ahmaroayoubi كاتبة متميزة واميرة الاشراف
عدد المساهمات : 307 تاريخ التسجيل : 03/01/2012 العمر : 55
| موضوع: البنات والصبايا والنساء والشباب والمحادثات على مواقع التواصل كلها -الفيس والواتس و ..احكام وفتاوى -ج 1- . السبت أغسطس 29, 2015 2:25 pm | |
| المحادثات مع الصبايا والبنات والنساء والشباب ... في الفيس بوك، والواتس آب ، وتويتر ،و التانغو و الانستاجرام ، والمسنجر... وما شابهها : كل الحالات والظروف والاحوال...اقوال اهل العلم فيها مع الادلة . هل الكلام على النت مع فتاة لا أكلمها في شيء حرام، و لست صديقا لها، كلام في جروب كل الناس ترى الكلام، فهو كلام طبيعي، هل هو حرام؟ ولماذا؟ ونحن في سن السادسة عشر، وهي مثل أختي لا أكثر، وأنا محترم جدا، وهي كذلك، والكلام جماعي عادي، هل هو حرام؟الإجابــةالحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد: فإنه وإن بدا التواصل الاجتماعي عبر الشبكات في الموضوعات العامة عبر (الجروبات و الشات ووو) بين الشاب والفتاة أبعد عن الشبهة والفتنة من الحوار الخاص المغلق، إلا أن الواقع الملموس أن عامة علاقات التواصل الشبكي في الموضوعات الخاصة على الخاص بين الجنسين إنما بدأت من خلال شبكات التواصل المختلفة والمتعددة على العام في موضوعات عامة، ولما كان سدّ الذرائع إلى الحرام من أصول الشريعة في الإسلام، وكانت الفتنة على الرجال أشد ما تكون من النساء، كما في الصححين من حديث أسامة بن زيد مرفوعا:" مَا تَرَكْتُ بَعْدِي فِتْنَةً أَضَرَّ عَلَى الرِّجَالِ مِنَ النِّسَاءِ". ولما كان الأمر كذلك وضع الفقهاء ضوابط لجواز التواصل بين الجنسين، فإذا توفرت تلك الضوابط كان التواصل جائزا، و إلا كان التواصل محرما. واليكم ضوابط التواصل الشبكي بين الجنسين: 1- أن يكون ثمة حاجة تستدعي الكلام بين الطرفين، فكون موضوع الكلام بينهما عاما ومباحا لا يكفي لتجويز هذا التواصل. قال العلامة الخادمي ـ رحمه الله ـ: " التكلم مع الشابة الأجنبية لا يجوز بلا حاجة؛ لأنه مظنة الفتنة". ومن أمثلة الحاجة ا لفتوى والتعلم والتبايع والخطبة ونحوها. كما أننا نلاحظ أنه مع قلة الورع بين الناس، وضعف الحياء والغيرة، قصرت المسافة جدا بين التواصل على العام، والتواصل على الخاص بين الجنسين في كثير من المجموعات الشبكية، فلا تتورع المرأة عن الخضوع بالقول، ولا يتورع الشاب عن طلب التواصل على الخاص، فعلى السائل الكريم أن يتقي الله ما استطاع، وأن يراقب الله تعالى في سمعه وبصره ولسانه وقلبه. وما يشيع بين بعض المفتين أن الأجنبية كالأخت إنما هو من التلبيس على الناس، فإن أحكام الأخت النسبية مغايرة لأحكام المرأة الأجنبية، فكيف يستويان! 2 - انتفاء النظر المحرم كنظر الشاب إلى وجه المرأة أو صورتها ولو بغير شهوة. قال الغزالي": الخلوة بالأجنبية والنظر إلى وجهها حرام سواء خيفت الفتنة أو لم تخف، لأنها مظنة الفتنة على الجملة". 3 ـ عدم خضوع المرأة في القول - التذلل والتبذل وترقيق الكلام - على وجه يوقع الفتنة بقلب الرجل . قال ابن العربي في قوله تعالى:" فَلا تَخْضَعْنَ بِالْقَوْلِ فَيَطْمَعَ الَّذِي فِي قَلْبِهِ مَرَضٌ " {الأحزاب:32} أمرهن الله تعالى أن يكون قولهن جزلا، وكلامهن فصلا، ولا يكون على وجه يحدث في القلب علاقة بما يظهر عليه من اللين المطمع للسامع. انتهى. 4 ـ عدم تلذذ أيٍّ من الطرفين بصوت الآخر، فإن ذلك يحرم على من فعله. قال ابن مفلح في الفروع: " وليس صوت الأجنبية عورة على الأصح، ويحرم التلذذ به لو بقراءة". 5 ـ الأمان من الفتنة، فإن خاف أحدهما على نفسه الفتنة حرم الاستماع والكلام والتواصل. ففي صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال:" اتقو الدنيا واتقوا النساء، فإن أول فتنة بني إسرائيل كانت في النساء". 6 ـ عدم التكلم إلا لحاجة، فمجرد التواصل لذات الوصال والسؤال عن الحال ليس من الحاجة، لأن تواصل الجنسين مظنة الفتنة، فلا يباح منه إلا قدر الحاجة. 7 ـ التزام الحشمة في الخطاب والبعد عن الفحش واجتناب سائر المناهي اللفظية. فإذا كانت هذه الضوابط متورة ومأخوذة بعين الاعتبار، فليس ثمة ما يوجب تحريم التواصل المذكور، لكن الأورع ديانة والأولى تربية ـ رغم كون التواصل شبكيا ـ أن يقتصر كل منكما على جنسه، فتتولى المرأة إرشاد النساء، ويعتمد الشاب على ثقة من أهل الخبرة والاختصاص يتولى نصحه وإرشاده، لا سيما أنكما في عمر الشباب، فالعلاقة الخاصة ولو عبر النت غالبا ما تؤدي إلى الإخلال بشيء من الضوابط السابقة، وقد قال تعالى:" يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ وَمَنْ يَتَّبِعْ خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ فَإِنَّهُ يَأْمُرُ بِالْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ مَا زَكَى مِنْكُمْ مِنْ أَحَدٍ أَبَدًا وَلَكِنَّ اللَّهَ يُزَكِّي مَنْ يَشَاءُ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ " {النور:21}. .......................... 0]]ما حكم اشتراك الرجال والنساء في إدارة صفحات فيسبوك حتى لو كانت دينية، مع العلم أنه لابد من الكلام بينهم بين الفينة والأخرى بداعي تنسيق أمور الصفحة؟ وما حكم أن يهدي رجل أجنبي لامرأة وردة على فيسبوك أو أي صورة أخرى؟ وما حكم أن يظهر رجل أو امرأة اهتمامه بالآخر على فيسبوك عن طريق نشر صوره من حساب الثاني؟ وما حكم أن تكلم المرأة المسلمة المتزوجة رجالا أجانب ينادونها بالأم بحيث تصل العلاقة بينهم إلى حد يتكلمون في كل أمور حياتهم ويتمازحون وتخاف عليه مثل ولدها وهو يقول لها أحبك يا أمي؟ وما حكم من يقول إن هذا لا عيب فيه، وأن الله تعالى لم يحرمه؟ وما حكم أن لا يقبل الرجل المسلم بعد تذكيره بالله أن يبتعد عن الأخت المسلمة ويترك الحديث معها ويترك تتبعها؟ وما حكم من ينضم لصفحات الأغاني والصفحات التي فيها صور نساء وصفحات الأجانب خصوصا الكافرين ويسجل إعجابه بها؟ وما حكم أن يضيف الرجل المسلم أو المرأة في قائمته أصدقاء من الجنس الآخر بحجة أنه ينشر الدين بينهم؟ وما حكم من يتبادل صور قلوب صغيرة حمراء مع غير محارمه؟ وما حكم من يتخذ اسم بنت وهو رجل لكي يدخل في صفوف النساء؟ وهل توجد ضرورة شرعية تبيح للمرأة والرجل الكلام مع غير المحارم بحجة أنه كلام بريء لا ضرر فيه؟ وما حكم أن يتبادل النساء والرجال عبارات صباح الخير والنور والعسل والمودة وما إليها من غير المحارم في الصفحات والحسابات؟ وما حكم من يكره أهله الذين يرفضون التوبة عن منكرات الفيسبوك؟ وما حكم من يدعي أن إنكار الأمور التي سبقت تشدد؟.[/b] الإجابــةالحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد: فحصول الفتنة بسبب العلاقة بين الرجل والمرأة الأجنبيين أمر لا يخفى، وقد ثبت في السنة النبوية التحذير البليغ من هذه الفتنة، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم:" ما تركت بعدي فتنة أضر على الرجال من النساء." رواه البخاري ومسلم.وقال أيضا صلى الله عليه وسلم:" اتقوا الدنيا، واتقوا النساء، فإن أول فتنة بني إسرائيل كانت في النساء." رواه مسلم. ولعظم هذه الفتنة قدمها القرآن على بقية الشهوات، فقال تعالى:" زُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ وَالْبَنِينَ وَالْقَنَاطِيرِ الْمُقَنْطَرَةِ مِنَ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ وَالْخَيْلِ الْمُسَوَّمَةِ وَالْأَنْعَامِ وَالْحَرْثِ " {آل عمران: 14}. قال ابن كثير": بدأ بالنساء، لأن الفتنة بهن أشد". اهـ. وقال أبو حيان:" بدأ بالنساء لأنهنّ حبائل الشيطان وأقرب وأكثر امتزاجاً:" ما تركت بعدي فتنة أضر على الرجال من النساء ، ما رأيت من ناقصات عقل ودين أذهب للب الرجل الحازم منكنّ". اهـ. وينبغي أن يكون لهذا البيان أثر فاعل في ضبط علاقة الرجل بالمرأة، فيكون الأصل هو الفصل بين الجنسين، ولا ينتقل عنه إلا في حدود الحاجة، وفي سياج من الضوابط الشرعية كالبعد عن الخضوع بالقول، وتجنب الخلوة والاختلاط المريب والتحلي بالحياء وغض البصر ونحو ذلك الآداب المرعية. وإذا تبين ذلك تبين حكم المنع من جملة ما جاء في السؤال من: اشتراك الرجال مع النساء في إدارة صفحات الفيسبوك، وتبادل الصور وألفاظ المودة، والتهادي بينهم بصور رمزية، والخوض في كلام خاص، والتقارب الذي تزول معه الحواجز!! وينبغي لمن نصح بذلك أن يتقبل النصح ويحمله على وجه الشفقة ومحبة الخير من الناصح، فإن ذلك ليس من التشدد والتنطع، وإنما هو من مراعاة الشريعة لطبيعة ميل كلا الجنسين إلى الآخر بالجبلة، وما يجره ذلك من أسباب الفتن والوقوع في ما حرم الله تعالى، خطوة خطوة وليس دفعة واحدة> وإن من أشد المصائب أن تأتي الفتنة من القائم على قسم ديني في اي منتدى او صفحة فيس او ما شابها، والذي ينتظر منه أن يكون من الدعاة إلى الله على بصيرة، فإذا به حبل من حبالة الشيطان وعون من أعوانه الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذي آمنوا!! والى العقلاء من اهل الايمان والتوحيد والبصيرة خطبة عباد بن عباد الشامي التي رواها الدارمي بإسناده عنه، حيث قال: " أما بعد: اعقلوا والعقل نعمة، فرب ذي عقل قد شغل قلبه بالتعمق عما هو عليه ضرر عن الانتفاع بما يحتاج إليه، حتى صار عن ذلك ساهيا، ومن فضل عقل المرء ترك النظر فيما لا نظر فيه حتى لا يكون فضل عقله وبالا عليه في ترك منافسة من هو دونه في الأعمال الصالحة، أو رجل شغل قلبه ببدعة قلد فيها دينه رجالا دون أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو اكتفى برأيه فيما لا يرى الهدى إلا فيها، ولا يرى الضلالة إلا بتركها، يزعم أنه أخذها من القرآن وهو يدعو إلى فراق القرآن، أفما كان للقرآن حملة قبله وقبل أصحابه يعملون بمحكمه ويؤمنون بمتشابهه وكانوا منه على منار كوضح الطريق، فكان القرآن إمام رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان رسول الله إماما لأصحابه، وكان أصحابه أئمة لمن بعدهم ... ثم يأتي زمان يشتبه فيه الحق والباطل ويكون المعروف فيه منكرا والمنكر فيه معروفا فكم من متقرب إلى الله بما يباعده ومتحبب إليه بما يغضبه عليه، قال الله تعالى:" أفمن زين له سوء عمله فرآه حسنا" ـ فعليكم بالوقوف عند الشبهات حتى يبرز لكم واضح الحق بالبينة، فإن الداخل فيما لا يعلم بغير علم آثم ... وقد ذكر عن عمر أنه قال لزياد:" هل تدري ما يهدم الإسلام؟" زلة عالم، وجدال منافق بالقرآن، وأئمة مضلون"." اهـ. ومما لا يخفى - كما انه يجب ان يعلم - أن على المسلم الموحد المتيقن بالله أن يتجنب اي خطوة للشيطان واعوانه، كما قال تعالى: " يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ وَمَنْ يَتَّبِعْ خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ فَإِنَّهُ يَأْمُرُ بِالْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ ". {النور: 21}. بعد قوله تعالى:" إِنَّ الَّذِينَ يُحِبُّونَ أَنْ تَشِيعَ الْفَاحِشَةُ فِي الَّذِينَ آمَنُوا لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ " {النور: 19}. ولذلك نجد أن القرآن لا ينهى عن الفواحش وإنما ينهى عن الاقتراب منها، كما قال تعالى:" وَلَا تَقْرَبُوا الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ". { الأنعام: 151}. قال السعدي:" النهي عن قربان الفواحش أبلغ من النهي عن مجرد فعلها، فإنه يتناول النهي عن مقدماتها ووسائلها الموصلة إليها." اهـ. وقال في ظلال القرآن: " تخصيص الفواحش هنا بفواحش الزنا أولى بطبيعة السياق، وصيغة الجمع، لأن هذه الجريمة ذات مقدمات وملابسات كلها فاحشة مثله، فالتبرج، والتهتك، والاختلاط المثير، والكلمات والإشارات والحركات والضحكات الفاجرة، والإغراء والتزيين والاستثارة ... كلها فواحش تحيط بالفاحشة الأخيرة، وكلها فواحش منها الظاهر ومنها الباطن، منها المستسر في الضمير ومنها البادي في الجوارح، منها المخبوء المستور ومنها المعلن المكشوف! وكلها مما يحطم قوام الأسرة، وينخر في جسم الجماعة، فوق ما يلطخ ضمائر الأفراد، ويحقر من اهتماماتهم، ومن ثم جاءت بعد الحديث عن الوالدين والأولاد، ولأن هذه الفواحش ذات إغراء وجاذبية، كان التعبير:" وَلا تَقْرَبُوا ..." للنهي عن مجرد الاقتراب، سداً للذرائع، واتقاء للجاذبية التي تضعف معها الإرادة... لذلك حرمت النظرة الثانية ـ بعد الأولى غير المتعمدة ـ ولذلك كان الاختلاط ضرورة تتاح بقدر الضرورة ولذلك كان التبرج ـ حتى بالتعطر في الطريق ـ حراماً، وكانت الحركات المثيرة، والضحكات المثيرة، والإشارات المثيرة، ممنوعة في الحياة الإسلامية النظيفة.. فهذا الدين لا يريد أن يعرض الناس للفتنة ثم يكلف أعصابهم عنتا في المقاومة! فهو دين وقاية قبل أن يقيم الحدود ويوقع العقوبات، وهو دين حماية للضمائر والمشاعر والحواس والجوارح، وربك أعلم بمن خلق، وهو اللطيف الخبير .. وكذلك نعلم ما الذي يريده بهذا الدين، وبحياة المجتمع كله وبحياة الأسرة، من يزينون للناس الشهوات، ومن يطلقون الغرائز من عقالها بالكلمة والصورة والقصة والفيلم وبالمعسكر المختلط وبسائر أدوات التوجيه والإعلام." اهـ. وقال في قوله تعالى:" وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا " {الإسراء: 32} القرآن يحذر من مجرد مقاربة الزنا، وهي مبالغة في التحرز، لأن الزنا تدفع إليه شهوة عنيفة، فالتحرز من المقاربة أضمن، فعند المقاربة من أسبابه لا يكون هناك ضما، ومن ثم يأخذ الإسلام الطريق على أسبابه الدافعة، توقيا للوقوع فيه... يكره الاختلاط في غير ضرورة، ويحرم الخلو، وينهى عن التبرج بالزينة، ويحض على الزواج لمن استطاع، ويوصي بالصوم لمن لا يستطيع، ويكره الحواجز التي تمنع من الزواج كالمغالاة في المهور، وينفي الخوف من العيلة والإملاق بسبب الأولاد، ويحض على مساعدة من يبتغون الزواج ليحصنوا أنفسهم، ويوقع أشد العقوبة على الجريمة حين تقع، وعلى رمي المحصنات الغافلات دون برهان ... إلى آخر وسائل الوقاية والعلاج، ليحفظ الجماعة الإسلامية من التردي والانحلال. اهـ. حرص الاسلام على منع الوسائل التي تؤدي إلى المحرمات.... فينبغي العلم اولا ان الخضوع بالقول والإثارة بالكلام ممنوعة ولو كانت عن بعد، كما أن النظر إلى الصور الماجنة ممنوعة وإن كانت ليست بحقيقة، فهذه الأمور ونحوها ممنوعة لذاتها ولغيرها في آن واحد، فهي بذاتها منهي عنها، وفي الوقت نفسه تؤدي إلى ما هو شر منها وأقبح، فالكلمة الحرام والنظرة الحرام والاختلاط المريب والمصافحة ونحو ذلك مما قد يقع بين الرجل والمرأة، أمور محرمة لذاتها، وفي الوقت نفسه لما قد تؤدي إليه من محرمات أخرى، ومثال ذلك تحريم البيع بعد النداء الثاني يوم الجمعة فهو تحريم وسائل لا تحريم مقاصد، لأنه ذريعة للتشاغل عن حضور الذكر من الخطبة والصلاة، وهذا لا ينفي ثبوت النص في النهي عن ذلك، كما قال تعالى: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نُودِي لِلصَّلَاةِ مِن يَوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسْعَوْا إِلَى ذِكْرِ اللَّهِ وَذَرُوا الْبَيْعَ {الجمعة:9}. ومما يمكن إيراده في منع مثل هذه الملاطفات المزعومة وإن كانت عن بعد، قصة نصر بن حجاج المشهورة مع أمير المؤمنين عمر بن الخطاب، قال الحافظ ابن حجر في الإصابة: أخرج ابن سعد والخرائطيّ بسند صحيح، عن عبد اللَّه بن بريدة، قال: بينما عمر بن الخطاب يعسّ ذات ليلة في خلافته فإذا امرأة تقول: هل من سبيل إلى خمر فأشربها ... أو من سبيل إلى نصر بن حجّاج ـ فلما أصبح سأل عنه فأرسل إليه، فإذا هو من أحسن الناس شعرا وأصبحهم وجها، فأمره عمر أن يطمّ شعره، ففعل، فخرجت جبهته فازداد حسنا، فأمره أن يعتمّ فازداد حسنا، فقال عمر:"لا والّذي نفسي بيده لا تجامعني ببلد"، فأمر له بما يصلحه وصيّره، إلى البصرة. اهـ. ومعنى أن " الوسائل لها أحكام المقاصد" هو: أن المقصد إذا كان سيئا فإن الوسيلة تكون ممنوعة، والمقاصد إذا كانت حسنة فلا يجوز أن يتوصل إليها إلا بوسائل مباحة، والذي يوصل إلى الحرام يكون حراما مثله، فبيع العنب مباح في الأصل لكن عندما يعلم أن المشتري إنما يريده ليعصره خمرا فإن بيعه له يحرم، وكذا الحال في بيع السلاح فإنه مباح في الأصل، ولكن لا يجوز أن يباع لمن يستخدمه في قطع الطريق، وهكذا...... وقال الله تعالى:" وَتَعَاوَنُواْ عَلَى الْبرِّ وَالتَّقْوَى وَلاَ تَعَاوَنُواْ عَلَى الإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ ". [ سورة المائدة: 2]. وأما القاعدة التي تقول :" إن الغاية تبرر الوسيلة "، بحيث إن المقصد إذا كان حسنا فلا مانع من الوصول إليه ولو بطرق محرمة، فهذا أبعد ما يكون عن الصواب، وهي قاعدة تنافي الإسلام في الصميم وفي المنهج. وأما تفاهة بعض المتفيقين في قول الله تعالى:" يَا نِسَاء النَّبِيِّ لَسْتُنَّ كَأَحَدٍ مِّنَ النِّسَاء إِنِ اتَّقَيْتُنَّ فَلَا تَخْضَعْنَ بِالْقَوْلِ فَيَطْمَعَ الَّذِي فِي قَلْبِهِ مَرَضٌ وَقُلْنَ قَوْلًا مَّعْرُوفًا* وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَى وَأَقِمْنَ الصَّلَاةَ وَآتِينَ الزَّكَاةَ وَأَطِعْنَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ إِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيُذْهِبَ عَنكُمُ الرِّجْسَ أَهْلَ الْبَيْتِ وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيراً ". {الأحزاب:32-33}، فليست خاصة بنساء النبي صلى الله عليه وسلم - كما زعم من تفلسف وتأول بغير علم - بل هي عامة لجميع نساء الأمة. قال الإمام ابن كثير في تفسيره:" هذه آداب أمر الله تعالى بها نساء النبي صلى الله عليه وسلم، ونساء الأمة تبع لهن في ذلك...." وقال القرطبي رحمه الله (14/158): " معنى هذه الآية الأمر بلزوم البيت، وإن كان الخطاب لنساء النبي صلى الله عليه وسلم، فقد دخل غيرهن فيه بالمعنى." هذا ما قيل في توجيه الآية وهو واضح، فهل المخالف يقول بأن الأمر بطاعة الله وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم والنهي عن الخضوع في القول والأمر بقول للمعروف ولإقامة الصلاة وإيتاء الزكاة خاص أيضاً بأمهات المؤمنين؟!! ومع هذا فإن منع النساء من التبرج والخضوع بالقول وغيره أُخِذ من أدلة أخرى أيضاً من الكتاب والسنة . قال سيد قطب في ظلال القران:" نهاهن من قبل عن النبرة اللينة واللهجة الخاضعة، وأمرهن في هذه أن يكون حديثهن في أمور معروفة غير منكرة، فإن موضوع الحديث قد يطمع مثل لهجة الحديث، فلا ينبغي أن يكون بين المرأة والرجل الغريب لحن ولا إيماء، ولا هذر ولا هزل، ولا دعابة ولا مزاح، كي لا يكون مدخلا إلى شيء آخر وراءه من قريب أو من بعيد." اهـ. وأما الانضمام لصفحات الأغاني والافلام والصور الماجنة والخليعة والالعاب الفارغة والنكات الساقطة والمواقع المحرمة والمكفرة والداعية للرذيلة والغيبة والنميمة وافشاء اسرار العباد وتتبع العورات والخصوصيات وأمثالها من المواقع والمنتديات:
فهو محرم شرعا - قطعاً- ، لما فيها من مفسدة للاخلاق والانفس والعباد والبلاد ... وبتشجيعها والانضمام اليها والدلالة اليها فيه - بلا شك - تكثير للعدد العصاة ، وفي ذلك بلاء عظيم وإثم مبين.قال تعالى :" وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلا تَعَاوَنُوا عَلَى الإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ واتقّوا اللهَ إنَّ الله َشَديدُ العقَاب". أخرج الإمام مسلم في صحيحه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: " من دعا إلى هدى كان له من الأجر مثل أجور من تبعه لا ينقص ذلك من أجورهم شيئاً، ومن دعا إلى ضلالة كان عليه من الإثم مثل آثام من تبعه لا ينقص ذلك من آثامهم شيئاً". قال النووي رحمه الله: " من دعا إلى هدى كان له مثل أجور متابعيه، أو إلى ضلالة كان عليه مثل آثام تابعيه، سواء كان ذلك الهدى والضلالة هو الذي ابتدأه أم كان مسبوقاً إليه، وسواء كان تعليم علم أو عبادة أو أدب أو غير ذلك. " فمن انضم الى صفحات وماقع ومنتديات الاغاني والافلام والملسلات والصور الماجنة والمحرمة وكل ما هو محرم، وكل ما كان لغير هدى وصلاح واصلاح ودعوة لله ودينه وبيان لهدي نبيه ، وحث على علم نافع وقربة الى الله وخشية من عذابه وبعدا عن احكامه ، فقد وقع ضمن دعاة الضلالة والفساد والافساد وناشري الفاحشة والدالين عليها واليها ، قال تعالى:" إِنَّ الَّذِينَ يُحِبُّونَ أَن تَشِيعَ الْفَاحِشَةُ فِي الَّذِينَ آمَنُوا لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ " . النور:19. روى مسلم في صحيحه (1017) عَنْ جَرِيرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ رضي الله عنه قال: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : " مَنْ سَنَّ فِي الْإِسْلَامِ سُنَّةً حَسَنَةً فَعُمِلَ بِهَا بَعْدَهُ كُتِبَ لَهُ مِثْلُ أَجْرِ مَنْ عَمِلَ بِهَا ، وَلَا يَنْقُصُ مِنْ أُجُورِهِمْ شَيْءٌ . وَمَنْ سَنَّ فِي الْإِسْلَامِ سُنَّةً سَيِّئَةً فَعُمِلَ بِهَا بَعْدَهُ كُتِبَ عَلَيْهِ مِثْلُ وِزْرِ مَنْ عَمِلَ بِهَا ، وَلَا يَنْقُصُ مِنْ أَوْزَارِهِمْ شَيْءٌ " . قال النووي :" " وَهَذَا الْحَدِيث مِنْ قَوَاعِد الْإِسْلَام ، وَهُوَ : أَنَّ كُلّ مَنْ اِبْتَدَعَ شَيْئًا مِنْ الشَّرّ كَانَ عَلَيْهِ مِثْل وِزْر كُلّ مَنْ اِقْتَدَى بِهِ فِي ذَلِكَ الْعَمَل إِلَى يَوْم الْقِيَامَة". انتهى . وعلى كل مؤمن عاقل موقن بالله ورسوله وبوعده ووعيده ، راجيا رضاه ومغفرته وجنته - سبحانه - أن يلزم نفسه التقوى ويحفظ لسانه وجوارحه من كل سوء ، وان يهجر كل المعاصي والرذائل وما قرب اليها، وان يغار على عرضه وأعراض المسلمين، وان يجتنب الفواحش ما ظهر منها وما بطن ... وليكن اقل القليل كما قال عليه السلام :" المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده، والمهاجر من هجر ما نهى الله عنه". رواه البخاري عن عبد الله بن عمرو ـ رضي الله عنهما والا فالأصل في المسلم المؤمن الموحد أن يكون صالحاً ، مصلحاً وللفواحش والرذائل والبدع والضلالات واصحابها واعوانهامنكرا كما قال عليه الصلاة والسلام:" من رأى منكم منكراً فليغيره بيده ، فإن لم يستطع فبلسانه ، فإن لم يستطع فبقلبه ، وذلك أضعف الإيمان " رواه مسلم ،عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه. والنهي والانكار للمنكر والامر بالمعروف والحث على الخير النابع من الايمان هو ما امتدح الله به امة نبينا محمداً عليه السلام حيث قال تعالى :" كُنتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ تَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ وَتُؤْمِنُونَ بِاللّهِ" ( آل عمران : 110 ) . اياك ايها المؤمن/ أياك ايتها المؤمنة / اياكم ايها المسلمون الموحدون ...أن تكونوا من المفلسين : فـالمسلم المؤمن الموحد -ذكرا او انثى - الذي ينجو يوم القيامة هو من يأتي سالماً من دماء الناس وأموالهم وأعراضهم، لا الْمُفْلِسَ الذي قال عنه النبي - عليه الصلاة والسلام -: " أَتَدْرُونَ مَا الْمُفْلِسُ؟» قَالُوا: الْمُفْلِسُ فِينَا مَنْ لَا دِرْهَمَ لَهُ وَلَا مَتَاعَ، فَقَالَ: " إِنَّ الْمُفْلِسَ مِنْ أُمَّتِي يَأْتِي يَوْمَ الْقِيَامَةِ بِصَلَاةٍ، وَصِيَامٍ، وَزَكَاةٍ، وَيَأْتِي قَدْ شَتَمَ هَذَا، وَقَذَفَ هَذَا، وَأَكَلَ مَالَ هَذَا، وَسَفَكَ دَمَ هَذَا، وَضَرَبَ هَذَا، فَيُعْطَى هَذَا مِنْ حَسَنَاتِهِ، وَهَذَا مِنْ حَسَنَاتِهِ، فَإِنْ فَنِيَتْ حَسَنَاتُهُ قَبْلَ أَنْ يُقْضَى مَا عَلَيْهِ أُخِذَ مِنْ خَطَايَاهُمْ فَطُرِحَتْ عَلَيْهِ، ثُمَّ طُرِحَ فِي النَّارِ ".ِ رواه مسلم في صحيحه، منْ أَبِي هُرَيْرَة رضي الله عنه. فلا المحادثات الماجنة والزائفة والنازفة واللينة والمدعى بأنها طيبة وبنية حسنة ، ولا الكلام الفاحش والبذيء والشتائم والنكات المكذوبة ، ولا الغيبة ولا النميمة والهمز واللمز ، ولا الصور والافلام والاغاني والمسلسلات ، ولا تبادل العبارات اللطيفة وابداء الاعجابات وارسال القبلات والورود والهدايا الرقمية ، ولا عدم انكار المنكر والتخلي عن الامر بالمعروف ، ولا اشاعة الفواحش بين المسلمين والخوض في الاعراض وتتبع العورات والعثرات ، ولا السكوت عن الباطل واهله والدعوات الهدامة والافكار المسمومة... جائز شرعاً...بل محرمة شرعاً ... آثم فاعلها ، قد يصل بعضها الى الكفر - عياذا بالله -...والله أعلم. | |
|