الزفاف الشرعي ،الزواج الشرعي:شروط و احكام و الزواج المحرم وصوره وادلته و مسائل معاصرة هامة .
ما هو الزفاف الشرعي ؟قال تعالى : "
وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِّتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُم مَّوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِّقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ "
سورة الروم:21زقال تعالى : "
وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلًا مِنْ قَبْلِكَ وَجَعَلْنَا لَهُمْ أَزْوَاجًا وَذُرِّيَّةً "
سورة الرعد:38اولا:
تعريف الزواج والنكاح لغة واصطلاحاً:
الزواج في اللغة
العقد على المرأة، والزوجان هما
المرأة و
الرجل إذا كان بينهما عقد زواج.
والزوج
الشكل يكون له نظير، كالأصناف والألوان، أو يكون له نقيض، كالذكر والأنثى.
قال
ابن دريد:
"
والزوج كل اثنين ضد الفرد" وقال
الجوهري:
"
ويقال للاثنين المتزوجان زوجان وزوج أيضاً، تقول: عندي زوج نعال وتريد اثنين، وزوجان تريد أربعة".
وقال
الأزهري :
"
وأنكر النحويون أن يكون الزوج اثنين، والزوج عندهم الفرد، وهذا هو الصواب".
وقال
ابن الأنباري:
"
والعامة تخطئ وتظن أن الزوج اثنين، وليس ذلك مذهب العرب ". وقال
السجستاني:
"
لا يقال للاثنين زوج لا من الطير ولا من غيره، فإن ذلك من كلام الجهال، فليتنبه له فإنه هام".
وبعض العرب يقول لكل من الرجل والمرأة المتزوجين زوج، وبعضهم يطلق على الرجل زوج، وعلى المرأة زوجة، والفقهاء يقتصرون على القول الثاني دفعاً للبس.
و
النكاح في أصل اللغة
الضّم، قال الشاعر:
إن القبور تنكح الأيامى .............
النسوة الأرامل اليتامى.
النكاح: يطلق على
الوطء ،
كما يطلق على
العقد دون الوطء، وهو الزواج،وعلى ذلك يكون بينه وبين الزواج عموم وخصوص مطلق.
قال
ابن القوطية:
"
نكحها إذا وطئها أو تزوجها، وعلى ذلك يكون مجازاً في الوطء والعقد جميعاً، لأنه مأخوذ من غيره، فإن ترجح عدم أخذه من غيره فهو المشترك، لأن كلاً من الوطء والعقد لا يفهم منه إلا بقرينة، وذهب البعض إلى أنه حقيقة في الوطء مجاز في العقد، وذهب آخرون إلى أنه حقيقة في العقد مجاز في الوطء. ولكل من تقدم دليل على ما ذهب إليه من القرآن والسنة، وذلك مبسوط في كتب اللغة "
، والمصباح المنير ، ومختار الصحاح مادة ( [color=#666600]نكح) و( زوج)]. وجاء في
مقاييس اللغة :
"
الزاي والواو والجيم أصل يدل على مقارنة شيء لشيء، من ذلك: الزوج زوج المرأة، والمراة زوج بعلها، وهو الفصيح، قال تعالى:"
وَقُلْنَا يَا آدَمُ اسْكُنْ أَنتَ زَوْجُكَ وَكُلاَ مِنْهَا رَغَداً حَيْثُ شِئْتُمَا "
(البقرة:الآية: 35)وقال تعالى في النبات:"
وَالْأَرْضَ مَدَدْنَاهَا وَأَلْقَيْنَا فِيهَا رَوَاسِيَ وَأَنبَتْنَا فِيهَا مِن كُلِّ زَوْجٍ بَهِيجٍ "
(قّ: من الآية:7)فيقال :
أراد به اللون ، كأنه قال :
من كل لون بهيج.
وسمي الزواج - زواجا- :
لاقتران أحد الشيئين بالآخر وازدواجهما بعد أن كان كل منهما منفرداً عن الآخر ومنه قوله تعالى: "
وَإِذَا النُّفُوسُ زُوِّجَتْ "
[التكوير: 7] أي:
يقرن كل واحد بمن كانوا يعملون كعمله. فيقرن الصالح مع الصالح، والفاجر مع الفاجر، أو قرنت الأرواح بأبدانها عند البعث للأجساد أي رُدَّت اليها، وقيل قرنت النفوس بأعمالها فصارت لاختصاصها بها كالتزويج.
وقوله تعالى: "
وَزَوَّجْنَاهُمْ بِحُورٍ عِينٍ "
[الطور: 20] أي:
قرناهم بهن.
وقوله تعالى :"
احْشُرُوا الَّذِينَ ظَلَمُوا وَأَزْوَاجَهُمْ "
[الصافات: 22] أي :
وقرناء هم الذين كانوا يجلسون معهم ويشاهدون ظلمهم ولا ينكرونه. أو
وقرناءهم من الشياطين.
الزواج اصطلاحاً:-
"
عقد يرد على ملك المتعة قصداً".
كنز الدقائق لأبي البركات عبد الله النسفي (2/174) مع شرحه النهر الفائق، تحقيق: أحمد عناية، دار الكتب العلمية، بيروت، لبنان، ط1، 1422هـ. وقيل: "
عقد يفيد حل استمتاع كل من العاقدين بالآخر على الوجه المشروع".
الأحوال الشخصية لأبي زهرة (17) دار الفكر العربي. وقيل ايضا:هو
عقد وضعه الشارع ليفيد بطريق الأصالة اختصاص الرجل بالتمتع بامرأة لم يمنع مانع شرعي من العقد عليها وحل استمتاع المرأة به.
والتعريف يفيد:
أن الزواج يحل استمتاع كل من الزوجين بالآخر متى تم العقد،
وأن الزوج يختص بالتمتع بزوجته فلا يحل لأحد أن يتميع بها ما دام العقد قائماً ولو حكماً،
أما الزوجة فيحل لها التمتع بزوجها دون أن تختص بذلك التمتع حيث يباح له شرعاً أن يضم إليها ثانية وثالثة ورابعة.
اذن
النكاح في
اصطلاح الفقهاء :
(
عقد يفيد ملك المتعة قصداً) .
]الدر المختار في هامش ابن عابدين عليه 3/3.] عرفه
ابن عثيمين - رحمه الله - بأنه: "
تعاقد بين رجل وامرأة، يقصد به استمتاع كلٍّ منهما بالآخر، وتكوين أسرة صالحة ومجتمع مسلم، ومن هنا نأخذ أنه لا يقصد بعقد النكاح مجرد الاستمتاع، بل يقصد به مع ذلك معنى آخر، هو: تكوين الأُسر الصالحة، والمجتمعات السليمة، لكن قد يغلب أحد القصدين على الآخر لاعتبارات معينة، بحسب أحوال الشخص".
ثانيا:
حكم الزواج:
يختلف
حكم الزواج بحسب الشخص؛
فقد يكون واجبًا، وقد يكون
مندوبًا أو
مستحبًّا، أو
مكروهًا أو
محرمًا، وهو
مقرون بالاستطاعة المالية والجنسية.
فالزواجواجب في حق من استطاع مؤنته، وخاف العنَت والضرر على دينه من العزوبة؛ لحديث ابن مسعود رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: "
يا معشرَ الشبابِ، مَن استطاع منكم الباءةَ فلْيَتَزَوَّجْ، ومَن لم يَسْتَطِعْ فعليه بالصومِ فإنه له وجاءٌ ".
الراوي : عبدالله بن مسعود | المحدث : البخاري في صحيحه : 5065 و
مستحب للقادر الذي لا يخاف العنت والضرر، يأمن عدم الوقوع في المحظور، ويُكرَه تركه لغير عذر؛ لحديث أنس بن مالك رضي الله عنه :"
أنَّ نفرًا مِن أصحابِ النبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم سألوا أزواجَ النبيِّ صلى اللهُ عليه وسلَّم عن عملِه في السرِّ ؟ فقال بعضُهم:
لا أتزوَّجُ النِّساءَ . وقال بعضُهم: لا آكلُ اللَّحمَ . وقال بعضُهم : لا أنام على فراشٍ . فحمد اللهَ وأثنى عليه فقال : " ما بالُ أقوامٍ قالوا كذا وكذا ؟ لكني أصلي وأنامُ . وأصوم وأفطرُ . وأتزوَّج النساءَ . فمن رغب عن سُنَّتي فليس مِنِّي " .
الراوي : أنس بن مالك | المحدث : مسلم في صحيحه: 1401 ثالثا:
أركان عقد النكاح في الشريعة الاسلامية ثلاثة :
أولا :
وجود الزوجين الخاليين من الموانع التي تمنع صحة النكاح كالمحرمية من نسب أو رضاع ونحوه وككون الرجل كافرا والمرأة مسلمة إلى غير ذلك .
ثانيا :
حصول الإيجاب وهو
اللفظ الصّادر من الولي أو من يقوم مقامه بأن يقول للزوج زوجتك فلانة ونحو ذلك .
ثالثا :
حصول القبول وهو
اللفظ الصّادر من الزوج أو من يقوم مقامه بأن يقول : قبلت ونحو ذلك .
شروط صحّة النكاح:
أولا :
تعيين كل من الزوجين بالإشارة أو التسمية أو الوصف ونحو ذلك .
ثانيا :
رضى كلّ من الزوجين بالآخر لقوله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ :
"
0]]لا تُنْكَحُ الأَيِّمُ[/b] ( وهي التي فارقت زوجها بموت أو طلاق )
حَتَّى تُسْتَأْمَرَ ( أي يُطلب الأمر منها فلا بدّ من تصريحها )
وَلَا تُنْكَحُ الْبِكْرُ حَتَّى تُسْتَأْذَنَ ( أي حتى توافق بكلام أو سكوت )،
قَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ وَكَيْفَ إِذْنُهَا ( أي لأنها تستحيي ) قَالَ:"
أَنْ تَسْكُتَ ".
رواه أبو هريرة | المحدث : البخاري في صحيحه: 5136 ثالثا :
أن يعقد للمرأة وليّها لأنّ الله خاطب الأولياء بالنكاح فقال : "
وَأَنكِحُوا الأَيَامَى مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ "
سورة النور:32 الأَيَامَى :وهن
اللاتي لا أزواج لهن.
ولقوله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : "
أيُّما امرأةٍ نُكِحَتْ بغيرِ إذنِ وليِّها فنكاحُها باطلٌ فنكاحُها باطلٌ فنكاحُها باطلٌ ، فإن أصابَها فلها المهرُ بما أصابَ من فرجِها ، وإنِ اشتَجروا فالسلطانُ وليُّ من لا وليَّ له "
الراوي : عائشة أم المؤمنين | المحدث : ابن حجر العسقلاني في موافقة الخبر الخبر: 2/205 | خلاصة حكم المحدث : حسن رابعا :
الشّهادة على عقد النكاح لقوله صلى الله عليه وسلم :
"
لا نكاحَ إلا بوَلِيٍّ ، وشاهِدَيْنِ "
الراوي : أبو موسى الأشعري عبدالله بن قيس | المحدث : الألباني في صحيح الجامع : 7558 | خلاصة حكم المحدث : صحيح ويتأكّد إعلان النّكاح لقوله صلى الله عليه وسلم : "
أَعلِنوا النِّكاحَ "
الراوي : عبدالله بن الزبير | المحدث : الألباني في صحيح الجامع : 1072 | خلاصة حكم المحدث : حسن شروط الولي:
1-
العقل2-
البلوغ3-
الحريّة4-
اتحاد الدّين فلا ولاية لكافر على مسلم ولا مسلمة وكذلك لا ولاية لمسلم على كافر أو كافرة ، وتثبت للكافر ولاية التزويج على الكافرة ولو اختلف دينهما ، ولا ولاية لمرتدّ على أحد.
5-
العدالة :
المنافية للفسق وهي شرط عند بعض العلماء واكتفى بعضهم بالعدالة الظّاهرة وقال بعضهم يكفي أن يحصل منه النّظر في مصلحة من تولّى أمر تزويجها .
6-
الذّكورة لقوله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : " لا تُزَوِّجُ الْمَرْأَةُ الْمَرْأَةَ وَلا تُزَوِّجُ الْمَرْأَةُ نَفْسَهَا فَإِنَّ الزَّانِيَةَ هِيَ الَّتِي تُزَوِّجُ نَفْسَهَا ".
الراوي : أبو هريرة | المحدث : أحمد شاكر في عمدة التفسير : 1/285 | خلاصة حكم المحدث : صحيح 7-
الرّشد : وهو القدرة على معرفة الكفؤ ومصالح النكاح .
و
للأولياء ترتيب عند الفقهاء فلا يجوز تعدّي الولي الأقرب إلا عند فقده أو فقد شروطه . و
وليّ المرأة أبوها ثمّ وصيّه فيها ثمّ جدّها لأب وإن علا ثمّ ابنها ثم بنوه وإن نزلوا ثمّ أخوها لأبوين ثم أخوها لأب ثمّ بنوهما ثمّ عمّها لأبوين ثمّ عمها لأب ثمّ بنوهما ثمّ الأقرب فالأقرب نسبا من العصبة كالإرث ، والسّلطان المسلم ( ومن ينوب عنه كالقاضي ) وليّ من لا وليّ له.
...............................
ما حكم ضرب الدفوف والطبول في الأعراس والحفلات والأفراح؟
وما حكم ذلك للرجال والنساء؟
من السُنة - استعمال الدف - في ليلة الزفاف - وغيرها - لإعلان النكاح وانفاذ النذر كما ورد في قول النبي صلى الله عليه وسلم:" أعلنوا النكاح "
" خرج رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ في بعضِ مغازيهِ فلمَّا انصرفَ جاءتْ جاريةٌ سوداءُ فقالت: يا رسولَ اللهِ إني كنتُ نذرتُ إن رَدَّكَ اللهُ سالمًا أن أضربَ بينَ يديكَ بالدُّفِّ وأَتَغَنَّى، فقال لها رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ :"إن كنتِ نذرتِ فاضربي وإلا فلا..."
الراوي : بريدة بن الحصيب الأسلمي | المحدث : الألباني في إرواء الغليل: 8/214 | خلاصة حكم المحدث : إسناده صحيح على شرط مسلم
ثم إن الإعلان يحصل بإظهاره والإشهاد عليه وعدم كتمانه، ومن ذلك إظهار الدف والزينة والأنوار والدعوة اليه والاجتماع العام أو الخاص ، ليكون فرقًا بينه وبين السفاح، والدف تستعمله النساء فقط، ولو كان معه شيء من المديح والترحيب للدلالة على الفرح لقوله النبي صلى الله عليه وسلمحين زُوِّجَتْ جاريةً من الأنصارِ :" ألا أَرسلتُم معها من يقولُ أتيناكُم أتيناكُم فحيَّانا وحيَّاكم "
الراوي : عائشة أم المؤمنين | المحدث : ابن حجر العسقلاني في تخريج مشكاة المصابيح : 3/267 | خلاصة حكم المحدث : ]حسن كما قال في المقدمة]
وجاء من حديث عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها قالت:" واللهِ ! لقد رأيتُ رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ يقوم على بابِ حُجرتي . والحبشةُ يلعبون بحِرابِهم . في مسجدِ رسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ . يستُرُني بردائِه . لكى أنظرَ إلى لعبِهم . ثم يقومُ من أجلى . حتى أكون أنا التي أنصرفُ . فاقدُروا قدرَ الجاريةِ الحديثةِ السِّنِّ ، حريصةٌ على اللَّهوِ".
الراوي : عائشة أم المؤمنين | المحدث : مسلم في صحيحه: 892
ففي الإسلام فرح وتوسعة، وليس هو دين الوسطبة والحنفية السمحة، فأما الدف فيكفي ضربه نحو ساعة أو نصفها، وكذا الصوت معه وإن لم يضربه النساء فلا بأس أن يضربه الرجال لعموم الحديث، فأما الطبول فلا يجوز ضربها لأنها من آلات الملاهي، وهكذا لا يجوز السهر الطويل الذي يفوت الصلاة ويشغل الأوقات بل قد حدد إلى نصف الليل أو قبل ذلك.
حكم الضرب على الدف، رجلا و نساء على المذاهب الأربعة:
الحنفية :
رخصوا في الدف في الأعراس .
وعن
أبي يوسف الترخيص مطلقا ما لم يكن على وجه الفسق.
قال
ابن نجيم في
البحر:
"
وَلَا بَأْسَ بِضَرْبِ الدُّفِّ فِي الْعُرْسِ". وَسُئِلَ أَبُو يُوسُفَ عَنْ الدُّفِّ فِي غَيْرِ الْعُرْسِ بِأَنْ تَضْرِبَ الْمَرْأَةُ فِي غَيْرِ فِسْقٍ لِلصَّبِيِّ قَالَ :" لَا بَأْسَ بِذَلِكَ". انتهى.
المالكية:
فالمشهور عندهم
اختصاصه بالعرس، وقيل
في كل سرور كالعرس، وعندهم قول
بالجواز مطلقا للعواتق في بيوتهن.
قال
الدسوقي في
حاشيته:
"
وقيل بجوازه فِي النِّكَاحِ وَغَيْرِهِ"، وَقَالَ الشَّيْخُ النَّفْرَاوِيُّ: " الْمَشْهُورُ عَدَمُ جَوَازِ ضَرْبِهِ فِي غَيْرِ النِّكَاحِ كَالْخِتَانِ وَالْوِلَادَةِ، وَمُقَابِلُ الْمَشْهُورِ جَوَازُهُ فِي كُلِّ فَرَحٍ لِلْمُسْلِمِينَ " وَقَالَ أَصْبَغُ:" يَحْرُمُ مَا عَدَا الدُّفَّ وَالْكَبَرَ مِنْ مِزْمَارٍ وَغَيْرِهِ ".
وَأَبَاحَ الْقُرْطُبِيُّ الضَّرْبَ بِالدُّفِّ فِي كُلِّ سُرُورٍ وَأَجَازَ بَعْضٌ الضَّرْبَ بِهِ لِلْعَوَاتِقِ فِي بُيُوتِهِنَّ مِنْ غَيْرِ عُرْسٍ". انتهى.
وجوز أكثرهم الضرب به للرجال خلافا لأصبغ.
قال
الدسوقي:
"
قَالَ أَصْبَغُ: لَا يَكُونُ الدُّفُّ إلَّا لِلنِّسَاءِ وَلَا يَكُونُ عِنْدَ الرِّجَالِ، ثُمَّ قَالَ: وَكُلُّ مَنْ تَقَدَّمَ النَّقْلُ عَنْهُ يَعْنِي مِنْ الْمَالِكِيَّةِ وَغَيْرِهِمْ مِنْ الْأَئِمَّةِ الْأَرْبَعَةِ غَيْرِ هَؤُلَاءِ الَّذِينَ ذَكَرْنَاهُمْ أَطْلَقُوا الْقَوْلَ وَلَمْ يَفْصِلُوا بَيْنَ الْجَلَاجِلِ وَغَيْرِهِ وَبَيْنَ النِّسَاءِ وَالرِّجَالِ". انتهى.
الشافعية:
فيجوز عندهم الضرب بالدف في الأعراس وقيل يستحب، ويجوز في كل سرور نحو العرس في الأصح،
ويحرم في غيرها كما ذكره الشيخ
علي الشبراملسي وتوقف فيه الشرواني.
قال
الخطيب في
مغني المحتاج:
"
وَيَجُوزُ دُفٌّ بِضَمِّ الدَّالِ أَشْهَرُ مِنْ فَتْحِهَا، سُمِّيَ بِذَلِكَ لِتَدْفِيفِ الْأَصَابِعِ عَلَيْهِ لِعُرْسٍ، لِمَا فِي التِّرْمِذِيِّ وَسُنَنِ ابْنِ مَاجَهْ عَنْ عَائِشَةَ ـ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهَا ـ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ:" أَعْلِنُوا هَذَا النِّكَاحَ، وَاجْعَلُوهُ فِي الْمَسَاجِدِ وَاضْرِبُوا عَلَيْهِ بِالدُّفِّ "ـ وَيَجُوزُ خِتَانٌ، لِمَا رَوَاهُ ابْنُ أَبِي شَيْبَةَ عَنْ عُمَرَ ـ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ: أَنَّهُ كَانَ إذَا سَمِعَ صَوْتَ دُفٍّ بَعَثَ، فَإِنْ كَانَ فِي النِّكَاحِ أَوْ الْخِتَانِ سَكَتَ، وَإِنْ كَانَ فِي غَيْرِهِمَا عَمِلَ بِالدِّرَّةِ ـ وَكَذَا غَيْرُهُمَا ـ أَيْ الْعُرْسِ وَالْخِتَانِ ـ مِمَّا هُوَ سَبَبٌ لِإِظْهَارِ السُّرُورِ كَوِلَادَةٍ، وَعِيدٍ، وَقُدُومِ غَائِبٍ، وَشِفَاءِ مَرِيضٍ فِي الْأَصَحِّ، لِمَا رَوَى التِّرْمِذِيُّ وَابْنُ حِبَّانَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمَّا رَجَعَ الْمَدِينَةَ مِنْ بَعْضِ مَغَازِيهِ جَاءَتْهُ جَارِيَةٌ سَوْدَاءُ فَقَالَتْ: يَا رَسُولَ اللَّهِ إنِّي نَذَرْت إنْ رَدَّك اللَّهُ سَالِمًا أَنْ أَضْرِبَ بَيْنَ يَدَيْك بِالدُّفِّ، فَقَالَ لَهَا: إنْ كُنْت نَذَرْت فَأَوْفِي بِنَذْرِك ـ وَلِأَنَّهُ قَدْ يُرَادُ بِهِ إظْهَارُ السُّرُورِ، قَالَ الْبَغَوِيّ فِي شَرْحِ السُّنَّةِ يُسْتَحَبُّ فِي الْعُرْسِ وَالْوَلِيمَةِ وَوَقْتِ الْعَقْدِ وَالزِّفَافِ
وَالثَّانِي: الْمَنْعُ، لِأَثَرِ عُمَرَ ـ رضي الله عنه ـ السابق ذكره". انتهى.
وقال:"
وَلَا فَرْقَ فِي الْجَوَازِ بَيْنَ الذُّكُورِ وَالْإِنَاثِ كَمَا يَقْتَضِيه إطْلَاقُ الْجُمْهُورِ خِلَافًا لِلْحَلِيمِيِّ فِي تَخْصِيصِهِ لَهُ بِالنِّسَاءِ". انتهى.
وفي
حواشي التحفة: "
قَوْلُهُ: "مِنْ كُلِّ سُرُورٍ "ـ قَدْ يُفْهَمُ تَحْرِيمُهُ لَا لِسَبَبٍ أَصْلًا فَلْيُرَاجَعْ وَلَا بُعْدَ فِيهِ، لِأَنَّهُ لَعِبٌ مُجَرَّدٌ "اهـ .
أَقُولُ فِيهِ تَوَقُّفٌ وَلَوْ قَالَ "يُفْهَمُ كَرَاهَتُهُ إلَخْ "كَانَ لَهُ وَجْهٌ أَخْذًا مِمَّا مَرَّ فِي الشِّطْرَنْجِ وَالْغِنَاءِ بِشَرْطِهِمَا، بَلْ قَضِيَّةُ مَا يَأْتِي مِنْ قَوْلِ الشَّارِحِ وَالنِّهَايَةِ وَقَضِيَّةُ كَلَامِهِ حِلُّ مَا عَدَاهَا مِنْ الطُّبُولِ إلَخْ الْإِبَاحَةُ". انتهى.
الحنابلة :
فيستحب عندهم الضرب بالدف في العرس ونحوه.ز
و
في ضرب الرجال به قولان و
المذهب اختصاصه بالنساء ويكره فيما عدا العرس ونحوه،.
قال في
كشاف القناع:
"
يسن إعلان أي إظهار النكاح والضرب عليه بدف لا حلق فيه ولا صنوج للنساء، لما روى محمد بن حاطب قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:" فصل ما بين الحلال والحرام الصوت والدف في النكاح" ـ رواه أحمد والنسائي والترمذي وحسنه، ويكره الضرب بالدف للرجال مطلقا، قاله في الرعاية.
وقال الموفق:" ضرب الدف مخصوص بالنساء".
قال في الفروع:" وظاهر نصوصه وكلام الأصحاب التسوية، وضرب الدف في الختان وقدوم الغائب ونحوهما كالولادة وكالعرس، لما فيه من السرور".
انتهى بتصرف يسير. وفي
الإنصاف: قال المصنف
لابن قدامة، وقاله غيره:
"
أصحابنا كرهوا الدف في غير العرس، وَكَرِهَهُ الْقَاضِي، وَغَيْرُهُ فِي غَيْرِ عُرْسٍ وَخِتَانٍ، وَيُكْرَهُ لِرَجُلٍ، لِلتَّشَبُّهِ، قَالَ فِي الرِّعَايَةِ، وَقِيلَ: يُبَاحُ فِي الْخِتَانِ، وَقِيلَ: وَكُلِّ سُرُورٍ حَادِثٍ". انتهى.
فإلضرب بالدف مستحب أو مباح في العرس ونحوه للنساء وهذا كالإجماع.
و
ضرب الرجال بالدف فيه خلاف ،
والجمهور على جوازه، وأنه
في غير العرس ونحوه مختلف فيه فقيل هو
محرم وقيل
مكروه وقيل
مباح، ولا شك في أن الاحتياط والورع هو ترك استماعه والضرب به في غير المواضع التي ورد الشرع بجوازه فيها.
وليس هناك تجويز للضرب بالدف مطلقا .
قال
ابن رجب: "
والرخصة في اللهو عند العرس تدل على النهي عنه في غير العرس". انتهى.
وكذلك حديث ضرب الجاريتين بالدف وغناؤهما عند عائشة في يوم العيد..
.........................
كبف يمكن اقامة حفلة اسلامية للزواج على الطريقة الاسلامية ؟
إقامة حفل الزفاف على طريقة إسلامية ، فينبغي فيه البعد عن المنهيات الشرعية التي يتساهل فيها كثير من الناس في الأفراح ، ومن المنهيات :
ما يتعلق بالمرأة مثل :
الذهاب إلى صالونات تزيين الشعر من الرجال الأجانب.
التزيِّن بمحرَّم كترقيق الحاجب بنتفه - النمص - او استعمال الوشم أو وصل الشعر او التفليج فالنبي صلى الله عليه وسلم قال:
"
لعَن اللَّهُ الواشِمةُ والموتَشِمةُ ، والواصلةُ والمستوصلة "
الراوي : عبدالله بن عمر | المحدث : البخاري في صحيحه: 5942 . "
لعن اللهُ الواشماتِ والمستوشماتِ ، والنامصاتِ والمتنمصاتِ ، والمتفلجاتِ للحسنِ المغيِّراتِ خلقَ اللهِ"
الراوي : عبدالله بن مسعود | المحدث : مسلم في صحيحه: 2125 تقليد الكفار في لباسهم وافراحهم ومجونهم واختلاطهم و إظهار مفاتن النساء .
ومن المحرمات ما يتعلق بالرجال :
حلق اللحية ليلة الزفاف والإسبال في الثياب.
الاختلاط و الرقص والمجون بجنون.
الموسيقى والغناء المحرم .
الاسراف والبذخ ، بحجة الفرح.
ما يجب اجتنابه من المحرمات للرجال والنساء في حفل الزفاف:
قال صلى الله عليه وسلم : "
من تشبَّهَ بقومٍ فهو منهم "
الراوي : عبدالله بن عمر و حذيفة بن اليمان| المحدث : ابن حجر العسقلاني في فتح الباري : 10/282 | خلاصة حكم المحدث : ثابت [و] إسناده حسن "
احذروا و
حذروا ...
يا ايها العقلاء من المسلمين الموحدين :
1- الاختلاط... الرجال بالنساء والسلام والمصافحة .
2- احذروا التصوير - بين الرجال أو بين النساء- باشكاله و انواعه .
3-احذروا شرب الخمور ، وأكل لحم الخنزير واي محرم .
4-احذروا دخول الرجال على النساء لأي حجة او سبب - خاصة ان كانوا من غير المحارم -.
5-احذروا العتري ولبس الضيق والقصير من الملابس واظهار الزينة المباحة لغير المسموح لهم.
6-ابتعدوا عن التكلف والإسراف ومظاهر الترف والفسق.
7-احذروا التشبه بالكفار، من لبس الخواتم والدبل ، وتبادل القبلات امام الناس وتبادل الكؤوس شربا .8-
احذروا استخدام المغنين والمغنيات، والراقصين والراقصات .
فما أعظم أن يحظى الرجل بزوجة صالحة دينة تقية ، طاهرة نقية ، إذا غاب عنها حفظته في نفسها وبيته وماله وولده ، وإذا حضر منزله أكرمته وأعلت منزلته ، وهونت عليه أحزانه ، وشتت همومه ، وأذهبت غمومه ، هذه هي الزوجة الصالحة ، قوامة بالليل ، صوامة بالنهار ، ولقد أوصى بهذه الفئة من النساء نبي الرحمة والهدى ، فعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِي اللَّه عَنْه ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : "
تُنكَحُ المرأةُ لأربَعٍ : لمالِها ولحَسَبِها وجَمالِها ولدينها، فاظفَرْ بذاتِ الدِّينِ تَرِبَتْ يَداكَ ".
[ متفق عليه ]الراوي : أبو هريرة | المحدث : البخاري في صحيحه: 5090 ، و مسلم:1466 ...........
ما هي شروط صحة الزواج الشرعي؟
للزواج شروط صحة، و
شروط نفاذ، و
شروط لزوم:
شروط الصحة:
1-
أن تكون المرأة محلاً للنكاح، ومعناه
ألا تكون محرمة على من يريد نكاحها بأي سبب من أسباب التحريم المؤقت كأن تكون أختها تحته، أو المؤبد كأن تكون هي أخته من الرضاعة مثلاً.
2-
أن لا يكون الرجل أو المرأة مُحْرِمًا - لحج او عمرة - عند جمهور العلماء.
ويجوز عند
الأحناف للمحرم أو المحرمة أن يعقدا النكاح وهما في حالة الإحرام.
3-
ألاَّ يكون النكاح مؤقتًا،
فإن كان مؤقتًا كان نكاح متعة، وهو باطل إجماعًا.
4-
أن يكون الرجل كفؤًا للمرأة التي يتزوجها، والصحيح أنها غير مشروطة في قول أكثر أهل العلم
[المغني 6/480].
وفي
حاشية الدسوقي على
الشرح الكبير:
ولها وللولي - أي لهما معًا - تركها، وتزويجها من فاسق سكير يؤمن عليها منه.
وفي
تحفة المحتاج: فصل: في الكفاءة،
وهي معتبرة في النكاح لا لصحته مطلقًا، بل حيث لا رضًا من المرأة وحدها في جَبٍّ ولا عنة، ومع وليها الأقرب فقط فيما عداهما.
5-
الإشهاد على النكاح، وهو
قول جمهور الفقهاء،
فلا يرون صحة النكاح إلا بالشهادة حال العقد.
ومذهب
المالكية أن
أصل الشهادة على النكاح واجب وإحضارهما عند العقد مندوب، فإن حصل عند العقد فقد وجد الأمران:
الوجوب والندب، وإن فقد وقت العقد ووجد عند الدخول فقد حصل الواجب وفات المندوب، وإن لم يوجد إشهاد عند الدخول والعقد ولكن وجدت الشهود عند واحد منهما فالصحة قطعًا، ويأثم أولياء النكاح لعدم طلب الشهود،
وإن لم يوجد شهود أصلاً فالفساد قطعًا .
lor=#666600]حاشية الصاوي على الشرح الصغير]. و
يصح النكاح بلا شهود عند
الزهري و
أبي ثور و
ابن المنذر وهي رواية عن
أحمد.
شروط النفاذ، منها:
1-
أهلية العاقد بأن يكون بالغًا عاقلاً حرًا، فإن كان أحد العاقدين فاقد الأهلية بأن كان معتوهًا، أو صغيرًا مميزًا، فإن عقده الذي يعقده بنفسه ينعقد صحيحًا موقوفًا على إجازة الولي، فإن أجازه وإلا بطل.
2-
الولاية على إنشاء العقد، بأن يكون ذا صحة تجعل له الحق في مباشرة العقد.
شروط لزوم الزواج:
والمراد بالعقد اللازم ما لا ينفرد أحد عاقديه ولا غيرهما بحق فسخه، فمن شروط عقد النكاح عند الحنابلة:
1-
الكفاءة،؛ فإذا غرَّ الزوج المرأة أو أولياءها بنسب فظهر نسبه دونه، وكان ذلك مخلاًّ بالكفاءة المطلوبة كان لها ولأوليائها حق فسخ النكاح.
2-
وجود عيب والعيب على ثلاثة أنواع:
أ- نوع يشتركان فيه مثل الجنون والجذام والبرص.
ب- ونوع يخص المرأة وهو الرتق والقرن والعفل.
ج- ونوع يخص الرجل وهو الجب والعنة.ومن وجد بالآخر عيبًا فله حق فسخ النكاح. والتفريق بالعيب محل اتفاق بين الأئمة الأربعة إلا أنهم اختلفوا في تفصيل ذلك، وفي تعيين العيوب التي يفسخ بها النكاح.
الشروط التي نهى الشارع عنها ويحرم الوفاء بها::
هي
اشتراط المرأة عند الزواج طلاق ضرتها.
فعن أبي هريرة أن النبي عليه السلام: «
نهى أن يخطب الرجل على خطبة أخيه أو يبيع على بيعه، ولا تسأل المرأة طلاق أختها لتكفئ ما في صحفتها أو إنائها فإنما رزقها على الله تعالى» متفق عليه.
وعن عبد الله بن عمرو أن رسول الله عليه السلام قال: "
لا يحلُّ أن ينكِحَ المرأةَ بطلاقِ أخرى"
الراوي : عبدالله بن عمرو | المحدث : أحمد شاكر في مسنده : 10/134 | خلاصة حكم المحدث : إسناده صحيح فهذا النهي يقتضي فساد المنهي عنه، ولأنها شرطت عليه فسخ عقده وإبطال حقه وحق امرأته، فلم يصح، كما لو شرطت عليه فسخ بيعه.
فان قيل:
فما الفارق بين هذا وبين اشتراطها أن لا يتزوج عليها، حتى صححتم هذا، وأبطلتم شرط طلاق الضرة.
أجاب
ابن القيم عن هذا فقال:
"
قيل: الفرق بينهما أن في اشتراط طلاق الزوجة من الاضرار بها وكسر قلبها وخراب بيتها وشماتة أعدائها ما ليس في اشتراط عدم نكاحها ونكاح غرها، وقد فرق النص بينهما، فقياس أحدهما على الاخر فاسد، ومعنى الحديث: نهي المرأة الاجنبية أن تسأل رجلا طلاق زوجته، وإن يتزوجها فيصير لها من نفقته ومعونته ومعاشرته ما كان للمطلقة.".
.......................
ما هي صور الزواج المقترن بشرط غير صحيح ، والزواج الباطل و المحرم؟
زواج الشغار:
و
هو أن يزوج الرجل وليته رجلا، على أن يزوجه الاخر وليته، وليس بينهما صداق، وقد نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن هذا الزواج فقال: «
لا شغار في الإسلام»
الراوي : عبدالله بن عمر | المحدث : مسلم في صحيحه: 1415.
"
لا شغارَ في الإسلامِ – والشغارُ أن يبدلَ الرجلُ أختَه بغيرِ صداقٍ فلا شغارَ في الإسلامِ – ولا جلبَ ولا جنبَ"
الراوي : أنس بن مالك | المحدث : الهيثمي في مجمع الزوائد : 5/268 | خلاصة حكم المحدث : رجاله رجال الصحيح زواج المتعة:
هو
الزواج الذي يقصد به الطرفان الاستمتاع الجسدي بينهما فترة محددة من الزمان، وهذا النوع من النكاح كان موجودا في الجاهلية. فلما جاء الإسلام تدرج في إلغائه كعادته في فطام النفس عن مألوفاتها كتدرجه في تحريم الخمر، فجعله الإسلام جائزا ( زواج المتعة ) في نطاق ضيق يصل إلى حد الضرورة، وذلك أثناء سفر الرجال في الغزوات الطويلة، وعدم صبرهم عن النساء فأباح لهم المتعة في هذا الظرف الطارئ.
قال
ابن قدامة:
"
معنى نكاح المتعة أن يتزوج المرأة مدة مثل أن يقول: زوجتك ابنتي شهرا أو سنة أو إلى انقضاء الموسم... ثم قال: وهذا نكاح باطل نص عليه أحمد فقال: نكاح المتعة حرام ".
قال
الشافعي رحمه الله:
"
وجماع نكاح المتعة المنهي عنه: كل نكاح كان إلى أجل من الآجال، قرب أو بعد، وذلك أن يقول الرجل للمرأة: نكحتك يوما أو عشراً أو شهراً"... ثم قال: "
وكذلك أي نكاح إلى وقت معلوم أو مجهول، فالنكاح مفسوخ".
وقال
ابن حزم رحمه الله:
"
ولا يجوز نكاح المتعة وهو النكاح إلى أجل، وكان حلالاً على عهد رسول الله ثم نسخها الله على لسان رسوله نسخاً باتاً إلى يوم القيامة ".
وقال
الحافظ ابن حجر رحمه الله:"
قول باب نهي رسول الله عن نكاح المتعة أخير".
وجاء من حديث
علي بن أبي طالب رضي الله عنه:"
نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن متعة النساء وعن لحوم الحمر الأهلية زمن خيبر "
رواه البخاري ومسلم والترمذي وابن ماجة. ومن حديث سبرة بن معبد الجهني قال :" أن أباه غزا معَ رسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلمَ فتحَ مكةَ . قال : فأقمْنا بها خمسَ عشرةَ ( ثلاثينَ بينَ ليلةٍ ويومٍ )
فأذن لنا رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلمَ في متعةِ النساءِ . فخرجت أنا ورجلٌ من قومي . ولي عليه فضلٌ في الجمالِ . وهو قريبٌ من الدمامةِ . معَ كلِّ واحدٍ منا بُردٌ . فبُردي خَلَقٌ . وأما بردُ ابنِ عمِّي فبردٌ جديدٌ غضٌّ . حتى إذا كنا بأسفلِ مكةَ ، أو بأعلاها فتلقَّتنا فتاةٌ مثل البَكْرَةِ العَنَطْنَطَةِ . فقلنا : هل لكِ أن يستمتعَ منك أحدُنا ؟ قالت : وماذا تبذلانِ ؟ فنشر كلُّ واحدٍ منا بُردَه . فجعلت تنظرُ إلى الرجلينِ . ويراها صاحبي تنظرُ إلى عطفِها . فقال : إن بردَ هذا خلَقٌ وبردي جديدٌ غضٌّ . فتقولُ : بردُ هذا لا بأسَ به . ثلاثَ مرارٍ أو مرتين . ثم استمتعت منها .
فلم أخرجْ حتى حرَّمها رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلمَ . وفي روايةٍ : وزاد : قالت : وهل يصلحُ ذاك ؟ وفيه : قال : إن بردَ هذا خَلَقٌ مَحٌّ ".
الراوي : سبرة بن معبد الجهني | المحدث : مسلم في صحيحه : 1406 نكاح المسيار:
هو:
أن يعقد الرجل على امرأة ويتزوجها بشروط يذكرونها ومنها :
·
أن الزوج لا ينفق عليها.
·
لا يوفر لها سكنا فتسكن مع أهلها أو في مكان آخر.
·
لا يعدل بينها وبين زوجته الأخرى.
·
أن يأتيها نهارا دون الليل أو لا قسم لها في المبيت أو لا مهر لها عند العقد.
·
لا ترثه إذا مات.
ويطلقون عليه زواج
المسيار أو
السيار أو نحوه و
هو في الحقيقة إلغاء لجميع مقومات النكاح فالمقصد من هذا الزواج هو الاستمتاع فقط.
.
نكاح الرهط:
و
هو وطء الجماعة للمرأة أي أن يجتمع رجال عدة فيجامعون امرأة واحدة ثم تحمل وإذا أنجبت تختار بنفسها رجلا منهم ليكون أبا لهذا المولود وهذا الرجل الذي وقع عليه الاختيار لا يستطيع رد ذلك، فيكون أبا له طوعا أو كرها، وهذا النكاح كان معروفا في الجاهلية.
وقد أخبرت عنه عائشة رضي الله عنها حيث قالت:"
أن النكاح في الجاهلية كان على أربع أنحاء : فنكاح منها نكاح الناس اليوم : يخطب الرجل إلى الرجل وليته أوابنته ، فيصدقها ثم ينكحها . ونكاح آخر : كان الرجل يقول لامرأته إذا طهرت من طمثها أرسلي إلى فلان فاستبضعي منه ، ويعتزلها زوجها ولا يمسها أبدا ، حتى يتبين حملها من ذلك الرجل الذي تستبضع منه ، فإذا تبين حملها أصابها زوجها إذا أحب ، وإنما يفعل ذلك رغبة في نجابة الولد ، فكان هذا النكاح نكاح الاستبضاع . ونكاح أخر : يجتمع الرهط ما دون العشرة ، فيدخلون على المرأة ، كلهم يصيبها ، فأذا حملت ووضعت ، ومر عليها ليال بعد أن تضع حملها ، أرسلت إليهم ، فلم يستطع رجل أن يمتنع ، حتى يجتمعوا عندها ، تقول لهم : قد عرفتم الذي كان من أمركم وقد ولدت ، فهو ابنك يا فلان ، تسمي من أحبت باسمه فيلحق به ولدها ، لا يستطيع أن يمتنع منه الرجل . ونكاح رابع : يجتمع الناس كثيرا ، فيدخلون على المرأة ، لا تمتنع ممن جاءها ، وهن البغايا ، كن ينصبن على أبوابهن رايات تكون علما ، فمن أراد دخل عليهن ، فإذا حملت إحداهن ووضعت حملها جمعوا لها ، ودعوا القافة ، ثم ألحقوا ولدها بالذي يرون ، فالتاط به ، ودعي ابنه ، لا يمتنع من ذلك فلما بعث النبي صلى الله عليه وسلم بالحق ، هدم نكاح الجاهلية كله إلا نكاح الناس اليوم ".
الراوي : عائشة أم المؤمنين | المحدث : البخاري في صحيحه : 5127 نكاح الاستبضاع:
وهو
أحد الأنكحة الجاهلية، وصورته
أن يأخذ الرجل زوجته ويبحث عن رجل معين فيه صفات عالية كأن يكون رئيسا أو شجاعا أو كريما ونحو ذلك
فيجعله يجامعها لكي تحمل منه فتنجب ولداً يحمل صفات عالية كصفات الرجل الذي جامعها.
وتحدث عنه عاثشة أيضاً بقولها: "
كان الرجل يقول لامرأته إذا طهرت من طمثها أرسلي إلى فلان فاستبضعي منه ويعتزلها زوجها ولا يمسها أبدا حتى تتبين حملها من ذلك الرجل الذي تستبضع منه فإذا تبين حملها أصابها زوجها إذا أحب، وإنما يفعل ذلك رغبة في نجابة الولد "
رواه البخاري:5127