كشف الوجه وخلع الحجاب وإبداء الزينة ،على مَن ولمن ؟!َ
وحدود ابداء الزينة وضوابطه !
وكشف عورة المرأة للمرأة المسلمة على المسلمة وغيرالمسلمة!
ومَن هم المحارم بالقرابة والرضاع و المصاهرة وقضايا هامة:
من هم الذين يجوز للمسلمة أن تخلع حجابها أمامهم وتبدي زينتها أمامهم وفي حضرتهم ؟ يجوز للمرأة أن تخلع حجابها أمام مَحارمها :
والمَحرم للمرأة هو مَن لا يجوز له مناكحتها على التأبيد
بالقرابة او النّسب( كالأب وإن علا والابن وإن نزل والأعمام والأخوال والأخ وابن الأخ وابن الأخت )
أو بالرضاع ( كأخي المرأة من الرضاعة وزوج المرضعة )
أو بالمصاهرة ( كزوج الأم وأبي الزوج وإن علا وولد الزوج وإن نزل ) .
تفصيل المسألة :
المحارم من النسب :
وهؤلاء هم المذكورون في سورة النور في قوله تعالى : "
وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ أَوْ آبَائِهِنَّ أَوْ آبَاءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ أَبْنَائِهِنَّ أَوْ أَبْنَاءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي أَخَوَاتِهِنَّ أَوْ نِسَائِهِنَّ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُنَّ أَوِ التَّابِعِينَ غَيْرِ أُولِي الْإِرْبَةِ مِنَ الرِّجَالِ أَوِ الطِّفْلِ الَّذِينَ لَمْ يَظْهَرُوا عَلَىٰ عَوْرَاتِ النِّسَاءِ "
سورة النور:31 .
وقد قال المفسرون :
إن محارم المرأة من الرجال بسبب النسب على ما صرحت به هذه الآية الكريمة أو دلت عليه هم من يأتي :
أولاً :
الآباء ، أي
آباء النساء وإن علوا من جهة الذكور والإناث كآباء الآباء وآباء الأمهات ، أما
آباء بعولتهن فهم من المحارم بالمصاهرة ، كما سنبينه لاحقاً .
ثانياً :
الأبناء : أي
أبناء النساء ، فيدخل فيهم
أولاد الأولاد وإن نزلوا من الذكور والإناث مثل بني البنين ، وبني البنات ، أما (
أبناء بعولتهن ) في الآية الكريمة فهم أبناء أزواجهن من غيرهن ، وهؤلاء
محارم بسبب المصاهرة لا بسبب النسب كما سنبينه لاحقاً .
ثالثاً :
إخوانهن سواء كانوا
اخوة لأم وأب ، أو
لأب فقط أو
لأم فقط .
رابعاً :
بنو إخوانهن وإن نزلوا من ذكران وإناث كبني بنات الأخوات .
خامساً :
العم والخال وهما من المحارم من النسب ولم يذكروا في الآية الكريمة لأنهما يجريان مجرى الوالدين ، وهما عند الناس بمنزلة الوالدين ، والعم قد يسمى أبا قال تعالى : "
أَمْ كُنتُمْ شُهَدَاءَ إِذْ حَضَرَ يَعْقُوبَ الْمَوْتُ إِذْ قَالَ لِبَنِيهِ مَا تَعْبُدُونَ مِن بَعْدِي قَالُوا نَعْبُدُ إِلَٰهَكَ وَإِلَٰهَ آبَائِكَ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ وَإِسْحَاقَ إِلَٰهًا وَاحِدًا وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ"
البقرة :133 .
وإسماعيل كان العم لبني يعقوب .
تفسير الرازي 23/206 ، وتفسير القرطبي 12/232و233 ، وتفسير الآلوسي 18/143، وفتح البيان في مقاصد القرآن لصديق حين خان 6/352 . المحارم بسبب الرضاع:
و
محارم المرأة قد يكونون بسبب الرضاع ، جاء في
تفسير الآلوسي : "
ثم إن المحرمية المبيحة لإبداء الزينة للمحارم كما تكون من جهة النسب تكون من جهة الرضاع ، فيجوز أن يبدين زينتهن لآبائهن أو أبنائهن من الرضاع"
تفسير الآلوسي 18/143 لأن
المحرمية بسبب الرضاع كالمحرمية بسبب النسب تمنع النكاح على التأبيد بالنسبة لأطراف المحرمية ، وهذا ما أشار إليه الإمام
الجصاص وهو يفسر هذه الآية فقال - رحمه الله - : "
لما ذكر الله تعالى مع الآباء ذوي المحارم الذين يحرم عليهم نكاحهن تحريماً مؤبداً ، دل ذلك على أن من كان في التحريم بمثابتهم فحكمه حكمهم مثل أم المرأة والمحرمات من الرضاع ونحوهم "
أحكام القرآن للجصاص 3/317 . يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب :
وقد جاء في الحديث الصحيح من حديث عبدالله بن عباس رضي الله عنهما عن النبي عليه الصلاة والسلام قال :قالَ النبيُّ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ في بِنْتِ حَمْزَةَ :"
لا تَحِلُّ لِي ، يَحْرُمُ من الرَضَاعِ ما يَحْرُمُ من النَّسَبِ ، هيَ بِنْتُ أخِي من الرضَاعَةِ " .
الراوي : عبدالله بن عباس | المحدث : البخاري في صحيحه : 2645. ومعنى ذلك أن
المحارم للمرأة كما يكونون بسبب النسب يكونون أيضاً بسبب الرضاع ، فقد جاء في صحيح البخاري عن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها قالت : "
إن أفلح أخا أبي قٌعيس جاء يستأذن عليها وهو عمها من الرضاعة بعد أن نزل الحجاب ، فأبيت أن آذن له ، فلما جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم أخبرته بالذي صنعت فأمر أن آذان له "
صحيح البخاري بشرح العسقلاني 9/150وقد روى هذا الحديث الإمام مسلم ولفظه :"
عن عروة عن عائشة أنها أخبرته أن عمها من الرضاعة يسمى أفلح استأذن عليها فحجبته ، فأخبرت الرسول صلى الله عليه وسلم فقال لها : لا تحتجبي منه ، فإنه يحرم من الرضاعة ما يحرم من النسب "
صحيح مسلم بشرح النووي 10/22 .فـ
محارم المرأة من الرضاع مثل محارمها من النسب :
وقد صرح الفقهاء متبعين ما دل عليه القرآن والسنة ، بأن
محارم المرأة بسبب الرضاع مثل محارمها من النسب ،
فيجوز لها أن تبدي زينتها لمحارمها من الرضاع كما تبدي زينتها لمحارمها من النسب ، و
يحل لهم النظر من بدنها ما يحل لمحارمها من النسب من النظر إلى بدنها .
المحارم بسبب المصاهرة :
محارم المرأة بسبب المصاهرة
هم الذين يحرم عليهم نكاحها على وجه التأبيد ، مثل زوجة الأب ، وزوجة الابن ، وأم الزوجة .
شرح المنتهى 3/7 . فالمحرم
بالمصاهرة بالنسبة لزوجة الأب هو
ابنه من غيرها ، وبالنسبة لزوجة الابن هو
أبوه ، وبالنسبة لأم الزوجة هو
الزوج ، وقد ذكر الله تعالى في آية سورة النور : "
وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ أَوْ آبَائِهِنَّ أَوْ آبَاءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ أَبْنَائِهِنَّ أَوْ أَبْنَاءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي أَخَوَاتِهِنَّ أَوْ نِسَائِهِنَّ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُنَّ أَوِ التَّابِعِينَ غَيْرِ أُولِي الْإِرْبَةِ مِنَ الرِّجَالِ أَوِ الطِّفْلِ الَّذِينَ لَمْ يَظْهَرُوا عَلَىٰ عَوْرَاتِ النِّسَاءِ .. "
سورة النور:31 و
آباء بعولتهن وأبناء بعولتهن من
محارم المرأة بالمصاهرة ، وقد ذكرهم الله تعالى مع آبائهن وأبنائهن وساواهم جميعاً في حق إبداء الزينة لهم .
المغني 6/555...................................
ما حكم كشف المرأة لشعرها على أبناء زوجها؟
هل والد الزوج (الحما) محرم لزوجة ولده ؟
أبناء الزوج محارم لزوجة أبيهم، فيجوز لها أن تظهر كاشفة الشعر أمامهم ما لم تخش الفتنة...................................
ما هي حدود العورة بين المرأة ومحارمها من الرجال والنساء وخاصة الأخ والأم والأب ، وكذلك بينها وبين النساء المسلمات وغير المسلمات؟
حدود عورة المرأة مع محارمها هي جميع بدنها ما عدا أطرافها كالرأس والذراعين والقدمين، ولا يجوز لهم النظر إلى ما سوى ذلك، وهذا إذا لم تخش الفتنة ، فإن خشي المحرم الفتنة حرم عليه النظر إليها.
ويجب التنبه إلى أن المحرمية لا تحل ما حرمه الله من التلذذ ، بل التلذذ بالمحارم أشنع من التلذذ بالأجنبيات.
أما حدود عورة المرأة مع النساء المؤمنات فهي ما بين السرة والركبة ، لافرق في ذلك بين قريبات المرأة وغيرهن.
وأما عورتها مع النساء غير المؤمنات فهي كعورتها مع الرجال الأجانب.
ووالد الزوج محرم لزوجة ولده، ووالدة الزوج محرم لزوج ابنتها بالمصاهرة التي بينهما. ..................................
هل زوجة الولد من الرضاعة محرمة ، فيجوز لها كشف ما يجوز من الزينة أمام عمها ( حماها ، والد زوجها) ؟
نعم، زوجة الولد من الرضاع من المحرمات، قال تعالى:
سورة النور الآية 31 "
وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ أَوْ آبَائِهِنَّ أَوْ آبَاءِ بُعُولَتِهِنَّ ".
وثبت من حديث
عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم
أن رسولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم كان عندها، وأنها سمعتْ صوتَ رجلٍ يستأذِنُ في بيتِ حفصةَ، قالت: فقلتُ: يا رسولَ اللهِ، هذا رجلٌ يستأذِنُ في بيتِك، فقال النبيُّ صلى الله عليه وسلم:" أُراه فلانًا لعمِّ حفصةَ من الرضاعةِ"، قالت عائشةُ: لو كان فلانًا حيًا - لعمِّها من الرضاعةِ - دخل عليَّ ؟ فقال: "
نعم ،الرضاعةُ تُحرِّمُ ما تُحرِّمُ الولادةُ ".
الراوي : عائشة أم المؤمنين | المحدث : البخاري في صحيحه: 5099 ..................................
هل ابن الزوج من الرضاعة - رضاع الولد المولود من الزوجة الثانية للأب من الزوجة الأولى للأب- ...فهل يكون محرما للزوجة الثانية للأب ؟ إذا رضع الطفل خمس رضعات فأكثر في الحولين من لبن الزوجة الأولى، صار زوجها أبا للطفل من الرضاعة، ويكون الطفل محرما للزوجة الثانية؛
لأنه ابن زوجها من الرضاعة، وي
كون ربيبا لها، قال تعالى:
سورة النور الآية 31 "
وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ أَوْ آبَائِهِنَّ أَوْ آبَاءِ بُعُولَتِهِنَّ "
وثبت من عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم أن رسولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم كان عندها، وأنها سمعتْ صوتَ رجلٍ يستأذِنُ في بيتِ حفصةَ، قالت: فقلتُ:
يا رسولَ اللهِ، هذا رجلٌ يستأذِنُ في بيتِك، فقال النبيُّ صلى الله عليه وسلم: "
أراه فلانًا لعمِّ حفصةَ من الرضاعةِ"، قالت عائشةُ:
لو كان فلانًا حيًا - لعمِّها من الرضاعةِ - دخل عليَّ ؟ فقال: "
نعم ،الرضاعةُ تُحرِّمُ ما تُحرِّمُ الولادةُ ".
الراوي : عائشة أم المؤمنين | المحدث : البخاري في صحيحه: 5099 ..................................
هل أولاد الزوج محارم لزوجة أبيهم ، حتى تكشف ما يجوز كشفه من الزينة أمامهم؟ إذا تزوج الرجل بامرأة أصبح أبناؤه وأبناء أبنائه وإن نزلوا محارم لها، سواء منهم من ولد قبل أن يتزوج بها أو بعد أن تزوج بها أو بعد طلاقه لها؛ لأنها محرمة عليهم تحريما مؤبدا، لقول الله سبحانه وتعالى:
سورة النساء الآية 22 "
وَلَا تَنْكِحُوا مَا نَكَحَ آبَاؤُكُمْ مِنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَمَقْتًا وَسَاءَ سَبِيلًا ".
..................................
هل أولاد الزوج الأول للمرأة - الذين أتوا بعد أن طلاق - من المرأة بعدة سنوات، هل هم محارم للمرأة أم لا؟
هل يجوز لهذه المرأة ان تكشف عن وجهها وما بدا من زينتها عندهم وأمامهم؟
ولو أن امرأة أنجبت من زوجها ولدا، وكان للزوج بنت قبل أن يتزوج من المرأة الثانية ، وهذه البنت كانت متزوجة وأنجبت أولادا ، فهل الأولاد محارم للمرأة الاولى ويجوز لها ان تسلم عليهم وتكشف عندهم ما بدا من زينتها؟
أولاد الزوج الذين ولدوا قبل الزواج الثاني ، والذين ولدوا بعد الطلاق منه محارم للزوجة ، ويجوز للزوجة أن تكشف لهم ما تكشفه للمحارم، وكذلك الشأن في أبناء ابنة الزوج من المرأة السابقة المطلقة او غير المطلقة...................................
هل يجوز مصافحة المرأة لزوج ابنتها وكشف ما يجوز كشفه من زينتها امامه؟
زوج ابنة المرأة من محارمها بالمصاهرة، يجوز له أن يرى منها ما يجوز أن يراه من أمه وأخته وبنته وسائر محارمه، فسترها وجهها أو شعر رأسها أو ذراعها ونحو ذلك عن زوج ابنتها من الغلو في الحجاب.
والامتناع من مصافحته عند اللقاء غلو أيضا في التحفظ، وقد يوجب ذلك نفرة وقطيعة، فينبغي لها أن تترك الغلو في ذلك، إلا إذا أحست منه ريبة أو وجدت منه عينا خائنة ففإن امتنعت عن المصافحة او ابداء الزينة امامه فخير و وافضل واسلم.
..................................
هل يجوز أن يرى والد الزوج أم زوجة ولده؟
وهل يجوز أن يرى والد الزوجة أم الزوج؟
وهل يجوز أن يرى الزوج عمة زوجته أو خالتها؟
وهل يجوز أن يرى عم الزوج من الأب زوجة ابن أخيه إذا كان عمي أخا أبي؟
وهل يرى زوجتي التي هو عمها أخو أبيها أيضا؟
وهل يجوز أن أرى أخت زوجة أبي؟
وهل يجوز أن أرى أم زوجة أبي أيضا؟
وهل يجوز أن أرى زوجة عمي أخي أبي، وأبي زوجتي؟
وهل يجوز أن أرى زوجته التي ليست بأم زوجتي؟
لا يجوز لوالد الزوج أن يرى أم زوجة ولده؛ لأنه ليس لها بمحرم.
وكذلك لا يحل لوالد الزوجة أن يرى أم الزوج؛ لأنه ليس من محارمها.
ولا يحل للزوج أن يرى عمة الزوجة ولا خالتها؛ لأنه يحل له الزواج منهن لو فارق زوجته.
ولا يحل للابن أن يرى أخت زوجة أبيه ولا أمها، لأنه يحل له نكاحهما.
ولا يحل للرجل أن يرى زوجة عمه، ولا زوجة أبي زوجته التي ليست بأم للزوجة، لأنه ليس بمحرم لهما.
ويجوز لعم الزوج أن يرى زوجة ابن أخيه إذا كان عما للمرأة أيضا؛ لأنه من محارمها.
..................................
رجل تزوج امرأة وأتت منه ببنات ثم طلقها، وتزوجها آخر وأتت منه ببنات أيضا، فهل بنات الرجل الثاني يتحجبن من الأول، وفي حالة التحجب هل له أن يتزوج منهن او بهن؟
إذا تزوج الرجل امرأة ودخل بها حرم عليه تحريما مؤبدا التزوج بإحدى بناتها أو بنات أولادها مهما نزلوا، سواء كن من زوج سابق أو لاحق؛ لقول الله سبحانه وتعالى:
سورة النساء الآية 23 "
حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ " إلى قوله: سورة النساء الآية 23 "
وَرَبَائِبُكُمُ اللَّاتِي فِي حُجُورِكُمْ مِنْ نِسَائِكُمُ اللَّاتِي دَخَلْتُمْ بِهِنَّ "
والربيبة هنا:
بنت الزوجة، ويعتبر محرما لبنات من تزوجها ودخل بها، ويجوز لهن ألا يحتجبن منه.
..................................
ما حكم وما حد نظر المرأة لعورة المرأة في البيت او الحمامات العامة او الجيم وما شاببها؟ نظر المرأة المسلمة إلى المرأة نقول: مذهب جمهور العلماء من المالكية، والحنابلة، والشافعية، وهو أصح الروايتين عن الحنفية، هو أن عورة المرأة عند المرأة المسلمة: ما بين السرة والركبة. لما رواه
أبو داود عن
عبد الله بن عمر -رضي الله عنهما- أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "
إنها ستفتح عليكم أرض العجم، وستجدون فيها بيوتاً يقال لها: الحمامات، فلا يدخلها الرجال إلا بإزار، وامنعوها النساء إلا مريضة أو نفساء"
ولما رواه
مسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "
لا ينظر الرجل إلى عورة الرجل، ولا المرأة إلى عورة المرأة"
وفي هذا الحديث نهي عن نظر المرأة إلى عورة المرأة، والنهي يقتضي التحريم مما يدل على حرمة النظر إلى العورة، وما بين السرة والركبة منها، لقوله صلى الله عليه وسلم: "
ياجرهد: غط فخذك فإن الفخذ عورة"
رواه أبو داود والترمذي وأحمد والحاكم.
وذهب البعض إلى
أن المرأة المسلمة تنظر من المرأة كنظر الرجل من ذوات محارمه، وهو ما يظهر غالباً من شعر، وصدر، وساق، دون ما يستر غالباً كالبطن والظهر والفخذ ونحوها.
والراجح هو قول الجمهور.
..................................
ما حدود عورة المرأة المسلمة مع النساء المسلمات؟ الأصل في تحديد عورة المسلمة إذا كانت مع نساء مسلمات هو أنها ما بين السرة والركبة وأن لها الكشف عما سوى ذلك ، هذا قول عامة أهل العلم ولكنه - كما هو معلوم - مقيد بما إذا لم يؤد الأخذ به إلى الوقوع فيما حرمه الله ، فقد نص العلماء على أن مالا يتم الواجب إلا به فهو واجب ، ومن المعلوم أن لبس اللباس في الحفلات على وضع يجعل اللابسة قدوة سيئة لمن يراها من النساء محرم قطعاً لما ينجر عنه من المفاسد فيجب تركه .
فالحاصل أن
الشيء قد يكون جائزاً في نفسه فإن أدى إلى محرم حرم ، لا لذاته ولكن لما يترتب عليه ، ينضاف إلى هذا أن أثمن ما تملكه المرأة هو الحياء ، فإذا فقدته فإن ما سواه في طريقه إلى أن يفقد ، فقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال:
"
إن مما أدرك الناس من كلام النبوة الأولى : إذا لم تستح فاصنع ما شئت "
الراوي : عقبة بن عمرو بن ثعلبة أبو مسعود و حذيفة بن اليمان و ابن مسعود | المحدث : البخاري في صحيحه : 6120 .وصح عنه صلى الله عليه وسلم م حديث عبدالله بن عمر رضي الله عنهما أن رسولَ اللهِ مر على رجلٍ من الأنصارِ وهو يَعِظُ أخاه في الحياءِ فقال رسولُ الله صلى الله عليه وسلم:"
دعْه فإن الحياءَ من الإيمانِ".
الراوي : عبدالله بن عمر | المحدث : البخاري في صحيحه : 24 ..................................
ما هي حدود نظر المرأة الكافرة إلى المسلمة؟ الراجح من أقوال العلماء أنه
لا يحل للمرأة الكافرة أن تنظر من المرأة المسلمة سوى الوجه والكفين إلا إذا كانت أمة لها، وهذا مذهب الحنفية، والمالكية، والشافعية في قول، والحنابلة في رواية لهم.
ومن الأدلة على ذلك:
أولاً: قوله تعالى: "
وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا ۖ وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَىٰ جُيُوبِهِنَّ ۖ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ أَوْ آبَائِهِنَّ أَوْ آبَاءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ أَبْنَائِهِنَّ أَوْ أَبْنَاءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي أَخَوَاتِهِنَّ أَوْ نِسَائِهِنَّ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُنَّ أَوِ التَّابِعِينَ غَيْرِ أُولِي الْإِرْبَةِ مِنَ الرِّجَالِ أَوِ الطِّفْلِ الَّذِينَ لَمْ يَظْهَرُوا عَلَىٰ عَوْرَاتِ النِّسَاءِ ۖ وَلَا يَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ لِيُعْلَمَ مَا يُخْفِينَ مِنْ زِينَتِهِنَّ ۚ وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهَ الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ".
[النور:31].والشاهد في الآية قوله "
أَوْ نِسَائِهِنَّ "
حيث دلت الآية على عدم تجرد المؤمنة بين يدي الكافرة: مشركة كانت أو كتابية، فلو جاز لها النظر لم يبق للتخصيص فائدة.
قال الإمام
القرطبي في تفسيره: "
أَوْ نِسَائِهِنَّ ". (
يعني المسلمات، وتدخل في هذ الإماء المؤمنات، ويخرج نساء المشركين من أهل الذمة وغيرهم، فلا يحل لامرأة مؤمنة أن تكشف شيئاً من بدنها بين يدي امرأة كافرة إلا أن تكون أمة لها، فذلك قوله تعالى: (
أو ما ملكت أيمانهن).
انتهى.ثانيا: أخرج
البيهقي في السنن الكبرى، وعبد الرزاق في مصنفه عن
قيس بن الحارث قال: كتب
عمر بن الخطاب إلى
أبي عبيدة: أما بعد: "
فقد بلغني أن نساء من نساء المسلمين يدخلن الحمامات معهن نساء أهل الكتاب، فامنع ذلك وحل دونه " .
وفي هذا دلالة على منع النساء من دخول الحمامات حتى لا يتكشفن أمام الكافرات ولو كان التكشف مباحاً لما منع ذلك عمر ولما نفذه أبو عبيدة، ولم يظهر إنكاره من أحد من المسلمين.
ثالثاً:
أن الكافرة قد تحكي عورة المسلمة لكافر، فالتحريم لعارض، لا لكونها عورة.
رابعاً:
أن الزينة الباطنة لا تكون إلا لمن ورد ذكره في قوله تعالى: "
وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ "
والكوافر لم يذكرن في النص، بدليل قوله تعالى: " أَوْ نِسَائِهِنَّ " وهن لسن من نساء المؤمنين مما يدل على عدم حل رؤية الزينة الباطنة، إنما يرين ما تقتضيه ضرورة التعامل، وهي كافية في الوجه واليدين.
بقي أن نشير إلى
حدود نظر المرأة الفاسقة إلى المرأة المسلمة :
فالراجح أنه
لا يجوز لها النظر إلى غير الوجه واليدين من المرأة الصالحة، قال الإمام
العز بن عبد السلام من الشافعية (
والفاسقة مع العفيفة كالكافرة مع المسلمة ).
وفي
الفتاوى الهندية عند
الأحناف: (
ولا ينبغي للمرأة الصالحة أن تنظر إليها الفاجرة، لأنها تصفها عند الرجال، فلا تضع جلبابها ولا خمارها عندها).
وبناء على ما تقدم
فلا يجوز للمرأة أن تكشف عن جسدها كاملاً أمام امرأة أخرى أياً كانت، ولا أن تكشف ما بين السرة والركبة أمام المسلمة، ولا أن تكشف غير الوجه واليدين أمام الكافرة والفاجرة،
وإذا فعلت ذلك فقد ارتكبت محرماً يجب عليها التوبة منه، ولا يجوز التعلل بأمور غير معتبرة شرعاً، كقولهم:
(
النساء كلهن سواء نفس الشيء، فلا حرج من نظرهن إلى بعض وهن عاريات )
لأنه يقال والرجال أيضاً نفس الشيء، وقد حرم الله نظر بعضهم إلى عورات بعض، فالنساء من باب أولى.