حفدة الأيوبي ( كامل أحمرو) - أويس و إياس أحمرو الأيوبي - Al-Ayoubi Grandsons : Oways & Iyas
حياكم الله وبياكم وجعل الجنة مأوانا و مأواكم. تفضلوا بالدخول أو التسجيل. يسُرّنا تواجدكم.
You are welcomed. May Allah forgive us our sins and admit us to everlasting Gardens . Register or enter the Forum and pick up what you like .Your presence pleases us
حفدة الأيوبي ( كامل أحمرو) - أويس و إياس أحمرو الأيوبي - Al-Ayoubi Grandsons : Oways & Iyas
حياكم الله وبياكم وجعل الجنة مأوانا و مأواكم. تفضلوا بالدخول أو التسجيل. يسُرّنا تواجدكم.
You are welcomed. May Allah forgive us our sins and admit us to everlasting Gardens . Register or enter the Forum and pick up what you like .Your presence pleases us
حفدة الأيوبي ( كامل أحمرو) - أويس و إياس أحمرو الأيوبي - Al-Ayoubi Grandsons : Oways & Iyas
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

حفدة الأيوبي ( كامل أحمرو) - أويس و إياس أحمرو الأيوبي - Al-Ayoubi Grandsons : Oways & Iyas

منتدى لمحبي الله ورسوله والساعين لمرضاته وجنته ، المسارعين في الخيرات ودفع الشبهات ، الفارين من الشهوات .
 
الرئيسيةالبوابةأحدث الصورالتسجيلدخول

 

 القصر في الصلاة والجمع للمسافر والمريض وصلاة الخوف: تعريف وأحكام ومسائل هامة تتعلق بهن.

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
tamaraahmaro
القلم المميز والكاتب النشيط
القلم المميز والكاتب النشيط
tamaraahmaro


عدد المساهمات : 212
تاريخ التسجيل : 18/08/2011
العمر : 34

القصر في الصلاة  والجمع للمسافر والمريض وصلاة الخوف: تعريف وأحكام ومسائل هامة تتعلق بهن.  Empty
مُساهمةموضوع: القصر في الصلاة والجمع للمسافر والمريض وصلاة الخوف: تعريف وأحكام ومسائل هامة تتعلق بهن.    القصر في الصلاة  والجمع للمسافر والمريض وصلاة الخوف: تعريف وأحكام ومسائل هامة تتعلق بهن.  Emptyالثلاثاء أكتوبر 14, 2014 6:21 am

بسم الله الرحمن الرحيم

القصر والجمع في الصلاة للمسافر والمريض وصلاة الخوف: تعريف وأحكام ومسائل هامة تتعلق بهن.

القصر في الصلاة : تعريفه وأحكامه ومسائل هامة تتعلق به

القصر: هو اختصار الصلاة الرباعية إلى ركعتين، من ظهر، وعصر، وعشاء، دون الفجر والمغرب بإجماع أهل العلم. لما رواه أحمد عن عائشة رضي الله عنها قالت:" أول ما فُرِضَتِ الصَّلاةُ ركعتيْنِ ركعتيْنِ ، فلمَّا قدمَ المدينةَ صلَّى إلى كلِّ صَلاةٍ مِثْلَها غيرَ المغربِ ، فإنَّها وترُ النهارِ ، و صلاةِ الصبحِ لطولِ قِرَاءَتِها ، و كان إذا سافَرَ عادَ إلى صلاتِهِ الأُولَى".
المحدث: الألباني - المصدر: السلسلة الصحيحة - الصفحة أو الرقم: 2814خلاصة حكم المحدث: إسناده حسن

وقصر الصلاة لا يكون إلا في السفر الطويل، ومقداره بالزمن يومان معتدلان، أو مرحلتان بسير الأثقال ودبيب الأقدام، ويقدر بالمسافة بأربعة برد، والبريد أربعة فراسخ، أي ما مقداره ستة عشر فرسخا. وبالكيلو مترات ما يعادل 83كم وقيل 80كم.

ويقصر ولو قطع هذه المسافة في ساعة واحدة كما لو سافر بالسيارة أو الطائرة، لأنه يصدق عليه أنه سافر المسافة المشروع له فيها القصر. ويشترط أن يكون السفر مباحاً، كالسفر في طلب الرزق والكسب المباح، ومن باب أولى إذا كان السفر قربة، كالسفر لأداء حج أو عمرة أو صلة رحم أو طلب علم لا سفر معصية كقاطع الطريق، وكل من أنشأ سفرا لأجل المعصية أو كان يقصد مكانا لفعل الحرام فلا يجوز له القصر، ذلك لأن القصر رخصة للمسافر، قال تعالى: (فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه) [البقرة: 173] فأباح الأكل من الميتة للمضطر إن لم يكن باغيا، أو عاديا، ولأن الترخص شرع للإعانة على تحصيل المقصود المباح.

والمسافر مخير بين القصر والإتمام في السفر، والقصر أفضل من الإتمام لقوله صلى الله عليه وسلم: ("صدقة تصدق الله بها عليكم فاقبلوا صدقته") رواه مسلم. ولقوله صلى الله عليه وسلم: ("إن الله يحب أن تؤتى رخصه كما يحب أن تؤتى عزائمه")
الراوي: عبدالله بن عباس المحدث: الألباني - المصدر: صحيح الترغيب - الصفحة أو الرقم: 1060 . خلاصة حكم المحدث: صحيح

والموضع الذي يقصر منه المسافر، أن يخرج من بيوت البلدة التي هو فيها ويجعلها وراء ظهره، ولا يكفي فقط نية السفر دون الشروع فيه ومفارقة بيوت بلدته. قال تعالى: (وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة) [النساء: 101]. ولا يسمى ضاربا في الأرض حتى يخرج.
وله أن يقصر مدة سفره حتى يقدم البلدة التي يريدها، فإن نوى الإقامة أربعة أيام بغير يومي الدخول والخروج، وان كان بالبلدة التي سافر إليها زوجة له فلا يقصر بل يتم الصلاة، وكذلك إن قدم محل إقامته الدائمة، وإن نوى الإقامة فيها أقل من أربعة أيام كمن كان مسافراً ثم مر بوطنه فأقام يوما ثم واصل السفر فلا يقصر ولكنه يتم.
وللمسافر أن يتنفل تنفلا مطلقا وله كذلك أن يأتي بالنافلة الراتبة وهو مذهب جمهور أهل العلم، أما قول ابن عمر: ("صحبت النبي صلى الله عليه وسلم فلم أره يسبح (يتنفل) في السفر" ) فقال عنه النووي" : لعل النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي الرواتب في رحله، ولا يراه ابن عمر، فإن النافلة في البيت أفضل، ولعله تركها بعض الوقت تنبيها على جواز تركها"

..........................
وقد تواترت الأخبارُ أنَّ رسولَ الله - صلَّى الله عليه وسلَّم - كان يقصُرُ في أسفارِهِ.

ولكن اختَلف العلماءُ في حُكم القصْرِ في السَّفر:
فمنهم مَن يرى أنه يجب على المسافر أن يقصُر الصلاة، وأنَّ من أتمَّ الصَّلاة: أثِمَ بذلك.

وذهب آخرون إلى أنَّ القصْرَ رخصةٌ (إن شاءَ المسافر صلَّى ركعتين، وإنْ شاءَ أتَمَّثم اختلف هؤلاء أيضاً ( هل الإتمامُ أفضلُ أم القصْرُ؟
وما أعجبَ قولَ الإمامِ أحمدَ: " أنا أحِبُّ العافية من هذه المسألة " [1] ، وإن كانَ المشهورُ عنه رحمه الله: أنَّ المسافر إن شاءَ صلَّى ركعتين، وإنْ شاءَ أتَمَّ.

قال الشيخ عادل العزَّازي: (الأرجحَ - عندي - القولُ بوجوبِ القصْرِ، فلا ينبغي للمسافر الإتمامُ إلا إذا كان عنده تأويلٌ في إتمامِهِ، أو كان يصلِّي خلف مُقِيمٍ، أو كان يعتقدُ أنَّها رخصةٌ فقط؛ فلا يُنكَر عليه؛ فإنَّها من موارد النِّزاع التي يَسَعُنا فيها الخلاف).

ما هي أقلّ مسافة للقصر؟ (يعني ما هي أقلّ مسافة يجوز للمسافر أن يَقصُر عندها؟)

اختلف العلماءُ اختلافًا كثيرًا في تحديدِ المسافةِ التي يُشرع فيها القصْرُ، عِلمًا بأنَّ الآياتِ والأحاديثَ قد أطلقت السَّفرَ، فلم تحدد أقلّ مسافة للقصر.
قال ابن تيميَّة رحمه الله: ".. كلُّ اسمٍ ليس له حَدٌّ في اللغة ولا في الشَّرع، فالمرجِعُ فيه إلى العُرْف [2] "
يعني ما أطلقَ عليه العُرف أنه سفر فهو سفر، وما لم يُطلِق عليه العُرف أنه سفر فليس بسَفَر، بمعنى أنك إذا كنتَ تنوي الذهاب مثلاً إلى مدينة معينة، فهل أنت تقول: إنني سأذهب إلى مدينة كذا أم تقول: إنني سأسافر إلى مدينة كذا؟.

المدة التي يقصر فيها المسافر:

اختلف العلماءُ كذلك في المدَّةِ التي إذا أقامها المسافرُ يكون مُقِيمًا – (يعني لا يَقصُر الصلاة) -، ويجب عليه الإتمامُ، فبعضُهم يرى ألا تزيدَ عن أربعة أيَّام، وبعضُهم يمدُّها إلى خمسة عشَر يومًا،
وهناك رأيٌ آخَر - ذهب إليه الشَّوكاني - وهو أنَّ مَن حطَّ رَحله ببلدٍ ونوى الإقامةَ بها عدداً من الأيَّام من دون تردُّدٍ، لا يقالُ له: مسافرٌ، فيتمُّ الصَّلاةَ ولا يقصُر إلا لدليلٍ، وهناك أقوالٌ أخرى.
فمِن ذلك قولُ مَن يقول: إنَّ الشرع أطلق، ولم يقيِّدْ ذلك بزمنٍ كما لم يقيِّدْه بمسافةٍ، وقد ثبت أنَّ النبي - صلَّى الله عليه وسلَّم - أقام في تبوكَ عشرينَ يومًا يقصُرُ الصَّلاة ، وفي مكَّةَ سبع عشْرةَ ليلةً يقصُر الصَّلاة ، وكانت هذه الإقامةُ موافقةَ أحوالٍ، فلَم يقُلْ - صلَّى الله عليه وسلَّم - مَن أقام أكثرَ من ذلك أتمَّ، ولذلك كان هذا القولُ من الأقوال الرَّاجحة: إنَّ المسافر مسافرٌ، سواءٌ نوى إقامةَ أكثرَ من أربعةٍ أو عشرين، أو دون ذلك، أو أكثر، وعلى كلّ حال، فهذه من مسائلِ الاجتهادِ، التي يتسَعُ فيها الخلافُ.
ولكن، إذا نزل على دارٍ له، أو نحو ذلك: فهل يكونُ مسافرًا؟
الرَّاجح: أنَّ مثلَ هذا يُعَدُّ مُقيمًا لا مسافرًا، ويرى بعض العلماء أنه يكون مسافراً، لأن هذا المكان لا يُعَدُّ مكان استقرار دائم له، أما إذا كانَ سينزل على بيت أحد أقربائه أو أحد أصدقائه فإنه يكون مسافراً بلا خِلاف.
...........................
مسائل وأحكام وملاحظات:

(1) القصْرُ لا يكونُ إلا في الصَّلاة الرباعيَّة، وأما صلاةُ الصُّبح والمغرب، فلا قصْرَ فيهما.

(2) المتردِّد الذي لَم يعزم على إقامةٍ، فإنه يَقصُرُ الصلاة، ولو ظلَّ زمانًا طويلاً.

(3) الراجح أنّ السُّفراء والدُّبلوماسيُّون المُقيمون بالسِّفارات في حُكم المُقيمين، وكذلك الذين يعملون خارج بلادِهم أو يدرُسون؛ فهؤلاء جميعًا يُتمُّون، (وفي المسألة نِزاعٌ بين العلماء)، فلا نُنكِرْ على مَن يعتبر أنهم مسافرون. أما سَائقوا سيارات السَّفر والشَّاحنات والقِطارات والطائرات فهم مسافرونَ يُقصِرون الصلاة طالما أنهم لَم يصلوا إلى دارِ إقامتهم (يعني طالما لم يصلوا إلى بيوتهم).

(4) تبدأُ رخصة القصْرُ للمسافر بعد مغادرتِه لمحل إقامته (وهو الحي الذي يسكن فيه)، ولا يجوزُ له القصْرُ وهو في دار الإقامة.

(5) إذا نسي صلاة معينة وهو في سفرٍ معين، ثم تذكَّرَ هذه الصلاة وهو في سفرٍ آخر، فإنه يصلِّيها قصْرًا، وكذلك إن تذكَّرَها وهو في حضَرٍ، فالصَّحيح أنه يقصُر أيضاً
وأما إن فاتته صلاةٌ في حضَرٍ فتذكَّرها في سفَرٍ، فالراجح أنَّه يتمُّها؛ أي: أنَّ الاعتبار بحال فرضِها عليه لا بحال أدائِها.

(6) إذا حوصِر أو حُبس عن سفرِه، فهو في معنى المتردِّد، حتى لو عَلِم أنه سيُقيم مدَّةً طويلة، فهذا يقصُر الصلاةَ، وكذلك مَن أقام إقامةً مقيَّدة (لا يدري متى تنتهي)، فإنه يقصُر أبدًا، مِثل مَن يُقيم للعلاج ولا يدري متى ينتهي.

(7) مَن خرج للبحث عن شاردٍ، أو مَن ضلَّ في طريقه، فهذا يقصُر أبدًا حتى يعودَ إلى وطنِه.

(Cool إذا ائتمَّ المسافرُ بالمقيمِ ، فإن المسافر يُتِمَّ؛ فإنَّ هذه هي السُّنة.

(9) إذا أدرك المسافرُ ركعةً واحدة من صلاةِ الإمامِ المُقيمِ فهل يقصُرُ أم يتمُّ؟
(يعني هل يأتي بركعةٍ أخرى فقط بعدما يُسَلِّم الإمام؟، أم يأتي بثلاث ركعات؟)
فيه خلافٌ، والرَّاجح: أنه يُتِمّ الصلاة أربع ركعات.

(10) إذا صلَّى المسافرُ خلف إمامٍ لا يدري أهو مقيمٌ أو مسافرٌ، فجعل نيَّتَه معلَّقة؛ بمعنى أن يقول: (إذا أتمَّ الإمامُ الصلاة: أتمَمتُ، وإذا قصَر: قصَرتُ معه)، فصلاتُه صحيحةٌ، وعليه فإنه يُتابع إمامَه، فإنْ كان مقيمًا: أتَمَّ خلفه، وإن كانَ مسافرًا: قصَر الصلاةَ مثلَه.

(11) إذا صَلَّى المسافرُ خلف إمامٍ مُقيم،ٍ ثم فسَدت صلاة المسافرَ (كأن يُنتَقض وضوءه أثناء الصلاة)، فهل يُعيدها تامَّةً أم قصْرًا؟
الرَّاجحُ أنه يُعيدها قصْرًا إذا صلَّى وحده، أو مع مسافرٍ مثلِه ، وأمَّا إنْ أعادها خلف مُقيم: أتمَّ معه.

(12) إذا دخل وقتُ الصَّلاة وهو في بلدِه، ثم سافر قبل أن يصليها، فإنَّه يصليها قصراً (طالما أنه صلاها خارج بلده)، والعكس صحيح: فإذا دخلَ وقت الصَّلاة وهو في السَّفر، ثم وصل بلدَه، فإنَّه يُتِمُّها.(أي أنَّ العِبرة بالمكان الذي يؤدي فيه الصلاة، وليس بدخول وقتها عليه).

(13) إذا صلَّى المسافر إمامًا، وكانَ بعضُ مَن خلفه مسافرين وبعضُهم مقيمين، فخرج من الصَّلاةِ لعذْرٍ واستخلف مكانه مُقيمًا: فإنَّ هذا المقيم يُتمَّ الصَّلاة، وعلى مَن خلفه الإتمامُ معه، سواءٌ كانوا مُقيمين أو مسافرين.

(14) قال ابنُ تيميَّة رحمه الله: "يُوتِرُ المسافر، ويركعُ سنَّةَ الفجر، ويُسَنُّ تركُ غيرِهما " يعني يُسَنُّ له ترْك باقي السنن الراتبة كَسُنّة الظهر والمغرب والعشاء -، والأفضلُ له التطوُّعُ في غير السُّنن الرَّاتبة.
..................................
الجمع بين الصلاتين للمسافر وللمريض واحكامها

هناك حالاتٌ يجوز الجمعُ فيها بين صلاتَي الظُّهر والعصرِ، وكذلك بين المغربِ والعِشاء، وهذه الحالات هي:

(أ‌) السَّفر: فيَجُوز للمسافرِ أن يجمعَ بين صلاتي الظُّهر والعصر جمعَ تقديمٍ
يعني يصلي الظهر والعصر معاً بعد أن يؤَذَّن للظهر، وقبل أن يؤَذَّن للعصر)، أو يجمعَ بينهما جمع تأخير (يعني يصلي الظهر والعصر معاً بعد أن يؤَذَّن للعصر)، وكذلك يجمع بين المغرب والعِشاء جمعَ تقديم أو تأخير، وسواءٌ في ذلك إذا كان أثناءَ السَّير - أي: راكباً -أو كان نازلاً في مكانٍ ما للاستراحة من السفر.

(ب، جـ) المطَر والخوف:

ودليلُ ذلك ما ثبت في حديثِ ابنِ عبَّاسٍ رضي الله عنهما أنه قال: "جمَعَ رسولُ الله صلى الله عليه وسلم بين الظُّهر والعصر، والمغرب والعِشاء بالمدينة من غيرِ خوفٍ ولا مطَر، قيل له: فماذا أرادَ بذلك؟ قال: أراد ألا يُحرِجَ أمَّتَه -أي: لا يُوقِعَ أمته في الحرج ، فقوْلُهُ: (مِن غير خوفٍ ولا مطر) يُفهَمُ منه أنه يجوز الجمع في الخوف والمطر.

والمطَر المقصود: هو الذي تلحقُه بسببه مشقَّةٌ وحرَجٌ من الذهاب إلى المسجد، وأما المطر اليسير الذي لا يبلُّ الثِّياب، فلا يدخل في هذا المعنى، وهذا يختلفُ من مكانٍ لآخرَ، والله أعلم، واعلم أنّ الجمع في المطَر ثابتٌ عن جماعةٍ من الصَّحابة منهم ابن عمرَ وابن عباس.

(د) المرض:
من الأعذار التي تبيح الجمعَ: المرَضُ الذي يلحقه مشقَّة لو صلَّى كلَّ وقتٍ لوقته؛ وذلك لعموم حديثِ ابن عبَّاس رضي الله عنهما المتقدِّم، وفيه: "أراد ألا يُحرجَ أمَّته".
وقد أفادَ ابنُ تيميَّة رحمه الله: أنّ أوسَعُ المذاهبِ في الجمعِ: مذهبُ أحمدَ؛ فإنه جوَّزَ الجمعَ إذا كان له شغل .( وَقد فَسَّرَ القاضي وغيرُه نصَّ أحمدَ على المراد بالشُّغل الذي يُبيح ترْكَ الجمُعة والجماعة)" .

وعلى هذا؛ فليس كلُّ شغلٍ يُباح من أجلِه الجمعُ، بل المقصود به الشُغل الذي يُبيح ترْك الجماعة؛ كالخوفِ والمرض، والمشغول بالقيام على مريضٍ، ونحو ذلك مما يترتَّب عليه حرجٌ، مثالُ ذلك: لو أراد طبيبٌ القيامَ بعملية جراحيَّة تبدأ قبل العصرِ وتنتهي بعد المغرب، فإنه يجوزُ له الجمع بين الظهر والعصر لأداءِ عملِه بلا حرجٍ.
ومثالٌ آخر: طالِبٌ سيدخل الامتحان قبل الظهر مباشرة، ولن ينتهي منه إلا بعد صلاة العصر، فهذا يجُوز له جمع التقديم أو التأخير حسب الأيسر له.
وكذلك راكبُ الطائرة الذي سيركب الطائرة قبل الظهر مباشرة، ولن ينتهي من إجراءات المطار بعد وصوله إلا قُرْب وقت المغرب، مما يتسبب في ضياع الظهر والعصر عليه، فهذا يجُوز له جمع التقديم قبل ركوب الطائرة - إن تيسر له ذلك - وإن لم يتيسر له ذلك: جَمَعَ الظهر والعصر في الطائرة، وحينئذٍ يصلي في الطائرة بالإيماء ولا حرج.

قال الشيخ عادل العزّازي: (مَدَارُ الأمرِ على "رفع الحرج"؛ كما ثبت في الحديث، فقد يباح الجمعُ للشَّخص في وقت دفعًا للحرج، ولا يُباح له في كل وقتٍ، وعلى هذا إذا أمكن التناوبُ في بعض الأعمال للقائمين عليها، كان أَوْلى من الجمعِ؛ لعدم وجود الحرج، فإذا كانوا يعملون للطوارئ، أو من ينظِّمون المرور، سواءٌ في الطرقات أو السِّكَك الحديدية أو أبراج الطَّائرات ونحوهم مثلاً، صلَّى بعضُهم، وأقام البعضُ على العمل، ثم يصلُّون بعد انتهاء غيرهم).

ملاحظات:

(1) إذا كان الجمعُ من أجل المطر، فهذا يُختصُّ بمن يصلِّي في المسجد، وَلحِقَهُ مشقَّةٌ وحرَجٌ من الذهاب إلى المسجد، وأمَّا النساء - وكذلك مَن صلَّى في بيته وترخَّص بترك الجماعة -: فلا يُرخَّصُ في حقِّ هؤلاء الجمعُ.

(2) لا يَلزم أن يكونَ الجمعُ والقصر معًا، فقد يجمعُ ولا يقصُر (كالمريض، وفي حالة المطر والحرج)، وقد يجمع ويقصُر(كالمسافر).

(3) ما يذكُره بعض الفقهاء من (الجمعِ الصُّوريِّ) بأنْ يؤخِّر الأولى إلى آخر وقتِها، ويجمع معها الثَّانية في أول وقتها - لا دليلَ عليه، بل فيه من المشقَّة ما يتنافى مع رخصة الجمعِ وتيسير الشرع، والأفضل أن يجمع حسَبَ الأرفقِ به تقديمًا أو تأخيرًا، سواءٌ كان ذلك في سفرٍ أو مرَضٍ أو عذر، أو غير ذلك، وعلى هذا فيلاحَظُ:
أ- الأرفق بالنَّاس يوم عرفةَ جمعُ التَّقديم، وهو السنَّة، وفي مزدلفة جمعُ التَّأخير، وهو السنَّة كذلك.
ب- الأرفق وقتَ المطرِ بالنَّاس غالبًا هو جمعُ التَّقديم.

(4) الراجح أنه لا يُشترط أن ينوي نيَّةُ الجمع - أو نيَّة القصر - عند بدء الصَّلاة، وإنما الذي يُشترط فقط هو وجودُ سببِ الجمع والقصر، وعلى هذا؛ فلو وُجِدَ سببُ الجمع بعد انقضائِه من صلاة الأُولى، فالصَّحيح أنه يجمع معها الثانية، حتى وإن لم يكُن نوى الجمع عند أداء الأولى.
ومثالُ ذلك: لو صلَّوُا الظُّهر والسماء بها غيومٌ فقط ولَم تُمطر (ولم ينووا الجمع)، وبعد انتهائهم من الصَّلاة أمطرت السَّماء؛ فالصَّحيح أن الجمع جائزٌ؛ لأنَّ السبب وُجِدَ، ولأن الحديثَ على عمومه: "أراد ألاَّ يُحرجَ أمَّتَه".

(5) لا يُشترط أن تكون الصَّلاتين متتابعتين، بل لو صلَّى الأُولى، ثم انشغل بشيءٍ، ثم صلَّى الثانيةَ: جازَ ذلك، قال ابن تيميَّة رحمه الله: "إذا صلَّى إحدى صلاتي الجمع في بيتِه والأخرى في المسجد، فلا بأسَ"[9].

(6) إذا دخل المسجد - وقد نوى جمعَ التَّأخير - فوجدهم يصلُّون العشاء، وهو لَم يصلِّ المغرب بعد، فإنه يصلِّي معهم المغربَ، فإذا قام الإمامُ للرَّابعة، جلس وتشهَّدَ وسلَّمَ، ثم قام وصلَّى معه ركعةً بنيَّةِ العِشاء وأتمَّ صلاتَه بعد سلامِ الإمام (والأفضل - حتى لا يحدث بَلبلة للمصلين الذين بجانبه - أن يصلي العشاء معهم، ثم يصلي المغرب، وليس عليه أن يصلي العشاء مرة أخرى، لأن الله لم يُوجِبْ على العبد أن يصلي الصلاة مرتين).

(7) إذا زال العذرُ بعد فراغِه من جمع الصلاتين معاً - وقبل دخولِ وقت الثانية -: أجزأه ذلك، ولا يَلزَمه أن يؤدي الثَّانية في وقتِها .
ومثالُ ذلك: (مُسافرٌ جمعَ وقصَرَ صلاتي الظُّهر والعصر جمعَ تقديمٍ، ثم وصل محِلَّ إقامتِه في وقت العصرِ( يعني قبل المغرب)، فإنَّه لا يلزمُه صلاةُ العصر مرَّةً ثانية).

(Cool إذا نوَى المسافرٌ أن يجمع الظهر والعصر جمْعَ تأخيرٍ بعد أن يصل إلى محلِّ إقامته، ولكنه وصل إلى محلِّ إقامته بعد خروج وقت الظهر، فإنه يجمعُ فقط ولا يقصُر؛ لأنه وصل إلى بلدِه، فإن وصل إلى محلِّ إقامته قبل خروج وقت الظهر: فإنه يصلَّى كلَّ صلاةٍ لوقتها، إلا أن يشُقَّ ذلك عليه؛ بسبب إرهاقِهِ وتعبِهِ من السَّفر، فإنَّهُ يجوزُ له الجمعُ؛ دفعًا للحرَجِ.

(9) ينبغي للقائمين على ولايةِ الأعمال (كَمُدِيري المدارس والمعاهد والجامعات، والوَزارات والهيئات وغيرِهم) أن يُراعُوا أوقاتِ الصَّلاة، بحيث يسمحون لِمَن تحت ولايتهم بأداء الصَّلوات في أوقاتِها، واللهُ سائلهم عمَّا استرعاهم.
...................................

وصلاة الخوف: يقصد بالخوفِ: الخوفُ من العدو، سواءٌ كان آدميًّا أو سَبُعًا.
الدليل على مشروعيتها:

اتَّفق العلماءُ على مشروعيَّة صلاة الخوف وذلك لقولِه تعالى: ﴿ وَإِذَا كُنْتَ فِيهِمْ فَأَقَمْتَ لَهُمُ الصَّلَاةَ فَلْتَقُمْ طَائِفَةٌ مِنْهُمْ مَعَكَ وَلْيَأْخُذُوا أَسْلِحَتَهُمْ فَإِذَا سَجَدُوا فَلْيَكُونُوا مِنْ وَرَائِكُمْ وَلْتَأْتِ طَائِفَةٌ أُخْرَى لَمْ يُصَلُّوا فَلْيُصَلُّوا مَعَكَ وَلْيَأْخُذُوا حِذْرَهُمْ وَأَسْلِحَتَهُمْ وَدَّ الَّذِينَ كَفَرُوا لَوْ تَغْفُلُونَ عَنْ أَسْلِحَتِكُمْ وَأَمْتِعَتِكُمْ فَيَمِيلُونَ عَلَيْكُمْ مَيْلَةً وَاحِدَةً وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِنْ كَانَ بِكُمْ أَذًى مِنْ مَطَرٍ أَوْ كُنْتُمْ مَرْضَى أَنْ تَضَعُوا أَسْلِحَتَكُمْ وَخُذُوا حِذْرَكُمْ إِنَّ اللَّهَ أَعَدَّ لِلْكَافِرِينَ عَذَابًا مُهِينًا ﴾ [النساء: 102]، ولصلاتِه - صلَّى الله عليه وسلَّم - بأصحابِه صلاةَ الخوفِ؛ كما سيأتي ذلك في الأحاديث.

صفة صلاة الخوف:

هناك صفاتٌ مختلفةٌ لصلاة الخوف يرجعُ أصولُها إلى ستِّ صفاتٍ، أوضَحَها ابنُ القيِّم رحمه الله في كتابه "زاد المعاد" على النَّحو التالي :

الحالة الأولى: وكان من هديِه - صلَّى الله عليه وسلَّم - في صلاة الخوف، إذا كان العدوُّ بينه وبين القِبْلة، أن يَصُفَّ المسلمين كلَّهم خلفه، ويكبِّر ويكبِّرون جميعًا، ثم يركع فيركعون جميعًا. ثم يرفع ويرفعون جميعًا معه، ثم ينحدر بالسُّجود والصَّف الذي يليه خاصَّة، ويقوم الصَّفُّ المؤخَّرُ مُواجِهَ العدوِّ، فإذا فرغ من الرَّكعة الأولى، ونهض إلى الثانية، سجد الصَّف المؤخَّر بعد قيامه سجدتينِ، ثم قاموا، فتقدَّموا إلى مكان الصفِّ الأوَّل، وتأخَّر الصفُّ الأوَّل مكانَهم - لتحصل فضيلةُ الصَّفِّ الأوَّل للطائفتين، وليُدركَ الصَّف الثَّاني مع النبي - صلَّى الله عليه وسلَّم - السَّجدتين في الرَّكعة الثانية، كما أدرك الأوَّلُ معه السَّجدتين في الأُولى، فتستوي الطَّائفتان فيما أدركوا معه، وفيما قضَوا لأنفسهم، وذلك غايةُ العدل، فإذا ركع صنع الطَّائفتان كما صنعوا أوَّلَ مرَّة، فإذا جلس للتشهُّدِ، سجد الصَّفُّ المؤخَّر سجدتين، ولحِقُوه في التشهُّد، فيسلم بهم جميعًا.

الحالة الثانية: وإن كان العدو في غير جهة القِبْلة، فإنه كان تارةً يجعلُهم فرقتين: فرقة بإزاء العدوِّ، وفرقة تصلِّي معه، فتصلِّي معه إحدى الفرقتين ركعةً، ثم تنصرف في صلاتِها إلى مكانِ الفرقة الأخرى، وتجيء الأخرى إلى مكان هذه، فتصلِّي معه الرَّكعة الثانية، ثم يسلِّم، وتقضي كلُّ طائفةٍ ركعةً ركعة بعد سلامِ الإمام .

الحالة الثالثة: وتارةً كان يُصلِّي بإحدى الطَّائفتين ركعةً، ثم يقوم إلى الثَّانية، وتقضي هي ركعةً وهو واقفٌ، وتسلِّمُ قبل ركوعِه، وتأتي الطَّائفة الأخرى، فتصلِّي معه الرَّكعة الثانية، فإذا جلس في التشهُّد، قامت، فقضَتْ ركعةً وهو ينتظرُها في التشهُّد، فإذا تشهَّدت، يُسلِّم بهم .

الحالة الرابعة: وتارةً كان يُصلِّي بإحدى الطَّائفتين ركعتين، فتسلِّمُ قبْله، وتأتي الطَّائفة الأُخرى، فُيصلِّي بهم الرَّكعتين الأخيرتين، ويسلِّم بهم، فتكون له أربعًا، ولهم ركعتينِ ركعتين .

الحالة الخامسة: وتارةً كانَ يُصلِّي بإحدى الطَّائفتين ركعتين، ويسلِّم بهم، وتأتي الأخرى، فيصلِّي بهم ركعتين، ويسلِّمُ، فيكون قد صلَّى بهم بكلِّ طائفة صلاةً .

الحالة السادسة: وتارةً كان يصلِّي بإحدى الطَّائفتين ركعةً، فتذهب ولا تقضي شيئًا، وتجيءُ الأخرى، فيصلِّي بهم ركعةً، ولا تقضي شيئًا، فيكون له ركعتانِ، ولهم ركعة ركعة .

قال ابنُ القيِّم: "وهذه الأوجه كلُّها تجوز الصَّلاة بها.


قال الإمام أحمد: "كلُّ حديثٍ يُروى في أبوابِ صلاة الخوف، فالعمل به جائزٌ ".

وقال أيضاً ( ستَّة أوجهٍ أو سبعةٌ، تُروى فيها، كلُّها جائزةٌ، وقال الأثرمُ: قلت لأبي عبدالله: تقولُ بالأحاديث كلِّها، كل حديثٍ في موضعِه، أو تختارُ واحدًا منها؟ قالَ: أنا أقول: مَن ذهب إليها كلِّها، فحسَنٌ، وظاهر هذا أنه جوَّزَ أن تصلِّيَ كلُّ طائفةٍ معه ركعةً ركعة، ولا تقضي شيئًا، وهذا مذهب ابنِ عبَّاسٍ، وجابر بن عبدالله، وطاوس، ومجاهد، والحسن، وقتادة، والحكم، وإسحاق بن رَاهَوَيْهِ، قال صاحب "المغني": وعموم كلامِ أحمدَ يقتضي جوازَ ذلك، وأصحابُنا يُنكرونه).
وقد رُوِي عنه - صلَّى الله عليه وسلَّم - في صلاة الخوف صفاتٌ أُخَرُ، ترجع كلُّها إلى هذه، وهذه أصولُها، وربما اختلف بعضُ ألفاظِها، وقد ذكرَها بعضُهم عشْرَ صفاتٍ، وذكَرها أبو محمَّد بن حزم نحو خمسَ عشْرةَ صفةً، والصَّحيح: ما ذكرناه أوَّلاً، وهؤلاء كلَّما رأَوُا اختلاف الرُّواة في قصَّة، جعلوا ذلك وجوهًا من فِعل النبيِّ - صلَّى الله عليه وسلَّم - وإنَّما هو من اختلافِ الرُّواة، والله أعلم .

ملاحظات:

(1) إذا كانت هذه الصِّفات يصعب الإتيانُ بها في الوقت الحاضر؛ لاختلاف وسائلِ الحرب؟.
قال ابنُ عثيمين جوابًا لذلك: "إذا دعت الضَّرورة في وقتٍ يخاف فيه من العدوِّ، فإنهم يصلُّون صلاةً أقربَ ما تكونُ إلى الصِّفات الواردة عن النبيِّ - صلَّى الله عليه وسلَّم - لقولِه تعالى: ﴿ فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ ﴾ ، التغابن: 16.

(2) إذا اشتدَّ الخوفُ بحيث إنَّه لا يستطيع الصَّلاة على أي حال، فهل يجوزُ تأخيرُ الصَّلاة عن وقتها، فالرَّاجحُ جواز ذلك؛ بدليل تأخير النبيِّ - صلَّى الله عليه وسلَّم - الصَّلاة يوم الأحزابِ، لكنَّه إن أمكنه الصَّلاة إيماءً بالرُّكوع والسُّجود مستقبلَ القِبْلة أو غيرَ مستقبِلها، وجب عليه ذلك، فإن اشتدَّ الالتحام ويأتيه الرَّصاصُ مِن كلِّ جانب، جاز له التَّأخير.

(3) يجب عليه حملُ السَّلاح وقتَ صلاتِه؛ لقوله تعالى: ﴿ وَلْيَأْخُذُوا أَسْلِحَتَهُمْ ﴾ ، النساء: 102 .

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
 
القصر في الصلاة والجمع للمسافر والمريض وصلاة الخوف: تعريف وأحكام ومسائل هامة تتعلق بهن.
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-
» تسوية صفوف الصلاة...ومسائل جد هامة
» القصر - قصر الصلاة ، السفر الذي يجيز القصر
» الجماع،جماع الزوجين الشرعي، لغة وشرعا ضوابطة ومسائل هامة تتعلق به
» تسوية صفوف الصلاة...ومسائل جد هامة
» الجمع بين الصلوات للمقيم : حكمه وأحكام وفتاوى تتعلق به

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
حفدة الأيوبي ( كامل أحمرو) - أويس و إياس أحمرو الأيوبي - Al-Ayoubi Grandsons : Oways & Iyas  :: مواضيع تهمك - Very Important Topics-
انتقل الى: