قال تعالى: "
..وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ فَإِن كَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسَى أَن تَكْرَهُواْ شَيْئاً وَيَجْعَلَ اللّهُ فِيهِ خَيْراً كَثِيراً" (النساء:19)
قال
ابن كثير في تفسيره:
أي طيبّوا أقوالكم لهُن، وحسّنوا أفعالكم وهيئاتكم بحسب قدرتكم كما تحب ذلك منها، فافعل أنت بها مثله، كما قال تعالى: ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف. انتهى.
وقال
أبو السعود في تفسيره:"
وعاشروهن بالمعروف "
خطاب للذين يسيئون العشرة معهن، والمعروف ما لا ينكره الشرع والمروءة، والمراد ههنا النصفة في المبيت والنفقة والإجمال في المقال ونحو ذلك. انتهى.
وقال
الألوسي في
روح المعاني: {
وَعَاشِرُوهُنَّ }
أي خالقوهن {
بالمعروف }
وهو ما لا ينكره الشرع والمروءة ، والمراد ههنا النصفة في القسم والنفقة ، والإجمال في القول والفعل . وقيل : المعروف أن لا يضربها ولا يسيىء الكلام معها ويكون منبسط الوجه لها ، وقيل : هو أن يتصنع لها كما تتصنع له. انتهى.
ويجب معرفة الحقوق المشتركة بين الزوجين :
فإن الله تعالى أمر عباده بالوفاء بالعقود بجميع أنواعها، فقال تبارك وتعالى:"
يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ " [المائدة:1].
وإن من أغلظ العقود وآكدها عقد النكاح، ولذلك قال الله عنه:"
وَأَخَذْنَ مِنْكُمْ مِيثَاقاً غَلِيظاً " [النساء:21].
ومن موجبات الوفاء بعقد النكاح أداء الحقوق بين الزوجين، فالزوج ملزم بذلك والزوجة ملزمة به كذلك، وهذه الحقوق تتنوع بحسب من تنسب إليه، ومن أهمها:-
1-
حقوق الزوج على زوجتة:
فحق الزوج على الزوجة من أعظم الحقوق بل إن حقه عليها أعظم من حقها عليه، لقول الله تعالى:"
وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ " [البقرة:228].
قال
الجصاص:
أخبر الله تعالى في هذه الآية أن لكل واحد من الزوجين على صاحبه حقا، وأن الزوج مختص بحق له عليها ليس لها عليه. انتهى.
وجاء في نفسير قول الله تعالى :"
وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ "
"
وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنفُسِهِنَّ ثَلاَثَةَ قُرُوَءٍ ، وَلاَ يَحِلُّ لَهُنَّ أَن يَكْتُمْنَ مَا خَلَقَ اللّهُ فِي أَرْحَامِهِنَّ إِن كُنَّ يُؤْمِنَّ بِاللّهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ ، وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذَلِكَ إِنْ أَرَادُواْ إِصْلاَحاً ، وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ ، وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ ، وَاللّهُ عَزِيزٌ حَكُيمٌ " البقرة/228
في هذه الآية بيان لعدة المطلقة المدخول بها إذا كانت من ذوات الأقراء (
أي يأتيها الحيض وليست من ذوات الحمل ) ، فتتربص وتقعد عدتها ثلاثة قروء ، أي
حيضات أو
أطهار ، على خلاف بين أهل العلم ، ولما كانت مستأمنة على أمر حيضها وطهارتها وانقضاء عدتها ، حذرها الله تعالى من محاولة كتم ذلك أو تحريفه رغبة في تطويل العدة أو تقصيرها ، فقال سبحانه وتعالى : "
وَلاَ يَحِلُّ لَهُنَّ أَن يَكْتُمْنَ مَا خَلَقَ اللّهُ فِي أَرْحَامِهِنَّ إِن كُنَّ يُؤْمِنَّ بِاللّهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ " البقرة:228
ثم أعطى الله تعالى الزوج حق إرجاع زوجته أثناء العدة إن لم تكن قد بانت ، فقال سبحانه :"
وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذَلِكَ إِنْ أَرَادُواْ إِصْلاَحاً " البقرة:228
ثانيا :
بعد ذلك قرر سبحانه وتعالى قاعدة عظيمة من قواعد الحياة الزوجية ، وتعتبر أساسا من أسس التعامل بين الزوجين ، ومن الأركان العظيمة في قيام الأسر على العدل والرحمة ، فقال سبحانه وتعالى : "
وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ "
يقول
ابن كثير رحمه الله "
تفسير القرآن العظيم" (1/363) :
"
أي : ولهن على الرجال من الحق مثل ما للرجال عليهن ، فليؤد كل واحد منهما إلى الآخر ما يجب عليه بالمعروف ".
كما ثبت في
صحيح مسلم [1218] عن جابر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال في خطبته في حجة الوداع : "
فَاتَّقُوا اللَّهَ فِي النِّسَاءِ ، فَإِنَّكُم أَخَذتُمُوهُنَّ بِأَمَانَةِ اللَّهِ ، وَاستَحلَلتُم فُرُوجَهُنَّ بِكَلِمَةِ اللَّهِ ، وَلَكم عَلَيهِنَّ أَنْ لا يُوطِئْنَ فُرُشَكُم أَحَدًا تَكرَهُونَهُ ، فَإِن فَعَلنَ ذَلِكَ فَاضرِبُوهُنَّ ضَربًا غَيرَ مُبَرِّحٍ ، وَلَهُنَّ رِزقُهُنَّ وَكِسوَتُهُنَّ بِالمَعرُوفِ " .
وفي حديث بهز بن حكيم عن معاوية بن حيدة القشيري عن أبيه عن جده أنه قال : أنَّهُ قالَ :"
يا رسولَ اللَّهِ ، ما حقُّ زوجةِ أحدِنا ؟ قالَ:"
أن تُطْعِمَها إذا طعِمتَ ، وتَكْسوَها إذا اكتسيتَ ، ولا تضربَ الوجهَ ، ولا تقبِّحَ ، ولا تَهْجرَ إلَّا في البيتِ " ، وعنِ
ابنِ عبَّاسٍ ، قالَ :"
إنِّي لأحبُّ أن أتزيَّنَ للمرأةِ كما أحبُّ أن تتزيَّنَ ليَ المرأةُ ، لأنَّ اللَّهَ يقول :"
وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ". "
الراوي : معاوية بن حيدة القشيري | المحدث : أحمد شاكر | المصدر : عمدة التفسير.الصفحة أو الرقم: 1/277 | خلاصة حكم المحدث : إسناده صحيح ثالثا :
للنساء من الحقوق مثل ما للرجال عليهن من الحقوق ، ولكن ما معنى هذه المثلية (
وَلَهُنَّ مِثلُ ) ،
هل تعني التماثل التام بين الأزواج في الحقوق ؟
ي
قول العلامة
ابن عاشور في "
التحرير والتنوير" (1/642) :
"
والمثل أصله النظير والمشابه : وقد يكون الشيء مثلا لشيء في جميع صفاته ، وقد يكون مثلا له في بعض صفاته ، وهي وجه الشبه .
وقد ظهر هنا أنه لا يستقيم معنى المماثلة في سائر الأحوال والحقوق : أجناسا أو أنواعا أو أشخاصا ؛ لأن مقتضى الخلقة ، ومقتضى المقصد من المرأة والرجل ، ومقتضى الشريعة ، التخالف بين كثير من أحوال الرجال والنساء في نظام العمران والمعاشرة .
فتعين صرفها إلى معنى
المماثلة في أنواع الحقوق على إجمال تُبَيِّنُهُ تفاصيل الشريعة :
فلا يُتَوَهَّم أنه إذا وجب على المرأة أن تَقُمَّ – أي تنظف - بيت زوجها وأن تجهز طعامه أنه يجب عليه مثل ذلك ، كما
لا يُتَوَهم أنه كما يجب عليه الإنفاق على امرأته أنه يجب على المرأة الإنفاق على زوجها ،
بل كما تقم بيته وتجهز طعامه ، يجب عليه هو أن يحرس البيت وأن يحضر لها المعجنة والغربال ، وكما تحضن ولده يجب عليه أن يكفيها مؤنة الارتزاق كي لا تهمل ولده ، وأن يتعهده بتعليمه وتأديبه ، وعلى هذا القياس " انتهى .
رابعا :
بناء على ما ذكرناه في معنى المثلية ، فالحقوق والوجبات التي على الزوجين تنقسم إلى قسمين :
1-
حقوق وواجبات يتساوى فيها كل من الزوجين تساويا تاما - المماثلة -:
مثل إحسان المعاشرة ، وقصر الطرف عن غير ما أحل الله لهما ، والمماثلة في وجوب الرعاية (
...والرجلُ في أهلِه راعٍ وهو مسؤولٌ عن رعيتِه، والمرأةُ في بيتِ زوجِها راعيةٌ، وهي مسؤولةٌ عن رعيتِها...) ( البخاري عن عبدالله بن عمر:2409)، والتشاور في الرضاع ، ونحو ذلك .
2-
وحقوق وواجبات تكون بين الزوجين على وجه المقابلة:
يعني كل بحسب ما قضاه الله عليه بمقتضى الفطرة والخلقة والشرع والحكمة ، ومرجع ذلك إلى الشريعة وتفاصيلها ، كما تقرره السنة المطهرة ، وبحسب أنظار المجتهدين . ويدل على هذا التقسيم قوله تعالى في الآية (
وَلِلرِّجَالِ عَلَيهِنَّ دَرَجَةٌ )
يقول
ابن عاشور رحمه الله ، في "
التحرير والتنوير" (1/643) :
"
وفي هذا الاهتمام مقصدان :
أحدهما : دفع توهم المساواة بين الرجال والنساء في كل الحقوق ، توهما من قوله آنفا ( وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ ) .
وثانيهما : تحديد إيثار الرجال على النساء بمقدار مخصوص ؛ لإبطال إيثارهم المطلق الذي كان متَّبَعا في الجاهلية .
وهذه الدرجة هي ما فضل به الأزواج على زوجاتهم :
من الإذن بتعدد الزوجة للرجل دون أن يؤذن بمثل ذلك للأنثى ، وذلك اقتضاه التزيد في القوة الجسمية ، ووفرة عدد الإناث في مواليد البشر .
ومن جعل الطلاق بيد الرجل دون المرأة والمراجعة في العدة كذلك ، وذلك اقتضاه التزيد في القوة العقلية وصدق التأمل .
وكذلك جعل المرجع في اختلاف الزوجين إلى رأي الزوج في شئون المنزل ؛ لأن كل اجتماع يتوقع حصول تعارض المصالح فيه يتعين أن يجعل له قاعدة في الانفصال والصدر عن رأي واحد معين من ذلك الجمع ، ولما كانت الزوجية اجتماع ذاتين لزم جعل إحداهما مرجعا عند الخلاف ، ورجح جانب الرجل لأن به تأسست العائلة ؛ ولأنه مظنة الصواب غالبا ، ولذلك إذا لم يمكن التراجع واشتد بين الزوجين النزاع لزم تدخل القضاء في شأنهما ، وترتب على ذلك بعث الحكمين كما في آية ( وإن خفتم شقاق بينهما ) " انتهى .
خامسا :
المرجع في تحديد هذه الحقوق والواجبات هو (
المعروف ) كما ذكرت الآية ، وفي هذه الكلمة دلالات عظيمة ، وإشارات إلى أمور كثيرة :
قال الشيخ
ابن سعدي رحمه الله : "
وللنساء على بعولتهن من الحقوق واللوازم مثل الذي عليهن لأزواجهن من الحقوق اللازمة والمستحبة .
ومرجع الحقوق بين الزوجين ويرجع إلى المعروف وهو : العادة الجارية في ذلك البلد وذلك الزمان من مثلها لمثله ، ويختلف ذلك باختلاف الأزمنة والأمكنة والأحوال والأشخاص والعوائد .
وفي هذا دليل على أن النفقة والكسوة والمعاشرة والمسكن وكذلك الوطء - الكل يرجع إلى المعروف فهذا موجب العقد المطلق ، وأما مع الشرط فعلى شرطهما ، إلا شرطا أحل حراما أو حرم حلالا " انتهى .
ويقول
ابن عاشور (1/643) : "
وقوله ( بالمعروف ) الباء للملابسة ، والمراد به : ما تعرفه العقول السالمة المجردة من الانحياز إلى الأهواء أو العادات أو التعاليم الضالة ، وذلك هو الحسن ، وهو ما جاء به الشرع نصا أو قياسا أو اقتضته المقاصد الشرعية أو المصلحة العامة التي ليس في الشرع ما يعارضها ، والعرب تطلق المعروف على ما قابل المنكر .
أي : وللنساء من الحقوق مثل الذي عليهن ملابسا ذلك دائما للوجه غير المنكر شرعا وعقلا ، وتحت هذا تفاصيل كبيرة تؤخذ من الشريعة ، وهي مجال لأنظار المجتهدين في مختلف العصور والأقطار .." انتهى .
سادسا :
دين الإسلام حري بالعناية بإصلاح شأن المرأة ، وكيف لا وهي شقيقة الرجل ، والمربية الأولى في المجتمع ، فلذلك شرع من قواعد العدالة ما لم يكن معروفا على وجه الأرض في شريعة ولا في قانون ، فسبق إليه الإسلام الحنيف ، وجاء بإصلاح حال المرأة ورفع شأنها ؛ وارتقى بها من متاع يرثه الرجال ، كما يرثون سائر المال والمتاع ، فجعلهن شقائق الرجال ، لهن مثل الذي عليهن من الحقوق والواجبات ، لا يضيع لهن عمل ولا سعي ، ودروهن في النهوض بالأمة ، عامة ، وببيتها خاصة لا يقل عن دور الرجل بحال !!
ومن حقوق الزوج على زوجته:
أ-
الاستمتاع بالزوجة:
فعلى الزوجة تسليمها نفسها له وتمكينه من الاستمتاع بها، لأن الزوج يستحق بالعقد تسليم العوض عن ما أصدقها وهو الاستمتاع بها، كما تستحق المرأة العوض وهو الصداق، ومتى ما طلب الرجل زوجته وجب عليها طاعته في ذلك ما لم يمنعها منه مانع شرعي، أو مانع في نفسها كمرض ونحوه، وقد رتب الشارع الثواب الجزيل على طاعة الزوج في المعروف، كما رتب الإثم العظيم على مخالفة أمر الزوج ما دام يأمر بالمعروف، فعن أبي هريرة رضي الله عنه، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال:"
إذا دعا الرَّجلُ امرأتَهُ إلى فراشِهِ فلم تأتِهِ فباتَ غضبانَ عليْها لعنتْها الملائِكةُ حتَّى تصبِحَ "
الراوي : أبو هريرة | المحدث : مسلم | المصدر : صحيح مسلم.الصفحة أو الرقم: 1436 | خلاصة حكم المحدث : صحيح.ووجوب طاعته مقيد بألا يكون في معصية: فلا يجوز للمرأة أن تطيعه فيما لا يحل مثل أن يطلب منها الوطء في زمان الحيض أو غير محل الحرث.
فبيّن النَّبيُّ صلَّى الله عليه وسلَّم في الحديثِ حُكمَ امتناعِ المرأةِ من فِراشِ زوجِها إذا دعاها، ولم يكنْ لها عذرٌ شَرعيٌّ، فيقول: (إذا دعا الرَّجُلُ امرأتَه إلى فِراشِه)، أي: ليُجامِعَها (فأبَتْ)، أي: امتنعتْ عن إجابتِه، (فبات غضبانَ عليها، لعَنتْها الملائكةُ حتَّى تُصبِحَ)، أي: دَعَتْ عليها الملائكةُ بالطَّردِ من رحمةِ اللهِ حتَّى الصَّباحِ؛ لأنَّها عصَتْ زوجَها ومنَعتْه حقَّه الشَّرعيَّ، وفي بعضِ رِوايات البخاريِّ: (لعَنتْها الملائكةُ حتَّى تَرجِعَ)، ومعنى ذلك: أنَّ اللَّعنةَ تستمرُّ عليها حتَّى تزولَ المعصيةُ بطلوعِ الفجرِ والاستغناءِ عنها، أو بتَوبتِها ورجوعِها إلى الفِراش، واستثنى أهلُ العِلِم من ذلك ما لو كان لدَيها عُذرٌ شرعيٌّ؛ مِن مرضٍ ونحوه؛ فلا حرَجَ عليها.
وفي الحديثِ ايضا: دَليلٌ على عِظَمِ حقِّ الزَّوجِ على زوجتِه.
وفيه: النَّهيُ عن عِصيانِ المرأةِ لزوجِها. وفيه: دَليلٌ على قَبولِ دُعاءِ الملائكةِ؛ لكونِه صلَّى الله عليه وسلَّم خوَّف بذلك.ب-
التأديب عند النشوز والخروج على طاعته:
لقول الله تعالى:"
وَاللَّاتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَاضْرِبُوهُنَّ فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلاً " .[النساء:34].
ج-
عدم الإذن بدخول منزله لمن يكره الزوج دخوله:
لحديث أبي هريرة رضي الله عنه أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال:"
لا يحل للمرأة أن تصوم وزوجها شاهد إلا بأذنه ، ولا تأذن في بيته إلا بأذنه ، وما أنفقت من نفقة عن غير أمره فإنه يؤدي إليه شطره"
الراوي : أبو هريرة | المحدث : البخاري | المصدر : صحيح البخاري.الصفحة أو الرقم: 5195 | خلاصة حكم المحدث : ]صحيح]. فحقُّ الزَّوجِ على زَوجتِه عظيمٌ، وطاعتُه في غيرِ معصيةِ اللهِ تعالى لازمةٌ، وفي هذا الحديثِ يُبيِّن الرَّسولُ صلَّى اللَّه عليه وسلَّم بعضَ حُقوقِه وبعضَ ما يلزمُ الزَّوْجةَ طاعتُه فيه، حيث نهى أنْ تَصومَ المَرأةُ وزَوجُها حاضِرٌ إلَّا بإذنِهِ، وهذا في صَوْمِ التَّطَوُّع؛ فإنَّ له مَنْعَها مِن التَّنَفُّلِ إذا أرادَ ذلك، أمَّا الفَرضُ فَلا.
وكذلك نهى النَّبيُّ صلَّى اللَّه عليه وسلَّم الزَّوجةَ أنْ تُدْخِلَ أحَدًا بيتَ زوجِها، سواء كان رَجُلًا أو امرأةً إلَّا بإذنِهِ، ثُمَّ بَيَّنَ النَّبيُّ صلَّى اللَّه عليه وسلَّم أنَّهُ إذا أنفَقَتِ المَرأةُ مِنْ كَسْبِ زَوجِها عن غيرِ أمْرهِ فله نِصفُ الأجرِ.
وفي الحديث: أنَّ حَقَّ الزَّوجِ آكَدُ على المرأةِ مِنَ التَّطوُّعِ بالخيرِ؛ لأنَّ حقَّه واجبٌ، والقيامُ بالواجبِ مُقَدَّمٌ على القيامِ بِالتَّطَوُّعِ.
وفيهِ: إثابةُ الإنسانِ على الخَيرِ إذا كان سببًا فيه، ولو لم يَعلَمْ.د-
عدم الخروج من البيت إلا بإذن الزوج:
اتفق الفقهاء على حرمة خروج الزوجة – لغير ضرورة أو واجب شرعي – بغير إذن زوجها، ويَعُدُّون الزوجة التي تفعل ذلك زوجة ناشزة .
جاء في " الموسوعة الفقهية " (19/107):
"
الأصل أن النساء مأمورات بلزوم البيت ، منهيات عن الخروج ... فلا يجوز لها الخروج إلا بإذنه – يعني الزوج - .
قال ابن حجر الهيتمي : وإذا اضطرت امرأة للخروج ، لزيارة والد : خرجت بإذن زوجها ، غير متبرجة .
ونقل ابن حجر العسقلاني عن النووي عند التعليق على حديث : " إذا استأذنكم نساؤكم بالليل إلى المسجد فأذنوا لهن " أنه قال : استدل به على أن المرأة لا تخرج من بيت زوجها إلا بإذنه ، لتوجه الأمر إلى الأزواج بالإذن "
انتهى النقل عن الموسوعة باختصار. هـ -
أن تحفظه في نفسها وماله ولا تنفقه الا بإذنه وعلمه:
قال عليه الصلاة والسلام :"
خيرُ النِّساءِ مَن تَسُرُّكَ إذا أبْصَرْتَ ، و تُطِيعُكَ إذا أمَرْتَ ، و تَحْفَظُ غَيْبَتَكَ في نفسِها و مالِكَ "
الراوي : عبدالله بن سلام | المحدث : الألباني | المصدر : صحيح الجامع.الصفحة أو الرقم: 3299 | خلاصة حكم المحدث : صحيح .وقال عليه الصلاة والسلام:"
0]]خَيْرُ النساء التي تَسُرُّهُ إذا نظرَ ، و تُطِيعُهُ إذا أمرَ ، و لا تُخَالِفُهُ في نفسِهِا و لا مالِهِا بِما يَكْرَهُ[/b]"
الراوي : أبو هريرة | المحدث : الألباني | المصدر : السلسلة الصحيحة.الصفحة أو الرقم: 1838 | خلاصة حكم المحدث : إسناده حسن. وورد عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن رسول الله قال في خطبة خطبها :"
لا يجوز لامرأة عطية إلا بإذن زوجها "
سنن أبي داود بيوع باب 84 سنن النسائي زكاة باب 58 مسند أحمد (2،179) سنن ابن ماجه (2/798) وفي لفظ : " لا يجوز للمرأة أمر في مالها إذا ملك زوجها عصمتها . " ، أخرجه الخمسة إلا الترمذيو-
أن تخدمه إذا كانت قادرة على ذلك:
لأن النبي صلى الله عليه وسلم قسم الأعمال بين علي وفاطمة فجعل أعمال الخارج على
علي رضي الله عنه، والداخل على
فاطمة رضي الله عنها، مع أنها سيدة نساء العالمين، فإن كان لها خادم فعلى الزوج نفقته.
ز-
السفر بها والانتقال من بلد إلى بلد: لأن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه كانوا يسافرون بنسائهم:
قالَ النبيُّ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ :"
لا تسافرُ المرأةُ إلَّا معَ ذي محرمٍ ، ولا يدْخُلُ عليها رجلٌ إلا ومعَهَا محرمٌ" . فقالَ رجلٌ : يا رسولَ اللهِ ، إنِّي أريدُ أنْ أخرُج في جيشِ كذا وكذا ، وامرَأتي تريدُ الحجَّ ؟ . فقالَ :" اخرُجْ معَها"."
الراوي : عبدالله بن عباس | المحدث : البخاري | المصدر : صحيح البخاري.الصفحة أو الرقم: 1862 | خلاصة حكم المحدث : ]صحيح]و-
ان لا تطلب من زوجها الطلاق او الخلع بلا سبب شرعي او شقاق او بأس :
قال عليه الصلاة والسلام:"
أيُّما امرأةٍ سأَلتْ زوجَها طلاقَها مِن غيرِ بأسٍ فحرامٌ عليها رائحةُ الجنَّةِ"
الراوي : ثوبان مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم | المحدث : ابن حبان | المصدر : صحيح ابن حبان.الصفحة أو الرقم: 4184 | خلاصة حكم المحدث : أخرجه في صحيحه . الترمذي في سننه .الصفحة أو الرقم: 1187 | خلاصة حكم المحدث : حسن .2-
وأما حقوق الزوجة على زوجها فهي كالتالي:-
أ-
المهر:
لقول الله تعالى:"
وَآتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً" [النساء:4].
ولا يحل للزوج أن يأخذ شيئاً من مهرها إلا برضاها وطيب نفسها؛ لقول الله تعالى:"
وَلا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَأْخُذُوا مِمَّا آتَيْتُمُوهُنَّ شَيْئاً" [البقرة:229].
ب-
النفقة:
لقول الله تعالى:"
لِيُنْفِقْ ذُو سَعَةٍ مِنْ سَعَتِهِ وَمَنْ قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنْفِقْ مِمَّا آتَاهُ اللَّهُ " [الطلاق:7].
قال
ابن هبيرة:
اتفقوا على وجوب نفقة الرجل على من تلزمه نفقته كالزوجة والولد الصغير والأب.
ج-
أن يقوم بإعفافها وذلك بأن يطأها:
وقد ذهب جمهور الفقهاء من الحنفية والمالكية والحنابلة إلى أنه يجب على الزوج أن يطأ زوجته، وذهب جمهور الفقهاء إلى أنه لا يجوز للزوج أن يعزل عن زوجته الحرة بلا إذن منها.
د-
البيات عندها: وصرح الشافعية بأن أدنى درجات السنة في البيات ليلة في كل أربع ليال اعتباراً بمن له أربع زوجات.
هـ-
القسم بالعدل إذا كان له أكثر من زوجة: فعن عائشة قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقسم فيعدل ويقول: اللهم هذا قسمي فيما أملك، فلا تلمني فيما تملك ولا أملك. رواه أبو داود وقال يعني: القلب.
3-
وأما الحقوق المشتركة بين الزوجين وهي كالتالي: -
أ-
المعاشرة بالمعروف: فيجب على كل واحد منهما معاشرة الآخر بالمعروف.
ب-
الاستمتاع: بأن يستمتع كل منهما بالآخر.
ج-
الإرث: فيرث الزوج زوجته عند وفاتها كما ترث الزوجة زوجها عند وفاته، لقول الله تعالى: وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُنَّ وَلَدٌ فَإِنْ كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلَكُمُ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْنَ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِينَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ وَلَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَكُمْ وَلَدٌ فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُمْ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ [النساء:12].
د-
حفظ الأسرار وستر العيوب والصبر على الزلات والعثرات.
الضرب - ضرب الزوج لـزوجته - ما له وما عليه:
بخصوص الضرب
فليس للزوج أن يضرب زوجته ضربا مبرحا بحال ، وإنما أذن الشارع في ضرب المرأة في حالة نادرة، وذلك فيما
إذا خرجت عن طاعته ولم يفد فيها الوعظ ولا الهجر في المضجع، ففي هذه الحالة يأذن الشارع للزوج أن يضرب زوجته ضربا خفيفا بما يردعها عن العصيان ويردها إلى الطاعة، إذ مقصود الضرب الذي أذن الشارع فيه حينئذ هو التأديب وليس الانتقام ولا هوى النفس، قال تعالى:"
وَاللاَّتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَاضْرِبُوهُنَّ فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلاَ تَبْغُواْ عَلَيْهِنَّ سَبِيلاً إِنَّ اللّهَ كَانَ عَليًّا كَبِيراً ". {النساء:34}.
قال
القرطبي:"
أمر الله أن يبدأ النساء بالموعظة أولاً ثم بالهجران، فإن لم ينجعا فالضرب، فإنه هو الذي يصلحها له ويحملها على توفية حقه، والضرب في هذه الآية هو ضرب الأدب غير المبرح ، وهو الذي لا يكسر عظماً ولا يشين جارحة كاللكزة ونحوها، فإن المقصود منه الصلاح لا غير." انتهى .
وقد وصفه النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح:"
... فاتقوا اللهَ في النِّساءِ . فإنكم أخذتموهن بأمانِ اللهِ . واستحللتُم فروجهنَّ بكلمةِ اللهِ . ولكم عليهنَّ أن لا يُوطئنَ فُرُشَكم أحدًا تكرهونه . فإن فعلن ذلك فاضربوهن ضربًا غيرَ مُبَرِّحٍ . ولهنَّ عليكم رزقُهن وكسوتُهنَّ بالمعروفِ ...".
الراوي : جابر بن عبدالله | المحدث : مسلم ،الصفحة أو الرقم: 1218 | خلاصة حكم المحدث : صحيح قال الإمام الشافعي بعد أن ذكر جواز ضرب الناشز للتأديب:
ولو ترك الضرب كان أحب إلي، لقول النبي صلى الله عليه وسلم:" لن يضرب خياركم ". انتهى.
فإن ضرب الزوج زوجته بغير مبرر شرعي أو لأمر لا يستحق الضرب أو ضربها بسبب ولكن ضربا مبرحا فقد عصى ربه.أمر الله سبحانه الأزواج أن يعاشروا زوجاتهم بالمعروف، فقال تعالى:"
وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ" {النساء:19}.
وأمر رسوله صلى الله عليه وسلم بذلك أيضا، فقد روى أبو داود في سننه عن معاوية بن حيدة ـ رضي الله عنه ـ قال: قلت:
يا رسول الله ما حق زوجة أحدنا عليه؟ قال:"
أن تطعمها إذا طعمت، وتكسوها إن اكتسيت، ولا تضرب الوجه ولا تقبح، ولا تهجر إلا في البيت."
الراوي : معاوية بن حيدة القشيري | المحدث : ابن حجر العسقلاني | المصدر : تخريج مشكاة المصابيح.الصفحة أو الرقم: 3/301 | خلاصة حكم المحدث : ]حسن كما قال في المقدمة] ومعنى:
ولا تقبح ـ أي لا تقل لها:
قبحك الله، وغير ذلك مما يُعد سباً وشتماً، فمن خالف هذا فقد عصى الله ووقع في الظلم فإذا انضم إلى ذلك السباب والشتم فحينئذ يعظم الوزر ويشتد الإثم، لأن الشتم والسباب إذا كان ممنوعا في حق عموم المسلمين فهو بين الزوجين أشد، لما في الحديث المتفق عليه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "
سِبابُ المسلِمِ فُسوقٌ ، وقتالُهُ كُفرٌ "
الراوي : عبدالله بن مسعود | المحدث : البخاري، صحيح البخاري.الصفحة أو الرقم: 6044 | خلاصة حكم المحدث : ]صحيح] .
فعلى كل زوج أن يتقي الله عز وجل، ويحذر من ظلم زوجه والإساءة إليها، وليتمثل بوصية رسول الله صلى الله عليه وسلم:"
استوصُوا بالنساءِ ، فإنَّ المرأةَ خُلقتْ من ضِلعٍ ، وإنَّ أعوجَ شيءٍ في الضِّلعِ أعلاه ، فإن ذهبتَ تقيمُه كسرتَه ، وإن تركتَه لم يزلْ أعوجَ ، فاستوصُوا بالنِّساءِ".
الراوي : أبو هريرة | المحدث : البخاري ، صحيح البخاري.الصفحة أو الرقم: 3331 | خلاصة حكم المحدث : ]صحيح] وقال عليه الصلاة والسلام :"
مَن كانَ يؤمنُ باللَّهِ واليومِ الآخرِ، فإذا شَهِدَ أمرًا فليتَكلَّم بخيرٍ أو ليسْكت، واستوصوا بالنِّساءِ، فإنَّ المرأةَ خُلِقت من ضِلَعٍ، وإنَّ أعوجَ شيءٍ في الضِّلعِ أعلاهُ، إن ذَهبتَ تقيمُهُ كسرتَهُ، وإن ترَكتَهُ لم يزل أعوَج، استوصوا بالنِّساءِ خيراً".
الراوي : أبو هريرة | المحدث : مسلم ، صحيح مسلم.الصفحة أو الرقم: 1468 | خلاصة حكم المحدث : صحيح كذلك
على الزوجة بالصبر على زوجها ورد السيئة بالحسنة ابتغاء رضوان الله وحفاظاً على أسرتها خصوصاً لو كان لها منه أولاد، فإن يئست من إصلاحه وعجزت عن تحمل هذا الأذى، فإن لها أن تنتصر منه ولكن دون تعد وبمراعاة الضوابط : فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال:"
ليسَ المؤمنُ بالطَّعَّانِ ولا اللَّعَّانِ ولا الفاحشِ ولا البَذيءِ ".
الراوي : عبدالله بن مسعود | المحدث : الألباني | المصدر : صحيح الترمذي.الصفحة أو الرقم: 1977 | خلاصة حكم المحدث : صحيح فينبغي على كل زوج وزوجة أن يهذبا السنتهما من كل لفظ قبيح، وإذا سبه أحد فليعف وليصفح وليرد بالحسنى، قال الله تعالى:"
فَاعْفُوا وَاصْفَحُوا حَتَّى يَأْتِيَ اللَّهُ بِأَمْرِهِ "[البقرة:109].
وقال سبحانه وتعالى:"
فَمَنْ عَفَا وَأَصْلَحَ فَأَجْرُهُ عَلَى اللَّهِ إِنَّهُ لا يُحِبُّ الظَّالِمِينَ "[الشورى:40].
وقال تعالى:"
ادْفَعْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ السَّيِّئَةَ "[المؤمنون:96].
وإذا كان الشخص المسيء قريباً فهو أولى بالصفح والعفو والإحسان، أما عن حكم المسألة فقد قال شيخ الإسلام
ابن تيمية كما في
الفتاوى الكبرى:
وكذلك له أن يسبه كما يسبه: مثل أن يلعنه كما يلعنه، أو يقول: قبحك الله فيقول: قبحك الله، أو أخزاك الله فيقول: أخزاك الله، أو يقول: يا كلب يا خنزير، فيقول: يا كلب يا خنزير، فأما إذا كان محرم الجنس مثل تكفيره أو الكذب عليه، لم يكن له أن يكفره ولا يكذب عليه، وإذا لعن أباه لم يكن له أن يلعن أباه لأن أباه لم يظلمه. 402/3،
وعليه فلست آثماً في ما فعلت. والأولى بها حينئذ أن تطلب الطلاق لدفع هذا الضرر عنها ولتجنب الدخول في مثل هذه المهاترات، جاء في الشرح الكبير: ولها ـ أي الزوجة ـ التطليق على الزوج بالضرر، وهو ما لا يجوز شرعاً كهجرها بلا موجب شرعي وضربها كذلك وسبها وسب أبيها. انتهى.
فإن على كل من الزوجين أن يعاشر الآخر معاشرة حسنة ويؤدي له حقوقه كاملة، ولا يظلمه عملا بقوله تعالى:"
وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ "{النساء: 19}.
وبقوله:"
وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ "{البقرة: 228}.
وقد جاء في الحديث القدسي: قال الله تعالى:" يا عبادي ! إني حرَّمتُ الظلمَ على نفسي وجعلتُه بينكم محرَّمًا . فلا تظَّالموا..." .
الراوي : أبو ذر الغفاري | المحدث : مسلم ، صحيح مسلم.الصفحة أو الرقم: 2577 | خلاصة حكم المحدث : صحيح وينبغي لكل من الزوجين الحرص على ترضية الآخر إذا غضب، فقد قال عليه الصلاة والسلام:"
...أَلَا أُخْبِرُكُمْ بنسائِكم مِنْ أهلِ الجنةِ ؟ الودودُ الولودُ ، العؤودُ ؛ التي إذا ظُلِمَتْ قالت : هذه يدي في يدِكَ ، لا أذوقُ غُمْضًا حتى تَرْضَى".
الراوي : كعب بن عجرة | المحدث : الألباني | المصدر : صحيح الجامع.الصفحة أو الرقم: 2604 | خلاصة حكم المحدث : حسن وقال عليه الصلاة والسلام:"
خَيْرُ نِسائِكُمُ الوَدُودُ الوَلودُ ، المُوَاتِيَةُ ، المُوَاسِيَةُ ، إذا اتَّقَيْنَ اللهَ ، و شَرُّ نِسائِكُمُ المُتَبَرِّجَاتُ المُتَخَيِلاتُ ، وهُنَّ المُنافِقَاتُ ، لا يدخلُ الجنةَ مِنْهُنَّ إلَّا مثلُ الغُرَابِ الأَعْصَمِ"
الراوي : أبو أذينة الصدفي | المحدث : الألباني | المصدر : السلسلة الصحيحة.الصفحة أو الرقم: 1849 | خلاصة حكم المحدث : صحيح فقد قال
أبو الدرداء لأم الدرداء: "
إذا غضبتُ فرضّيني ، وإذا غضِبتِ رضّيتك فمتى لم يكن هكذا ما أسرع ما نفترق."
رواه ابن حبان في روضة العقلاء ونزهة الفضلاء، وابن عساكر في تاريخ دمشق. وعلى العموم ... تجب التوبة على من ظَلَم -
زوج ام زوجة - ،
بشرط التوبة من الظلم و التحلل منه وطلب العفو، كما قال صلى الله عليه وسلم:"
من كانت له مظلمةٌ لأحدٍ من عرضِه أو شيءٍ فليتحلَّلْه منه اليومَ ، قبل أن لا يكونَ دينارٌ ولا درهمٌ ، إن كان له عملٌ صالحٌ أخذ منه بقدرِ مظلمتِه ، وإن لم تكنْ له حسناتٌ أخذ من سيئاتِ صاحبِه فحمل عليه"
الراوي : أبو هريرة | المحدث : البخاري، صحيح البخاري.الصفحة أو الرقم: 2449 | خلاصة حكم المحدث : ]صحيح] والله أعلم.
..........................
وللمزيد المفصل والمحقق والمدقق و الموثق...في...حقوق الزوجين >>>
فضلاً اضغطوا الرابط...ولا تنسوا المشاركة والتبليغ[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط]