كيف تخرج زكاة الأراضي التي يحصل فيها انخفاض وارتفاع في أثناء الحول؟
السؤال : الأراضي المعدة للتجارة كيف تخرج زكاتها إذا كان يحصل انخفاض وارتفاع في أسعارها في أثناء الحول ؟
الجواب :
الحمد لله
أولاً :
الأدلة على وجوب الزكاة في عروض التجارة
السؤال : ما هي الأدلة على وجوب الزكاة في عروض التجارة ؟ لأني سمعت أن هناك من العلماء من أنكر وجوب الزكاة فيها .
الجواب :
الحمد لله
ذهب جماهير العلماء (ومنهم الأئمة الأربعة : أبو حنيفة ومالك والشافعي وأحمد رحمهم الله) إلى وجوب الزكاة في عروض التجارة .
وقد استدلوا على ذلك بأدلة كثيرة من الكتاب والسنة وأقوال الصحابة .
فمن هذه الأدلة :
1- قوله تَعَالَى : (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَنْفِقُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ) . البقرة/267 . قَالَ مُجَاهِد : نَزَلَتْ فِي التِّجَارَة .
2- وعَنْ سَمُرَةَ بْنِ جُنْدُبٍ رضي الله عنه قَالَ : (إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَأْمُرُنَا أَنْ نُخْرِجَ الصَّدَقَةَ مِنْ الَّذِي نُعِدُّ لِلْبَيْعِ) . رواه أبو داود (1562) وحسنه ابن عبد البر. ضعفه الألباني في الإرواء (827) ، وقال الحافظ في "التلخيص" (2/391) : في إسناده جهالة اهـ . وقال النووي في "المجموع" (6/5) : في إسناده جماعة لا أعرف حالهم .
3- وروى الدَّارَقُطْنِيُّ وَالْحَاكِم عَنْ أَبِي ذَرّ رضي الله عنه قَالَ : سَمِعْت رَسُول اللَّه صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ : (فِي الْإِبِل صَدَقَتهَا ، وَفِي الْغَنَم صَدَقَتهَا ، وَفِي الْبَقَر صَدَقَتهَا ، وَفِي الْبَزِّ صَدَقَته . . . الْحَدِيث) . قال الحافظ في "التلخيص" (2/391) : إسناده لا بأس به اهـ . وصححه النووي في المجموع (6/4) .
وَالْبَزُّ بِالْبَاءِ وَالزَّاي (الثياب أو نوع منها) . كَذَا ضَبَطَهُ الدَّارَقُطْنِيُّ وَالْبَيْهَقِيُّ . وَالْحَدِيث صَحَّحَهُ الْحَاكِم وَتَكَلَّمَ فِيهِ غَيْره. وَقَالَ النَّوَوِيُّ : وَمِنْ النَّاس مَنْ صَحَّفَهُ بِضَمِّ الْبَاءِ وَبِالرَّاءِ وَهُوَ
غَلَطٌ اهـ .
فهذا الحديث دليل على وجوب الزكاة في عروض التجارة ، لأن الثياب لا زكاة فيها إلا إذا كانت للتجارة ، فتعين حمل الحديث على ذلك .
4- وروى البخاري (1468) ومسلم (983) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه قَالَ : بَعَثَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عُمَرَ عَلَى الصَّدَقَةِ ، فَقِيلَ : مَنَعَ ابْنُ جَمِيلٍ ، وَخَالِدُ بْنُ الْوَلِيدِ ، وَالْعَبَّاسُ عَمُّ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ . فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : (مَا يَنْقِمُ ابْنُ جَمِيلٍ إِلَّا أَنَّهُ كَانَ فَقِيرًا فَأَغْنَاهُ اللَّهُ ! وَأَمَّا خَالِدٌ فَإِنَّكُمْ تَظْلِمُونَ خَالِدًا ، قَدْ احْتَبَسَ أَدْرَاعَهُ وَأَعْتَادَهُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ ، وَأَمَّا الْعَبَّاسُ فَهِيَ عَلَيَّ وَمِثْلُهَا مَعَهَا) .
قال النووي في "شرح مسلم" :
"قَالَ أَهْل اللُّغَة : الْأَعْتَاد : آلَات الْحَرْب مِنْ السِّلَاح وَالدَّوَابّ وَغَيْرهَا , وَمَعْنَى الْحَدِيث : أَنَّهُمْ طَلَبُوا مِنْ خَالِد زَكَاة أَعْتَادِهِ ظَنًّا مِنْهُمْ أَنَّهَا لِلتِّجَارَةِ , وَأَنَّ الزَّكَاة فِيهَا وَاجِبَة , فَقَالَ لَهُمْ : لَا زَكَاة لَكُمْ عَلَيَّ , فَقَالُوا لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : إِنَّ خَالِدًا مَنَعَ الزَّكَاة , فَقَالَ لَهُمْ : إِنَّكُمْ تَظْلِمُونَهُ ; لِأَنَّهُ حَبَسَهَا وَوَقَفَهَا فِي سَبِيل اللَّه قَبْل الْحَوْل عَلَيْهَا , فَلَا زَكَاة فِيهَا .
وَيَحْتَمِل أَنْ يَكُون الْمُرَاد : لَوْ وَجَبَتْ عَلَيْهِ زَكَاة لَأَعْطَاهَا وَلَمْ يَشِحَّ بِهَا ; لِأَنَّهُ قَدْ وَقَف أَمْوَاله لِلَّهِ تَعَالَى مُتَبَرِّعًا فَكَيْف يَشِحّ بِوَاجِبٍ عَلَيْهِ ؟ وَاسْتَنْبَطَ بَعْضهمْ مِنْ هَذَا وُجُوب زَكَاة التِّجَارَة , وَبِهِ قَالَ جُمْهُور الْعُلَمَاء مِنْ السَّلَف وَالْخَلَف خِلَافًا لِدَاوُدَ" اهـ .
5- وروى الشَّافِعِيّ وَأَحْمَد وَعَبْد الرَّزَّاق وَالدَّارَقُطْنِيّ عَنْ أَبِي عَمْرو بْن حِمَاس عَنْ أَبِيهِ أَنَّهُ قَالَ : كُنْت أَبِيعُ الْأُدْمَ فَمَرَّ بِي عُمَر بْن الْخَطَّاب فَقَالَ لِي : أَدِّ صَدَقَة مَالِك , فَقُلْت : يَا أَمِير الْمُؤْمِنِينَ ، إِنَّمَا هُوَ فِي الْأُدْم , فَقَالَ : قَوِّمْه ثُمَّ أَخْرَجَ صَدَقَته . وضعفه الألباني في "إرواء الغليل" (828) لجهالة أبي عمرو بن حماس. ولكن يشهد له الأثر الثاني .
6- وعَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَبْدِ الْقَارِيّ قَالَ : كُنْت عَلَى بَيْتِ الْمَالِ زَمَانَ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ , فَكَانَ إذَا خَرَجَ الْعَطَاءُ جَمَعَ أَمْوَالَ التُّجَّارِ ثُمَّ حَسَبَهَا , غَائِبَهَا وَشَاهِدَهَا , ثُمَّ أَخَذَ الزَّكَاةَ مِنْ شَاهِدِ الْمَالِ عَنْ الْغَائِبِ وَالشَّاهِدِ . صححه ابن حزم في "المحلى" (4/40) .
7- وَرَوَى الْبَيْهَقِيُّ عَنْ اِبْن عُمَر رضي الله عنهما قَالَ : (لَيْسَ فِي الْعَرُوض زَكَاةٌ إِلَّا مَا كَانَ لِلتِّجَارَةِ) . صححه ابن حزم في "المحلى" (4/40). والنووي في "المجموع" (6/5) .
وهذه الأدلة بمجموعها تدل على صحة الحكم ، وإن كان كل دليل منها قد يكون فيه مناقشة ، لكن اجتماع الأدلة يعطيها قوة .
ولهذا ذهب إلى القول بوجوب الزكاة في عروض التجارة جماهير العلماء ، واعتبر القول بعدم وجوبها شاذاً .
حتى نقل ابن المنذر رحمه الله الإجماع على وجوبها ، واعتبر قول أهل الظاهر – الذين قالوا بعدم وجوب الزكاة فيها – اعتبره قولاً شاذاً خارجاً عن الإجماع .
قال شيخ الإسلام رحمه الله : "والأئمة الأربعة وسائر الأمة – إلا من شذّ – متفقون على وجوبها في عرض التجارة ، سواء كان التاجر مقيماً أو مسافراً . وسواء كان متربصاً – وهو الذي يشتري التجارة وقت رخصها ويدخرها إلى وقت ارتفاع السعر – أو مديراً كالتجار الذين في الحوانيت . سواء كانت التجارة بزاً من جديد ، أو لبيس ، أو طعاماً من قوت أو فاكهة . أو أدم أو غير ذلك ، أو كانت آنية كالفخار ونحوه ، أو حيواناً من رقيق أو خيل ، أو بغال ، أو حمير ، أو غنم معلوفة ، أو غير ذلك ، فالتجارات هي أغلب أموال أهل الأمصار الباطنة ، كما أن الحيوانات الماشية هي أغلب الأموال الظاهرة" انتهى .
"مجموع فتاوى ابن تيمية" (25/45) .
والله أعلم
ثانيا :
المعتبر في زكاة عروض التجارة آخر الحول ، فمثلاً لو أن لشخص عروض تجارة تقدر قيمتها ـ بعشرة آلاف ريال ـ ثم في أثناء الحول ارتفع سعرها ، ثم حصل انخفاض عن سعر الشراء ، وعندما تم حول العروض كان السعر مرتفعاً ، فالزكاة معتبرة بما تم به الحول ، سواء كان السعر منخفضاً أو مرتفعاً .
قال زكريا الأنصاري في "الغرر البهية" (2/164) : " والمعتبر في النصاب للتجارات آخر الحول ; لأنه وقت الوجوب ويقطع النظر عما قبله " انتهى .
وجاء في "كشاف القناع" (2/241) : " وتقوّم العروض التي تجب الزكاة في قيمتها عند تمام الحول ؛ لأنه وقت الوجوب.." انتهى .
وقال الشيخ ابن باز رحمه الله :
" ليس في المساكن زكاة إذا كانت معدة للسكن...، أما الأراضي والبيوت والدكاكين ونحوها المعدة للبيع ، فهذه فيها الزكاة حسب قيمتها كل سنة غلاء ورخصاً عند تمام الحول ، إذا كان مالكها قد عزم عزماً جازماً على البيع " انتهى . "مجموع الفتاوى"(14/173) .
وسئل الشيخ ابن عثيمين رحمه الله : شخص له قطعة أرض عرضها للبيع فبلغ السوم عليها سبعة ملايين ريال ، ولكنه لم يبع ، وبعد مدة عرضها مرة أخرى للبيع فلم تبلغ إلا ثلاثة ملايين . فهل عليه فيها زكاة..؟
فأجاب : "إذا كانت هذه الأرض قد أعددتها للتجارة، وكانت تساوي سبعة ملايين ثم أبقاها ينتظر أكثر حتى نزلت ، فأصبحت لا تساوي إلا ثلاثة ، فإنك حين تبيعها تخرج زكاة أول سنة عن سبعة ملايين ، وعن السنوات التي نزلت فيها مقدار زكاتها ، وذلك أن عروض التجارة تقوم عند تمام الحول ، ولا يُعتبر ما اشتريت ، فإذا قومت عند تمام الحول فإنها تزكى بما يساوي وقت وجوب الزكاة" انتهى من "مجموع الفتاوى"(18/235) .
والله أعلم