السراج كاتبة متميزة واميرة الاشراف
عدد المساهمات : 410 تاريخ التسجيل : 27/02/2010 العمر : 53 الموقع : aahmroo@yahoo.com
| موضوع: باب النهي عن التعري :رجلا كان او امراة وحديث عائشة رضي الله عنها :"مَا مِنْ امْرَأَةٍ تَضَعُ ثِيَابَهَا فِي غَيْرِ بَيْتِ زَوْجِهَا إِلَّا هَتَكَتْ السِّتْرَ بَيْنَهَا وَبَيْنَ رَبِّهَا" الثلاثاء يناير 06, 2015 12:26 am | |
| " مَا مِنْ امْرَأَةٍ تَضَعُ ثِيَابَهَا فِي غَيْرِ بَيْتِ زَوْجِهَا إِلَّا هَتَكَتْ السِّتْرَ بَيْنَهَا وَبَيْنَ رَبِّهَا "
تأملت هذا الخبر (الشيخ الزامل ) وجدت كلاما وتبين لي والذي يظهر لي والله اعلم أنه أيما امرأة نزعت فقد هتكت الستر بينها وبين ربها ولهذا يقول البعض هل يجوز أن تنزع المرأة في بيت أهلها ؟ هل يجوز أن تنزع ثيابها في بيت أخواتها للحاجة كي تغير وتستحم مثلا إلي حاجة وما أشبه ذلك ؟ الظاهر والله اعلم انه في الحديث انه لا بأس للمرأة في بيتها أما في غير بيت زوجها نقول أن للمرأة نزعها ثيابها على صنفين الأمرالأول للحاجة مثل أن تريد أن تغير لأجل أن تلبس ثياب أخرى لأجل مثلا مناسبة أو أن تنزع ثيابها من اجل الاغتسال فهذا لا باس به . الأمر الثاني أن تنزع ثيابها في غير بيت زوجها أشار إلى انه أمر ينافى الستر. ثم ذكر كلمة هتكته هذا الذي يظهر لي فيه . والهتك يدل على انه فيه شيء من الظهور في وجه من عدم التستر وعدم الحجاب . والمرأة لا تكون هاتكة إلا إذا ارتكبت أمرا محرما ، بمعنى أنها تكون هتكت حرمة الله وتبرجت مثل ما يفعل كثير من النساء تهتك الحرمة وتتبرج في ثياب فاضحة في بعض المناسبات وبعض الزواجات هذا الذي يكون فيه الهتك . أما إذا وضعته على وجه لا تهتك فيه ولا إزالة للتستر فلا باس فيه . فالمرأة في الغالب أنها لا تنزعه والمرأة تكون في بيتها مدة طويلة لأسباب أو لسفر أو ربما تبقى لحاجة وتحتاج وهذا الذي يظهر لي بعد التأمل في الخبر وهذا يكون على هذا الوجه. وعلى هذا يكون الهتك والنزع على الوجه الذي يكون الوجه المحرم بلباس غير محتشم سواء بين النساء أو بين الرجال من جهة التبرج ، هذا ما ظهر لي بعد الخبر والنظر.
الحديث يحتمل أمرين :
الأول : الحقيقة اللغوية : من مجرد وضع الثياب (خلعها)، وعلى هذا يدخل في ذلك أي وضع للثياب (خلعها) من قبل المرأة في أي مكان غير بيت زوجها أو من يحل لها وضع الثياب فيه كأمهاتها ونحوهم .
الثاني : الحقيقة التركيبية : وتكون عند ذلك من باب الكناية ، كقولهم (هزيل الفصيل وجبان الكلب) يقصدون بذلك لازم معناه .
والذي يترجح الأول ، وذلك لوجهين : الوجه الأول : دلالة سياق حديث أم الدرداء ، فإنه يوضح المعنى . الوجه الثاني : أن الأصل في الكلام الحقيقة ، ولا يحمل على غير ذلك إلا بدليل .
والذي اطمأن إليه قلبي في شرح الحديث ما جاء في فتاوى اللجنة الدائمة : الحديث الذي رواه الإمام أحمد وابن ماجه والحاكم عن عائشة رضي الله عنها بلفظ : " أيما امرأة وضعت ثيابها في غير بيت زوجها فقد هتكت ستر ما بينها وبين الله " عائشة أم المؤمنين المحدث: الألباني - المصدر: صحيح ابن ماجه - الصفحة أو الرقم: 3036 خلاصة حكم المحدث: صحيح " أيما امرأة نزعت ثيابها خرق الله عز وجل عنها ستره " الراوي: أم سلمة هند بنت أبي أمية المحدث: الألباني - المصدر: صحيح الجامع - الصفحة أو الرقم: 2708خلاصة حكم المحدث: صحيح ومراده صلى الله عليه وسلم والله اعلم : منعها من التساهل في كشف ملابسها في غير بيت زوجها على وجه ترى فيه عورتها ، وتتهم فيه لقصد فعل الفاحشة ونحو ذلك ، أما خلع ثيابها في محل آمن ، كبيت أهلها ومحارمها لإبدالها بغيرها ، أو للتنفس ونحو ذلك من المقاصد المباحة البعيدة عن الفتنة – فلا حرج في ذلك .
وبالله التوفيق . فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث والإفتاء 17 / 224 " بواسطة موقع الشيخ المنجد "
أما حضور الحفلات فليحترز منه من الهواتف النقالة التي تصور الآن؛ فكثيرات من الأخوات خرجت صورهن إلى الناس من هذه الاحتفالات التي لا يخشى كثير من حضورها ربهم - عز وجل - والله أعلم . كلام الشيخ الزامل من لقائه في قناة المجد .........................................................
قرأت هذين الحديثين : " خرجت من الحمام ، فلقيني النبي صلى الله عليه وسلم ، فقال :" مِن أين يا أم الدرداء ؟" فقلت :" من الحمام ". فقال :" والذي نفسي بيده ، ما من امرأة تنزع ثيابها في غير بيت أحد من أمهاتها إلا وهي هاتكة كل ستر بينها وبين الرحمن عز وجل " . " الترغيب والترهيب" (1/119) .
" ما من امرأة تنزع ثيابها في غير بيت زوجها ، إلا كشفت الستر فيما بينها وبين ربها " صححه الألباني في "الرد المفحم" (ص73) .
السؤال : لدينا نادي رياضي قريب منا ، وهو على درجة عالية من الاحترام والمراقبة ، وبداخله صالة للياقة البدنية ، خاصة بالنساء فقط ، وكل القائمات على أمر هذا المبنى ورواده أيضا من النساء الملتزمات والمحجبات ، ولا يسمح لأي رجل بارتياده بتاتا ، وقد نصحنا الطبيب أنا وأختي بممارسة الرياضة للتغلب على حالات الضعف العام ، والتهاب العضلات والمفاصل ، وكذلك نصح أمي ؛ لأنها تعاني من هشاشة العظام ، فصرت أنا وأختي نرتاد تلك الصالة في حجابنا الكامل وتسترنا والتزامنا ، وعندما ندخل إليها نمارس الرياضة بملابس كالتي نرتديها أمام محارمنا الرجال ، ليس فيها خلاعة ولا كشف مبالغ فيه بالمرة ، فقط رأسنا والذراعين ، ويكون ذلك في حجرات آمنة مغلقة تماما داخل هذا المبنى ، وكل من حولنا مِن النساء ، فهل يجوز لنا ذلك ، أم أنه داخل في ما يحرم بنص الحديثين السابقين ؟ وأريد أيضا من فضيلتكم أن أقف على ما يستثنى من التحريم بنص الحديثين الشريفين السابقين إن وجد وهل معناهما أيضا أنه لا يجوز الذهاب الى بيوت التجميل؟ ، أعني الكوافيرات الخاصة بالمحجبات ، لأغراض التجميل المباحة البسيطة التي ليس فيها ما يخالف شرع الله ، والتي تكون آمنة ، وجميع العاملات فيها من النساء ، حتى وإن كان أحد محارمي سيوصلني ويأخذني من هناك بالسيارة ؟ وحتى إن كنت عروسا ؟ وإن استدعى ذلك لكشف اليسير مما تكشفه المرأة أمام محارمها أيضا ؟ وما حكم مراكز التجميل ، أو عيادات أطباء التجميل؟ التي تكون على نطاق أوسع من ذلك ، ويتم فيها ما هو أبعد من ذلك ! أرجو التفصيل ، وجزاكم الله خيرا .
الجواب : الحمد لله روى أحمد (6/173) ، وأبو داود (4010) والتِّرمِذي (2803) عن عائشة رضي الله عنها أَنَّ نِسْوَةً مِنْ أَهَلْ حِمْصَ اسْتَأْذَنَّ عَلَيها ، فَقَالَتْ :" لَعَلَّكُنَّ مِنْ اللَّوَاتِي يَدْخُلْنَ الْحَمَّامَاتِ ؟! سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ " :" أَيُّمَا امْرَأَةٍ وَضَعَتْ ثِيَابَهَا فِي غَيْرِ بَيْتِ زَوْجِهَا فَقَدْ هَتَكَتْ سِتْرَ مَا بَيْنَهَا وَبَيْنَ اللَّهِ " صححه الألباني في صحيح سنن ابن ماجه . هذا الحديث يدل على تحريم خلع المرأة ثيابها في غير بيتها ، والمراد بذلك : إذا خلعت ملابسها في مكان لا تأمن من أن يطلع عليها رجال أجانب عنها ، أو كان يخشى من ذلك حصول فتنة أو الوقوع في شيء محرم .
قال المناوي في "فيض القدير" (3/176) : ( وضعت ثيابها في غير بيت زوجها ) كناية عن تكشفها للأجانب ، وعدم تسترها منهم . ( فقد هتكت ستر ما بينها وبين الله عز وجل ) لأنه تعالى أنزل لباسا ليوارين به سوأتهن ، وهو لباس التقوى ، وإذا لم يتقين – يخفن - الله ، وكشفن سوأتهن ، هتكن الستر بينهن وبين الله تعالى ، وكما هتكت نفسها ولم تصن وجهها وخانت زوجها يهتك الله سترها ، والجزاء من جنس العمل ، والهتك خرق الستر عما وراءه ، والهتيكة الفضيحة " انتهى . وقال أيضا (3/189) : " لأنها لما لم تحافظ على ما أمرت به من التستر عن الأجانب ، جوزيت بذلك ، والجزاء من جنس العمل ، والظاهر أن نزع الثياب عبارة عن تكشفها للأجنبي لينال منها الجماع أو مقدماته ، بخلاف ما لو نزعت ثيابها بين نساء مع المحافظة على ستر العورة ، إذ لا وجه لدخولها في هذا الوعيد " انتهى .
وجاء في "فتاوى اللجنة الدائمة" (17/224) : " مراده صلى الله عليه وسلم والله أعلم : منعها من التساهل في كشف ملابسها في غير بيت زوجها على وجه تُرى فيه عورتها ، وتتهم فيه لقصد فعل الفاحشة ونحو ذلك ، أما خلع ثيابها في محل آمن ، كبيت أهلها ومحارمها لإبدالها بغيرها ، أو للتنفس ونحو ذلك من المقاصد المباحة البعيدة عن الفتنة- فلا حرج في ذلك " انتهى .
وقال الشيخ ابن عثيمين في "فتاوى نور على الدرب" (شروح الأحاديث والحكم عليها) :
"هذا الحديث إن صح ( أن من وضعت ثيابها في غير بيت زوجها فقد هتكت الستر ) ، هذا إن صح فالمراد أن المرأة تضع ثيابها في حال يخشى أن يطلع عليها من لا يحل له الاطلاع عليها " انتهى .
ملحوظة : ... الحديث - صحيح و ثابت و محقق ...ك عند اهل الحديث والصنعة.!!
وعلى هذا ، فلا حرج على المرأة إذا وضعت ثيابها خارج بيتها لحاجة وكانت تأمن من اطلاع أحد على عورتها ، كبيت أمها أو أختها أو النوادي النسائية المغلقة ، أو محلات التجميل التي لا يدخلها إلا النساء ... ونحو ذلك .
وأما الذهاب إلى الكوافير فلا حرج فيه إذا كان المكان خاصاً بالنساء ، ولم يكن فيه شيء من المحرمات كالنمص أو التشبه بالكافرات والفاسقات ، أو كشف ما لا يجوز كشفه من العورات ، وإنما يقتصر الأمر فيه على تجميل الشعر والوجه .
وأما مراكز التجميل فالقاعدة في عمليات التجميل بأنواعها المختلفة : "أن ما كان من أجل إزالة عيب مشوه للبدن فلا حرج فيه ، وما كان المقصود منه المبالغة في التجميل والتحسين وليس إزالة عيب فهو حرام" . والله أعلم . ..................... تعليقات وتفاسير للحديث عند اهل العلم :
حدثنا محمد بن قدامة حدثنا جرير و حدثنا محمد بن المثنى حدثنا محمد بن جعفر حدثنا شعبة جميعا عن منصور عن سالم بن أبي الجعد قال ابن المثنى عن أبي المليح قال : دخل نسوة من أهل الشام على عائشة رضي الله عنها فقالت :" ممن أنتن؟ " قلن من أهل الشام . قالت:" لعلكن من الكورة التي تدخل نساؤها الحمامات؟" قلن: نعم . قالت:" أما إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : "ما من امرأة تخلع ثيابها في غير بيتها إلا هتكت ما بينها وبين الله تعالى ". قال أبو داود هذا حديث جرير وهو أتم ولم يذكر جرير أبا المليح . ( نسوة ) : بكسر النون اسم جمع للنساء ( من أهل الشام ) : وفي رواية ابن ماجه من أهل حمص وهى بلدة من الشام ( من الكورة ) : بضم الكاف أي البلدة أو الناحية ( تخلع ) : بفتح اللام أي تنزع ( ثيابها ) : أي الساترة لها ( في غير بيتها ) : أي ولو في بيت أبيها وأمها ، قاله القاري . وفي رواية الترمذي وابن ماجه في غير بيت زوجها ( إلا هتكت ) : الستر وحجاب الحياء وجلباب الأدب .ومعنى الهتك خرق الستر عما وراءه ( ما بينها وبين الله ) : تعالى لأنها مأمورة بالتستر والتحفظ من أن يراها أجنبي حتى لا ينبغي لهن أن يكشفن عورتهن في الخلوة أيضا إلا عند أزواجهن ، فإذا كشفت أعضاؤها في الحمام من غير ضرورة فقد هتكت الستر الذي أمرها الله تعالى به .
قال الطيبي : وذلك لأن الله تعالى أنزل لباسا ليواري به سوآتهن وهو لباس التقوى فإذا لم يتقين الله تعالى وكشفن سوآتهن هتكن الستر بينهن وبين الله تعالى . انتهى . ........................
عن عبدالله بن عمرو رضي الله عنهما قال : قال عليه السلام :" إنها ستفتح لكم أرض العجم وستجدون فيها بيوتا يقال لها الحمامات فلا يدخلنها الرجال إلا بًالأزر وامنعوها النساء إلا مريضة أو نفساء " الراوي: عبدالله بن عمرو المحدث: أبو داود - المصدر: سنن أبي داود - الصفحة أو الرقم: 4011خلاصة حكم المحدث: سكت عنه [وقد قال في رسالته لأهل مكة كل ما سكت عنه فهو صالح]
والحديث يدل على أنه لم يكن يومئذ فيهم حمام .
وفي الحديث إخبار عما سيكون وقد كان الآن ففيه معجزة له صلى الله عليه وسلم ( فلا يدخلنها الرجال ) : نهي مؤكد ( إلا بالأزر ) : بضمتين جمع إزار ( وامنعوها ) : أي الحمامات ( النساء ) : أي ولو بالأزر ( إلا مريضة أو نفساء ) : فتدخلها إما وحدها أو بإزار عليها ، وتغتسل للتداوي .
وفيه دليل على أنه لا يجوز للمرأة أن تدخل الحمام إلا بضرورة . كذا في المرقاة .
وفي نيل الاوطار للشوكاني :" والحديث يدل على تقييد الجواز للرجال بلبس الإزار ، ووجوب المنع على الرجال للنساء إلا لعذر المرض والنفاس " .انتهى .
وأخرج أحمد عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال :" من كان يؤمن بالله واليوم الآخر من ذكور أمتي فلا يدخل الحمام إلا بمئزر ، ومن كانت تؤمن بالله واليوم الآخر من إناث أمتي فلا تدخل الحمام ".
وفي إسناده أبو خيرة قال الذهبي لا يعرف . الراوي :أبو هريرة المحدث: الرباعي - المصدر: فتح الغفار - الصفحة أو الرقم: 161/1خلاصة حكم المحدث: إسناده ضعيف فيه مجهول.
وعن جابر بن عبدالله رضي الله عنه عن النبي عليه السلام انه قال :" مَن كان يؤمنُ باللهِ واليومِ الآخِرِ فلا يُدْخِلْ حَلِيلَتَه الحَمَّامَ ، ومَن كان يؤمنُ باللهِ واليومِ الآخِرِ فلا يَدْخُلِ الحَمَّامَ إلا بمِئْزَرٍ ، ومَن كان يؤمنُ باللهِ واليومِ الآخِرِ فلا يَجْلِسْ على مائدةٍ يُدَارُ عليها الخمرُ ."
الراوي: جابر بن عبدالله المحدث: الألباني - المصدر: صحيح الجامع - الصفحة أو الرقم: 6506خلاصة حكم المحدث: حسن الراوي: جابر بن عبدالله المحدث: الألباني - المصدر: آداب الزفاف - الصفحة أو الرقم: 67خلاصة حكم المحدث: له شواهد كثيرة
وأخرج الترمذي والنسائي عن جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال:" من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يدخل الحمام بغير إزار ." الراوي: جابر بن عبدالله المحدث: الألباني - المصدر: صحيح الترمذي - الصفحة أو الرقم: 2801خلاصة حكم المحدث: حسن
وفي إحياء العلوم : دخل أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم حمامات الشام فقال بعضهم نعم البيت بيت الحمام يطهر البدن . روي ذلك عن أبي الدرداء وأبي أيوب الأنصاري .
وقال بعضهم : بئس البيت بيت الحمام يبدي العورات ويذهب الحياء .
ولا بأس لطالب فائدته عند الاحتراز عن آفته . انتهى مختصرا . ..................................................
باب النهي عن التعري :
حدثنا عبد الله بن محمد بن نفيل حدثنا زهير عن عبد الملك بن أبي سليمان العرزمي عن عطاء عن يعلى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى رجلا يغتسل بالبراز بلا إزار فصعد المنبر فحمد الله وأثنى عليه ثم قال صلى الله عليه وسلم :" إن الله عز وجل حيي ستير يحب الحياء والستر فإذا اغتسل أحدكم فليستتر ". الراوي: يعلى بن أمية المحدث: الألباني - المصدر: صحيح أبي داود - الصفحة أو الرقم: 4011خلاصة حكم المحدث: صحيح
بالبراز : المراد به هنا الفضاء الواسع والباء للظرفية ." حيي ": بكسر الياء الأولى كثير الحياء فلا يرد من سأله ." ستير ": بالكسر والتشديد تارك لحب القبائح ساتر للعيوب والفضائح ، قاله المناوي . و" ستير " فعيل بمعنى فاعل ، أي من شأنه وإرادته حب الستر والصون انتهى . " فليستتر ": وجوبا إن كان ثم من يحرم نظره لعورته وندبا في غير ذلك .
واغتساله صلى الله عليه وسلم في بعض الأحيان عريانا في المكان الخالي لبيان الجواز .
| |
|