حفدة الأيوبي ( كامل أحمرو) - أويس و إياس أحمرو الأيوبي - Al-Ayoubi Grandsons : Oways & Iyas
حياكم الله وبياكم وجعل الجنة مأوانا و مأواكم. تفضلوا بالدخول أو التسجيل. يسُرّنا تواجدكم.
You are welcomed. May Allah forgive us our sins and admit us to everlasting Gardens . Register or enter the Forum and pick up what you like .Your presence pleases us
حفدة الأيوبي ( كامل أحمرو) - أويس و إياس أحمرو الأيوبي - Al-Ayoubi Grandsons : Oways & Iyas
حياكم الله وبياكم وجعل الجنة مأوانا و مأواكم. تفضلوا بالدخول أو التسجيل. يسُرّنا تواجدكم.
You are welcomed. May Allah forgive us our sins and admit us to everlasting Gardens . Register or enter the Forum and pick up what you like .Your presence pleases us
حفدة الأيوبي ( كامل أحمرو) - أويس و إياس أحمرو الأيوبي - Al-Ayoubi Grandsons : Oways & Iyas
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

حفدة الأيوبي ( كامل أحمرو) - أويس و إياس أحمرو الأيوبي - Al-Ayoubi Grandsons : Oways & Iyas

منتدى لمحبي الله ورسوله والساعين لمرضاته وجنته ، المسارعين في الخيرات ودفع الشبهات ، الفارين من الشهوات .
 
الرئيسيةالبوابةأحدث الصورالتسجيلدخول

 

 العدة والإحداد : تعريفات وأحوال وأحكام

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
السراج
كاتبة متميزة واميرة الاشراف
كاتبة متميزة واميرة الاشراف
السراج


عدد المساهمات : 410
تاريخ التسجيل : 27/02/2010
العمر : 53
الموقع : aahmroo@yahoo.com

العدة والإحداد : تعريفات وأحوال  وأحكام Empty
مُساهمةموضوع: العدة والإحداد : تعريفات وأحوال وأحكام   العدة والإحداد : تعريفات وأحوال  وأحكام Emptyالسبت يناير 10, 2015 10:21 am

العدة والإحداد:

تعريف العدة ودليل مشروعيتها، والحكمة منها:

**  تعريف العِدَّة:

العِدَّةُ لغة: اسم مصدر من عَدَّ يَعُدُّ، عَدّاً، وهي مأخوذة من العَدَد والإحصاء؛ لاشتمالها عليه من الأقراء والأشهر.

وشرعاً: اسم لمدة معينة تتربصها المرأة؛ تعبداً لله عز وجل، أو تفجعاً على زوج، أو تأكداً من براءة رحم.

والعدة من آثار الطلاق، أو الوفاة.

**دليل مشروعية العدة:

الكتاب، والسنة، والإجماع.
أما الكتاب:

فقوله تعالى:" وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ"  [البقرة: 228].
وقوله تعالى:" وَاللَّائِي يَئِسْنَ مِنَ الْمَحِيضِ مِنْ نِسَائِكُمْ إِنِ ارْتَبْتُمْ فَعِدَّتُهُنَّ ثَلَاثَةُ أَشْهُرٍ وَاللَّائِي لَمْ يَحِضْنَ وَأُولَاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ"  [الطلاق: 4].
وقوله تعالى :"  وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا"  [البقرة: 234].

وأما السنة:

فحديث المسور بن مخرمة رضي الله عنه:"  أن سبيعة الأسلمية رضي الله عنها نُفِسَت بعد وفاة زوجها بليال، فجاءت إلى النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فاستأذنته أن تنكح، فأذن لها، فنكحت"
الراوي: المسور بن مخرمة المحدث: البخاري - المصدر: صحيح البخاري - الصفحة أو الرقم: 5320.خلاصة حكم المحدث: [صحيح]


** الحكمة من مشروعية العدة:

1- استبراء رحم المرأة من الحمل؛ لئلا يحصل اختلاط الأنساب.

2-  إتاحة الفرصة للزوج المُطَلِّق ليراجع نفسه إذا ندم، وكان طلاقه رجعياً.

3-  صيانة حق الحمل إذا كانت المفارقة عن حمل.


** أنواع العدة: تنقسم عدة المرأة إلى قسمين:

1-  عدة وفاة.      2- عدة فراق.

أولاً: عدة الوفاة:
هي عدة تجب على من مات عنها زوجها، ولا يخلو الحال فيها من أمرين:

أ.  إما أن تكون حاملاً.     ب. أو تكون غير حامل.

فإن كانت حاملاً: فعدتها تنتهي بوضع الحمل ولو بعد ساعة من وفاة زوجها؛ لقوله تعالى:" وَأُولَاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ"  [الطلاق: 4].

ولحديث المسور بن مخرمة رضي الله عنه «أن سبيعة الأسلمية رضي الله عنها نفست بعد وفاة زوجها بليال، فجاءت إلى النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فاستأذنته أن تنكح، فأذن لها، فنكحت».

وإن كانت غير حامل: فعدتها أربعة أشهر وعشرة أيام، وهذه تعتد مطلقاً سواء أدخل بها الزوج، أم لم يدخل. لعموم قوله تعالى  :"وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا فَعَلْنَ فِي أَنْفُسِهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ"  [البقرة: 234]، ولم يرد ما يخصص هذه الآية.

ثانياً: عدة الفراق:
هي العدة التي تجب على المرأة التي فارقت زوجها بفسخ، أو طلاق، أو خلع بعد الوطء، ولا يخلو الحال فيها من أمور:

أ.  أن تكون حاملاً.  ب.  أن تكون غير حامل.  ج. لا ترى الحيض لصغر، أو آيسة لكبر.

فإن كانت حاملاً
: فعدتها تنتهي بوضع الحمل؛ لعموم قوله تعالى:" وَأُولَاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ" [الطلاق: 4].

وإن كانت غير حامل ،وهي من ذوات الحيض: فعدتها بمرور ثلاثة أطهار بعد الفراق؛ لقوله تعالى:" وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ وَلَا يَحِلُّ لَهُنَّ أَنْ يَكْتُمْنَ مَا خَلَقَ اللَّهُ فِي أَرْحَامِهِنَّ إِنْ كُنَّ يُؤْمِنَّ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآَخِرِ"  [البقرة: 228].

وإن كانت لا ترى الحيض بأن كانت صغيرة أو آيسة لكبر سن: فعدتها تنتهي بمرور ثلاثة أشهر على فراقها. لقوله تعالى: " وَاللَّائِي يَئِسْنَ مِنَ الْمَحِيضِ مِنْ نِسَائِكُمْ إِنِ ارْتَبْتُمْ فَعِدَّتُهُنَّ ثَلَاثَةُ أَشْهُرٍ وَاللَّائِي لَمْ يَحِضْنَ" [الطلاق: 4].


حكم المطلقة قبل الدخول بها:

إذا فارق الزوج زوجته بفسخ أو طلاق قبل الدخول بها فلا عدة عليها ؛
لقوله تعالى:" يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا إِذَا نَكَحْتُمُ الْمُؤْمِنَاتِ ثُمَّ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمَسُّوهُنَّ فَمَا لَكُمْ عَلَيْهِنَّ مِنْ عِدَّةٍ تَعْتَدُّونَهَا فَمَتِّعُوهُنَّ وَسَرِّحُوهُنَّ سَرَاحًا جَمِيلًا"  [الأحزاب: 49]. ولا فرق بين الزوجات المؤمنات، والكتابيات، في هذا الحكم باتفاق أهل العلم، وذكر المؤمنات هنا من باب التغليب.

التزامات العدة، وما يترتب عليها:

1- عدة الطلاق: إذا كانت المرأة معتدة من زوجها عدة طلاق، فلا يخلو الحال من أمرين:

أ. أن يكون طلاقها رجعياً.
ب. أن يكون طلاقها بائناً.

أولاً: المعتدة من طلاق رجعي: يترتب للمعتدة من طلاق رجعي ما يلي:

1.  وجوب السكنى لها مع الزوج إذا لم يكن هناك مانعٌ شرعيٌ.

2.  وجوب النفقة لها من مؤنة، وكسوة، وغير ذلك.

3. يجب عليها ملازمة السكن ولا تفارقه إلا لضرورة؛ لقوله تعالى:" أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ مِنْ وُجْدِكُمْ... " [الطلاق: 6]،
ولقوله تعالى:" لَا تُخْرِجُوهُنَّ مِنْ بُيُوتِهِنَّ وَلَا يَخْرُجْنَ إِلَّا أَنْ يَأْتِينَ بِفَاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ " [الطلاق: 1].

4. يحرم عليها التعرض لخطبة الرجال؛ إذ هي حبيسة على زوجها، فهي في حكم الزوجة؛ لقوله تعالى:" وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذَلِكَ إِنْ أَرَادُوا إِصْلَاحًا " [البقرة: 228].

ثانياً: إذا كانت معتدة بطلاق بائن: ولا يخلو الحال فيها من أمرين:

أ. إما أن تكون حاملاً.

- وإما أن تكون غير حامل.

أولاً: إن كانت حاملاً: فيترتب لها ما يلي:

1.  وجوب السكنى على الزوج؛ لقوله تعالى:" يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ وَأَحْصُوا الْعِدَّةَ وَاتَّقُوا اللَّهَ رَبَّكُمْ لَا تُخْرِجُوهُنَّ مِنْ بُيُوتِهِنَّ وَلَا يَخْرُجْنَ إِلَّا أَنْ يَأْتِينَ بِفَاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ " [الطلاق: 1].

2.  النفقة؛ لقوله تعالى:"وَإِنْ كُنَّ أُولَاتِ حَمْلٍ فَأَنْفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّى يَضَعْنَ حَمْلَهُن " [الطلاق: 6].

3. ملازمة البيت الذي تعتد فيه، وعدم الخروج منه إلا لحاجة؛ لقوله تعالى:" لَا تُخْرِجُوهُنَّ مِنْ بُيُوتِهِنَّ وَلَا يَخْرُجْنَ" [الطلاق: 1].

ودليل خروجها لحاجة: حديث جابر رضي الله عنه قال:" طُلِّقت خالتي، فأرادت أن تَجُدَّ نخلها، فزجرها رجل أن تخرج، فأتت النبيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فقال: «بلى اخرجي، فجُدِّي نخلك، فإنك عسى أن تَصَدّقي، أو تفعلي معروفاً».
المحدث: الألباني - المصدر: صحيح ابن ماجه - الصفحة أو الرقم: 1667خلاصة حكم المحدث: صحيح

ثانياً: إن كانت غير حامل: فيثبت لها ما يثبت للحامل إلا النفقة ، وما يتبعها كالملبس فلا يثبت لها؛ لحديث فاطمة بنت قيس رضي الله عنها حين طلقها زوجها تطليقة كانت بقيت لها، أن النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قال لها: «لا نفقة لك إلا أن تكوني حاملاً».

وتمام الحديث : عن عبيدالله بن عبدالله بن عتبة قال:" أرسلَ مرْوانُ إلى فاطمةَ فسألَها فأخبرَتهُ أنَّها كانت عندَ أبي حفصٍ وَكانَ النَّبيُّ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ أمَّرَ عليَّ بنَ أبي طالبٍ يعني علَى بعضِ اليمنِ فخرجَ معَهُ زوجُها فبعثَ إليها بتطليقَةٍ كانت بقيَت لَها وأمرَ عيَّاشَ بنَ أبي ربيعةَ والحارثَ بنَ هِشامٍ أن يُنْفِقا علَيها فقالا واللَّهِ ما لَها نفقةٌ إلَّا أن تَكونَ حاملًا فأتتِ النَّبيَّ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ فقالَ :" لا نفَقةَ لَكِ إلَّا أن تَكوني حاملًا " واستأذَنتهُ في الانتِقالِ فأذنَ لَها . فقالَت أينَ أنتقلُ يا رسولَ اللَّهِ؟ قالَ:" عندَ ابنِ أمِّ مَكْتومٍ " وَكانَ أعمى تضعُ ثيابَها عندَهُ ولا يُبصِرُها فلم تزَل هُناكَ حتَّى مضَت عدَّتُها فأنكحَها النَّبيُّ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ أسامةَ فرجعَ قَبيصةُ إلى مرْوانَ فأخبرَهُ بذلِكَ فقالَ مرْوانُ لم نسمَعْ هذا الحديثَ إلَّا منَ امرأةٍ فسَنَأْخذُ بالعِصمةِ الَّتي وجَدنا النَّاسَ علَيها فقالَت فاطمةُ حينَ بلغَها ذلِكَ بيني وبينَكُم كتابُ اللَّهِ قالَ اللَّهُ تعالى " فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ " حتَّى " لَا تَدْرِي لَعَلَّ اللَّهَ يُحْدِثُ بَعْدَ ذَلِكَ أمْرًا" قالَت فأيُّ أمرٍ يحدُثُ بعدَ الثَّلاثِ"
الراوي: عبيدالله بن عبدالله بن عتبة المحدث: الألباني - المصدر: صحيح أبي داود - الصفحة أو الرقم: 2290خلاصة حكم المحدث: صحيح


عدة المتوفى عنها زوجها:

يلزم المعتدة من وفاة زوجها الأحكام التالية:

1. يجب عليها أن تعتد في المنزل الذي مات فيه زوجها، وهي فيه، ولو مؤجراً أو معاراً؛ لقوله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ للفريعة بنت مالك: «امكثي في بيتك حتى يبلغ الكتاب أجله».
وفي رواية: «امكثي في بيتك الذي جاء فيه نعيُ زوجك...». ولا يجوز تحولها إلى غيره إلا لعذر، كأن تخاف على نفسها البقاء فيه، أو تحول عنه قهراً أو لغير ذلك، فيجوز لها التحول حيث شاءت؛ للضرورة.

وتمام القصة والحديث: عن الفريعةِ بنتِ مالكٍ أُختِ أبي سعيدٍ الخُدرِيِّ أنَّها جاءت إلي رسولِ اللَّهِ صلَّى اللَّه عليه وسلم تسألُهُ أن ترجعَ إلى أَهلِها في بني خِدرةَ فإنَّ زوجَها خرجَ في طلَبِ أعبُدٍ لَهُ أبَقوا حتَّى إذا كانوا بطرفِ القدُّومِ لحقَهم فقتلوهُ فسألتُ رسولَ اللَّهِ صلَّى اللَّه عليه وسلم أن أرجعَ إلى أَهلي فإنِّي لم يترُكني في مسْكنٍ يملِكُهُ ولاَ نفقةٍ. قالت فقالَ رسولُ اللَّهِ صلَّى اللَّه عليه وسلم:" نعمَ". قالت فخرجتُ حتَّى إذا كنتُ في الحجرةِ أو في المسجدِ دعاني أو أمرَ بي فدعيتُ لَهُ فقالَ:" كيفَ قلتِ؟.". فرددتُ عليْهِ القصَّةَ الَّتي ذَكرتُ من شأنِ زوجي قالت فقالَ:" امْكُثي في بيتِكِ حتَّى يبلغَ الْكتابُ أجلَهُ." قالت فاعتددتُ فيهِ أربعةَ أشْهرٍ وعشرًا. قالت فلمَّا كانَ عثمانُ بنُ عفَّانَ أرسلَ إليَّ فسألَني عن ذلِكَ فأخبرتُهُ فاتَّبعَهُ وقضى بِه.
الراوي: الفريعة بنت مالك بن سنان المحدث: الألباني - المصدر: صحيح أبي داود - الصفحة أو الرقم: 2300خلاصة حكم المحدث: صحيح

وفي رواية اخرى : عن الفريعةِ بنتِ مالكٍ أُختِ أبي سعيدٍ الخُدرِيِّ قالت :" خرجَ زوجي في طلبِ أعلاجٍ لَه، فأدرَكَهم بطرفِ القَدُّومِ، فقتَلوهُ، فجاءَ نعيُ زوجي وأنا في دارٍ من دورِ الأنصار، شاسعةٍ عن دارِ أَهلي، فأتيتُ النَّبيَّ صلَّى اللَّهُ عليْهِ وسلَّم، فقلتُ: يا رسولَ اللَّهِ،" جاءَ نعيُ زوجي وأنا في دارٍ شاسعةٍ عن دارِ أَهلي، ودارِ إخوَتي، ولم يدَعْ مالًا ينفقُ عليَّ، ولا مالًا ورثتُهُ، ولا دارًا يملِكُها، فإن رأيتَ أن تأذنَ لي فألحقَ بدارِ أَهلي، ودارِ إخوتي فإنَّهُ أحبُّ إليَّ، وأجمعُ لي في بعضِ أمري"، قال:" فافعلي إن شئتِ "، قالت: فخرَجْتُ قريرةً عيني لما قضى اللَّهُ لي على لسانِ رسولِ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ عليْهِ وسلَّم، حتَّى إذا كنتُ في المسجِدِ، أو في بعضِ الحجرةِ دعاني، فقال:" كيفَ زعمتَ؟" ، قالت: فقصصتُ عليْه، فقال:" امْكُثي في بيتِكِ الَّذي جاءَ فيهِ نعيُ زوجِكِ حتَّى يبلغَ الْكتابُ أجلَهُ "، قالَت: فاعتددتُ فيهِ أربعةَ أشْهرٍ وعشرًا "
الراوي: الفريعة بنت مالك بن سنان المحدث: الألباني - المصدر: صحيح ابن ماجه - الصفحة أو الرقم: 1664خلاصة حكم المحدث: صحيح

2.  ملازمة البيت الذي تعتد فيه وعدم الخروج منه لغير حاجة. ويجوز لها الخروج من بيتها لحوائجها نهاراً لا في الليل؛ لأن الليل مظنة الفساد، فلا تخرج فيه من غير ضرورة، بخلاف النهار فإنه مظنة قضاء الحاجات.

3. يجب عليها الإحداد على زوجها مدة العدة، وسيأتي الكلام على أحكام الإحداد تفصيلاً.

4.  ليس لها النفقة، لانتهاء الزوجية بالموت.
.............

الإحداد:

تعريف الإحداد، ودليل مشروعيته:

تعريف الإحداد: الإحداد لغة: الامتناع، يقال: حادٌّ ومُحِدٌّ، إذا تركت المرأة الزينة والطيب.

وشرعاً: هو ترك المرأة الزينةَ، والطيب، وغير ذلك مما يُرَغِّبُ فيها، ويدعو إلى جماعها.

دليل مشروعية الإحداد:

الإحداد واجب على المرأة المتوفى عنها زوجها؛ لحديث : عن أم حبيبة و زينب بنت جحش و حفصة بنت عمر و عائشة و أم سلمة  رضي الله عنهن:" لا يَحِلُّ لامرأةٍ تؤمنُ باللهِ واليومِ الآخِرِ أن تُحِدَّ على مَيِّتٍ فوق ثلاثِ لَيَالٍ ، إلا على زوجٍ ، فإنها تُحِدُّ عليه أربعةَ أَشْهُرٍ وعَشْرًا "
الراوي: أم حبيبة و زينب بنت جحش و حفصة بنت عمر و عائشة و أم سلمة المحدث: الألباني - المصدر: صحيح الجامع - الصفحة أو الرقم: 7648خلاصة حكم المحدث: صحيح

وحديث: عن زينب بنت أبي سلمة  رضي الله عنها قالت :" دخَلْتُ على أمِّ حبيبةَ حينَ تُوفِّي أبوها أبو سفيانَ بنُ حربٍ فدَعتْ أمُّ حبيبةَ بطِيبٍ فيه صُفرةٌ خَلوقٌ أو غيرُه فدهَنتْ منه جاريةً ثمَّ مسَّت به بطنَها ثمَّ قالت: واللهِ ما لي بالطِّيبِ مِن حاجةٍ غيرَ أنِّي سمِعْتُ رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم يقولُ: " لا يحِلُّ لامرأةٍ تؤمِنُ باللهِ واليومِ الآخِرِ أنْ تحِدَّ على ميِّتٍ فوقَ ثلاثٍ إلَّا على زوجٍ أربعةَ أشهُرٍ وعشْرًا " وقالت زينبُ: دخَلْتُ على زينبَ بنتِ جحشٍ حينَ تُوفِّي أخوها عبدُ اللهِ بنُ جحشٍ فدَعت بطِيبٍ فمسَّت منه ثمَّ قالت: واللهِ ما لي بالطِّيبِ مِن حاجةٍ غيرَ أنِّي سمِعْتُ رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم يقولُ على المنبرِ:"  لا يحِلُّ لامرأةٍ تؤمِنُ باللهِ واليومِ الآخِرِ أنْ تحِدَّ على ميِّتٍ فوقَ ثلاثِ ليالٍ إلَّا على زوجٍ أربعةَ أشهُرٍ وعشْرًا " قالت زينبُ: وسمِعْتُ أمِّي أمَّ سلَمةَ تقولُ: جاءتِ امرأةٌ إلى رسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم فقالت: يا رسولَ اللهِ إنَّ ابنتي تُوفِّي عنها زوجُها وقد اشتكتْ عيناها فنُكحِّلُها ؟ فقال رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم: " لا " - مرَّتينِ أو ثلاثًا - كلُّ ذلك يقولُ: " لا ، إنَّما هي أربعةُ أشهُرٍ وعشْرٌ وقد كانت إحداكنَّ في الجاهليَّةِ ترمي بالبَعرةِ على رأسِ الحَوْلِ ".
الراوي: زينب بنت أبي سلمة المحدث: ابن حبان - المصدر: صحيح ابن حبان - الصفحة أو الرقم: 4304خلاصة حكم المحدث: أخرجه في صحيحه

وفي رواية اخرى عند لبخاري: قالتْ زينبُ دخلتُ على أمِّ حبيبةَ زوجِ النَّبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم حين توفِّيَ أبوها أبو سفيانُ بنُ حربٍ ، فدعَتْ أمُّ حبيبةَ بطِيبٍ فيه صُفرةٌ ، خَلوقٌ أو غيرُه ، فدهنَتْ منه جاريةٌ ثمَّ مسَّتْ بعارِضَيها ، ثمَّ قالتْ : واللهِ ما لي بالطِّيبِ من حاجةٍ ، غيرَ أنِّي سمعتُ رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم يقولُ : " لا يحلُّ لامرأةٍ تؤمنُ باللهِ واليومِ الآخرِ أنْ تحدَّ على ميِّتٍ فوقَ ثلاثِ ليالٍ ، إلَّا على زوجٍ أربعةَ أشهُرٍ وعشرًا" .
الراوي: أم حبيبة رملة بنت أبي سفيان المحدث: البخاري - المصدر: صحيح البخاري - الصفحة أو الرقم: 5334خلاصة حكم المحدث: [صحيح]

وحديث أم عطية الأنصارية رضي الله عنها قالت: « كنا نُنْهَى أن نُحِدَّ على مَيِّتٍ فوق ثلاثٍ، إلا على زوجٍ أربعةَ أشهرٍ وعَشْرًا، ولا نَكْتَحِلَ، ولا نتطيبَ، ولا نلبَسَ ثوبًا مَصْبوغًا إلا ثَوْبَ عَصْبٍ، وقد رُخِّصَ لنا عند الطُّهْرِ، إذا اغتسلَتْ إحدانا من مَحِيضِها، في نُبْذَةٍ مِن كُسْتِ أظفارٍ، وكنا نُنْهَى عن اتباعِ الجنائزِ».
الراوي: أم عطية نسيبة الأنصارية المحدث: البخاري - المصدر: صحيح البخاري - الصفحة أو الرقم: 313خلاصة حكم المحدث: [صحيح]


ويجب في حقِّ المرأة المُحِدَّة ما يلي:

1. المنع عن مظاهر الزينة والطيب، فتمنع من لبس الثياب ذات الألوان الزاهية، ولا تكتحل، ولا تلبس الحلي ذهباً أو فضة أو غيرهما، ولا تستعمل شيئاً من الأصباغ؛ لحديث أم سلمة رضي الله عنها مرفوعاً: " المتوفى عنها لا تلبس المعصفر من الثياب، ولا المُمَشَّق، ولا الحلي، ولا تختضب، ولا تكتحل" ، ولحديث أم عطية الأنصارية المتقدم.

2. وجوب ملازمتها بيتها الذي تعتد فيه ولا تخرج إلا لحاجة؛ لحديث الفُريعة بنت مالك رضي الله عنها.
وفيه : عن الفريعةِ بنتِ مالكٍ أُختِ أبي سعيدٍ الخُدرِيِّ قالت :" خرجَ زوجي في طلبِ أعلاجٍ لَه، فأدرَكَهم بطرفِ القَدُّومِ، فقتَلوهُ، فجاءَ نعيُ زوجي وأنا في دارٍ من دورِ الأنصار، شاسعةٍ عن دارِ أَهلي، فأتيتُ النَّبيَّ صلَّى اللَّهُ عليْهِ وسلَّم، فقلتُ: يا رسولَ اللَّهِ،" جاءَ نعيُ زوجي وأنا في دارٍ شاسعةٍ عن دارِ أَهلي، ودارِ إخوَتي، ولم يدَعْ مالًا ينفقُ عليَّ، ولا مالًا ورثتُهُ، ولا دارًا يملِكُها، فإن رأيتَ أن تأذنَ لي فألحقَ بدارِ أَهلي، ودارِ إخوتي فإنَّهُ أحبُّ إليَّ، وأجمعُ لي في بعضِ أمري"، قال:" فافعلي إن شئتِ "، قالت: فخرَجْتُ قريرةً عيني لما قضى اللَّهُ لي على لسانِ رسولِ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ عليْهِ وسلَّم، حتَّى إذا كنتُ في المسجِدِ، أو في بعضِ الحجرةِ دعاني، فقال:" كيفَ زعمتَ؟" ، قالت: فقصصتُ عليْه، فقال:" امْكُثي في بيتِكِ الَّذي جاءَ فيهِ نعيُ زوجِكِ حتَّى يبلغَ الْكتابُ أجلَهُ "، قالَت: فاعتددتُ فيهِ أربعةَ أشْهرٍ وعشرًا "
الراوي: الفريعة بنت مالك بن سنان المحدث: الألباني - المصدر: صحيح ابن ماجه - الصفحة أو الرقم: 1664خلاصة حكم المحدث: صحيح

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
 
العدة والإحداد : تعريفات وأحوال وأحكام
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-
» فضائل وأحكام عشر ذي الحجة.تذكروا وذكروا
» عشر ذي الحجة...فضائل ونفحات وأحكام ودعوات ونصائح وخيرات
» الجمع بين الصلوات للمقيم : حكمه وأحكام وفتاوى تتعلق به
» فضائل وأحكام عشر ذي الحجة.تذكروا وذكروا..لا تبخلوا ،انشروا
» قطع الصلاة: الخروج من الصلاة لطارئ، احكام وأحوال ومسائل وفتاوى ج1

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
حفدة الأيوبي ( كامل أحمرو) - أويس و إياس أحمرو الأيوبي - Al-Ayoubi Grandsons : Oways & Iyas  :: الرفق بالقوارير - حوّاء و بناتها - Eve & Little Eve-
انتقل الى: