زكاة المال: مسائل وقضايا ، فتاوى واراء العلماء والفقهاء هل يجوز أن أعطي أختي زكاة مالي التي لا دخل لها غير راتب والدي المتوفى ؟
إذا كانت أختك مستقلة في بيتٍ وحدها، عاجزة ما عندها ما يقوم بحالها، لك أن تعطيها الزكاة، أما إن كانت عندك في بيتك تنفق عليها، فلا، لا تعطها زكاتك، فهي واقعة في نفقتك عليها، وإن أنفقت عليها من مالك وأعطيت الزكاة لغيرها فهذا أحسن وأحوط إذا كنت قادرًا.
.........
هل يجوز اعطاء زكاة المال لـ: البنت اوالأخت ، اوالعم اوالعمة؟ والدي يعطي كل سنة من الزكاة بناته وإخوته، وأخواته،
ويقال انه: لا تجوز الزكاة في البنات؛ لأنهن سيرثن والدهن بعد موته، علمًا بأن أخواتي متزوجات، وبعضهن حالة زوجها المادية ضعيفة ؟
الأقارب فيهم تفصيل،
فإذا كان القريب من الفروع كالأولاد وأولاد البنين، وأولاد البنات والبنات أنفسهن)،
لا يعطون من الزكاة، هذا الذي عليه أهل العلم.
ولكن ينفق عليهم والدهم، إذا كانوا فقراء ينفق عليهم من ماله وهكذا
الآباء والأجداد والأمهات لا يعطون من الزكاة.
أما
بقية الأقارب كالإخوة والأعمام وبني العم وبني الخال وبني الخالة وأشباههم،
فيعطون الزكاة إذا كانوا فقراء أو غارمين عليهم ديون لا يستطيعون أداءها؛ لقوله سبحانه:
"
إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ " .
التوية:60وتعتبر صدقة وصلة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: "
أفضلُ الصَّدقةِ الصَّدقةُ على ذي الرَّحمِ الكاشِحِ" الراوي : أم كلثوم بنت عقبة. المحدث : المنذري في الترغيب والترهيب : 2/71. رجاله رجال الصحيحوقال عليه الصلاة وازكى السلام:"
الصدقةُ على المِسكينِ صدقةٌ، وهي على ذِي الرَّحِمِ ثِنْتَانِ : صدقةٌ وصِلَةٌ"
الراوي : سلمان بن عامر الضبي . المحدث : الألباني ، تخريج مشكاة المصابيح: 1881. إسناده صحيح. وأما
الآباء والأجداد والأمهات والذرية فليسوا من أهل الزكاة، ولا يعطون من الزكاة؛ لأنهم شيء واحد: الأولاد بضعة منه، وهو بضعة من أبيه وأمه،
فالواجب أن ينفق عليهم من حُرّ ماله، لا من الزكاة إذا كانوا فقراء.
..........
هل يجوز إعطاء الأخ جزءً من زكاة المال، علمًا بأنه موظف، ولكن دخله لا يكفي لأسرته؟ لا حرج في ذلك إذا كان الأخ أو العم أو الخال فقيرًا، وراتبه ضعيفًا لا يقوم بحاله ولا يكفيه سد احتياجاته، فلا بأس أن يعطى من الزكاة، وهكذا ابن العم،
فان كان الأخ فقيرًا ضعيفًا، أو الخال أو العم أو ابن العم، أو ما أشبه ذلك من الأقارب فالصدقة فيهم من الزكاة صدقة وصلة، يعطون من الزكاة، يكون فيها أجران؛ أجر الزكاة وأجر صلة الرحم.
أما الأب والأم والأولاد فلا يعطون من الزكاة، بل يعطون من مال غير الزكاة.........
هل تجوز زكاة المال للأخ والعم والخال، والأخت والعمة، إذا كانوا في حاجة للزكاة ؟ نعم، إذا كان أخ مستقلّ ليس في نفقته، وهكذا الخالة والعمة مستقلين يعطون من الزّكاة إذا كانوا فقراء، صدقة وصلة، الزّكاة فيهم صدقة وصلة، في العم والخال، والأخ وابن الأخ، وابن الخال، إذا كانوا فقراء مستقلين.
...........
من أعطى زكاة ماله إلى أخيه، أو أبناء أخيه، وهم في حاجة، وعليهم دَين، وهم لا يشاركون المزكي، هل يجوز أم لا ؟ نعم، إذا أعطى أخاه أو أولاد أخيه وهم فقراء لا بأس، إذا كانوا مستقلين ما هم شركاء له.
.........
هل تجوز زكاة المال على (الأخ والأخت) إذا كانت ساكنة مقيمة عند المزكي - سواء ابوها او اخوها او-؟
(الأخت مطلّقة وتسكن مع أولادها عند اخيها) ؟ إذا كانت الاخت محتاجة، وكان الأخ محتاجًا، جاز صرف الزكاة فيهما؛ لأنهما من أهل الزكاة لفقرهم،
لكن إذا تيسر للأخ أن يقوم بحالهم، وينفق عليهما من ماله كان هذا أفضل وأحسن، تبعًا لذريته وعائلته، أمَّا إذا خصّها بشيء لحاجتها وحاجة أطفالها بكسوة ونحوها، فإن هذا لا بأس به، أمَّا الأكل فتأكل معهم في طعامهم وشرابهم في البيت؛ لأن الأكل موضوع للجميع، أمَّا
إذا كانت على حدة وتصنع طعامها على حدة، لها عزلة من البيت فإنها تعطى ما يكفيها من الزكاة لها ولأولادها في الكسوة والطعام وغير ذلك بسبب الحاجة.
...........
ما حكم صرف الزكاة إلى الأخت من الأب وأبنائها، وإلى الأب، وإخواني من أبي،
وما حكم بعث الزكاة إلى بلد آخر ؛ لكثرة الفقراء فيه ؟ لا مانع من صرف الزكاة لإخوتك الذكور والإناث إذا كانوا محاويج فقراء، هذا فيه الصلة والزكاة جميعًا، " صلة وصدقة"،و يقول النبي صلى الله عليه وسلم: "
الصدقة على الفقير صدقة، وعلى ذي الرحم اثنتان، صدقة وصلة".
فإذا كان أخو الإنسان فقيرًا، أو أخته فقيرة، أو عمه، أو خاله، أو نحو ذلك، فالصدقة فيهم أولى من غيرهم؛ لأنها تجمع أمرين: الصلة والصدقة جميعًا.
..........
رجل عنده مال من أغنام وغيرها، ويخرج زكاته، هل يجوز أن يعطي تلك الزكاة لابنه أو ابنته، أو أخيه وأخته؟ ليس له أن يعطي الزكاة لابنه أو ابنته، وأبيه أو أمه، أو أجداده، أما
إعطاؤها إخوته الفقراء أو أخواله أو أعمامه فلا حرج .
.........
هل يجوز دفع الزكاة أو الصدقة للإخوة الأشقاء الصغار الذي ليس لهم من يعولهم سوى أخيهم ؟ إن أنفق السائل عليهم من ماله فهو أحوط، إذا كان يستطيع، وإلا جاز أن يعطيهم من الزكاة، لكن إذا أنفق عليهم من ماله من غير الزكاة إذا كان يستطيع كان أحوط وأطيب.
..........
لي أولاد أخ من أب غير شقيق، هل يجوز أن أصرف لهم الزكاة من باب أولى؟ و
هل يجوز أن أجعل لهم راتبًا شهريًّا من هذه الزكاة ، وليس دفعة واحدة، أي على مدار العام؟
إذا كانوا فقراء فلا بأس، وليسوا في حضانتك، ليسوا في عيالك، بل هم مستقلون وهم فقراء، لا مانع أن يعطوا من الزكاة.
أمَّا ترتيبها لهم فلا بأس إذا كانت معجلة، أمّا تأخيرها فلا ، الواجب الاسراع بصرف الزكاة، لكن إذا كانت معجّلة، تعجّلها لهم قبل وقتها فلا بأس، أمّا التأخير فلا، بل متى حال الحول وجب صرف الزكاة فيهم وفي غيرهم من المستحقين للزكاة وعدم تأجيلها.
..........
هل يجوز دفع الزكاة للأقارب إذا كانوا فقراء وهم الأب والأم، والأخ والأخت ؟ يجوز دفع الزكاة للفقراء من الأقارب، صدقة وصلة؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل قال: " الصدقة على الفقير صدقة، وعلى ذي الرحم اثنتان صدقة وصلة". فلا بأس أن يعطي أخاه وعمه وخاله إذا كان فقيرًا من زكاته، أو صدقة تطوّع صدقة وصلة.
لكن
إذا كان الفقير من آبائه أو أجداده، أو أمهاته فلا؛ لأنّه عليه أن ينفق عليهم، أو كانوا من ذرّيته، لا يعطيهم من الزكاة، ينفق عليهم؛ لأن الولد حقّ عليه أن ينفق على أبيه، والأم كذلك، إذا كان عاجزًا وهي غير قادرة، المقصود: الأولاد الذرية لا يعطون من الزكاة، بل ينفق عليهم أبوهم وأمهم من ماله إذا كانوا فقراء، وهكذا الآباء والأمهات، والأجداد والجدات لا يعطون من الزكاة، يعطون من غير الزكاة.
.............
ما حكم دفع الزكاة للأب -الجدة- بنت الإبن اليتيمه - العمة ؟ لا يجوز للولد ذكراً كان أو أنثى صرف زكاته إلى أبويه الفقرين أو أحدهما إلا إذا إذا لم يكن ملزماً بالنفقة عليهما قال
ابن قدامة في
المغني:
"
قال ابن المنذر: أجمع أهل العلم على أن الزكاة لا يجوز دفعها إلى الوالدين في الحال التي يجبر فيها الدافع إليهم على النفقة عليهم، ولأن دفع زكاته إليهم يغنيهم عن نفقته ويسقطها عنه ويعود نفعها إليه فكأنه دفعها إلى نفسه فلم يجز، كما لو قضى بها دينه). أما في الحال التي لا يجبر فيها الولد على النفقة على والده، فإنه يجوز أن يدفع زكاته لوالده الفقير، يقول النووي: (إذا كان الولد أو الوالد فقيراً أو مسكيناً، وقلنا: في بعض الأحوال لا تجب نفقته، فيجوز لوالده وولده دفع الزكاة إليه من سهم الفقراء والمساكين لأنه حينئذ كالأجنبي" .
المجموع 6/229. وما يقال في
الأب يقال في الجد والجدة، فالأب وإن علا له نفس الحكم هنا في مذهب الجمهور، وكذلك
لا يجوز أن يدفع الرجل زكاته إلى أولاده وإن نزلوا كابن الابن لأنهم جزء منه، والدفع إليهم كأنه دفع إلى نفسه، وعدم الجواز مشروط بوجوب نفقتهم عليه، فإذا لم تجب نفقتهم عليه جاز أن يدفع زكاته إليهم، وهذا مذهب الجمهور.
أما ما عدا الأصول والفروع من الأقارب كالإخوة والأخوات والأعمام والعمات والأخوال والخالات، فإنه يجوز الدفع إليهم من الزكاة.
ما لم يكن دافع الزكاة إليهم هو المنفق عليهم. والله أعلم.
..................
هل يجوز دفع زكاة مالي لأخي ، علما بأنني مكلف بالنفقة عليه؟نفقة الأخ على أخيه من البر والاحسان والصلة
و
لا تعتبر من الواجبات او الضروريات او الحتميات في مذهب
الشافعية، إذ
النفقة عندهم لا تجب إلا على الأصول والفروع والزوجة،
ولذلك
يجوز للأخ أن يدفع زكاة ماله لأخيه الفقير الذي لم يستغنِ بنفقة غيره عليه.
يقول الإمام
الشافعي رضي الله عنه: "
لا ينفق - أي لا يجب أن ينفق -
على أحد أقربائه غيرهم - يعني الأصول والفروع -
لا أخ، ولا عم، ولا خالة، ولا على عمة"
انتهى. "الأم" (5/97) ويقول الخطيب
الشربيني رحمه الله - بعد أن قرر
وجوب النفقة على الأصول والفروع-:
"
خرج بالأصول والفروع: غيرُهما من سائر الأقارب، كالأخ والأخت والعم والعمة".
و
أوجب أبو حنيفة رحمه الله تعالى عنه
نفقة كل ذي محرم، بشرط اتفاق الدِّين في غير الأبعاض؛ تمسكا بقوله تعالى : (وعلى الوارث مثل ذلك) وأجاب
الشافعي رحمه الله تعالى عنه بأن المراد:
مثل ذلك في نفي المضارة، كما قيده ابن عباس، وهو أعلم بكتاب الله تعالى "
انتهى. "مغني المحتاج" (5/184) وأما
إذا وجبت نفقة الأخ على أخيه بقرار من المحكمة الشرعية أصبحت نفقة واجبة،
فلا يجوز للأخ حينها أن يدفع الزكاة إلى أخيه، إذ لا يجوز دفع الزكاة لمن تلزمه نفقته. والله أعلم.
........