حفدة الأيوبي ( كامل أحمرو) - أويس و إياس أحمرو الأيوبي - Al-Ayoubi Grandsons : Oways & Iyas
حياكم الله وبياكم وجعل الجنة مأوانا و مأواكم. تفضلوا بالدخول أو التسجيل. يسُرّنا تواجدكم.
You are welcomed. May Allah forgive us our sins and admit us to everlasting Gardens . Register or enter the Forum and pick up what you like .Your presence pleases us
حفدة الأيوبي ( كامل أحمرو) - أويس و إياس أحمرو الأيوبي - Al-Ayoubi Grandsons : Oways & Iyas
حياكم الله وبياكم وجعل الجنة مأوانا و مأواكم. تفضلوا بالدخول أو التسجيل. يسُرّنا تواجدكم.
You are welcomed. May Allah forgive us our sins and admit us to everlasting Gardens . Register or enter the Forum and pick up what you like .Your presence pleases us
حفدة الأيوبي ( كامل أحمرو) - أويس و إياس أحمرو الأيوبي - Al-Ayoubi Grandsons : Oways & Iyas
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.
حفدة الأيوبي ( كامل أحمرو) - أويس و إياس أحمرو الأيوبي - Al-Ayoubi Grandsons : Oways & Iyas
منتدى لمحبي الله ورسوله والساعين لمرضاته وجنته ، المسارعين في الخيرات ودفع الشبهات ، الفارين من الشهوات .
افرازات المهبل :تقصيل وتشرح ، احكام واراء فقهية هامة
كاتب الموضوع
رسالة
الداعية للخير داعية نشيط
عدد المساهمات : 543 تاريخ التسجيل : 30/12/2009 العمر : 34 الموقع : yahoo.com
موضوع: افرازات المهبل :تقصيل وتشرح ، احكام واراء فقهية هامة الخميس فبراير 25, 2016 12:07 am
ما حكم السائل الشفاف الذي ينزل من الفرج من- الذكر او الانثى - بصورة لا ارادية ؟ ما حكم الإفرازات - النسائية ، الرجالية - اللاإرادية التي تنزل دون شهوة ولا مجامعة ولا فكر أو تفكر او كلام مثير او او هل ننقض الوضوء؟ هل تنجس الملابس ؟ هل تبطل الصلاة ؟ هل توجب الغسل؟ ما الفرق بين المني والمذي والودي ؟
الإجابــة
الحمد لله والصلاة السلام على سيدنا محمد رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
الإفرازات نوعان:
ما يخرج من مخرج البول وهو نجس.
ما يخرج من الرحم وهو المسمى بالإفرازات المهبلية، وقد اختلف الفقهاء في حكمه: فذهب الحنفية والحنابلة وهو وجه عند الشافعية إلى القول... بطهارتها، مستدلين بحديث عائشة في الصحيحين حيث كانت تفرك المني من ثوب النبي صلى الله عليه وسلم ثم يصلي فيه.؟
ومنيه صلى الله عليه وسلم من جماع، لأنه لم يحتلم نبي قط، وهذا المني يلاقي رطوبة فرج المرأة، فلو كانت الإفرازات نجسة لحكمنا بنجاسة مني الرجل ومني المرأة، لأنهما يلاقيان هذه الرطوبة ويختلطان بها.
وذهب المالكية والشافعية وهو وجه عند الحنابلة إلى أنها نجسة، مستدلين بأن الأصل في الخارج من السبيلين النجاسة، وإنما استثنى المني - عند من يقول بعدم نجاسته - بالدليل الوارد.
والظاهر أن الأحوط هو الأخذ بالقول الأخير - نجاسة كل خارج من السبيلين ، عدا المني- فهو طاهر الا انه موجب للغسل.
وعليه، فيغسل ما مسته تلك الإفرازات من الجسد أو الثياب، وأما الوضوء فهو منتقض حتى على مذهب من يقول بعدم نجاستها، وإذا كانت هذه الإفرازات مستمرة : فإن الإفرازات التي تخرج من المرأة إما أن تخرج من مخرج البول فهي نجسة ، وإما أن تخرج من الرحم وهي طاهرة ، وكلاهما -النجس والطاهر - ناقض للوضوء فقط لأنه لا يشترط للناقض الخارج من السبيلين أن يكون نجساً. ولا يوجب واحد منهما الغسل لأنهما ليسا من موجباته.
وعلى ذلك فعلى المرأة التي خرج منها شيء من هذا : أن تغسل ما أصاب ثوبها وإن كان خرج من الرحم احتياطاً. و أن تجدد الوضوء لانتقاضه بخروج تلك الإفرازات. إلا إن كانت هذه الإفرازات مستمرة ولا تنقطع فترة يمكنها فيها الطهارة والصلاة فإن حكمها أن تستنجي وتنظف الفرج وتجففه جيداً وتتحفظ بشيء طاهر على فرجها، وتتوضأ لكل فريضة ولا تتوضأ إلا بعد دخول الوقت، فتصلي الفرض وما شاء الله من نوافل. ولا ينتقض الوضوء والحالة هكذا وإن خرج منها ولو أثناء الصلاة.
وفي المعتمد مذهب المالكية الذين قالوا إن من نزل عليه نواقض الوضوء بغير إرادة بشكل متكرر؛ فإنه مما تعفو عن مثله الشريعة. "وعفي عما يعسر الاحتراز عنه من النجاسات، وهذه قاعدة كلية، كحدث - بولاً أو مذياً أو غيرهما - مُستنكِح أي ملازم كثيراً، بأن يأتي كل يوم ولو مرة، فيُعفى عما أصاب منه... وأما كونه ينقض الوضوء أو لا فشيء آخر له محل يخصه". انتهى من "حاشية الدسوقي" (1/ 71).
وأما إن كان هذا السائل أو تلك الإفرازات متقطعة اي: أنها تكون في وقت ولا تكون في آخر ، فعليها أن تؤخر الصلاة إلى وقت انقطاع تلك الإفرازات؛ إلا أن تخشى خروج الوقت فتصلي ولا يضرها ما يخرج منها. .
قال ابن باز:" إذا كانت الرطوبة المذكورة مستمرة في غالب الأوقات فعلى كل واحدة ممن تجد هذه الرطوبة الوضوء لكل صلاة إذا دخل الوقت ، كالمستحاضة ، وكصاحب السلس في البول ، أما إذا كانت الرطوبة تعرض في بعض الأحيان –وليست مستمرة- فإن حكمها حكم البول متى وُجدت انتقضت الطهاة ولو في الصلاة" اهـ . مجموع فتاوى ابن باز (10/130) .
المني: طاهر وصفاته وما يميزه: 1. الخروج بشهوة. 2. يعقب خروجه فتور في الجسم. 3. لونه أبيض مائل للصفرة . 4. ثخين ليس رقيقاً . 5. يخرج دفقاً وفي دفعات . 6. رائحته تشبه طلع النخل أو رائحة العجين ، وإذا يبس يكون رائحته كرائحة بياض البيض الجاف . كل واحدة من هذه الثلاث كافيه في كونه منياً
المني: يوجب الغسل إذا خرج بلذة سواءً خرج يقظة أو مناماً ، بسبب جماع أو احتلام أو الاستمناء المحرم . وقبل الغُسل من خروجه يحرم على المسلم: مس المصحف ، وقراءة القرآن ، والصلاة ، ودخول المسجد ، والطواف حول الكعبة إلا بعد الاغتسال بتعميم البدن بالماء مع النية والمضمضة والاستنشاق . وعند تعمد إخراجه يبطل صوم الصائم .
المذي: نجس نجاسة مخففة صفاته وميزاته: ماء رقيق لزج شفاف لا لون له يخرج عند المداعبة أو تذكر الجماع أو إرادته أو النظر أو غير ذلك ويخرج على شكل قطرات على رأس ـ الذكر ـ وربما لا يحس بخروجه . يجب التطهر من المذي من الثوب والبدن ويكفي النضح ( الرش ) لأن نجاسته مخففه ، مع غسل الذكر والأنثيين ( الخصيتين ) وخروجه ناقض للوضوء فيجب عليه الوضوء لا الغسل .
الودي: نجس . صفاته وميزانه: يخرج عقب ( البول ) وهو غير لزج ، أبيض ثخين يشبه البول في الثخانة ويخالفه في الكدورة ولا رائحة له. يأخذ أحكام البول من حيث النجاسة والتطهير منه.
إذا استيقظ احد ووجد بللا فلا يخلو من ثلاث حالات:
1. أن يتيقن أنه مني بصفاته السابقة وفي هذه الحالة عليه أن يغتسل سواءً تذكر احتلاماً في منامه أم لم يتذكر . 2. أن يتيقن أنه ليس بمني وفي هذه الحالة لا يجب الغسل لكن يجب عليه أن يغسل ما أصابه لأنه حكمه حكم المذي. 3. إن يجهل هل هو مني أم لا ؟ فإن وجد ما يحال عليه الحكم أحلناه وإن لم يوجد فالأصل الطهارة ـ ومعنى إحالة الحكم :إن ذكر أنه احتلم فهو مني وإن لم يرى شيئاً في منامه وقد سبق تفكير في الجماع جعلناه مذياً ، والغسل أحوط .
وعليه ومرة اخرى - للفائدة والترسيخ - مع الادلة والتوثيق:
المني : بالنسبة للرجل ماء غليظ أبيض ، أما بالنسبة للمرأة فهو أصفر رقيق . والأصل في هذه الصفات ما جاء عن أُمَّ سُلَيْمٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا، حَدَّثَتْ أَنَّهَا: " سَأَلَتْ نَبِيَّ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ الْمَرْأَةِ تَرَى فِي مَنَامِهَا مَا يَرَى الرَّجُلُ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " إِذَا رَأَتْ ذَلِكَ الْمَرْأَةُ فَلْتَغْتَسِلْ " فَقَالَتْ أُمُّ سُلَيْمٍ: وَاسْتَحْيَيْتُ مِنْ ذَلِكَ، قَالَتْ: وَهَلْ يَكُونُ هَذَا؟ فَقَالَ نَبِيُّ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " نَعَمْ، فَمِنْ أَيْنَ يَكُونُ الشَّبَهُ؟ إِنَّ مَاءَ الرَّجُلِ غَلِيظٌ أَبْيَضُ، وَمَاءَ الْمَرْأَةِ رَقِيقٌ أَصْفَرُ، فَمِنْ أَيِّهِمَا عَلَا، أَوْ سَبَقَ، يَكُونُ مِنْهُ الشَّبَهُ." متفق عليه .واللفظ لمسلم (363)
قال الإمام النووي في شرحه على صحيح مسلم ( 3/222 ) عند قول النبي صلى الله عليه وسلم " إن ماء الرجل غليظ أبيض وماء المرأة رقيق أصفر " : " هذا أصل عظيم في بيان صفة المني وهذه صفته في حال السلامة وفي الغالب ، قال العلماء : مني الرجل في حال الصحة أبيض ثخين يتدفق في خروجه دفقة بعد دفقة ويخرج بشهوة ويتلذذ بخروجه وإذا خرج استعقب خروجه فتور ورائحة كرائحة طَلْع النخل ورائحة الطلع قريبة من رائحة العجين ، .. ( وقد يتغيّر لون المنيّ بأسباب منها ) .. أن يمرض فيصير منيّه رقيقا أصفر أو يسترخي وعاء المني فيسيل من غير التذاذ وشهوة أو يستكثر من الجماع فيحمرّ ويصير كماء اللحم وربما يخرج دما عبيطا ، .. ثم إن خواص المني التي عليها الاعتماد في كونه منيا ثـلاث : أحدها الخروج بشهوة مع الفتور عَقِبَه . والثانية : الرائحة التي شبه رائحة الطَّلْع كما سبق . الثالث : الخروج بدَفْق و دَفْعات ، وكل واحدة من هذه الثلاث كافية في إثبات كونه منيا ولا يشترط اجتماعها فيه ، وإذا لم يوجد شيء منها لم يحكم بكونه منيا وغلب على الظن كونه ليس منيا هذا كله في مني الرجل ، وأما مني المرأة فهو أصفر رقيق وقد يَبْيضّ لفَضْل قُوَّتها ، وله خاصيتان يعرف بواحدة منهما أحدهما أن رائحته كرائحة مني الرجل والثانية التلذذ بخروجه وفتور قوتها عقب خروجه ". أ.هـ.
أما المذي : فهو ماء أبيض لزج يخرج عند التفكير في الجماع أو إرادته ولا يجد لخروجه منه شهوة ولا دفعا ولا يعقبه فتور ، يكون ذلك للرجل والمرأة وهو في النساء أكثر من الرجال قاله الإمام النووي في شرح مسلم ( 3/213 ) .
الحكم المترتب على خروجه من الإنسان :
المنيّ يوجب الغسل من الجنابة سواء كان خروجه يقظة بجماع أو غيره أو كان في المنام بالاحتلام .
أما المذي فإنه يوجب الوضوء فقط. ودليل ذلك ما رواه علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال : " كنت رجلا مذّاء فأمرت المقداد أن يسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم فسأله فقال : " فيه الوضوء " متفق عليه واللفظ للبخاري .
قال ابن قدامة في المغني (1/168) : " قال ابن المنذر : أجمع أهل العلم على أن خروج الغائط من الدبر وخروج البول من ذكر الرجل وقُبل المرأة وخروج المذي وخروج الريح من الدبر أحداث ينقض كل واحد منها الطهارة ".
الحكم من جهة طهارتهما ونجاستهما:
المني طاهر على القول الراجح من أقوال العلماء ودليل ذلك ما روته عائشة رضي الله عنها قالت :" كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يغسل المني ثم يخرج إلى الصلاة في ذلك الثوب وأنا أنظر إلى أثر الغسل فيه ". متفق عليه . وفي رواية لمسلم " ولقد كنت أفركه من ثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم فركا فيصلي فيه ". وفي لفظ " لقد كنت أحكّه يابسا بظفري من ثوبه ".
و ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يترك غسله وهو رطب ويكتفي بمسحه بعود ونحوه كما روى الإمام أحمد في مسنده ( 6/243 ) عن عائشة رضي الله عنه قالت : " 0]]كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يسلت[/b] " يزيل ويميط " المني من ثوبه بعرق الأذخر ثم يصلي فيه ويَحتّه من ثوبه يابسا ثم يصلي فيه " ورواه ابن خزيمة في صحيحه وحسنه الشيخ الألباني في الإرواء ( 1/197 ) .
أما المذي فإنه نجس لحديث علي المتقدم ذكره والذي جاء في بعض طرقه أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بغسل الذكر والأنثيين ( أي الخصيتين ) ويتوضأ كما أخرجه أبو عوانة في مستخرجه وقال ابن حجر في التلخيص : وهذا إسناد لا مطعن فيه . فهو نجس يجب غسل الذكر والأنثيين من خروجه ويُبطل الطّهارة .
حكم الثوب إذا أصابه المني والمذي:
على القول بطهارة المني فإنه لو أصاب الثوب لا ينجّسه ولو صلى الإنسان بذلك الثوب فلا بأس بذلك. قال ابن قدامة في المغني (1/763) : " وإن قلنا بطهارته أستحب فركه وإن صلى من غير فرك أجزأه ".
أما المذي : فإنه يكتفى بنضح الثوب للمشقة في ذلك ، ودليل ذلك ما رواه أبو داود في سننه عن سهل بن حنيف قال : " كنت ألقى من المذي شدة وكنت اكثر من الاغتسال فسالت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك فقال " إنما يجزئك من ذلك الوضوء . قلت : يا رسول الله فكيف بما يصيب ثوبي منه ؟ قال :" يكفيك بأن تأخذ كفاً من ماء فتنضح بها ثوبك حيث تُرى ( أي تظنّ ) أنه أصابه ". ورواه الترمذي وقال : هذا حديث حسن صحيح و لا نعرفه إلا من حديث محمد بن إسحاق في المذي مثل هذا.ا.هـ.
قال صاحب تحفة الأحوذي (1/373) : " واستدل به على أن المذي إذا أصاب الثوب يكفي نضحه ورشّ الماء عليه ولا يجب غسله ". والله تعالى أعلم .
افرازات المهبل :تقصيل وتشرح ، احكام واراء فقهية هامة