السؤالأريد سند ومتن الحديث التالي... أثر أيام الأسبوع في تقليم الأظافر، قال الرسول صلى الله عليه وآله وسلم:" من قلم أظفاره يوم السبت وقعت الآكلة في أصابعه، ومن قلم أظفاره يوم الأحد ذهبت بالبركة فيه، ومن قلم أظفاره يوم الإثنين يصير حافظا وقارئا وكاتبا، ومن قلم يوم الثلاثاء ـ أجاف ـ الهلاك عليه، ومن قلم يوم الأربعاء يصير سيء الخلق، ومن قلم يوم الخميس يخرج الداء منه ويدخل فيه الشفاء، ومن قلم أظفاره يوم الجمعة زيد في عمره."
الإجابــةالحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
لم نعثر ـ فيما بين أيدينا من كتب ـ على حديث بهذا اللفظ الذي أوردته، ولكن مما ورد بشأن تحديد أيام لتقليم الأظفارما ذكره "الشوكاني " في كتابه "الفوائد المجموعة في الأحاديث الموضوعة" ولفظ الحديث: من قلم أظفاره يوم السبت خرج منه الداء ودخل فيه الشفاء، ومن قلم أظفاره يوم الأحد خرجت منه الفاقة ودخل فيه الغني ومن قلم أظفاره يوم الإثنين خرجت منه العلة ودخلت فيه الصحة، ومن قلم أظفاره يوم الثلاثاء خرج منه المرض ودخلت فيه العافية، ومن قلم أظفاره يوم الأربعاء خرج منه الوسواس والخوف ودخل الأمن والصحة ومن قلم أظفاره يوم الخميس خرج منه الجذام ودخلت فيه العافية، ومن قلم أظفاره يوم الجمعة دخلت فيه الرحمة وخرجت منه الذنوب.
ثم قال
الشوكاني:
هو موضوع في إسناده وضاعان ومجاهيل فقبح الله الكذابين وقبح ألفاظهم الساقطة وكلماتهم الركيكة.
قال الشوكاني ...
الراوي : - | المحدث : الشوكاني | المصدر : الفوائد المجموعة.الصفحة أو الرقم: 197 | خلاصة حكم المحدث : موضوع، في إسناده وضاعان ومجاهيل قال ابن الجوزي
حديث موضوع )... "
من قلَّم أظفارَه يومَ السَّبتِ خرج منه الدَّاءُ ، ودخل فيه الشِّفاءُ ، ومن قلَّم أظفارَه يومَ الأحدِ خرجت منه الفاقةُ ودخل فيه الغنَى ، ومن قلَّم أظفارَه يوم الإثنين خرجت منه العِلَّةُ ودخلت فيه الصِّحةُ ، ومن قلَّم أظفارَه يومَ الثُّلاثاءِ ، خرج منه البرَصُ ، ودخل فيه العافيةُ ، ومن قلَّم أظفارَه يومَ الأربعاءِ خرج منه الوسواسُ ، والخوفُ ودخل فيه الأمنُ والصِّحةُ ، ومن قلَّم أظفارَه يومَ الخميسِ خرج منه الجُذامُ ودخل فيه العافيةُ ، ومن قلَّم أظفارَه يومَ الجمعةِ دخل فيه الرَّحمةُ ، وخرج منه الذُّنوبُ"
الراوي : أبو هريرة | المحدث : ابن الجوزي | المصدر : موضوعات ابن الجوزي. الصفحة أو الرقم: 3/226 | خلاصة حكم المحدث : موضوع قال
السخاوي في كتابه: "
المقاصد الحسنة في بيان كثير من الأحاديث المشتهرة على الألسنة" :"
حديث قص الأظفارلم يثبت في كيفيته ولا في تعيين يوم له عن النبي صلى الله عليه وسلم شيء وما يعزى من النظم في ذلك لعلي ـ رضي الله عنه ـ ثم لشيخنا ـ رحمه الله ـ فباطل عنهما وقد أفردت لذلك ـ مع بيان الآثار الواردة فيه ـ جزءا." انتهى. ويعني بشيخه: الحافظ
ابن حجر العسقلاني.والله أعلم.
.........................................................
تقليم الأظفار تعريفه وحكمه تعريف
تقليم الأظافير:
قلم: من باب ضرب. يقال: قَلَمَ الظفر والحافر والعود: يَقْلِمه قَلْمًا، وقَلَّمَه تقليمًا.
و
قلمت الظفر:
إذا أخذت ما طال منه، فالقَلمُ
أخذ الظفر.
و
قلَّم أظفاره: شدد للكثرة.
و
القُلاَمة بالضم:
ما سقط منها. وقيل:
ما قطع منها.
و
الأظفار: جاء في لسان العرب: جمع، ومفرده:
ظُفْـر و
ظُفُر، ويجمع على
أظفار و
أُظْفور، و
أظافير. ويكون للإنسان وغيره.
وأما قراءة من قرأ:"
كل ذي ظِفْر "بالكسر، فشاذ غير مأنوس به؛ إذ لا يعرف ظِفر بالكسر.
وقالوا:
الظفر لما لا يصيد و
المخلب لما يصيد. وكله مذكر؛ صرح به اللحياني.
الدليل على أن تقليم الأظفار من سنن الفطرة:
الدليل الاول:
(503-67) ما رواه البخاري، قال: حدثنا أحمد بن يونس، حدثنا إبراهيم بن سعد، حدثنا ابن شهاب، عن سعيد بن المسيب، عن أبي هريرة - رضي الله عنه - سمعت النبي - صلى الله عليه وسلم - يقول: "
الفطرةُ خمسٌ ، أو خمسٌ من الفطرةِ : الختانُ ، والاستحدادُ ، ونتفُ الإبطِ ، وتقليمُ الأظفارِ ، وقصُّ الشاربِ ".
الراوي : عبدالله بن عمر | المحدث : البخاري | المصدر : صحيح البخاري. الصفحة أو الرقم: 5889 | خلاصة حكم المحدث : [صحيح] و
شرح الحديث:
يُبيِّن النبيُّ صلَّى الله عليه وسلَّم خَمسَ خِصالٍ مِن خِصالِ الفِطرةِ، والمقصودُ بالفطرةِ هنا: سُنَن الأنبياءِ، أو الدِّينُ؛ وأوَّل هذه الخَمسِ: الخِتَان، وهو قَطْع القُلْفَة التي تغطِّي الحَشَفَةَ مِن الرَّجُلِ، وقَطْع بعضِ الجِلْدَةِ التي في أَعْلَى الفَرْجِ مِن المرأةِ كالنَّوَاةِ أو كعُرْفِ الدِّيك، ويُسمَّى خِتَانُ الرجل: إعْذَارًا، وختانُ المرأةِ خَفْضًا. وثَانِيها: الاستِحداد، وهو استعمالُ المُوسَى في حَلْقِ العَانَةِ. وثالِثُها: نَتْفُ الإِبْطِ، أي: نَزْعُه نَتْشًا. ورابِعُها: تَقْلِيم الأَظْفَارِ، أي: قَطْعُها بالمِقَصِّ أو ما شَابَه. وخامِسُها: قَصُّ الشارِبِ، وهو الشَّعْر النابِت على الشَّفَةِ .
الدليل الثاني:
ما رواه البخاري، قال: حدثنا أحمد بن أبي رجاء، حدثنا إسحاق بن سليمان، قال: سمعت حنظلة، عن نافع، عن ابن عمر - رضي الله عنهما - أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: "
من الفطرةِ : حلقُ العانةِ ، وتقليمُ الأظفارِ ، وقصُّ الشاربِ"
الراوي : أبو هريرة | المحدث : البخاري | المصدر : صحيح البخاري. الصفحة أو الرقم: 5890 | خلاصة حكم المحدث : [صحيح] الدليل الثالث:
(505-69) ما رواه مسلم، قال: حدثنا قتيبة بن سعيد وأبو بكر بن أبي شيبة وزهير بن حرب، قالوا: حدثنا وكيع عن زكرياء بن أبي زائدة، عن مصعب بن شيبة، عن طلق بن حبيب، عن عبدالله بن الزبير، عن عائشة قالت: قال - صلى الله عليه وسلم -:"
عشرٌ من الفِطرةِ : قصُّ الشَّاربِ ، وإعفاءُ اللِّحيةِ ، والسِّواكُ ، واستنشاقُ الماءِ ، وقصُّ الأظفارِ ، وغسلُ البراجمِ ، ونتفُ الإبطِ ، وحلْقُ العانةِ ، وانتقاصُ الماءِ ". قال زكريَّاءُ : قال مصعبٌ : ونسيتُ العاشرةَ . إلَّا أن تكونَ المضمضةَ . زاد قُتيبةُ : قال وكيعٌ : انتقاصُ الماءِ يعني
الاستنجاءَ ".
الراوي : عائشة أم المؤمنين | المحدث : مسلم | المصدر : صحيح مسلم.الصفحة أو الرقم: 261 | خلاصة حكم المحدث : صحيحالدليل الرابع :
ما رواه مسلم في صحيحه، قال: حدثنا يحيى بن يحيى وقتيبة بن سعيد كلاهما، عن جعفر - قال يحيى: أخبرنا جعفر بن سليمان - عن أبي عمران الجوني، عن أنس بن مالك قال: قال أنس:"
وُقِّتَ لنا في قصِّ الشاربِ، وتقليمِ الأظفارِ، ونتفِ الإبطِ، وحلقِ العانةِ، أن لا نتركَ أكثرَ من أربعينَ ليلةً".
الراوي : أنس بن مالك | المحدث : مسلم | المصدر : صحيح مسلم.الصفحة أو الرقم: 258 | خلاصة حكم المحدث : صحيح فمعنى هذا الحديث أنهم لا يؤخرون فعل هذه الأشياء عن وقتها، فإن أخروها فلا يؤخرونها أكثر من أربعين يومًا، وليس معناه الإذن في التأخير أربعين مطلقًا، وقد نص
الشافعي والأصحاب - رحمهم الله - على أنه
يستحب تقليم الأظفار والأخذ من هذه الشعور يوم الجمعة، والله أعلم.
وقال
القرطبي:
هذا تحديد أكثر المدة، والمستحب تفقد ذلك من الجمعة إلى الجمعة، وإلا فلا تحديد فيه للعلماء، إلا أنه إذا كثر ذلك أزيل"اهـ.
كيفية تقليم الأظفار:اختلف العلماء في كيفية تقليم الأظفار:
فقيل:
يبدأ بخنصر اليمنى، ثم الوسطى، ثم الإبهام، ثم البنصر، ثم السباحة، ثم إبهام اليسرى، ثم الوسطى، ثم الخنصر، ثم السباحة، ثم البنصر. وهو المشهور عند المتأخرين من
الحنابلة.كشاف القناع (1/75)، مطالب أولي النهى (1/86). وقيل:
يبدأ فيهما بالوسطى، ثم الخنصر، ثم الإبهام، ثم البنصر، ثم السباحة، وهو قول أيضًا في مذهب
الحنابلة . [
الإنصاف (1/122)].
idea: وقيل:
يبدأ بإبهام اليمنى، ثم الوسطى، ثم الخنصر، ثم السباحة، ثم البنصر، ثم كذلك اليسرى، اختاره الآمدي من
الحنابلة.
[الآداب الشرعية والمنح المرعية (3/330)، الإنصاف (1/122)].
وقيل:
يبدأ بسبابة يمناه بلا مخالفة إلى خنصرها، ثم بخنصر اليسرى إلى إبهامها، ويختم بإبهام اليمنى، ويبدأ بخنصر رجله اليمنى، ويختم بخنصر اليسرى، اختاره
الغزالي من
الشافعية[52]، وهو وجه في مذهب الحنابلة.
الإنصاف (1/122). وقيل:
أن يبدأ بمسبحة يمينه إلى خنصرها، ثم إبهامها، ثم بخنصر يسراه إلى إبهامها على التوالي، والرجلين أن يبدأ بخنصر اليمين إلى خنصر اليسار على التوالي، والفرق بينه وبين القول الذي قبله هو الختم بإبهام اليمنى، وهو مذهب الحنفية، والراجح في مذهب الشافعية، وقول في مذهب الحنابلة.
[الحنفية] الفتاوى الهندية (5/358)، حاشية ابن عابدين (6/405).
[الشافعية] اختاره النووي في الشافعية، انظر المجموع (1/339)، وانظر حاشية الجمل (2/48)، وطرح التثريب (2/78)، والغرر البهية شرح البهجة الوردية (2/28) مغني المحتاج (6/145)، حاشية البجيرمي على الخطيب (2/207)، أسنى المطالب (1/550).
[الحنابلة] الإنصاف (1/122). وأما ما يروى عن
علي بن أبي طالب - رضي الله عنه - في
كيفية التقليم، فهي
موضوعة عليه.
قال
العجلوني: ومن هذا القسم الثاني ما ذكره بعضهم ونسبه إلى علي - كرم الله وجهه - قال
السخاوي: وكذب القائل:
ابْدَأْ بِيُمْنَاكَ وَبِالْخِنْصَرِ
فِي قَصِّ أَظْفَارِكَ وَاسْتَبْصِرِ
وَثَنِّ بِالوُسْطَى وَثَلِّثْ كَمَا
قَدْ قِيلَ بِالإِبْهَامِ وَالبِنْصِرِ
وَاخْتَتِمِ الكَفَّ بِسَبَّابَةٍ
فِي اليَدِ وَالرِّجْلِ وَلاَ تَمْتَرِ
وَفِي اليَدِ اليُسْرَى بِإِبْهَامِهَا
وَالإِصْبَعِ الوُسْطَى وَبِالخِنْصَرِ
وَبَعْدَ سَبَّابَتِهَا بِنْصِرُ
فَإِنَّهَا خَاتِمَةُ الأَيْسَرِ
فَذَاكَ أَمْنٌ خُذْ بِهِ يَا فَتَى
مِنْ رَمَدِ الْعَيْنِ فَلاَ تَزْدَرِ
هَذَا حَدِيثٌ قَدْ رُوِي مُسْنَدًا
عَنِ الإِمَامِ الْمُرْتَضَى حَيْدَرِ وقيل:
لم يثبت عن الشارع كيفية معينة، فيقلمها كيف شاء، وهو مذهب المالكية ،
وهو الراجح.
حاشية العدوي (2/443).
حكم تقليم الأظفار:
الأئمة الأربعة يرون استحباب قص الأظفار.
أما
ابن العربي والشوكاني، فيريان
وجوب إزالتهما.
قال
النووي: "
وأما تقليم الأظفار، فمجمع على أنه سنة، وسواء فيه الرجل والمرأة، واليدان والرجلان..." إلخ كلامه رحمه الله.
[المجموع (1/393)].
والصحيح أن الخلاف في وجوب التقليم محفوظ، والقول بأن تقليم الأظفار سنة مطلقـًا حتى ولو فحشت، ليس بالقوي، فإن ترْك الأظفار حتى تطول فيه من القبح والتوحش، وشناعة الصورة، ومخالفة الآدمية ما فيه، كما أنه قد يتعلق بتركها تقصير في تحصيل الطهارة الشرعية.
قال
ابن دقيق العيد:
وفي ذلك - يعني: تقليم الأظفار - معنيان:
أحدهما: تحسين الهيئة، والزينة، وإزالة القباحة من طول الأظفار.
والثاني: أنه أقرب إلى تحصيل الطهارة الشرعية على أكمل الوجوه؛ لما عساه قد يحصل تحتها من الوسخ المانع من وصول الماء إلى البشرة، وهذا على قسمين:
أحدهما: ألاَّ يخرج طولها عن العادة خروجًا بيِّنًا، وهذا الذي أشرنا إلى أنه أقرب إلى تحصيل الطهارة الشرعية على أكمل الوجوه، فإنه إذا لم يخرج طولها عن العادة، يعفى عما يتعلق بها من يسير الوسخ، وأما إذا زاد على المعتاد، فما يتعلق بها من الأوساخ مانع من حصول الطهارة، وقد ورد في بعض الأحاديث الإشارة إلى هذا.اهـ.
إحكام الأحكام (1/124،125). (506-70) وأما ما رواه أحمد، قال: حدثنا حسن، حدثنا ابن لهيعة، حدثنا يزيد بن عمرو المعافري، عن رجل من بني غفار، أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: "
من لم يحلق عانته، ويقلم أظفاره، ويجز شاربه، فليس منا ".
الراوي : رجل من بني غفار | المحدث : العراقي | المصدر : طرح التثريب. الصفحة أو الرقم: 2/82 | خلاصة حكم المحدث : لا يثبت. قال
العراقي بعد أن ساق هذا الحديث:
"رواه أحمد في مسنده، وهذا يدل على وجوب ذلك، والجواب عنه من وجهين:
أحدهما: أن هذا لا يثبت؛ لأن في إسناده ابن لهيعة، والكلام فيه معروف، وإنما يثبت منه الأخذ من الشارب فقط، كما رواه الترمذي وصححه، والنسائي من حديث زيد بن أرقم ، قال: سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول: "من لم يأخذ من شاربه، فليس منا".
الثاني: أن المراد على تقدير ثبوته: ليس على سنتنا وطريقتنا؛ لقوله - صلى الله عليه وسلم -: " ليس منا من لم يتغن بالقرآن"
والصحيح أنه إذا ثبت في الشارب، ثبت في بقية خصال الفطرة ولا فرق، وأن قوله: " من لم يأخذ من شاربه، فليس منا " مثله كقوله - صلى الله عليه وسلم - لصاحب الصبرة من الطعام: " من غش فليس مني " رواه مسلم، فكما أن الغش حرام، فكذلك ترك الشارب وباقي سنن الفطرة. وكل الاحاديث التي وردت في تقليم الاظفار يوم الجمعة وغيه...فهي ما بين الضعيف والباطل المنكر.
وما نسب للحافظ ابن حجر من أبيات في تقليم الأظفار مكذوبة عليه، فقد ذكرها العجلوني، وقال السخاوي: وحاشاه من ذلك:
فِي قَصِّ أَظْفَارِكَ يَوْمَ السَّبْتِ آكِلَةٌ
تَبْدُو وَفِيمَا يَلِيهِ يُذْهِبُ البَرَكَهْ
وَعَالِمٍ فَاضِلٍ يَبْدُو بِتِلْوِهِمَا
وَإِنْ يَكُنْ فِي الثُّلاَثَا فَاحْذَرِ الهَلَكَهْ
وَيُورِثُ السُّوءَ فِي الأَخْلاَقِ رَابِعُهَا
وَفِي الخَمِيسِ الغِنَى يَأْتِي لِمَنْ سَلَكَهْ
وَالعِلْمُ وَالرِّزْقُ زِيدَا فِي عُرُوبَتِهَا
عَنِ النَّبِيِّ رُوِينَا فَاقْتَفُوا نُسُكَهْ