جاء في صحيحي البخاريّ ومسلم : " مَن نَسِيَ وهو صائم فأكل أو شرب فليتمّ صومه " فلم يذكر قضاء ولا تعرّض له ، بل الذي تعرّض له سقوط المؤاخذة والأمر بمضيّه على صومه وإتمامه؛ هذا إن كان واجباً فدلّ على ما ذكرناه من القضاء . " وأمّا صوم التطوّع فلا قضاء فيه لمن أكل ناسياً؛ لقوله صلى الله عليه وسلم : " إذا أكل الصائم ناسياً أو شرب ناسياً فإنما هو رزق ساقه الله تعالى ( إليه ) ولا قضاء عليه" ، في رواية :" وليتمّ صومه فإن الله أطعمه وسقاه " أخرجه الدّارَقُطْنِيّ . وقال : إسناد صحيح وكلهم ثقات .
هذا ما احتج به علماؤنا وهو صحيح ، وقد جاء بالنص الصريح الصحيح وهو ما رواه أبو هريرة عن النبيّ صلى الله عليه وسلم قال : " من أفطر في شهر رمضان ناسياً فلا قضاء عليه ولا كفارة " أخرجه الدَّارَقُطْنِي