وقبل الدخول بها، وجب عليه أن يدفع لها نصف المهر المسمى، إلا أن تعفو عن حقها، وإن لم يكن سمى لها مهرا ولم يدخل بها فلها المتعة بالمعروف، بحسب حاله من غنى أو فقر، وسواء في ذلك كله تزوجه بغيرها وعدم تزوجه، وطول المدة وقصرها، وإن كان بينهما نزاع في ذلك أو غيره فالفصل في ذلك إلى المحكمة الشرعية. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
.............................. سؤال:هل يجوز للرجل أن يطلق امرأته وهي حامل؟
ج: يجوز للرجل أن يطلق زوجته إذا كانت حاملا قد تبين حملها، وذلك عند الحاجة. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
.............................. س: كنا مجموعة شباب نجلس على طعام الغداء ذات يوم من شهر شعبان، لعام 1409هـ، ثم قالوا لي الشباب:"إن زوجتك ذهبت إلى بيت أهلها وإنها لا تبغاك – مزاحا - " ثم قلت لهم: "هي مطلقة"، ثم قالوا:"إنك طلقتها"، وقلت لهم:" أنا ما طلقتها"، ثم ذهب الشباب إلى الشيخ بأبها حيث كنا نعمل هناك، والذين كانوا معي وقت ما حدث المزاح بيننا، ثم سألوه عن ما حدث، فقال لهم:" يلزم كفارة، فأخذ منى الشباب 400 ريال لتوزيعها"، ثم بعد ذلك ذهبت بيت أهلي وزوجتي، وقد باشرتها بعد عيد الفطر المبارك، أي: بعد شهرين من حدوث الكلام، علما بأنه لا يعلم أحد شيئا سوى الشباب الذين كانوا بصحبتي وقتها، والآن السؤال: هل ما عملناه جائز وصحيح؟ أفتونا عن ذلك جزاكم الله خيرا.
ج: إذا كان الأمر كما ذكر، وقع على زوجتك طلقة واحدة، لقولك:" هي مطلقة"؛ لأن الطلاق يقع في حال الجد والهزل، ولك مراجعتها مادامت في العدة إذا لم يسبق هذا الطلاق طلقتان قبله، فإن كان حين جامعتها بعد عيد الفطر لم تمض ثلاث حيض، فهي زوجتك، ويعتبر الجماع رجعة، أما إذا كانت قد حاضت الحيض الثلاث قبل جماعك لها وبعد وقوع الطلقة المذكورة- فإنها لا تحل لك إلا بعقد جديد. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
.................................. س: إن أخي قبل فترة مرض، فذهب إلى المدير لكي يسمح له بأن يذهب إلى المستشفى، فذهب أخي مبكرا من عمله، فقد قلق عليه زملاؤه فذهب أحدهم وقابل صديقا لأخي فسأله عن صحة أخي، فقال له:" هو مريض، وزوجته عند أهلها "، وبعد يومين رجع أخي إلى العمل، فقابله زميلي فسأله عن صحته وعن زوجته بدون أن يخبره بما حصل بينه وبين صديق أخي، فقال له أخي عن طريق المزاح والمداعبة: (طلقتها)، فقال له زميلي:" لقد طلقت زوجتك "، فذهبا إلى بعض الشيوخ، فقال بعضهم:" لا شيء في ذلك"، وقال آخر:" تعتبر طلقة واحدة.". أفيدونا حفظكم الله
ج1: إذا كان الأمر كما ذكر، فإنه يقع عليها طلقة واحدة، ولو ادعى أنه كاذب أو مازح؛ لأن الطلاق جده جد، وهزله جد، وله مراجعتها مادامت في العدة إذا لم يكن طلقها قبل هذا الطلاق طلقتين. وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
...................................... كنايات الطلاق
س: إني قلت لزوجتي وأنا غضبان: تغطي عني، وأنا لا أقصد الطلاق، فهل تطلق أم لا؟ علما بأني لم يسبق مني طلاق ولا خلع، وقد مضى من المدة 8 أيام، وكانت زوجتي حين التلفظ في نفاس.
ج: إذا كان الأمر كما ذكرت من أنك قلت لزوجتك:"تغطي عني" في حال غضب لكنك لم تقصد بقولك الطلاق- فزوجتك لم تطلق؛ لأن العبرة في مثل هذا بالنية والقصد، وقد قال النبي -صلى الله عليه وسلم-: « إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى » (1) وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. __________ (1) صحيح البخاري بدء الوحي (1),صحيح مسلم الإمارة (1907),سنن الترمذي فضائل الجهاد (1647),سنن النسائي الطهارة (75),سنن أبو داود الطلاق (2201),سنن ابن ماجه الزهد (4227),مسند أحمد بن حنبل (1/43).
....................... سؤال: إنني بعدما دخلت على زوجتي وأصبح لدينا طفلة، كثر الشجار بيننا، فكنت أقول لها:" اذهبي إلى أهلك"، ولكنني نسيت ماذا كنت أنوي بها ، وسمعت قريبا أنه من قال لزوجته:" اذهبي إلى أهلك" وهو يريد ذلك أصبحت زوجته طالقا ".
ج : إذا كان الواقع كما ذكر، ولم تنو طلاقها فلا يعتبر ذلك طلاقا؛ لأن الأصل بقاء ما كان على ما كان حتى يثبت ما ينقل عنه. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم ......................
سؤال :أصيبت زوجتي بمرض عقلي فتزوجت بامرأة ثانية، وبعد شفاء زوجتي المريضة قلت لها:" اختاري أمرا من الأمرين الآتيين: 1- أن تبقي مع أولادك. 2- أن أوصلك إلى أهلك." وقد كنت أنوي بهذا التخيير الطلاق، وقد اختارت هذه المرأة البقاء مع أولادها، وأنا الذي أنفق عليها وهي تعيش مع أولادها. أرجو الإفادة .
ج1: إذا كان الواقع ما ذكرت من أنك قصدت تخييرها بين الإقامة عند أولادها أو عند أهلها طلاقها، سواء أقامت عند أولادها أو بين أهلها- فإنه يقع عليها بذلك طلقة واحدة. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
...................... سؤال: لقد وفقني الله للزواج السنة الماضية خلال إجازتي السنوية، وبعد انتهاء مدة إجازتي أخذت زوجتي إلى بيت والدي لتعيش معهم، حيث إنني أعمل في المملكة وبعد مغادرتي من الوطن حدث خناق -سوء تفاهم- بين زوجتي ووالدتي حتى وصلت مشاجرة عنيفة، وبعدما سمعت هذا الخبر انفعلت انفعالا شديدا، حتى كتبت رسالة إلى زوجتي وقلت لها:" إنني لست مسئولا عنها من تاريخ اليوم، ويمكنها أن تأخذ أثاث البيت وبعض الأموال وأنت مباحة لغيري"، وبعد 15 يوما تراجعت عن الموضوع، وحاولت أن نتصالح، وقد كتبت لوالدها بأني قد راجعت زوجتي، واتصلت بصديق والدها هاتفيا، وأخبرته بالمراجعة، وأخبر هو بعض الجماعة، وهذا كل ما حصل، ولو أن تعبيري وصيغة كلامي ركيك ماذا أعمل؟ حيث إنني أرغب زوجتي وأخذني الانفعال ولو أنني ما كتبت في الرسالة الطلاق.
ج: إذا كان الأمر كما ذكر فما حصل منك يعتبر طلقة واحدة، ولك مراجعتها ما دامت في العدة بشهادة عدلين، والعدة ثلاث حيضات إن كانت تحيض، وإلا فثلاثة أشهر، وإن كانت حاملا فإلى أن تضع. وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
..................... سؤال: زوجتي تذهب إلى الجيران المتأهلين بدون علم مني، وإذا رجعت من العمل لم أجدها في المنزل، وذلك تكرر لعدة مرات، ونصحتها بأن لا تذهب إليهم وتكرر ذلك، وغضبت ذات يوم وأخذتها إلى أهلها وتفاهمت مع والدها ووجدوا أنها على غير حق، وقلت لهم:" إذا ذهبت مرة ثانية إلى هذين البيتين أنها لا تكون زوجتي "،ـ ولم أعلم هل هي ذهبت مرة ثانية بعد هذا الكلام أم لا؟ علما أنني إذا رجعت من العمل أجدها في المنزل، أرجو الإفادة عن هذا الكلام الذي قلته، وهو:" إذا ذهبت مرة ثانية إلى هذين البيتين أنها لا تكون زوجتي"، هل هي تحرم علي أو ماذا أفعل؟ أفيدوني أثابكم الله وجزاكم خير الجزاء.
ج: إذا كان قصدك من قولك لزوجتك:" إذا ذهبت لا تكوني زوجة لي " الطلاق ثم ذهبت، وقع طلقة واحدة، ولك مراجعتها ما دامت في العدة، إن لم يسبق ذلك طلقتان، وإن كان قصدك من ذلك الكلام منع زوجتك من الذهاب ولم تقصد الطلاق ثم ذهبت - لم تطلق، ويكون حكم ذلك حكم اليمين، وكفارتها: إطعام عشرة مساكين أو كسوتهم أو تحرير رقبة مؤمنة، فإن لم تجد فصم ثلاثة أيام. أما إذا كنت لم تعلم بأنها ذهبت إلى البيتين أو أحدهما فلا حرج عليك في معاشرتها؛ لأن الأصل بقاء العصمة. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
...................... سؤال: امرأة تعمل خارج بيتها، وقد قال لها زوجها:" إذا صرفت دينارا من دراهمك فذلك آخر شيء بينك وبيني.". إذا صرفت هل تعتبر مطلقة من عنده؟
الجواب: قول الزوج لزوجته:" إذا فعلت كذا فذاك آخر شيء بيني وبينك "- هذا القول كناية عن الطلاق، فإن كان قصده إيقاع الطلاق وقع طلقة واحدة إذا فعلت المعلق عليه، أما إن كان قصده تخويفها ومنعها ولم يقصد إيقاع الطلاق فإن عليه كفارة يمين إذا فعلت ما نهاها عنه، ولا يقع عليها طلاق في أصح قولي العلماء. وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
....................... سؤال: اشتريت جهاز تلفزيون وقلت لزوجتي:" إذا فتحت التلفزيون في أي برنامج غير ديني فأنت محرمة علي" ، ثم دخلت فوجدت التلفزيون يعرض تمثيلية، فسألتها عن ذلك، فقالت: نسيت إغلاقه بعد البرنامج الديني، فما حكم الشرع في ذلك؟
ج: إذا كان الواقع كما ذكرت من أنها نسيت إغلاقه بعد البرنامج الديني فلا يحنث الزوج، لكن قوله لزوجته ابتداء: (إن فتحت… فأنت محرمة علي) لا يجوز، بل هو اعتداء على حق الله؛ لأن التحريم والتحليل إلى الله وحده، قال تعالى: " يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تُحَرِّمُوا طَيِّبَاتِ مَا أَحَلَّ اللَّهُ لَكُمْ وَلَا تَعْتَدُوا إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُعْتَدِينَ " (سورة المائدة الآية 87) وقال: " يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ لِمَ تُحَرِّمُ مَا أَحَلَّ اللَّهُ لَكَ تَبْتَغِي مَرْضَاتَ أَزْوَاجِكَ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ " (سورة التحريم الآية 1) وعلى الزوجة أن لا تفتح التلفزيون على غير البرامج الدينية، وأن تنتبه لإغلاقه إذا انتهى البرنامج الديني، وعليك كفارة يمين إذا فتحته متعمدة على بعض البرامج التي أردت منعها منها؛ لأن هذا الكلام في حكم اليمين في أصح قولي العلماء، والواجب عليك وعليها عدم فتح التلفزيون على البرامج المحرمة من الأغاني وآلات الطرب والتمثيليات المنكرة، وغير ذلك مما حرمه الله. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
.................... سؤال: ارسلت زوجتي لعرس ناس من الجماعة في قصر الأفراح، وقد جئت لزوجتي عند صلاة الفجر أطلب مغادرتها من القصر معي، ثم أرسلت لها عدة مراسيل ويتصلون بها شخصيا وامتنعت من الخروج من القصر إلا بعد خروج النساء جميعا، ثم أرسلت أيضا لها امرأة وقلت للمُرسَلة:" أرجو تبليغها إذا لم تخرج الآن فهي بالحرام أن لا تدخل لي بيتا "، ثم اتصلت بها المرأة، وأفادت:" أنها امتنعت من الخروج لي "، وحتى الآن ما دخلت بيتي، بل بقيت في بيت أبيها حتى أتفاهم معه في سبب امتناعها من الخروج معي. أرجو إفتائي شرعا: هل يحل لي رجوعها أم لا، وهل علي شيء لمقابل هذا الحرام؟ أرجو إفتائي شرعا لإقناع والد زوجتي.
ج: إذا كان الواقع كما ذكرت فعليك كفارة يمين بعد أن تدخل هذه الزوجة بيتك، وهي: إطعام عشرة مساكين خمسة أصواع من بر أو تمر أو أرز أو نحو ذلك مما يطعمه أهلك، تعطي كل مسكين نصف صاع، أو كسوة عشرة مساكين أو عتق رقبة، فإن لم تجد وجب عليك صيام ثلاثة أيام، والأفضل أن تكون متتابعات؛ لقوله تعالى: " يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تُحَرِّمُوا طَيِّبَاتِ مَا أَحَلَّ اللَّهُ لَكُمْ وَلَا تَعْتَدُوا إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُعْتَدِينَ " (سورة المائدة الآية 87) " وَكُلُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ حَلَالًا طَيِّبًا وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي أَنْتُمْ بِهِ مُؤْمِنُونَ " (سورة المائدة الآية 88) " لَا يُؤَاخِذُكُمُ اللَّهُ بِاللَّغْوِ فِي أَيْمَانِكُمْ وَلَكِنْ يُؤَاخِذُكُمْ بِمَا عَقَّدْتُمُ الْأَيْمَانَ فَكَفَّارَتُهُ إِطْعَامُ عَشَرَةِ مَسَاكِينَ مِنْ أَوْسَطِ مَا تُطْعِمُونَ أَهْلِيكُمْ أَوْ كِسْوَتُهُمْ أَوْ تَحْرِيرُ رَقَبَةٍ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ ذَلِكَ كَفَّارَةُ أَيْمَانِكُمْ إِذَا حَلَفْتُمْ وَاحْفَظُوا أَيْمَانَكُمْ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ " (سورة المائدة الآية 89)
................... سؤال: امارس لعبة كرة الطائرة، وزعلت ذات يوم فحرمت من أهلي، أي قلت:" بالحرام ما عدت ألعب هذه اللعبة في داخل المركز" ، وأخشى أن ألعبها فما الحكم لو لعبتها؟
الجواب:أولا: التشاغل في هذه اللعبة ونحوها لا ينبغي، والأولى بالمسلم أن يهتم بما ينفعه في دينه ودنياه. ثانيا: إذا كان الواقع كما ذكرت فإن استمررت على الترك وهو الأولى بك فلا شيء عليك، ولا يؤثر ذلك على صلتك بزوجتك، وإن عدت فعليك كفارة يمين، وهي إطعام عشرة مساكين تطعم كل واحد منهم وجبة كاملة من أوسط ما تأكل منه عادة، وإن أعطيت كل واحد منهم نصف صاع من قوت بلده كفى ذلك، أو كسوتهم أو تحرير رقبة، فإن لم تجد فصم ثلاثة أيام، والأولى أن تكون متتابعة؛ لقول الله سبحانه: " يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ لِمَ تُحَرِّمُ مَا أَحَلَّ اللَّهُ لَكَ تَبْتَغِي مَرْضَاتَ أَزْوَاجِكَ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ " (سورة التحريم الآية 1) " قَدْ فَرَضَ اللَّهُ لَكُمْ تَحِلَّةَ أَيْمَانِكُمْ " (سورة التحريم الآية 2) وقوله سبحانه: " لَا يُؤَاخِذُكُمُ اللَّهُ بِاللَّغْوِ فِي أَيْمَانِكُمْ وَلَكِنْ يُؤَاخِذُكُمْ بِمَا عَقَّدْتُمُ الْأَيْمَانَ فَكَفَّارَتُهُ إِطْعَامُ عَشَرَةِ مَسَاكِينَ مِنْ أَوْسَطِ مَا تُطْعِمُونَ أَهْلِيكُمْ أَوْ كِسْوَتُهُمْ أَوْ تَحْرِيرُ رَقَبَةٍ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ ذَلِكَ كَفَّارَةُ أَيْمَانِكُمْ إِذَا حَلَفْتُمْ وَاحْفَظُوا أَيْمَانَكُمْ " (سورة المائدة الآية 89) وعليك التوبة من ذلك؛ لأنه لا يجوز للمسلم أن يحلف بالحرام. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
........................ سؤال : كنت جالسا أنا وزوجتي وكنت أعاتبها في الكلام نصحا مني بأن تكون زوجة مثالية، تحافظ على بيتها وتقدير زوجها، ولكن تفرطت في كلمة ندمت كثيرا على قولها، حيث إنه ليس لي أية نية بهذه الكلمة إلا التوبيخ، وتمنيت لحظتها أنني لم أذكرها في كلامي، واستغفرت الله في لحظة ذكرها وهذه الكلمة التي قلتها لزوجتي هي: (حرام أن تكون مثلك زوجة للرجال). أفيدوني جزاكم الله خيرا عن حكم هذه الكلمة، وهل تؤثر على العلاقة بيني وبين زوجتي؟؛ لأنه ولله الحمد لم تراودني الشكوك بذلك والعلاقة بيني وبين زوجتي ولله الحمد ممتازة، وكل منا يحترم صاحبه. أفيدوني عن الحكم جزاكم الله خيرا.
الجواب : قولك: (حرام مثلك أن تكون زوجة للرجال) منكر من القول، وعليك التوبة إلى الله من ذلك، ولا كفارة عليك. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
..................... سؤال: قبل ثمانية أشهر تقريبا، كنت أشرب الشيشة وفي إحدى الليالي بعدها طرشت من أثرها، وأقسمت بالله العظيم أنني ما أشربها إلى حد في نفسي، وبعد قليل قلت:" الله يحرم علي عيالي -أي: زوجتي- إذا شربتها حتى حد في نفسي "، والحد الذي أعنيه هو تصليح مزرعتي وبيتي، ولكن إلى الآن لم أنته من إصلاح مزرعتي، وفي إحدى الليالي القريبة الماضية وعدت عمال في القهوة وانتظرت حوالي ساعتين كانت الشيشة من حولي، والناس يشربون ولم أتحكم في نفسي، فطلبت واحدة وشربتها بعد صراع مع نفسي؛ لذا فإنني أرجوكم إفتائي في ذلك بأسرع ما يمكن، وهل إذا قدمت على شربها مرة ثانية فيه شيء؟ حيث إنني قد لا أستطيع تركها.
الجواب: أولا: لا يجوز لك أن تشرب الشيشة، لخبثها ولما فيها من أضرار صحية واجتماعية واقتصادية، والأدلة وردت في ذلك. ثانيا: عليك كفارة يمين عن تحريمك أهلك إن شربتها، وعن قسمك بالله ألا تشربها؛ لأن مثل هذا التحريم في حكم اليمين، وكفارتها: إطعام عشرة مساكين، لكل مسكين منهم نصف صاع من قوت البلد من أرز أو غيره، ونوصيك بالحذر من العود إلى شربها، ومن طاعة النفس والشيطان وجلساء السوء، هداك الله لرشدك، وكفاك شر نفسك والشيطان. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم ________________________________________
| |
|