استحباب طلاق المرأة سيئة الخلق عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال :
"
ثلاثةٌ يَدعونَ اللَّهَ فلا يُستجابُ لَهُم : رجلٌ لَهُ امرأةٌ سيِّئةُ الخلقِ فلم يطلِّقها ، ورجلٌ دفعَ مالَ يتيمٍ قبلَ أن يبلغَ ، ورجلٌ أقرضَ رجلًا مالًا فلم يُشهِدْهُ "
الراوي : أبو موسى الأشعري عبدالله بن قيس | المحدث : أحمد شاكر في عمدة التفسير: 1/342 | خلاصة حكم المحدث : [أشار في المقدمة إلى صحته] عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال :
"
ثلاثةٌ يدعونَ اللهَ فلا يستجابُ لهُمْ : رجلٌ كانتْ تحتَهُ امرأةٌ سيئةُ الخلقِ فلمْ يطلقْها ، ورجلٌ كان لهُ على رجلٍ مالٌ فلمْ يُشهدْ عليهِ ، ورجلٌ آتى سفيهًا مالَهُ ، وقدْ قال اللهُ عز وجل : { وَلَا تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ أَمْوَالَكُمُ }"
الراوي : أبو موسى الأشعري عبدالله بن قيس | المحدث : الوادعي في أحاديث معلة: 271 | خلاصة حكم المحدث : ظاهره الصحة تفرد به ممن يعتد به معاذ بن معاذ . وخالفه ]أربعة رووه موقوفا] عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال :
"
ثلاثةٌ يَدعونَ اللهَ عزَّ و جلَّ فلَا يُستجابُ لهُمْ : رجلٌ كانتْ تحتَهُ امْرأةٌ سيِّئةُ الخُلُقِ فلَمْ يُطلِّقْها ، و رجلٌ كان لهُ على رجُلٍ مالٌ فلمْ يُشهِدْ عليْهِ ؛ و رجُلٌ آتَى سفِيهًا مالَهُ ؛ و قال اللهُ تعالَى: و لا تُؤْتُوا السُّفَهاءَ أمْوالَكُمْ "
الراوي : أبو موسى الأشعري عبدالله بن قيس | المحدث : الألباني في صحيح الجامع.الصفحة أو الرقم: 3075 | خلاصة حكم المحدث : صحيح عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال :
"
ثلاثةٌ يدعونَ اللهَ فلا يستجابُ لهُم : رجلٌ كانتْ تحتهُ امرأَةٌ سيئةُ الخلقِ فلم يطلقهَا ، ورجلٌ كانَ له علَى رجلٍ مالٌ فلمْ يشهدْ عليهِ ، ورجلٌ آتَى سفيها مالهُ وقد قالَ اللهُ عز وجلَ { وَلَا تُؤْتُوْا السُّفَهَاءَ أَمْوَالَكُم }"
الراوي : أبو موسى الأشعري عبدالله بن قيس | المحدث : الذهبي في المهذب: 8/4148 | خلاصة حكم المحدث : مع نكارته إسناده نظيف . أخرج الحاكم من حديث أبي موسى الأشعري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "
ثلاثة يدعون الله، فلا يستجاب لهم:
1- رجل كانت له امرأة سيئة الخلق فلم يطلقها،
2- ورجل كان له على رجلٍ مال فلم يشهد عليه،
3- ورجل أعطى سفيهاً ماله،وقد قال عزّ وجل:
وَلا تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ أَمْوَالَكُمُ"
وصحَّحه الألباني في «صحيح الجامع» (٣٠٧٥)." سلسلة الأحاديث الصحيحة " برقم ( 1805 )...............
فائدةالحديث أورده المحدث
مقبل الوادعي في كتابه "
أحاديث معلة ظاهرها الصحة " برقم (
293 ) فقال :
(
الحديث بهذا السند ظاهره الصحة ) .
ثم بين أن الراجح وقفه ؛ وهو اجتهاد من الصحابي رضي الله عنه معنى الحديث:
أن الثلاثة المذكورين لا يستجاب دعاؤهم في الحالات التي ذكروا فيهاقال العلامة
المناوي في
فيض القدير:
"
ثلاثة يدعون الله فلا يستجاب لهم:
1- "
رجل كانت تحته إمراة سيئة الخلق"
(بالضم) :"
فلم يطلقها "
فإذا دعا عليها لا يستجيب له،
لأنه المعذب نفسه بمعاشرتها، وهو في سعة من فراقها.
2-"
ورجل كان له على رجل مال فلم يشهد عليه"،
فأنكره، فإذا دعا لا يستجيب له، لأنه المفرط المقصر بعدم امتثال قوله تعالى: (
وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رِجَالِكُمْ) [البقرة:282].
3- "
ورجل أعطى سفيهاً"
أي: محجوراً عليه بسفهٍ "
ماله"
أي شيئاً من ماله، مع علمه بالحجر عليه، فإذا دعا عليه لا يستجاب له، لأنه المضيع لماله فلا عذر له، وقد قال تعالى: (
وَلا تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ أَمْوَالَكُمُ) [النساء:5].
انتهى كلام العلامة المناوي وقال
الطحاوي رحمه الله تعالى في
شرح مشكل الآثار:
ثُمَّ تَأَمَّلْنَا مَعْنَى هَذَا الْحَدِيثِ فَوَجَدْنَا اللهَ عَزَّ وَجَلَّ قَدْ عَلَّمَ عِبَادَهُ أَشْيَاءَ يَسْتَدْفِعُونَ بِهَا أَضْدَادَهَا، فَكَانَ مِنْ ذَلِكَ تَحْذِيرُهُ لَهُمْ:
1- أَ
نْ لَا يَدْفَعُوا إِلَى السُّفَهَاءِ أَمْوَالَهُمْ؛ رَحْمَةً لَهُمْ، وَطَلَبًا مِنْهُ لِبَقَاءِ نِعَمِهِ عَلَيْهِمْ،
2-
وَعَلَّمَهُمْ أَنْ يُشْهِدُوا فِي مُدَايَنَاتِهِمْ؛ لِيَكُونَ ذَلِكَ حِفْظًا لِأَمْوَالِ الطَّالِبِينَ مِنْهُمْ، وَلِأَدْيَانِ الْمَطْلُوبِينَ مِنْهُمْ،
3-
وَعَلَّمَهُمُ الطَّلَاقَ الَّذِي يَسْتَعْمِلُونَهُ عِنْدَ حَاجَتِهِمْ إلَيْهِ، فَكَانَ مَنْ تَرَكَ مِنْهُمْ مَا عَلَّمَهُ اللهُ إِيَّاهُ حَتَّى وَقَعَ فِي ضِدِّ مَا يُرِيدُ مُخَالِفًا لِمَا أَمَرَهُ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ بِهِ؛ فَلَمْ يُجِبْ دُعَاءَهُ لِخِلَافِهِ إِيَّاهُ، وَكَانَ مَنْ سِوَى مَنْ ذَكَرْنَا فِي هَذَا الْحَدِيثِ مِمَّنْ لَيْسَ بِعَاصٍ لِرَبِّهِ مَرْجُوًّا لَهُ إجَابَةُ الدَّعْوَةِ فِيمَا يَدْعُوهُ، وَهُمُ الَّذِينَ دَخَلُوا فِي قَوْلِهِ عَزَّ وَجَلَّ: {وَقَالَ رَبُّكُمُ ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ} وَحَذَّرَهُمْ عَلَى لِسَانِ نَبِيِّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنَ الِاسْتِعْجَالِ فِي ذَلِكَ إجَابَةَ الدُّعَاءِ. وَاللهَ عَزَّ وَجَلَّ نَسْأَلُهُ التَّوْفِيقَ.ا.هـــ
وقال
ابن قدامة في
المغني:
وربما فسدت الحال بين الزوجين فيصير بقاء النكاح مفسدة محضة وضرراً مجردا بإلزام الزوج النفقة والسكن وحبس المرأة، مع سوء العشرة والخصومة الدائمة من غير فائدة، فاقتضى ذلك شرع ما يزيل النكاح لتزول المفسدة الحاصلة منه. انتهى
...............................
صفة المرأة التي ينبغي نكاحها حق الزوجين في اختيار بعضهما البعض أعطى الشرع الحق لكل من
الرجل و
المرأة في اختيار الشريك المناسب، ودعا إلى إزالة كل العقبات التي تحول دون حرية الاختيار، ومن أخطرها تدخل الأهل:
فبالنسبة
للرجل نص الفقهاء على أن عدم طاعة الرجل والديه في شأن الاختيار ليس من العقوق، وشبهوا ذلك بأمره بأكل ما لا يريد.
0]مطالب أولي النهى:5/9. ] قال
ابن تيمية: (
ليس لأحد الأبوين أن يلزم الولد بنكاح من لا يريد، وأنه إذا امتنع لا يكون عاقا، وإذا لم يكن لأحد أن يلزمه بأكل ما ينفر عنه مع قدرته على أكل ما تشتهيه نفسه، كان النكاح كذلك، وأولى، فإن أكل المكروه مرارة ساعة، وعشرة المكروه من الزوجين على طول يؤذي صاحبه، كذلك ولا يمكن فراقه).
]كتب ورسائل وفتاوى ابن تيمية في الفقه: 32/30] وبالنسبة
للمرأة،
نهى عن فرض ولي المرأة أي رجل على موليته إلا برضاها، بل ذهب بعض الفقهاء إلى أن الولي إذا زوج القاصرة أو البكر بغير كفء لها فسخه بعد البلوغ.
ومن الأدلة النصية على ذلك أن
خنساء بنت خدام زوجها أبوها وهي كارهة وكانت
ثيبا فأتته - صلى الله عليه وسلم - فرد نكاحها.
]الموطأ :2/535، المنتقى لابن الجارود: 1/178، سنن البيهقي الكبرى: 7/119، وغيرها]. قال
ابن عبد البر : (
وهذا حديث صحيح مجتمع على صحته وعلى القول به لأن القائلين (
لا نكاح إلا بولي) يقولون إن الثيب لا يزوجها وليها أبا كان أو غيره إلا بإذنها ورضاها، ومن قال ليس للولي مع الثيب أمر فهو أحرى باستعمال هذا الحديث، وكذلك الذين أجازوا النكاح بغير ولي.. ومدار هذا الحديث ومعناه الذي من أجله ورد أن الثيب لا يجوز عليها في نكاحها إلا ما ترضاه ولا أعلم مخالفا في أن الثيب لا يجوز لأبيها ولا لأحد من أوليائها إكراهها على النكاح إلا
الحسن البصري فإن أبا بكر بن أبي شيبة ذكر عن الحسن أنه كان يقول
نكاح الأب جائز على ابنته بكرا كانت أو ثيبا أكرهت أو لم تكره ،وقال إسماعيل القاضي لا أعلم أحدا قال في الثيب بقول الحسن).
]التمهيد: 19/319 ] ومنها ما روي عن
ابن عباس - رضي الله عنه - أن جارية بكرا أتت النبي - صلى الله عليه وسلم - فذكرت له أن أباها زوجها كارهة فخيرها النبي - صلى الله عليه وسلم -).
]أخرجه أبو داود والنسائي وابن ماجة وأحمد في مسنده ورواه البيهقي، وقال أخطأ فيه جرير بن حازم على أيوب السختياني والمحفوظ عن أيوب عن عكرمة عن النبي عليه الصلاة والسلام مرسلا، وقد رواه أبو داود عن محمد بن عبيد عن حماد بن زيد عن أيوب عن عكرمة مرسلا، وقد رواه ابن ماجة من حديث زيد بن حبان عن أيوب موصولا، وزيد مختلف في توثيقه. قال بن القطان :حديث بن عباس هذا حديث صحيح قال: وليست هذه خنساء بنت خدام التي زوجها أبوها وهي ثيب فكرهته فرد عليه السلام نكاحه، فإن تلك ثيب وهذه بكر وهما ثنتان والدليل على أنهما ثنتان، ما أخرجه الدارقطني عن ابن عباس أن النبي عليه الصلاة والسلام رد نكاح بكر وثيب أنكحهما أبوهما وهما كارهتان.
انظر: نصب الراية:3/190، التحقيق في أحاديث الخلاف: 2/262، الدراية: 2/61، البيهقي: 7/117، الدارقطني: 3/234، أبو داود: 2/232، ابن ماجة: 1/603، أحمد: 1/273، أبو يعلى: 4/404.] قال
ابن القيم : (
وهذه غير خنساء، فهما قضيتان قضى في إحداهما بتخيير الثيب ،وقضى في الأخرى بتخيير البكر) .
]زاد المعاد:5/95]ومنها النصوص المبينة علامة الإذن، ومنها: عن أبي هريرة - رضي الله عنه - أَنَّ النَّبِيَّ عليه الصلاة والسلام قَالَ :"
لَا تُنْكَحُ الْأَيِّمُ حَتَّى تُسْتَأْمَرَ وَلَا تُنْكَحُ الْبِكْرُ حَتَّى تُسْتَأْذَنَ "، قَالُوا:
يَا رَسُولَ اللَّهِ وَكَيْفَ إِذْنُهَا؟ قَالَ : "
أَنْ تَسْكُتَ ".
0]صحيح البخاري: 5136 ] شرح الحديث:
الأيِّمُ هي ا
لمرأةُ الَّتي سبقَ لها الزَّواجُ قبل ذلك، و
البِكرُ هي
المرأةُ الَّتي لم يَسبِقْ له الزَّواجُ. وقد نهى صلَّى اللهُ عليه وسلَّم عَن تَزويجِ كُلٍّ منهما بِغيرِ إذنِهما، فقال: «
لا تُنكحُ الأيِّمُ حتَّى تُستأمَرَ، ولا تُنكحُ البِكرُ حتَّى تُستأذنَ»،
والاستئمارُ هو
طلَبُ أمرِها ومشورتِها في الزَّوج الَّذي يريدُ أنْ يتزوَّجَها،
والاستئذانُ هو
طلَبُ إذنِها، ولَمَّا كانتِ البِكرُ أكثرَ حياءً سألوا النَّبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم عَن إذنِها؛ لأنَّها في غالبِ الأحيانِ تَستحيي أنْ تُظهرَ رَغبتَها في الزَّواجِ، فقالَ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم: «
أنْ تَسْكُتَ»، يعني: أنَّ إذْنَها وقَبولَها علامتُه صَمتُها عندَما يُعرَضُ عليها الزَّواجُ.
عَنْ عَائِشَةَ ـ رضي الله عنها ـ أَنَّهَا قَالَت:ْ
يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ الْبِكْرَ تَسْتَحِي، قَالَ :"
رِضَاهَا صَمْتُهَا " .
]صحيح البخاري: 5137] عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَت:ْ قُلْتُ:
يَا رَسُولَ اللَّهِ يُسْتَأْمَرُ النِّسَاءُ فِي أَبْضَاعِهِنَّ قَالَ: نَعَمْ، قُلْتُ: فَإِنَّ الْبِكْرَ تُسْتَأْمَرُ فَتَسْتَحْيِي فَتَسْكُتُ، قَالَ: " سُكَاتُهَا إِذْنُهَا".
0]صحيح البخاري : 6946 ]. شرح الحديث:تَعني:
يُستأذنُ النِّساءُ عند زَواجِهنَّ؟
والأبضاعُ جمع بُضْعٍ وهو
الفرْجُ، والمقصودُ
الزَّواجُ، فقال النَّبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم: «
نَعم» يعني:
أنَّ النِّساءَ يُؤخذُ رأيُهنَّ في زَواجِهنَّ، قالتْ عائشةُ رضِي اللهُ عنها:
فإنَّ البِكرَ تُستأْمرُ فُتستحِي فَتسكتُّ، تعني:
أنَّ المرأةَ إذا كانت بِكرًا غلبَها الحياءُ، فلم تستطعْ أنْ تُفصحَ عَن رأيِها فِيمَن أرادَ أنْ يَتزوَّجَها فَتسكتَ دُونَ رَدٍّ، فقالَ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم: «
سُكاتُها إذنُها» أي:
إنَّ سُكوتَها يدلُّ على مُوافقتِها على الزَّواج، هذا ما لم يَظهرْ منها ما يَدُلُّ على كراهيتِها له.
عَنْ عبدالله بن عباس رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَما عن النبي عليه الصلاة والسلام انه قَالَ :"
الثَّيِّبُ أحقُّ بنفسِها من وليِّها والبِكرُ يستأذنُها أبوها في نفسِها وإذنُها صماتُها وربَّما قالَ وصمتُها إقرارُها " .
]صحيح مسلم :1421 ] ومع صراحة هذه الأحاديث فقد اختلف الفقهاء في حق الولي في إجبار موليته على الزواج على ستة أقوال ذكرها ابن القيم هي:
أنه يجبر بالبكارة، وهو قول
الشافعي و
مالك و
أحمد في رواية.
أنه يجبر بالصغر، وهو قول
أبي حنيفة و
أحمد في الرواية الثانية.
أنه يجبر بهما معا، وهو الرواية الثالثة عن
أحمد.
أنه يجبر بأيهما وجد، وهو الرواية الرابعة عن
احمد.
أنه يجبر بالإيلاد فتجبر الثيب البالغ، حكاه القاضي
إسماعيل عن
الحسن،
وهو خلاف الإجماع كما ذكرنا سابقا.
أنه يجبر من يكون في عياله.
وقد رد ابن القيم على هذه الأقوال جميعا، فقال بعد سرده لبعض الأحاديث الواردة في هذا الباب:
(
وموجب هذا الحكم أنه لا تجبر البكر البالغ على النكاح ولا تزوج إلا برضاها، وهذا قول جمهور السلف ومذهب أبي حنيفة وأحمد في إحدى الروايات عنه وهو القول الذي ندين به ولا نعتقد سواه وهو الموافق لحكم رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وأمره ونهيه وقواعد شريعته أمته ).
]زاد المعاد: 5/96 ] نكاح المرأة لثلاث او اربع:
عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن النبي عليه الصلاة والسلام انه قال :"
تُنكَحُ المرأةُ على إحدَى خِصالٍ ثلاثةٍ ، تُنكَحُ المرأةُ على مالِها ، وتُنكَحُ المرأةُ على جمالِها ، وتُنكَحُ المرأةُ على دينِها ، فخُذْ ذاتَ الدِّينِ والخُلقِ ترِبت يمينُك "
الراوي : أبو سعيد الخدري | المحدث : الألباني في السلسلة الصحيحة: 307 | خلاصة حكم المحدث : رجاله ثقات عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي عليه الصلاة والسلام انه قال :"
تُنكَحُ المرأةُ لأربَعٍ : لمالِها ولحَسَبِها وجَمالِها ولدينها، فاظفَرْ بذاتِ الدِّينِ تَرِبَتْ يَداكَ "
الراوي : أبو هريرة | المحدث : البخاري في صحيحه : 5090 . ]صحيح] والمقصود:
«
ترَبتْ يداك»، أي:
التصقتْ بِالتُّرابِ،
ويقالُ على مَنِ افتقرَ:
ترِبتْ يداه، وهذه الجملةُ جاريةٌ على ألسنةِ العربِ
لا يُريدونَ بها الدُّعاءَ على المخاطَبِ ولا وقوعَ الأمر به،
والمرادُ بها الحثُّ والتَّحريضُ؛ فَالنَّبيُّ صلَّى الله عليه وسلَّم يحثُّ على الظَّفرِ، أي:
الفوز بصاحبةِ الدِّينِ.
تنكح المرأة الصالحة:
عن عبدالله بن عمرو رضي الله عنه عن النبي عليه الصلاة والسلام انه قال :"
الدُّنيا متاعٌ، وخيرُ متاعِ الدُّنيا المرأةُ الصَّالحةُ "
الراوي : عبدالله بن عمرو | المحدث : مسلم في صحيحه: 1467 .صحيح قال العلماء:"
فيه إيماء إلى أنها أطيب حلال في الدنيا لأنه تعالى زين الدنيا بسبعة أشياء ذكرها بقوله: " زُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنْ النِّسَاءِ وَالْبَنِينَ وَالْقَنَاطِيرِ الْمُقَنْطَرَةِ مِنْ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ وَالْخَيْلِ الْمُسَوَّمَةِ وَالْأَنْعَامِ وَالْحَرْثِ ذَلِكَ مَتَاعُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَاللَّهُ عِنْدَهُ حُسْنُ الْمَآب " (آل عمران:14)، وتلك السبعة هي ملاذها وغاية آمال طلابها وأعمها زينة وأعظمها شهوة النساء، لأنها تحفظ زوجها عن الحرام وتعينه على القيام بالأمور الدنيوية والدينية، وكل لذة أعانت على لذات الآخرة فهي محبوبة مرضية لله فصاحبها يلتذ بها من جهة تنعمه وقرة عينه بها ومن جهة إيصالها له إلى مرضاة ربه وإيصاله إلى لذة أكمل منها، وقد قيدها - صلى الله عليه وسلم - بالصالحة إيذانا بأنها شر المتاع لو لم تكن صالحة". .
]فيض القدير: 3/548 وما بعدها]. واعتبرها -
صلى الله عليه وسلم -
بديلا عن الذهب والفضة والأموال التي كان يحرص عليها الناس، فقد روي أنه لَمَّا نَزَلَ فِي الْفِضَّةِ وَالذَّهَبِ مَا نَزَلَ قَالُ الصحابة : "
فَأَيَّ الْمَالِ نَتَّخِذُ، قَالَ عُمَرُ:
فَأَنَا أَعْلَمُ لَكُمْ ذَلِكَ، فَأَوْضَعَ عَلَى بَعِيرِهِ فَأَدْرَكَ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - وَأَنَا فِي أَثَرِهِ فَقَال:َ
يَا رَسُولَ اللَّهِ أَيَّ الْمَالِ نَتَّخِذُ فَقَالَ :"
ؤ وَزَوْجَةً مُؤْمِنَةً تُعِينُ أَحَدَكُمْ عَلَى أَمْرِ الْآخِرَةِ ".
عن ثوبان مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يا رسولَ اللَّهِ أيَّ المالِ نتَّخذُ؟ فَقالَ :"
ليتَّخِذْ أحدُكُم قَلبًا شاكرًا، ولِسانًا ذاكرًا وزَوجةً مُؤْمِنَةً تعينُ أحدَكُم علَى أمرِ الآخِرةِ "
الراوي : ثوبان مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم | المحدث : الألباني من صحيح ابن ماجه: 1517 | خلاصة حكم المحدث : صحيح وعلل سر ذلك في
رواية عنِ ابنِ عبَّاسٍ قالَ :" لمَّا نزلَت هذهِ الآيةُ : "
وَالَّذِينَ يَكْنِزُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ" قالَ كبُرَ ذلِكَ علَى المسلِمينَ فقالَ عمرُ:" أنا أُفَرِّجُ عَنكم "، فانطلقَ فقالَ:" يا نبيَّ اللَّهِ إنَّهُ كَبُرَ علَى أصحابِكَ هذهِ الآيةُ ؟" فقالَ رسولُ اللَّهِ -صلَّى اللَّهُ عليهِ وعلَى آلِه وسلَّمَ-"
إنَّ اللَّهَ لم يفرِضِ الزَّكاةَ إلَّا ليُطَيِّبَ ما بَقيَ مِن أموالِكُم وإنَّما فرضَ المواريثَ لتَكونَ لمَن بعدَكُم"، قال: فَكَبَّرَ عمرُ ،ثمَّ قالَ لَه :"
ألا أخبرُكَ بخَيرِ ما يكنِزُ المرءُ المرأةُ الصَّالحةُ إذا نظرَ إليها سَرَّتهُ وإذا أمرَها أطاعَتهُ وإذا غابَ عنها حفِظتهُ "
الراوي : عبدالله بن عباس | المحدث : الوادعي في الصحيح المسند: 581 | خلاصة حكم المحدث : صحيح على شرط مسلم وأول صفات المؤمن التي تجعله يشعر بالسعادة لثقته فيها هو عفافها، ولهذا لما جَاءَ رَجُلٌ إِلَى النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - فَقَالَ "
إِنَّ امْرَأَتِي لَا تَمْنَعُ يَدَ لَامِسٍ"، فَقَالَ :"
غربها إِنْ شِئْتَ" قَالَ:"
إِنِّي أَخَافُ أَنْ تَتَّبِعَهَا نَفْسِي" قَالَ :"
اسْتَمْتِعْ بِهَا ".
: عبدالله بن عباس | المحدث : ابن حجر العسقلاني في بلوغ المرام: 330 | خلاصة حكم المحدث : رجاله ثقات ، اسناده صحيح]
ونهى نهيا شديدا أن تزوج المرأة للفاسق الذي يرتد فسقه على الذي زوجها منه فيقطع رحمها روى أنس بن مالك رضي الله عنه عن الشعبي قوله :" من زوج كريمته من فاسق فقد قطع رحمها " .
: أنس بن مالك | المحدث : العراقي في تخريج الإحياء: 2/54 | خلاصة حكم المحدث : من قول الشعبي بإسناد صحيح ]
بل دعا عليه الصلاة والسلام إلى تزويجها لمن يرضى دينه وخلقه، فقال - صلى الله عليه وسلم -:" إذا أتاكُمْ مَنْ ترضونَ خُلُقَهُ ودينَهُ فزوِّجُوهُ ، إنْ لا تفعلُوا تكُنْ فتنةٌ في الأرضِ وفسادٌ عريضٌ "
الراوي : أبو هريرة و عبدالله بن عمر و أبو حاتم المزني | المحدث : الألباني في صحيح الجامع: 270 | خلاصة حكم المحدث : حسن
:idea: وقد تكلم الفقهاء عن الذي يختار امرأة لا تصلي وترددوا في أفضليتها على الكتابية، وقد رجح بعضهم الكتابية للإجماع على صحة نكاحها، ولبطلان نكاح تاركة الصلاة لردتها عند من يرى الكفر بترك الصلاة. ]تحفة المحتاج، ج7، ص189].
صفات اخرى لنكاح المرأة:
الصفات التي تختار من أجلها الزوجة كما رتبها الفقهاء في حال تعارضها فقالوا:
" لو تعارضت تلك الصفات فالأوجه تقديم ذات الدين مطلقا ثم العقل وحسن الخلق ثم النسب ثم البكارة ثم الولادة ثم الجمال ثم ما المصلحة فيه أظهر بحسب اجتهاده "
قال العلامة ابن عثيمين - رحمه الله - :
النكاح يراد للاستمتاع و تكوين أسرة صالحة و مجتمع سليم ...وعلى هذا فالمرأة التي ينبغي نكاحها هي التي يتحقق فيها استكمال هذين الغرضين وهي التي اتصفت بالجمال الحسي و المعنوي فالجمال الحسي: كمال الخِلقة لأن المرأة كلما كانت جميلة المنظر عذبة المنطق قرت العين بالنظر إليها و أصغت الأذن إلى منطقها فينفتح لها القلب و ينشرح لها الصدر و تسكن إليها النفس و يتحقق فيها قوله تعالى:" ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها و جعل بينكم مودة و رحمة"
والجمال المعنوي: كمال الدين و الخٌلق. فكلما كانت المرأة أدين و أكمل خُلُقا كانت أحب إلى النفس و أسلم عاقبة فالمرأة ذات الدين قائمة بأمر الله حافظة لحقوق زوجها و فراشه و أولاده و ماله معينه له على طاعة الله تعالى، إن نسي ذكرته و أن تثاقل نشّطته و أن غضب أرضته و المرأة الأديبة تتودد إلى زوجها و تحترمه و لا تتأخر عن شئ يحب أن تتقدم فيه و لا تتقدم في شئ يحب أن تتأخر فيه و لقد سئل النبي صلى الله عليه وسلم أي النساء خير؟ قال: " التي تسرّه إذا نظر و تطيعه إذا أمر و لا تخالفه في نفسها و لا ماله بما يكره"
وقال صلى الله عليه وسلم:" تزوجوا الودود الولود فاني مكاثر بكم الأنبياء، أو قال: الأمم ". فان أمكن تحصيل امرأة يتحقق فيها جمال الظاهر و جمال الباطن فهذا هو الكمال و السعادة بتوفيق الله...
...................................
في حكم الطلاق و ما يراعى فيه:
الطلاق فراق الزوجة باللفظ أو الكتابة أو الإشارة.
والأصل في الطلاق أنه مكروه
إذ إنّه يحصل به تفويت مصالح النكاح السابقة، وتشتيت الأسرة ...
ولكن
لما كان الطلاق لا بد منه أحيانا أما لتأذي المرأة ببقائها مع الرجل، أو لتأذي الرجل منها، أو لغير ذلك من المقاصد كان من رحمة الله أن أباحه لعباده، ولم يحجر عليهم بالتضييق والمشقة فإذا كره الرجل زوجته ولم يتحمل الصبر فلا باس أن يطلقها.
وقد فصل ذلك ابن قدامة في المغني فقال:
" والطلاق على خمسة أضراب:
واجب، وهو طلاق المولي بعد التربص إذا أبى الفيئة، وطلاق الحكمين في الشقاق إذا رأيا ذلك.
الثاني : ومكروه: وهو الطلاق من غير حاجة إليه.
والثالث : مباح، وهو عند الحاجة إليه لسوء خلق المرأة، وسوء عشرتها والتضرر بها من غير حصول الغرض بها.
والرابع: مندوب إليه، وهو عند تفريط المرأة في حقوق الله الواجبة عليها، مثل: الصلاة ونحوها ولا يمكنه إجبارها عليها، أو تكون له امرأة غير عفيفة…"وأما المحظور فالطلاق في الحيض أو في طهر جامعها فيه، أجمع العلماء في جميع الأمصار وكل الأعصار على تحريمه." أ.هـ
ولكن يجب أن يراعي ما يأتي:
1- الا يطلقها وهي حائض:
فإن طلقها وهي حائض فقد عصى الله ورسوله، وارتكب محرما. ويجب عليه حينئذ أن يراجع ويبقيها حتى تطهر، ثم يطلقها إن شاء. والأولى أن يتركها حتى تحيض المرة الثانية، فإذا طهرت فان شاء أمسكها، وان شاء طلقها.
2- الا يطلقها في طهر جامعها فيه الا أن يتبين حملها:
فإذا همّ رجل بطلاق امرأته، وقد جامعها بعد حيضتها، فانه لا يطلقها حتى تحيض ثم تطهر، ولو طالت المدة ثم إن شاء طلقها قبل أن يمسها الا إذا تبين حملها، أو كانت حاملا، فلا باس أن يطلقها قال الله تعالى:" يأيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن "
قال ابن عباس رضي الله عنهما: " لا يطلقها وهي حائض، ولا في طهر قد جامعها فيه ولكن يتركها إذا حاضت وطهرت طلقها تطليقة "
3- الا يطلقها أكثر من واحدة:
فلا يقول: أنت طالق طلقتين، أو أنت طالق ثلاثا، أو أنت طالق، أنت طالق، أنت طالق ، فطلاق الثلاث محرم لما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال في رجل طلق امرأته ثلاث تطليقات جميعا:" أيلعب بكتاب الله وأنا بين أظهركم؟ حتى قام رجل فقال: يا رسول الله، الا اقتله؟ "
الراوي : محمود بن لبيد الأنصاري | المحدث : ابن القيم في زاد المعاد: 5/220 | خلاصة حكم المحدث : إسناده على شرط مسلم
وان كثير من الناس يجهلون أحكام الطلاق، فأي وقت طرأ عليهم الطلاق طلقوا من غير مبالاة بوقت أو عدد.
والواجب علي العبد أن يتقيد بحدود الله، ولا يتعداها. فقد قال الله تعالى:" ومن يتعد حدود الله فقد ظلم نفسه" . (سورة الطللاق:11)
وقال: " الطَّلَاقُ مَرَّتَانِ فَإمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ وَلَا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَأْخُذُوا مِمَّا آتَيْتُمُوهُنَّ شَيْئًا إِلَّا أَنْ يَخَافَا أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَلَا تَعْتَدُوهَا وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَأُوْلَئِكَ هُمْ الظَّالِمُونَ " . (البقرة:226)
.................
للمزيد حول حقوق الزوجين: فضلا اضغطوا هنا
[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط]
للمزيد والفائدة الشرعية حول : الجماع،جماع الزوجين الشرعي، لغة وشرعا ضوابطة ومسائل هامة تتعلق به:تفضلا اضغطوا هنا
[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط]
للمزيد الشرعي المفيد حول :حدود المداعبة بين الزوجين : فضلا اضغطوا هنا
[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط]