حفدة الأيوبي ( كامل أحمرو) - أويس و إياس أحمرو الأيوبي - Al-Ayoubi Grandsons : Oways & Iyas
حياكم الله وبياكم وجعل الجنة مأوانا و مأواكم. تفضلوا بالدخول أو التسجيل. يسُرّنا تواجدكم.
You are welcomed. May Allah forgive us our sins and admit us to everlasting Gardens . Register or enter the Forum and pick up what you like .Your presence pleases us
حفدة الأيوبي ( كامل أحمرو) - أويس و إياس أحمرو الأيوبي - Al-Ayoubi Grandsons : Oways & Iyas
حياكم الله وبياكم وجعل الجنة مأوانا و مأواكم. تفضلوا بالدخول أو التسجيل. يسُرّنا تواجدكم.
You are welcomed. May Allah forgive us our sins and admit us to everlasting Gardens . Register or enter the Forum and pick up what you like .Your presence pleases us
حفدة الأيوبي ( كامل أحمرو) - أويس و إياس أحمرو الأيوبي - Al-Ayoubi Grandsons : Oways & Iyas
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

حفدة الأيوبي ( كامل أحمرو) - أويس و إياس أحمرو الأيوبي - Al-Ayoubi Grandsons : Oways & Iyas

منتدى لمحبي الله ورسوله والساعين لمرضاته وجنته ، المسارعين في الخيرات ودفع الشبهات ، الفارين من الشهوات .
 
الرئيسيةالبوابةأحدث الصورالتسجيلدخول

 

 ماهي الحكمة من إباحة أكل لحم الضبع ؟؟

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
السراج
كاتبة متميزة واميرة الاشراف
كاتبة متميزة واميرة الاشراف
السراج


عدد المساهمات : 410
تاريخ التسجيل : 27/02/2010
العمر : 53
الموقع : aahmroo@yahoo.com

ماهي الحكمة من إباحة أكل لحم الضبع ؟؟ Empty
مُساهمةموضوع: ماهي الحكمة من إباحة أكل لحم الضبع ؟؟   ماهي الحكمة من إباحة أكل لحم الضبع ؟؟ Emptyالجمعة يناير 20, 2012 6:25 pm

ماهي الحكمة من إباحة أكل لحم الضبع مع ان النبي صلى الله عليه وسلم قال:
(كل ذي ناب من السباع فهو حرام )

أحسن من أجاب على هذا الإشكال في علمي العلامة ابن القيم في إعلام الموقعين 2 /134

حيث قال رحمه الله :

فصل: الفرق بين الضبع وغيره من كل ذي ناب يوافق القياس:

وأما قولهم وحرم كل ذي ناب من السباع وأباح الضبع ولها ناب، فلا ريب أنه حرم كل ذي ناب من السباع وإن كان بعض العلماء خفي عليه تحريمه فقال بمبلغ علمه ، وأما الضبع فروي عنه فيها حديث صححه كثير من أهل العلم بالحديث فذهبوا إليه وجعلوه مخصصا لعموم أحاديث التحريم كما خصت العرايا لأحاديث المزابنة وطائفة لم تصححه وحرموا الضبع لأنها من جملة ذات الأنياب وقالوا وقد تواترت الآثار عن النبي صلى الله عليه وسلم بالنهي عن أكل كل ذي ناب من السباع وصحت صحة لا مطعن فيها من حديث علي وابن عباس وأبي هريرة وأبي ثعلبة الخشني قالوا وأما حديث الضبع فتفرد به عبد الرحمن بن أبي عمارة وأحاديث تحريم ذوات الأنياب كلها تخالفه قالوا ولفظ الحديث يحتمل معنيين أحدهما أن يكون جابر رفع الأكل إلى النبي صلى الله عليه وسلم وأن يكون إنما رفع إليه كونها صيدا فقط ولا يلزم من كونها صيدا جواز أكلها فظن جابر أن كونها صيدا يدل على أكلها فأفتى به من قوله ورفع إلى النبي صلى الله عليه وسلم ما سمعه من كونها صيدا ونحن نذكر لفظ الحديث ليتبين ما ذكرناه فروى الترمذي في جامعه من حديث عبيد بن عمير الليثي عن عبد الرحمن بن أبي عمارة قال: قلت لجابر ابن عبد الله: آكل الضبع؟ قال: نعم.قلت: أصيد هي؟ قال: نعم . قلت: أسمعت ذلك من رسول الله صلى الله عليه وسلم ؟ قال: نعم .

قال الترمذي: سألت محمد بن إسماعيل عن هذا الحديث؟
فقال : هو صحيح .

وهذا يحتمل أن المرفوع منه هو كونها صيدا ،ويدل على ذلك أن جرير بن حازم قال: عن عبيد بن عمير عن ابن أبي عمارة عن جابر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه سئل عن الضبع ؟ فقال : هي صيد ، وفيها كبش .
قالوا وكذلك حديث إبراهيم الصائغ عن عطاء عن جابر يرفعه " الضبع صيد فإذا أصابه المحرم ففيه جزاء كبش مسن ويؤكل ."
قال الحاكم: حديث صحيح.

وقوله ويؤكل يحتمل الوقف والرفع وإذا احتمل ذلك لم تعارض به الأحاديث الصحيحة الصريحة التي تبلغ مبلغ التواتر في التحريم قالوا: ولو كان حديث جابر صريحا في الإباحة لكان فردا ، وأحاديث تحريم ذوات الأنياب مستفيضة متعددة ، ادعى الطحاوي ، وغيره تواترها فلا يقدم حديث جابر عليها ،

قالوا : والضبع من أخبث الحيوان وأشرهه ،وهو مغرى بأكل لحوم الناس ، ونبش قبور الأموات ، وإخراجهم ، وأكلهم ،ويأكل الجيف ،ويكسر بنابه ، قالوا والله سبحانه قد حرم علينا الخبائث ، وحرم رسول الله صلى الله عليه وسلم " ذوات الأنياب والضبع لا يخرج عن هذا وهذا ،

وقالوا : وغاية حديث جابر يدل على أنها صيد يفدي في الإحرام ، ولا يلزم من ذلك أكلها ، وقد قال بكر بن محمد سئل أبو عبد الله يعني الإمام أحمد عن محرم قتل ثعلبا ؟ فقال: عليه الجزاء هي صيد ، ولكن لا يؤكل.
وقال جعفر بن محمد :سمعت أبا عبد الله سئل عن ثعلب؟ فقال : الثعلب سبع .
فقد نص على أنه سبع ،وأنه يفدي في الإحرام .

ولما جعل النبي صلى الله عليه وسلم في الضبع كبشا ظن جابر أنه يؤكل فأفتى به ،.
والذين صححوا الحديث جعلوه مخصصا لعموم تحريم ذي الناب من غير فرق بينهما حتى قالوا: ويحرم أكل كل ذي ناب من السباع إلا الضبع وهذا لا يقع مثله في الشريعة أن يخصص مثلا على مثل من كل وجه من غير فرقان بينهما ، وبحمد الله إلى ساعتي هذه ما رأيت في الشريعة مسألة واحدة كذلك أعنى شريعة التنزيل لا شريعة التأويل ومن تأمل ألفاظه صلى الله عليه وسلم الكريمة تبين له اندفاع هذا السؤال فإنه إنما حرم ما اشتمل على الوصفين أن يكون له ناب وأن يكون من السباع العادية بطبعها كالأسد والذئب والنمر والفهد وأما الضبع فإنما فيها أحد الوصفين وهو كونها ذات ناب وليست من السباع العادية ولا ريب أن السباع أخص من ذوات الأنياب والسبع إنما حرم لما فيه من القوة السبعية التي تورث المغتذي بها شبهها فإن الغاذي شبيه بالمغتذي ولا ريب أن القوة السبعية التي في الذئب والأسد والنمر والفهد ليست في الضبع حتى تجب التسوية بينهما في التحريم ولا تعد الضبع من السباع لغة ولا عرفا والله أعلم.اهـ

تأمل هذه الكلمة من هذا الحبر الهمام :
وبحمد الله إلى ساعتي هذه ما رأيت في الشريعة مسألة واحدة كذلك أعنى شريعة التنزيل لا شريعة التأويل.

.................. الرأي الثاني ............

قال الشيخ محمد ابن ابراهيم رحمه الله تعالى :

للعلماء في الضبع قولان :

الاول : التحريم واليه ذهب ابو حنيفة على اساس انها من ذوات الانياب التي جائت في حديث ( كل ذي ناب من السباع ) رواه مسلم .

الثاني : الاباحة واليها ذهب الائمة الثلاثة ، وكان الشافعي يقول مازال الناس يأكلونها ويبيعونها بين الصفا والمروة من غير نكير ، وهذا القول هو الصحيح لما روى اهل السنن
( الضبع صيد ) .

واما رأي الامام ابي حنيفة فيجاب عنه بأن المراد ذوات الانياب من السباع وهي ليست من السباع .

قال شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله : اما الضبع فانها مباحة في مذهب مالك والشافعي واحمد ومحرمة في مذهب ابي حنيفة ، لانها عند ابي حنيفة من ذوات الانياب ، والاولون استدلوا بانها صيد وأمر بأكلها .

قال ابن القيم رحمه الله : انما حرم :
1- ماله ناب من السباع .
2- العادية بطبعها كالأسد .
واما الضبع فإنما فيه احد الوصفين ، وهو كونها ذات ناب ، وليست من السباع العادية .
والله اعلم .

................ الرأي الثالث ............
نا يؤكل و مالا يؤكل ...

سمعتُ كثيراً عن الضبع والنيص والقنفذ وهي حيوانات لحمية مفترسة كل واحد منها بحسبه وكل صنف من هذه الثلاثة بريٌّ، والقنفذ والنيص يعيشان على الزواحف والأخير في بلاد اليمن يعيش على بعض الثمار.
وهما قريبا الشبه الا أن النيص أكبر حجماً وفي مؤخرته ما يشبه المكنسة من الشوك ينفشه عند استشعار الخطر، وقد يرسله على العدو هكذا قيل لي، وهو شرس ويصطاد بالحيلة خاصة قبيل الفجر الثاني، وسمعت من يأكله بشراهة، وعلل لي بعضهم أن لحمه يقوي الباءة، وينشط الجسم، وهو يتخذ الجحور سكناً، ومثله: القنفذ وصيده هين ويُسمى الدعلج في بعض المناطق من اليمن وهو منتشر، وقد يُباع للأكل في بعض بلاد شمال أفريقيا.

ولا يكاد يقدر عليه سبع لأنه ينحصر في قبة من الشوك مؤذية لكن الحداءة وهي طير بري كبير يحمله إلى الجو ثم يرسله بعد ذلك فيسقط ثم هو يموت فينفرش فتأكله الحداءة، قلت والحداءة من آكلات الجيف وليس فيها نفع للإنسان فليست كاسرة لكنها تفيد في تنظيف القفار من الجيف النافقة، وتأكل كل شيء وسمعتُ من يُسميها الجُلَيمَا فسبحان من أعطى كل شئ خلقه ثم هدى .

والضبع حيوان مُفترس مخطط بين صفرة وغبرة وهو حيوان شديد الصرعة خاصة إذا قبض بأسنانه أو اضراسه وهو من أشد الحيوان قوة وقوته في يديه و أسنانه وأضراسه، ولا يكاد يقدر على التفاتة كاملة لوجود عظم يرده عن ذلك وهناك من يُسميه الأعرج أو العرجاء، أو الحدباء، وهناك من يسميه المخطط.

وهي تأكل الجيف وتنبش القبور وعدوها ضعيف، لكن لا يكاد يجرؤ عليها حيوان لشراستها وشدة قطعها، ويستطيع الحاذق من أهل الصيد أن يمسكها من الخلف لكنه مهما كان لا يستطيع مطاولتها فهي حيوان غير كال.

ولم أر منها ولا الذئب أماناً يمكن أن يكون منهما حتى مع طول التربية لكنهما يفيدان في اللعب معهما حال السيرك لكن دوام إستئناسهما فيه ضرر، وبمناسبة الذئب وذكري له فقد قيل إن وجوده أو جلده أو شعره في البيت يطرد الجان وهذا لم يصح وقد كذبته المادة التجريبية.

وهذه الحيوانات الثلاثة الضبع والنيص والقنفذ لها مثيل في الصفة يوجد في جنوب أفريقيا وأوروبا ويوجد لها مثيل في اندونيسيا، والبرازيل لكنها ليست منها في الصفة الجلدية, والطبيعة.

قال ابن لحيدان: وقد كثر القول حول هذه الحيوانات هل هي حلال أو حرام وإني إن شاء الله تعالى مبين ذلك حسب علمي وأردفه بما يحتاجه مثل هذا المقام من طرحٍ يستدعيه القول ولا بد:

فأقول قد ورد عن ابن أبي عمار قال:

قلت لجابر رضي الله عنه: الضبع صيد هي؟

قال نعم،

قلت: قاله رسول الله صلى الله عليه وسلم،

قال: نعم
" رواه احمد والأربعة وصححه البخاري وابن حبان (1) .

فهذا نص صحيح يجوز أكل الضبع ولعل العلة هنا بجانب كونها تعبدية بجانب كونها كذلك، فالضبع حيوان ماضغ جيد الهضم لا يبقي ما له سوء من عفن أو جراثيم، وان كان ذا ناب فإباحته جاءت بنص خاص لم يقيد بمقيد بين متأخر كما انه لم يخصص ولم ينسخ حسب علمي.

وكونه مكروهاً من بعض الناس فمثله ككراهية الضب، وقد رأيتُ بعض الناس من يكره الضب جداً بل ينفر منه، ويهرب مع انه مباح (2) .

والعرف والعادة والكراهية كلها لا تقدم ولا تؤخر مادام قد صح النص في شيء ما كما هي الحال عكساً.

وجاء عن القنفذ عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما انه سُئل عن القنفذ فقال:  " قل لا أجد فيما أوحي إلي محرماً " قال شيخ عنده (3) : سمعت أبا هريرة رضي الله عنه تعالى عنه يقول: ذكر عند النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنها خبيثة من الخبائث.

قال ابن عمر: أن كان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال هذا: فهو كما قال أخرجه احمد وأبو داود (4) والذين يكرهون أكله إنما لشكله وكونه يأكل الزواحف السامة، وسمعت انه علاج لبعض الأمراض لكنني لم أتحقق من ذلك.

ولم أر أحدا أكله تضرر منه، وحدثني رجل تونسي انه مغرم به وله عنده طعم، وكذلك أناس من أهل اليمن، يقبلون عليه ولم يضرهم أكله، وجاء في حديث آخر عن أبي قتادة رضي الله تعالى عنه " بجواز أكل الحمار الوحشي " متفق عليه.

قلت والحمار الوحشي مخطط شره الجسم حيوي الحركة فيه عنف وله صولة وسرعة جري، وينظف نفسه ويعيش جماعات جماعات، وليس فيه من الحمار الأهلي إلا قرابة الشكل والا فهما يختلفان جداً، فالحمار الوحشي لا يأكل العذرة ولا المنتن من الطعام بخلاف الحمار الأهلي، ولا يحكم على شيء في حال جوع ضار فان لكل شيء حكمة ونظرة،

قلت وتختلف رائحة الحمار الوحشي عن الأهلي،

ولا تكاد: الضبع تجسر عليه لعنفه وسرعته بخلاف الأهلي فهو إذا رآها وقف خوفاً فتأتي اليه فتأكله، ومجمل ما يمكن ذكره هنا إن الإباحة تتعلق بصحة النص، وما جاء نص صحيح في اباحة شيء او جاء نص صحيح في تحريمه الا والخير والنفع هناك فإن الشريعة جاءت لمصلحة العباد في دينهم ودنياهم، ولا خير الا وقد دلَّ النبي صلى الله عليه وسلم امته عليه، ولا شر إلى وحذرها منه، فالخير كل الخير في الاتباع وسلوك منهج النص الصحيح في العبادات والمعاملات.

قلتُ والنيص يلحق بالقنفذ إلا أنه عشبي في بعض حالاته، واكبر حجماً منه، والنيص سبق نظره آنفاً، وقال صاحب مكتبة الصديق بالطائف ان أهل اليمن يُقبلون عليه، يصطادونه فجراً قال: وأنا أكرهه، قال كذلك: ويذكرون أن لحمه علاج للباءة قلت الأصل جواز أكله والكراهة، ليست قاضية على البراءة.

وورد عن اسماء بنت أبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنهما قالت: " نحرنا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فرساً فأكلناه " متفق عليه.

قلتُ الفرس الانثى من:الخيل، والخيل اسم جمع يعم الذكر والانثى، والذكر يطلق عليه حصان.

والخيل فيها المعرب الاصيل وفيها الوسطى وفيها الهجين.

ويُعرف الاصيل منها بصغر الاذنين وصغر الرأس، وحرارة العينين وكبر المؤخرة ورشاقة الحركة مع الف ودراية لصاحبها وفي الانثى دلال وحركات جميلة، وصهيل الاصيل منها فيه بحة وقصر وتمتاز بسرعة الجرى مع دقة المسار، قال ابن لحيدان، والخيل مباحة الأكل لا ضير في هذا ولم أر من خالف بدليل خاص صحيح ومن قال يؤكل جنبها الأيمن فقط فليس بصواب،

لكنني لا أرى اكلها الا في حال دون حال، وهنا بعض ما يجوز أكله اذكره من باب مزيد النظر

الضب. الجربوع , او اليربوع . الصقنقور (5) .

ومما لا يجوز أكله كل محرم كالمغصوب والمسروق والمحتال في تملكه حتى وان كان اصله حلالاً .

والجلالة من الطير والحيوان، وهي التي تأكل العذرة والزبالة وبقايا سواقط البيوت المختلطة بالاوساخ، خاصة الماعز والشاة، والدجاج، والبط، والاوز، والرومي والحبشي والسمان.

وظاهر هذا واضح من مراد المنع فان اكل النجس واكل القذر والاوساخ يولد سوء المنبت وخبث اللحم، وهذا معلوم من حال الجلالة بالتجربة وعلاج هذا حبس الحيوان والطير قرابة اربعين يوماً في مكان نظيف واكل صحي نظيف حتى تطهر دواخلها من دم ولحم ثم تباع او تؤكل، ولا يجوز اكلها فضلاً عن: بيعها وهي جلالة فهذا غش وظلم وضرر بالغ،.

وكم طلب لي شخصياً عند اللقاء بخادم الحرمين الشريفين كم طاب لي وطاب لهذه الامة اهتمامه الشديد السريع المسئول عن منطقة جيزان وتعجيله العلاج وندبه لمعالي الوزراء كل فيما يخصه، ونظر حال الحيوانات الناقلة واتلافها بطرق طبية فنية، وكم عرف الناس الحركة السريعة المنظمة لاتلاف كل حيوان ناقل لمرض حمى الوادي المتصدع بل تجاوز الامر ذلك من باب حسن الجوار ومتانة العلاقات بين المملكة واليمن أن قدمت المملكة بذلاً كريماً من رش وعلاج لهذه الدولة المجاورة، وليس أعظم من التوجيه بسرعة تعويض اصحاب المواشي النافقة او التي ان أُتلفت بطرق فنية لا يتألم معها الحيوان ,

فنسأله تعالى أن يعزه بطاعته ويسدد خطاه بتقواه ويمده بالصحة والتوفيق.

البيان والمراجع

1 ذكره في هامش بلوغ المرام ص 277، قلت وهو كما قال فالحديث صحيح وان وقع خلاف لفظي، وابن ابي عمار/ ثقة لم أر من ناله بجرح.

2 أجاز النبي صلى الله عليه وسلم أكل الضب كما في حديث خالد بن الوليد رضي الله تعالى عنه، والحديث: صحيح.

3 لم أقف على اسم هذا: الشيخ حسب نظري.

4 البلوغ ص 278 وقال: اسناده ضعيف وهو كذلك, قال ابن لحيدان: العرب تكره اكله وذكر بعض الفقهاء ذلك لكن العبرة بالدليل صحة وضعفاً.

5 دابة زاحفة ملساء تدفن نفسها في الرمل عشبية نظيفة بين الصفار والبنية في اللون لا يتعدى طولها من عشرة سم الى 15 سم, لكنها تختلف من بيئة الى اخرى.

.................... الرأي الرابع ..........

أجاب عليه
فضيلة الشيخ سليمان الماجد
20 / 7/ 1428 هـ

الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. وبعد

اختلف العلماء في حكم أكل الضبع على ثلاثة أقوال :

الأول : أنه جائز ، وهو قول جابر بن عبدالله وابن عباس رضي الله عنهم ، وعليه مذهب الشافعي وأحمد .

واستدلوا لذلك بحديث جابر رضي الله عنه أنه سئل عن الضبع أصيد هو ؟ قال : نعم ، قلت : آكلها ؟ قال : نعم ، قلت : أشيء سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم ؟ قال : نعم . رواه الترمذي في "سننه" (851) ، والنسائي في "سننه" (2836) ، وأبو داود في "سننه" (3801) ، وصححه جمع من المحدثين .

الثاني : أنه حرام الأكل ، وهو قول سعيد بن المسيب وابن المبارك والليث وسفيان والحسن والأوزاعي وعبدالرزاق ، ومذهب أبي حنفية وقول لمالك .
واستدلوا لذلك بما ثبت في الصحيحين من حديث أبي ثعلبة : أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن أكل كل ذي ناب من السباع .

ننن ومن أسباب الخلاف في هذه المسألة :
تعارض دلالة حديث أبي ثعلبة مع حديث جابر المذكورين .

ننن ومن أسبابه : خلاف العلماء في قول جابر : سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم هل يعني أنه سمع أنه صيد يُفدى ، أو أن الذي سمعه : أنه يؤكل ؟
فالحديث محتمل للأمرين ، والمانعون قالوا : إن جابراً نسب اعتباره صيداً إلى النبي صلى الله عليه وسلم ، وقال بالتحريم فهماً منه بأن وصف الصيد يبيح الأكل ؛ فلا يكون فهمه معارضاً لدلالة حديث أبي ثعلبة الصريح في تحريم أكل كل ذي ناب من السباع .

ننن ومن أسباب الخلاف التردد في الضبع : هل هو سبع له طبع العدوان ؛ كالأسد والنمر والذئب ؟
وهل له ناب ؟ حتى يُطبق وصفا الحديث في النهي عن "كل ذي ناب من السباع" .

فسلم الإمام ابن القيم رحمه الله ـ الذي يرى جواز أكله ـ بأنه ذو ناب ، ولكنه لا يراه سبعاً عادياً ؛ حيث قال : ( .. فإنه إنما حرم ما اشتمل على الوصفين : أن يكون له ناب ، وأن يكون من السباع العادية بطبعها ؛ كالأسد والذئب والنمر والفهد ، وأما الضبع فإنما فيها أحد الوصفين ، وهو كونها ذات ناب ، وليست من السباع العادية ) أهـ .

وإذا كان وصف "الناب" ووصف "السبُعية" تعبدان لا يُعقل لهما معنى ؛ فالضبع سبع ذو ناب .

أما صفة السبعية والعدوانية فهي ظاهرة فيه ؛ حيث يعدو على الحيوانات مأكولة اللحم ؛ كالغزال والإيل والبقر الوحشية ؛ بل إنه يعدو على الإنسان ويأكله ، ويعدو على السباع الصغيرة أو الوحيدة فيفترسها ، وهذا ظاهر لمن تأمل سلوكه ؛ فعليه فهو مشمول بالنهي في حديث أبي ثعلبة المذكور .
وإن كان الوصفان معقولين مقصودهما أن ما فيه هاتان الصفتان فإن أغلب اغتذائه على اللحوم فيحرم فالضبع كذلك ، مع ما ينحط به عن بقية السباع بما يصفه علماء الأحياء بكونه من "المفترسات القمَّامة" أو "منظفات البيئة" التي تأكل الجيف والمنتنات .

وأما حديث جابر فلا يصح الاستدلال به لتخصيص الضبع من عموم النهي ؛ لما أورد عليه من الاحتمالات القوية في رفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم ، والاحتمال إذا ورد بطل به الاستدلال ؛ كما تقرر ذلك في الأصول .
وتأيد هذا أنه جاء الحديث من وجوه أخرى بكونه صيداً عن جابر نفسه ، وكذلك عن ابن عباس وأبي هريرة ، ولم يذكر فيها حل أكله، وذكْرُ حل الأكل أولى بالتنويه من ذكر كونه صيداً ؛ مما يؤكد أن الذي رواه جابر هو كونه صيداً يُفدى ؛ لا أنه حلال يؤكل
.

وروى أحمد في "مسنده" (14137) بسنده عن عبد الرحمن بن أبي عمارٍ أنه قال: قلتُ لجابرِ بنِ عبدِ الله رضي الله عنه : آكُلُ الضَّبُعَ ؟ قال : نعم ، قلت : أصيدٌ هِي ؟ قال : نعم ، قلت : أسمعت ذلكَ من رسولِ الله ، قالَ: نَعَمْ .

ففي هذه الرواية ما يختلف عن الرواية المذكورة في أدلة المبيحين ، وذلك في في ترتيب ذكر مسألتي الصيد والأكل ؛ فجابرٌ رضي الله عنه في هذه الرواية أبدى رأيه أولاً في حل لحمه ، ثم قال له السائل : أصيد هي ؟ فقال : نعم ، وذكر أنه سمع ذلك من رسول الله صلى الله عليه وسلم ، وهذا موافق للروايات التي روى فيها جابر كونها صيداً ، ولم يرو حل أكلها .

وغاية ما دل عليه حديث جابر ما فيه أنها صيد يفدي في الإحرام ، ولا دلالة فيه على حل أكلها لهذا المعنى ، ففي مذهبي الحنفية والحنابلة أن كون الشيء صيداً يفدى ليس من شرطه حل أكله ؛ حيث يُقصد الضبع والثعلب وغيرهما بالصيد للانتفاع بجلودها .

وقد سئل الإمام أحمد عن محرم قتل ثعلباً ؟ فقال : عليه الجزاء هي صيد ، والإمام أحمد يرى حرمة أكل الثعلب ، وانظر "الإنصاف" (10/360) .

فتلخص من هذا أن المحكم هنا هو حديث أبي ثعلبة في النهي عن كل ذي ناب من السباع ، وأما حديث جابر فإن لم يُقل : لا دلالة فيه فهو مشتبه محتمل يُرد إلى المحكمات .

ولعل سبب من قال بحله من المتقدمين أن العرب كانت قبل الإسلام تأكل الضبع ، واستمر الأمر على ذلك ، إما بإقرار من النبي صلى الله عليه وسلم ، أو توقف لانتظار وحي ، ثم حُرِّم كل ذي ناب من السباع عام خيبر في السنة السادسة ؛
فقد روى أحمد في "المسند" (8724) بسنده عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلّم حُرِّم يوم خيبر كل ذي ناب من السباع والمجثمة والحمار الأنسي ،
وهو حديث ثابت ، صححه الترمذي وعبدالحق الإشبيلي وغيرهما ، ولم يطلع المبيحون على النهي ، أو فهموا من حديث جابر تخصيصه بالحل .

كما ثبت عند أبي داود في "سننه" (3811) عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أنه قال : نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم خيبر عن لحوم الحمر الأهلية وعن الجلالة عن ركوبها وأكل لحمها.

فهل يُظن أن تُحرم الحمر الأهلية التي غالب ما تأكله مباح ، مع أن نظيرها الوحشي مباح ، أو يُحرَّم أكلُ الجلالة لحمها وشرب لبنها وركوبها ؛ لأنها تأكل القذر ، ثم لا يحرم سبع ذو ناب ؛ يأكل الجيف ، وينهش فريسته حية ويغتذي بدمها دون أن يُعتبر فيه ما يُعتبر في الجلالة من نقاء لحمها مدة كافية ؟ إلا أن يكون هذا دليلاً على أنها مشمولة بالنهي .

وقد روى أحمد في "مسنده" (21327) بسنده عن عبد الله بن يزيد قال : سألت سعيد بن المسيب عن الضبع فكرهها . فقلت له : إن قومك يأكلونه . قال : لا يعلمون .
وفيه (27101) عن سعيد قوله : إن أكلها لا يحل .

وقال ابن العربي المالكي كما في "فيض القدير" (4/258) : ( .. وعجباً لمن يحرم الثعلب وهي تفترس الدجاج ، ويبيح الضبع وهو يفترس الآدمي ، ويأكله ) أهـ .

فالأظهر مما ذُكر أن الضبع محرم الأكل .

والله أعلم .
وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
.......................
صور لأنياب الضبع لمن لا يعرفه .....>>>

ماهي الحكمة من إباحة أكل لحم الضبع ؟؟ Images?q=tbn:ANd9GcQ_1qq7BWWpSUMF6JTDztgMM6FV6UjLfqr0c09GsV9WCbDESxM6tA

ماهي الحكمة من إباحة أكل لحم الضبع ؟؟ Images?q=tbn:ANd9GcQCzIcl_XsiVwsMwlW06LAfRiwxsYtP1LRAfUeFUBPY4IAGXvm8
http://4.bp.blogspot.com/-CjjmM0C_khE/ThOWrISz-pI/AAAAAAAAAIQ/bFXdAdVpFKw/s1600/HIENA+COMIENDO+MONO.jpg
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
 
ماهي الحكمة من إباحة أكل لحم الضبع ؟؟
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-
» اكل لحم الضبع ، ما حكمه وما الأداة في ذلك ؟؟
» الحكمة من صيام يوم عاشوراء
» ما الحكمة من المسح على الخفين؟
» الحكمة ضالة المؤمن.. ولكن..!
» الحكمة من النهي عن النفخ في الأناء ( للتبريد )

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
حفدة الأيوبي ( كامل أحمرو) - أويس و إياس أحمرو الأيوبي - Al-Ayoubi Grandsons : Oways & Iyas  :: فتاوى لقضايا ومسائل هامة Fatawa ) The most Muslim Affairs )-
انتقل الى: