ما حكم من كان في الصلاة المنفردة أو صلاة الجماعة ، خلف الإمام ومر على آية كقوله تعالى:
" إِنَّ هَٰذَا لَهُوَ حَقُّ الْيَقِينِ . فَسَبِّحْ بِاسْمِ رَبِّكَ الْعَظِيمِ " أو "سَبِّحِ اسْمَ رَبِّكَ الأَعْلَى "او " أَلَيْسَ ذَٰلِكَ بِقَادِرٍ عَلَىٰ أَن يُحْيِيَ الْمَوْتَىٰ " او " قُلْ أَرَأَيْتُمْ إِنْ أَصْبَحَ مَاؤُكُمْ غَوْرًا فَمَنْ يَأْتِيكُمْ بِمَاءٍ مَعِينٍ" ، او " أَفَرَأَيْتُم مَّا تَحْرُثُونَ . أَأَنتُمْ تَزْرَعُونَهُ أَمْ نَحْنُ الزَّارِعُونَ" ،
هل يشرع للمأموم التسبيح أثناء الصلاة،ام لا يشرع ؟
هل التسبيح او الاستغفار او الدعاء ، خاص بالامام فقط ام بالمصلي منفردا ؟
ما هي آراء أهل العلم وأقوالهم ، وما أدلتهم ؟ وأوجه استدلالاتهم؟الإجابــةالحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
هذه مسألة مختلف فيها: فذهب بعض اهل العلم أنه :
1-
يشرع للمصلي في كل صلاة - فرضا كانت أو نافلة، إماما كان أو مأموما أو منفردا - يشرع له إذا مر بآية تسبيح أن يسبح، وبآية تعوذ أن يتعوذ، وبآية سؤال أن يسأل .
هذا مذهب
الشافعية:
" قالَ الشَّافِعِيُّ وَأَصْحَابُنَا:"
يُسَنُّ لِلْقَارِئِ فِي الصَّلَاةِ وَخَارِجِهَا إذَا مَرَّ بِآيَةِ رَحْمَةٍ أَنْ يَسْأَلَ اللَّهَ تَعَالَى الرَّحْمَةَ أَوْ بِآيَةِ عَذَابٍ أَنْ يَسْتَعِيذَ بِهِ مِنْ الْعَذَابِ، أَوْ بِآيَةِ تَسْبِيحٍ أَنْ يُسَبِّحَ أَوْ بِآيَةٍ مَثَلُ أَنْ يَتَدَبَّرَ. قَالَ أَصْحَابُنَا: وَيُسْتَحَبُّ ذَلِكَ لِلْإِمَامِ وَالْمَأْمُومِ وَالْمُنْفَرِدِ، وَإِذَا قَرَأَ {أَلَيْسَ ذَلِكَ بِقَادِرٍ عَلَى أَنْ يُحْيِيَ الْمَوْتَى} قَالَ: بَلَى وَأَنَا عَلَى ذَلِكَ مِنْ الشَّاهِدِينَ، وَإِذَا قَرَأَ {فَبِأَيِّ حَدِيثٍ بَعْدَهُ يُؤْمِنُونَ} قَالَ: آمَنَا بِاَللَّهِ، وَكُلُّ هَذَا يُسْتَحَبُّ لِكُلِّ قَارِئٍ فِي صَلَاتِهِ أَوْ غَيْرِهَا، وَسَوَاءٌ صَلَاةُ الْفَرْضِ وَالنَّفَلِ وَالْمَأْمُومُ وَالْإِمَامُ وَالْمُنْفَرِدُ ; لِأَنَّهُ دُعَاءٌ فَاسْتَوَوْا فِيهِ كَالتَّأْمِينِ، وَدَلِيلُ هَذِهِ الْمَسْأَلَةِ حَدِيثُ حُذَيْفَةَ رضي الله عنه قَالَ: {صَلَّيْتُ مَعَ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم ذَاتَ لَيْلَةٍ فَافْتَتَحَ الْبَقَرَةَ فَقُلْتُ: يَرْكَعُ عِنْدَ الْمِائَةِ، ثُمَّ مَضَى فَقُلْتُ: يُصَلِّي بِهَا فِي رَكْعَةٍ، فَمَضَى فَقُلْتُ يَرْكَعُ بِهَا، ثُمَّ افْتَتَحَ النِّسَاءَ فقرأها، ثُمَّ افْتَتَحَ آلَ عِمْرَانَ فَقَرَأَهَا، يَقْرَأُ مُتَرَسِّلًا إذَا مَضَى بِآيَةٍ فِيهَا تَسْبِيحٌ سَبَّحَ وَإِذَا مَرَّ بِآيَةِ سُؤَالٍ سَأَلَ، وَإِذَا مَرَّ بِتَعَوُّذٍ تَعَوَّذَ } رَوَاهُ مُسْلِمٌ بِهَذَا اللَّفْظِ .]انتهى]
وحكاه
النووي عن جمهور السلف ومن بعدهم.
وقال الإمام
الشربيني الشافعي في كتابه
مغني المحتاج:
"
ويسن للقارئ في الصلاة وخارجها إذا مر بآية رحمة أن يسأل الله الرحمة، أو بآية عذاب أن يستعيذ منه، أو بآية تسبيح أن يسبح، أو بآية مثل أن يتفكر، وإذا قرأ]أَلَيْسَ اللهُ بِأَحْكَمِ الحَاكِمِينَ] {التِّين:8} ، قال " بلى وأنا على ذلك من الشاهدين " ، وإذا قرأ]فَبِأَيِّ حَدِيثٍ بَعْدَهُ يُؤْمِنُونَ] {المرسلات:50}، قال "آمنت بالله "، وإذا قرأ: ]فَمَنْ يَأْتِيكُمْ بِمَاءٍ مَعِينٍ] {الملك:30} قال:"الله رب العالمين" ". اهـ
2-
الكراهة للمأموم خلف إمامه:
وهو عن
أبي حنيفة : نقل ذلك
النووي في
المجموع.
فالسادة
الاحناف ذهبوا إلى
كراهة الدعاء أو الثناء في جميع أوقات القراءة في الفرض وكذا التراويح، وحملوا الأحاديث الدالة على سنية ذلك على النفل.
قال العلامة
عثمان الزيلعي رحمه الله ، في
تبيين الحقائق:
قَالَ رحمه الله (
وَيُنْصِتُ وَإِنْ قَرَأَ آيَةَ التَّرْغِيبِ وَالتَّرْهِيبِ أَوْ خَطَبَ أَوْ صَلَّى عَلَى النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم) ; لِأَنَّ الِاسْتِمَاعَ وَالْإِنْصَاتَ فَرْضٌ بِالنَّصِّ وَهُوَ عَامٌّ فِي جَمِيعِ أَوْقَاتِ الْقِرَاءَةِ ، وَكَذَا الْإِمَامُ نَفْسُهُ لَا يَشْتَغِلُ بِالدُّعَاءِ حَالَةَ الْقِرَاءَةِ وَمَا رُوِيَ » أَنَّهُ عليه الصلاة والسلام مَا مَرَّ بِآيَةِ رَحْمَةٍ إلَّا سَأَلَهَا وَآيَةِ عَذَابٍ إلَّا اسْتَعَاذَ مِنْهُ« مَحْمُولٌ عَلَى النَّوَافِلِ مُنْفَرِدًا، لِأَنَّ فِيهِ تَطْوِيلًا عَلَى الْقَوْمِ وَقَدْ نَهَى عَنْ ذَلِكَ وَلِهَذَا لَا يَفْعَلُهُ أَحَدٌ مِنْ الْأَئِمَّةِ ، وَكَذَا فِي الْخُطْبَةِ يُنْصِتُ وَيَسْتَمِعُ وَإِنْ صَلَّى الْخَطِيبُ عَلَى النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم، لِأَنَّ الِاسْتِمَاعَ فَرْضٌ عَلَيْهِ بِالنَّصِّ إلَّا أَنْ يَقْرَأَ الْخَطِيبُ قوله تعالى: ]يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا] {الأحزاب:56} ، فَيُصَلِّي السَّامِعُ فِي نَفْسِهِ ، وَكَذَا لَا يُشَمِّتُ الْعَاطِسَ وَلَا يَرُدُّ السَّلَامَ. اهـ
وقال العلامة
ابن عابدين الحنفي في
حاشيته رد المحتار:
(قَوْلُهُ وَمَا وَرَدَ) أَيْ عَنْ »حُذَيْفَةَ رضي الله عنه أَنَّهُ قَالَ صَلَّيْت مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم ذَاتَ لَيْلَةٍ إلَى أَنْ قَالَ: وَمَا مَرَّ بِآيَةِ رَحْمَةٍ إلَّا وَقَفَ عِنْدَهَا فَسَأَلَ، وَلَا بِآيَةِ عَذَابٍ إلَّا وَقَفَ عِنْدَهَا وَتَعَوَّذَ« أَخْرَجَهُ أَبُو دَاوُد وَتَمَامُهُ فِي الْحِلْيَةِ (قَوْلُهُ حُمِلَ عَلَى النَّفْلِ مُنْفَرِدًا) أَفَادَ أَنَّ كُلًّا مِنْ الْإِمَامِ وَالْمُقْتَدِي فِي الْفَرْضِ أَوْ النَّفْلِ سَوَاءٌ، قَالَ فِي الْحِلْيَةِ: أَمَّا الْإِمَامُ فِي الْفَرَائِضِ فَلِمَا ذَكَرْنَا مِنْ أَنَّهُ صلى الله عليه وسلم لَمْ يَفْعَلْهُ فِيهَا، وَكَذَا الْأَئِمَّةُ مِنْ بَعْدِهِ إلَى يَوْمِنَا هَذَا، فَكَانَ مِنْ الْمُحْدَثَاتِ وَلِأَنَّهُ تَثْقِيلٌ عَلَى الْقَوْمِ فَيُكْرَهُ.
وَأَمَّا فِي التَّطَوُّعِ فَإِنْ كَانَ فِي التَّرَاوِيحِ فَكَذَلِكَ، وَإِنْ كَانَ فِي غَيْرِهَا مِنْ نَوَافِلِ اللَّيْلِ الَّتِي اقْتَدَى بِهِ فِيهَا وَاحِدٌ أَوْ اثْنَانِ فَلَا يَتِمُّ تَرْجِيحُ التَّرْكِ عَلَى الْفِعْلِ، لِمَا رَوَيْنَا: أَيْ مِنْ حَدِيثِ حُذَيْفَةَ السَّابِقِ، اللَّهُمَّ إلَّا إذَا كَانَ فِي ذَلِكَ تَثْقِيلٌ عَلَى الْمُقْتَدِي، وَفِيهِ تَأَمُّلٌ .
وَأَمَّا الْمَأْمُومُ فَلِأَنَّ وَظِيفَتَهُ الِاسْتِمَاعُ وَالْإِنْصَاتُ فَلَا يَشْتَغِلُ بِمَا يُخِلُّهُ، لَكِنْ قَدْ يُقَالُ: إنَّمَا يَتِمُّ ذَلِكَ فِي الْمُقْتَدِي فِي الْفَرَائِضِ وَالتَّرَاوِيحِ ، أَمَّا الْمُقْتَدِي فِي النَّافِلَةِ الْمَذْكُورَةِ إذَا كَانَ إمَامُهُ يَفْعَلُهُ فَلَا لِعَدَمِ الْإِخْلَالِ بِمَا ذُكِرَ، فَلْيُحْمَلْ عَلَى مَا عَدَا هَذِهِ الْحَالَةَ.اهـ
ذهب السادة
المالكية إلى
كراهة الاستعاذة والبسملة في الفرض وجوازهما في النفل، وذهبوا إلى جواز الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم عند ذكره، وسؤال الجنة عند ذكرها، والاستعاذة من النار عند ذكرها، وأن يقول بلى إنه أحكم الحاكمين عند سماعه قوله تعالى:[أَلَيْسَ اللهُ بِأَحْكَمِ الحَاكِمِينَ] {التِّين:8}، ولا فرق عندهم في هذا بين الفرض والنفل.
قال الشيخ
خليل المالكي في
مختصره:
"
وكرها – أي التعوذ والبسملة - بفرض كدعاء قبل قراءة، وبعد فاتحة، وأثناءها وأثناء سورة."
قال الدردير المالكي في الشرح الصغير على مختصر خليل:
" (و) كره (دعاء قبل القراءة) للفاتحة أو السورة (وأثنائها) أي القراءة. (و) كره الدعاء (في الركوع وقبل التشهد) الأول وغيره، (وبعد غير) التشهد (الأخير)، وأما بعد الأخير فيندب.اهـ
وفي منح الجليل على مختصر خليل:
" وَفِي الشَّامِلِ مَالِكٌ رضي الله تعالى عنه إنْ سَمِعَ مَأْمُومٌ ذِكْرَهُ عليه الصلاة والسلام فَصَلَّى عَلَيْهِ أَوْ ذِكْرَ الْجَنَّةِ فَسَأَلَهَا أَوْ النَّارِ فَاسْتَعَاذَ مِنْهَا فَلَا بَأْسَ وَيُخْفِيهِ ، وَلَا يُكْثِرُ كَسَامِعِ خُطْبَةٍ الْحَطّ وَفِيهَا لَا يُكْرَهُ قَوْلُ الْإِمَامِ عِنْدَ قِرَاءَتِهِ ]أَلَيْسَ ذَلِكَ بِقَادِرٍ عَلَى أَنْ يُحْيِيَ المَوْتَى] {القيامة:40} بَلَى إنَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ، وَمَا أَشْبَهَ ذَلِكَ . وَقَوْلُ الْمَأْمُومِ عِنْدَ قِرَاءَةِ الْإِمَامِ "قُلْ هُوَ اللَّه أَحَدٌ " اللَّهُ كَذَلِكَ .انْتَهَى عبق . هَذَا يُفِيدُ أَنَّهُ يُسْتَثْنَى مِنْ قَوْلِهِ وَأَثْنَاءَ سُورَةٍ الصَّلَاةُ عَلَى النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم عِنْدَ ذِكْرِهِ وَسُؤَالُ الْجَنَّةِ وَالِاسْتِعَاذَةُ مِنْ النَّارِ عِنْدَ ذِكْرِهِمَا وَنَحْوِ ذَلِكَ وَإِنَّ قَوْلَ الْمَأْمُومِ بَلَى أَنَّهُ أَحْكُمُ أَوْ قَادِرٌ عِنْدَ قِرَاءَةِ الْإِمَامِ ]أَلَيْسَ اللهُ بِأَحْكَمِ الحَاكِمِينَ] {التِّين:8}، أَوْ الْآيَةُ الْمُتَقَدِّمَةِ لَا يَبْطُلُ."
انْتَهَى.3-
فيه تفصيل:
فيشرع ذلك في النفل دون الفرض ، لأنه الثابت من فعل النبي صلى الله عليه وسلم ...خاصة في النفل ...فيقتصر على الوارد والثابت.
وقد فصل
النووي أدلة
الشافعية وهو ما
نسبه إلى الجمهور كما سبق ذكره في الرأي الاول.
وعن
عوف بن مالك رضي الله عنه قال:
" قمت مع رسول اللهِ صلى الله عليه وسلم ليلة فقام فقرأ سورة البقرة
لا يمر بآية رحمة إلا وقف فسأل ، و
لا يمر بآية عذاب إلا وقف فتعوذ ، قال : ثم ركع بقدر قيامه يقول في ركوعه سبحان ذي الجبروت والملكوت والكبرياء والعظمة ، ثم سجد بقدر قيامه ثم قال في سجوده مثل ذلك ثم قام فقرأ بآل عمران ثم قرأ سورة سورة ".
رواه سنن أبي داود : 873
وفي سنن النسائي:1131 "
قمتُ معَ النَّبيِّ صلَّى اللَّهُ عليْهِ وسلَّمَ فبدأَ فاستاكَ وتوضَّأَ ثمَّ قامَ فصلَّى فبدأَ فاستفتحَ منَ البقرةِ لا يمرُّ بآيةِ رحمةٍ إلَّا وقفَ وسألَ ، ولا يمرُّ بآيةِ عذابٍ إلَّا وقفَ يتعوَّذُ ، ثمَّ رَكعَ فمَكثَ راكعًا بقدرِ قيامِهِ يقولُ في رُكوعِهِ سبحانَ ذي الجبروتِ والملَكوتِ والْكبرياءِ والعظمةِ ثمَّ سجدَ بقدرِ رُكوعِهِ يقولُ في سجودِهِ سبحانَ ذي الجبروتِ والملَكوتِ والْكبرياءِ والعظمةِ ثمَّ قرأَ آلَ عمرانَ ثمَّ سورةً ثمَّ سورةً فعلَ مثلَ ذلِكَ"
وعن
إسماعيل بن أمية قال :
"
سمعت أعرابيا يقول سمعت أبا هريرة رضي الله عنه يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم :" من قرأ بالتِّينِ والزَّيتونِ فانتهى إلى آخرِها فلْيَقُلْ : وأنا من الشاهدينَ ، ومن قرأ : لا أُقسِمُ بيومِ القيامةِ فانتهى إلى آخرِها { أَلَيْسَ ذَلِكَ بِقَادِرٍ عَلَى أَنْ يُحْيِيَ الْمَوْتَى } فلْيَقُلْ : بلى ، ومن قرأ : والمُرْسَلاتِ ، فبلغ { فَبِأَيِّ حَدِيثٍ بَعْدَهُ يُؤْمِنُونَ } فلْيَقُلْ آمنَّا باللهِ".
الراوي : أبو هريرة | المحدث : النووي في المجموع: 4/67 . خلاصة حكم المحدث : ضعيف ". فالحديث ضعيف لأن الأعرابي مجهول فلا يعلم حاله وإن كان بعض أهل العلم قد احتجوا به.
وقال
أبو حنيفة رحمه الله:
" يكره السؤال عند آية الرحمة والاستعاذة في الصلاة، وقال بمذهبنا جمهور العلماء من السلف ومن بعدهم". انتهى مختصرا.
ووجه الكراهة ، أن على المأموم أن ينصت للقرآن في الصلاة، ولا يقول شيئًا أبدًا لقوله تعالى: "
وَإِذَا قُرِىءَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُواْ لَهُ وَأَنصِتُواْ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ"
[سورة الأعراف: آية 204.] قال الإمام
أحمد رضي الله عنه: (
نزلت هذه الآية في الصلاة) ، أي:
سبب نزولها كان في الصلاة؛
فالمأموم يستمع إلى قراءة إمامه في الفريضة، ولا يدعو عند آية الرحمة أو يستعيذ عند آية العذاب، وإنما هذا في النافلة.
"المغني مع الشرح الكبير" (1/637).
والمعتمد عند السادة
الحنابلة كما في "
الروض المربع ":
"
(وله) أي للمصلي (التعوذ عند آية وعيد والسؤال) أي سؤال الرحمة (عند آية رحمة ولو في فرض لما روى مسلم عن حذيفة قال:
'صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم ذات ليلة، فافتتح البقرة، فقلت: يركع عند المائة، ثم مضى، إلى أن قال: إذا مر بآية فيها تسبيح سبح، وإذا مر بسؤال سأل، وإذا مر بتعوذ تعوذ"
قال أحمد: إذا قرأ {أَلَيْسَ ذَلِكَ بِقَادِرٍ عَلَى أنْ يُحْيِيَ الْمَوْتَى } في الصلاة وغيرها قال: سبحانك فبلى، في فرض ونفل'.
انتهى قال
المرداوي الحنبلي في
الإنصاف:
"
قوله ( وإذا مرت به آية رحمة أن يسألها، أو آية عذاب أن يستعيذ منها ) هذا المذهب يعني يجوز له ذلك وعليه الأصحاب. ونص عليه. وعنه يستحب قال في الفروع: وظاهره لكل مصل.
وقيل: السؤال والاستعاذة هنا إعادة قراءتها اختاره أبو بكر الدينوري، وابن الجوزي قال في الرعاية الكبرى، والحاوي: وفيه ضعف .
قال ابن تميم: وليس بشيء، وتابعوا في ذلك المجد في شرحه فإنه قال: هذا وهم من قائله. وعنه يكره في الفرض، وذكر ابن عقيل في جوازه في الفرض روايتين. وعنه يفعله وحده. اهـ
وقال الإمام منصور البهوتي في شرح منتهى الإرادات:"(وَ) لِمُصَلٍّ (قَوْلُ: "سُبْحَانَكَ، فَبَلَى "إذَا قَرَأَ]أَلَيْسَ ذَلِكَ بِقَادِرٍ عَلَى أَنْ يُحْيِيَ المَوْتَى] {القيامة:40} نَصًّا، فَرْضًا كَانَتْ أَوْ نَفْلًا لِلْخَبَرِ. وَأَمَّا ]أَلَيْسَ اللهُ بِأَحْكَمِ الحَاكِمِينَ] {التِّين:8} فَفِي الْخَبَرِ فِيهَا نَظَرٌ".اهـ
وما ذهب إليه الجمهور هو الذي ذهب إليه
ابن حزم و
الشوكاني رحمهما الله:
قال
ابن حزم الظاهري في
المحلى:
"
ونستحب لكل مصل إذا مر بآية رحمة أن يسأل الله تعالى من فضله، وإذا مر بآية عذاب أن يستعيذ بالله تعالى من النار".اهـ وقال
الشوكاني في
نيل الأوطار:
"
قوله: ( فقرأها مترسلا إذا مر بآية )... إلخ فيه استحباب الترسل والتسبيح عند المرور بآية فيها تسبيح والسؤال عند قراءة آية فيها سؤال والتعوذ عند تلاوة آية فيها تعوذ، والظاهر استحباب هذه الأمور لكل قارئ من غير فرق بين المصلي وغيره وبين الإمام والمنفرد والمأموم وإلى ذلك ذهبت الشافعية". اهـ
و
مذهب الجمهور هو الراجح ولا فرق بين الفرض والنفل ، وهذا هو فهم جمع من الصحابة ممن فعلوا ذلك في صلاتهم.
وممن رأى التفصيل في هذه المسألة
ابن عثيمين رحمه الله، فرأى أن المأموم لا يشرع له ذلك إذا كان مشتغلا بالإنصات للإمام، وأن هذا لا يشرع في صلاة الفرض وإن كان جائزا، قال رحمه الله في الشرح الممتع:
"
قوله: «عند آية وعيد» أي: إذا مَرَّ بآية وَعيد، فله أن يقول: أعوذ بالله من ذلك، وظاهر كلام المؤلِّف أنه لا فَرْقَ بين الإِمام والمأموم والمنفرد. أما المنفرد والإِمام فمُسَلَّم أن لهما أن يتعوَّذا عند آية الوعيد، ويسألا عند آية الرحمة.
وأما المأموم فغير مُسلَّم على الإِطلاق، بل في ذلك تفصيل وهو: إن أدَّى ذلك إلى عدم الإنصات للإِمام فإنه يُنهى عنه، وإن لم يؤدِّ إلى عدم الإِنصات فإن له ذلك.
انتهىإلى أن قال رحمه الله: "
والراجح في حكم هذه المسألة أن نقول: أما في النفل ـ ولا سيما في صلاة الليل ـ فإنه يُسَنُّ له أن يتعوَّذ عند آية الوعيد، ويسأل عند آية الرحمة؛ اقتداءً برسول الله صلّى الله عليه وسلّم، ولأن ذلك أحضرُ للقلب وأبلغُ في التدبر، وصلاة الليل يُسَنُّ فيها التطويل، وكثرة القراءة والركوع والسُّجود، وما أشبه ذلك.
وأما في صلاة الفرض فليس بسُنَّة وإنْ كان جائزاً. فإن قال قائل: ما دليلك على هذا التفريق، وأنت تقول: إنَّ ما ثبت في النَّفْلِ ثَبَتَ في الفرض، فليكن سُنَّة في الفرض كما هو في النف..
فالجواب: الدليل على هذا أن الرسول صلّى الله عليه وسلّم كان يصلي في كلِّ يوم وليلة ثلاث صلوات، كلَّها جهر فيها بالقراءة، ويقرأ آيات فيها وعيد وآيات فيها رحمة، ولم ينقل الصَّحابةُ الذين نقلوا صفة صلاة الرسول صلّى الله عليه وسلّم أنه كان يفعل ذلك في الفَرْض، ولو كان سُنَّة لفَعَلَهُ ولو فَعَلَهُ لنُقل، فلمَّا لم ينقل علمنا أنه لم يفعله، ولما لم يفعله علمنا أنه ليس بسُنَّة".
انتهى. وأخرج
الحاكم في
المستدرك ، و
البيهقي في
السنن، و
ابن أبي شيبة في
المصنف عن
حجر بن قيس المدري قال:
"
بت عند أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله عنه فسمعته وهو يصلي من الليل يقرأ فمر بهذه الآية]أَفَرَأَيْتُمْ مَا تُمْنُونَ * أَأَنْتُمْ تَخْلُقُونَهُ أَمْ نَحْنُ الخَالِقُونَ] {الواقعة:58-59}،قال بل أنت يا رب ثلاثا ثم قرأ ]أَفَرَأَيْتُمْ مَا تَحْرُثُونَ * أَأَنْتُمْ تَزْرَعُونَهُ أَمْ نَحْنُ الزَّارِعُونَ] {الواقعة:63-64}، قال: بل أنت يا رب ثلاثا ثم قرأ ]أَفَرَأَيْتُمُ المَاءَ الَّذِي تَشْرَبُونَ * أَأَنْتُمْ أَنْزَلْتُمُوهُ مِنَ المُزْنِ أَمْ نَحْنُ المُنْزِلُونَ] {الواقعة:68-69} :بل أنت يا رب ثلاثا ثم قرأ ]أَفَرَأَيْتُمُ النَّارَ الَّتِي تُورُونَ* أَأَنْتُمْ أَنْشَأْتُمْ شَجَرَتَهَا أَمْ نَحْنُ المُنْشِئُونَ] {الواقعة:71-72}،قال بل أنت يا رب ثلاثا".
قال الحاكم هذا حديث صحيح الإسناد ،ولم يخرجاه . قال الذهبي في التلخيص ومرة اخرى للاهمية:
يجوز ويشرع ويسن للإمام إذا مر بآية عذاب أن يستعيذ ، او دعاء أن يدعو ، او تسبيح أن يسبح ، لما روى
مسلم (772) عَنْ
حُذَيْفَةَ بن اليمان رضي الله عنه، قَالَ:
"
صَلَّيْتُ مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ذَاتَ لَيْلَةٍ فَافْتَتَحَ الْبَقَرَةَ فَقُلْتُ يَرْكَعُ عِنْدَ الْمِائَةِ ثُمَّ مَضَى فَقُلْتُ يُصَلِّي بِهَا فِي رَكْعَةٍ فَمَضَى فَقُلْتُ يَرْكَعُ بِهَا ثُمَّ افْتَتَحَ النِّسَاءَ فَقَرَأَهَا ثُمَّ افْتَتَحَ آلَ عِمْرَانَ فَقَرَأَهَا يَقْرَأُ مُتَرَسِّلًا إِذَا مَرَّ بِآيَةٍ فِيهَا تَسْبِيحٌ سَبَّحَ ، وَإِذَا مَرَّ بِسُؤَالٍ سَأَل ، وَإِذَا مَرَّ بِتَعَوُّذٍ تَعَوَّذَ ".
ورواه
الترمذي و
النسائي بلفظ : (
إذا مر بآية عذاب وقف وتعوّذ ) .
وروى
أبو داود (873) و
النسائي ( عَنْ
عَوْفِ بْنِ مَالِكٍ الْأَشْجَعِيِّ رضي الله عنه، قَالَ:
"
قُمْتُ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَيْلَةً فَقَامَ فَقَرَأَ سُورَةَ الْبَقَرَةِ لَا يَمُرُّ بِآيَةِ رَحْمَةٍ إِلَّا وَقَفَ فَسَأَلَ ، وَلَا يَمُرُّ بِآيَةِ عَذَابٍ إِلَّا وَقَفَ فَتَعَوَّذَ ، قَالَ ثُمَّ رَكَعَ بِقَدْرِ قِيَامِهِ يَقُولُ فِي رُكُوعِهِ سُبْحَانَ ذِي الْجَبَرُوتِ وَالْمَلَكُوتِ وَالْكِبْرِيَاءِ وَالْعَظَمَةِ ثُمَّ سَجَدَ بِقَدْرِ قِيَامِهِ ثُمَّ قَالَ فِي سُجُودِهِ مِثْلَ ذَلِكَ ثُمَّ قَامَ فَقَرَأَ بِآلِ عِمْرَانَ ثُمَّ قَرَأَ سُورَةً سُورَةً ".
وهذا يدل على مشروعية الوقوف عند آية العذاب والتعوذ .
قال
النووي رحمه الله في "
المجموع " (3/562) :
"
قال الشافعي وأصحابنا : يسن للقارئ في الصلاة وخارجها إذا مر بآية رحمة أن يسأل الله تعالى الرحمة أو بآية عذاب أن يستعيذ به من العذاب ، أو بآية تسبيح أن يسبح أو بآية مثل أن يتدبر . قال أصحابنا : ويستحب ذلك للإمام والمأموم والمنفرد ... وكل هذا يستحب لكل قارئ في صلاته أو غيرها ، وسواء صلاة الفرض والنفل والمأموم والإمام والمنفرد ؛ لأنه دعاء فاستووا فيه كالتأمين ، ودليل هذه المسألة حديث حذيفة رضي الله عنه ... هذا تفصيل مذهبنا : وقال أبو حنيفة رحمه الله : يكره السؤال عند آية الرحمة والاستعاذة في الصلاة . وقال بمذهبنا جمهور العلماء من السلف فمن بعدهم "
انتهى. وقال في "
كشاف القناع" (1/384) :
" (
وله السؤال والتعوذ في فرض ونفل ، عند آية رحمة أو عذاب ) .
انتهى .
قال
ابن عثيمين رحمه الله :
"
ما حكم من قال آمين ، أو أعوذ بالله من النار ، أو سبحان الله )
والإمام يقرأ في صلاة جهرية ، وذلك عندما يسمع المأموم آيات تستوجب التعوذ أو التسبيح أو التأمين؟
فأجاب :
'
أما الآيات التي تستوجب التسبيح أو التعوذ أو السؤال إذا مر بها القارىء في صلاة الليل فإنه يسن له أن يفعل ما يليق ، فإذا مر بآية وعيد تعوذ ، وإذا مر بآية رحمة سأل .
وأما إذا كان مستمعاً للإمام فإن الأفضل ألا يتشاغل بشيء غير الإنصات والاستماع ، نعم إذا قدّر أن الإمام وقف عند آخر الآية وهي آية رحمة فسأل المأموم أو هي آية وعيد فتعوذ أو آية تعظيم فسبح فهذا لا بأس به ، وأما إذا فعل ذلك والإمام مستمر في قراءته فأخشى أن يشغله هذا عن الاستماع إلى قراءة الإمام ، وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام حين سمع أصحابه يقرؤون خلفه في الصلاة الجهرية قال :
( لا تفعلوا إلا بأم القرآن فإنه لا صلاة لمن لم يقرأ بها ) "
انتهى من "فتاوى نور على الدرب". للفائدة ...تمام الحديث:عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه قال:
" كنَّا خلفَ النَّبيِّ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ في صلاةِ الفجرِ فقرأَ فثقُلتْ عليهِ القراءةُ فلمَّا فرَغَ قالَ :" لعلَّكم تقرؤون خلفَ إمامِكم؟" قلنا نعم يا رسولَ اللَّهِ ، قالَ :" لا تفعَلوا إلَّا بفاتحةِ الكتابِ فإنَّهُ لا صلاةَ لمن لم يقرأ بِها "، وفي روايةٍ قالَ:" وأنا أقولُ مالي ينازِعُني القرآن فلا تقرؤوا بشيءٍ منَ القرآنِ إذا جَهرتُ إلَّا بأمِّ القرآنِ".الراوي : عبادة بن الصامت . ابن حجر العسقلاني في تخريج مشكاة المصابيح: 1/390 .حديث: ]حسن كما قال في المقدمة] ولكن من أهل العلم من خصّ استحباب ذلك بصلاة بالنافلة ، لأن هذا هو الوارد عن النبي صلى الله عليه وسلم ،
فإن فعله في الفريضة جاز ،
وإن لم يكن سنة .
ومنهم قال :
يفعل ذلك في الفرض والنفل .
ومذهب السادة
المالكية:
كما جاء في
مواهب الجليل (2/253) :
"
إذَا مَرَّ ذِكْرُ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي قِرَاءَةِ الْإِمَامِ فَلَا بَأْسَ لِلْمَأْمُومِ أَنْ يُصَلِّيَ عَلَيْهِ ، وَكَذَلِكَ إذَا مَرَّ ذِكْرُ الْجَنَّةِ وَالنَّارِ ، فَلَا بَأْسَ أَنْ يَسْأَلَ اللَّهَ الْجَنَّةَ وَيَسْتَعِيذَ بِهِ مِنْ النَّارِ ، وَيَكُونُ ذَلِكَ الْمَرَّةَ بَعْدَ الْمَرَّةِ ، وَكَذَلِكَ قَوْلُ الْمَأْمُومِ عِنْدَ قَوْلِ الْإِمَامِ { أَلَيْسَ ذَلِكَ بِقَادِرٍ عَلَى أَنْ يُحْيِيَ الْمَوْتَى } بَلَى إنَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ وَمَا أَشْبَهَ ذَلِكَ "
انتهى . وهو مذهب
الحنابلة أيضا:
كما جاء في
شرح المنتهى (1/206) :
"
وَلِمُصَلٍّ قَوْلُ : سُبْحَانَكَ ، فَبَلَى إذَا قَرَأَ { أَلَيْسَ ذَلِكَ بِقَادِرٍ عَلَى أَنْ يُحْيِيَ الْمَوْتَى } نَصًّا ، فَرْضًا كَانَتْ أَوْ نَفْلًا ؛ لِلْخَبَرِ .
وَأَمَّا { أَلَيْسَ اللَّهُ بِأَحْكَمِ الْحَاكِمِينَ ؟ } فَفِي الْخَبَرِ فِيهَا نَظَرٌ ، ذَكَرَهُ فِي الْفُرُوعِ "
انتهى .
ينظر للمزيد في: الفروع (1/481) ، والإنصاف (2/107) . وأخرج
ابن أبي شيبة في
مصنفه عن
عائشة رضي الله عنها " أ
نها مرت بهذه الآية: ]فَمَنَّ اللهُ عَلَيْنَا وَوَقَانَا عَذَابَ السَّمُومِ] {الطُّور:27}فقالت: اللهم من علينا وقنا عذاب السموم إنك أنت البر الرحيم"
فقيل
للأعمش:
في الصلاة؟ فقال:
في الصلاة.
وأخرج
ابن أبي شيبة في
مصنفه عن
عباد بن حمزة قال:"
دخلت على أسماء وهي تقرأ ]فَمَنَّ اللهُ عَلَيْنَا وَوَقَانَا عَذَابَ السَّمُومِ] {الطُّور:27} قال: فوقَفَتْ عليها فجعلتْ تستعيذ وتدعو ، قال عباد: فذهبت إلى السوق فقضيت حاجتي ثم رجعت وهي فيها بعد تستعيذ وتدعو".
وأخرج
عبد الرزاق في
مصنفه عن الثوري عن مسعر عن عمير بن سعيد أن
أبا موسى الأشعري قرأ في الجمعة ]سَبِّحِ اسْمَ رَبِّكَ الأَعْلَى]
{الأعلى:1} فقال:"
سبحان ربي الأعلى" و
هل أتاك حديث الغاشية".
وأخرج
عبد الرزاق في
مصنفه عن
ابن عباس أنه كان إذا قرأ
]أَلَيْسَ ذَلِكَ بِقَادِرٍ عَلَى أَنْ يُحْيِيَ المَوْتَى]
{القيامة:40} قال:
سبحانك اللهم بلى، وإذا قرأ
]سَبِّحِ اسْمَ رَبِّكَ الأَعْلَى]
{الأعلى:1} قال
سبحان ربي الأعلى.
وأخرج
ابن أبي شيبة في
مصنفه عن
الشعبي قال: قال عبد الله:"
إذا مر أحدكم في الصلاة بذكر النار فليستعذ بالله من النار وإذا مر بذكر الجنة فليسأل الله الجنة".
واما الخبر االذي رواه
أبو داود (884) عَنْ
مُوسَى بْنِ أَبِي عَائِشَةَ قَالَ :
(
كَانَ رَجُلٌ يُصَلِّي فَوْقَ بَيْتِهِ وَكَانَ إِذَا قَرَأَ أَلَيْسَ ذَلِكَ بِقَادِرٍ عَلَى أَنْ يُحْيِيَ الْمَوْتَى قَالَ سُبْحَانَكَ فَبَلَى ، فَسَأَلُوهُ عَنْ ذَلِكَ فَقَالَ سَمِعْتُهُ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ )
وإسناده
ضعيف ؛ فيه انقطاع بين موسى والصحابي ، سقط منه رجل آخر على الأقل ، كما بينه الحافظ في
النكت الظراف (11/210) و
نتائج الأفكار (2/48) .
اما الحديث الذي ذكره
ابن مفلح :
فـ"
فيه نظر " ، رواه أبو داود
(887) و
الترمذي ( عن
أَبي هُرَيْرَةَ قال قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ :
"
مَنْ قَرَأَ مِنْكُمْ وَالتِّينِ وَالزَّيْتُونِ فَانْتَهَى إِلَى آخِرِهَا أَلَيْسَ اللَّهُ بِأَحْكَمِ الْحَاكِمِينَ فَلْيَقُلْ بَلَى وَأَنَا عَلَى ذَلِكَ مِنْ الشَّاهِدِينَ، وَمَنْ قَرَأَ لَا أُقْسِمُ بِيَوْمِ الْقِيَامَةِ فَانْتَهَى إِلَى أَلَيْسَ ذَلِكَ بِقَادِرٍ عَلَى أَنْ يُحْيِيَ الْمَوْتَى فَلْيَقُلْ بَلَى وَمَنْ قَرَأَ ، وَالْمُرْسَلَاتِ فَبَلَغَ فَبِأَيِّ حَدِيثٍ بَعْدَهُ يُؤْمِنُونَ فَلْيَقُلْ آمَنَّا بِاللَّهِ "
فالحديث في إسناده راو مجهول ، كما ذكر الترمذي عقبه ، وقد ضعفه جمع من الأئمة ، كالنووي في المجموع (3/563) ، وغيره ، وذكره الألباني في ضعيف أبي داود .