حفدة الأيوبي ( كامل أحمرو) - أويس و إياس أحمرو الأيوبي - Al-Ayoubi Grandsons : Oways & Iyas
حياكم الله وبياكم وجعل الجنة مأوانا و مأواكم. تفضلوا بالدخول أو التسجيل. يسُرّنا تواجدكم.
You are welcomed. May Allah forgive us our sins and admit us to everlasting Gardens . Register or enter the Forum and pick up what you like .Your presence pleases us
حفدة الأيوبي ( كامل أحمرو) - أويس و إياس أحمرو الأيوبي - Al-Ayoubi Grandsons : Oways & Iyas
حياكم الله وبياكم وجعل الجنة مأوانا و مأواكم. تفضلوا بالدخول أو التسجيل. يسُرّنا تواجدكم.
You are welcomed. May Allah forgive us our sins and admit us to everlasting Gardens . Register or enter the Forum and pick up what you like .Your presence pleases us
حفدة الأيوبي ( كامل أحمرو) - أويس و إياس أحمرو الأيوبي - Al-Ayoubi Grandsons : Oways & Iyas
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

حفدة الأيوبي ( كامل أحمرو) - أويس و إياس أحمرو الأيوبي - Al-Ayoubi Grandsons : Oways & Iyas

منتدى لمحبي الله ورسوله والساعين لمرضاته وجنته ، المسارعين في الخيرات ودفع الشبهات ، الفارين من الشهوات .
 
الرئيسيةالبوابةأحدث الصورالتسجيلدخول

 

 الجمع بين الصوات : احكام ومسائل وفتاوى تتعلق به

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
anayasmeen
كاتبة متميزة واميرة الاشراف
كاتبة متميزة واميرة الاشراف
anayasmeen


عدد المساهمات : 441
تاريخ التسجيل : 11/12/2010
العمر : 31
الموقع : hotmail.com

الجمع بين الصوات : احكام ومسائل وفتاوى تتعلق به Empty
مُساهمةموضوع: الجمع بين الصوات : احكام ومسائل وفتاوى تتعلق به   الجمع بين الصوات : احكام ومسائل وفتاوى تتعلق به Emptyالخميس يناير 08, 2015 10:45 am

الجمع بين الصلاتين: ظهر وعصر مغرب وعشاء

الجمع بين الصوات: أحكام ومسائل وفتاوى تتعلق به

هناك حالاتٌ يجوز الجمعُ فيها بين صلاتَي الظُّهر والعصرِ، وكذلك بين المغربِ والعِشاء وهذه الحالات هي:


(أ‌) السَّفر:  فيَجُوز للمسافرِ أن يجمعَ بين صلاتي الظُّهر والعصر جمعَ تقديمٍ
يعني يصلي الظهر والعصر معاً بعد أن يؤَذَّن للظهر، وقبل أن يؤَذَّن للعصر، أو يجمعَ بينهما جمع تأخير يعني يصلي الظهر والعصر معاً بعد أن يؤَذَّن للعصر، وكذلك يجمع بين المغرب والعِشاء جمعَ تقديم أو تأخير، وسواءٌ في ذلك إذا كان أثناءَ السَّير - أي: راكباً -أو كان نازلاً في مكانٍ ما للاستراحة من السفر.

(ب، جـ) المطَر والخوف:

ودليلُ ذلك ما ثبت في حديثِ ابنِ عبَّاسٍ رضي الله عنهما أنه قال: "جمَعَ رسولُ الله صلى الله عليه وسلم بين الظُّهر والعصر، والمغرب والعِشاء بالمدينة من غيرِ خوفٍ ولا مطَر، قيل له: فماذا أرادَ بذلك؟ قال: أراد ألا يُحرِجَ أمَّتَه -أي: لا يُوقِعَ أمته في الحرج[7]، فقوْلُهُ: (مِن غير خوفٍ ولا مطر) يُفهَمُ منه أنه يجوز الجمع في الخوف والمطر.

والمطَر المقصود:
هو الذي تلحقُ بسببه مشقَّةٌ وحرَجٌ من الذهاب إلى المسجد>
وأما المطر اليسير الذي لا يبلُّ الثِّياب، فلا يدخل في هذا المعنى، وهذا يختلفُ من مكانٍ لآخرَ، والله أعلم، واعلم أنّ الجمع في المطَر ثابتٌ عن جماعةٍ من الصَّحابة منهم ابن عمرَ وابن عباس.

(د) المرض:

من الأعذار التي تبيح الجمعَ: المرَضُ الذي يلحقه مشقَّة لو صلَّى كلَّ وقتٍ لوقته؛ وذلك لعموم حديثِ ابن عبَّاس رضي الله عنهما المتقدِّم، وفيه: "أراد ألا يُحرجَ أمَّته".

وقد أفادَ ابنُ تيميَّة رحمه الله: أنّ أوسَعُ المذاهبِ في الجمعِ: مذهبُ الإمام أحمدَ؛ فإنه جوَّزَ الجمعَ إذا كان له شغل .( وَقد فَسَّرَ القاضي وغيرُه نصَّ أحمدَ على المراد بالشُّغل الذي يُبيح ترْكَ الجمُعة والجماعة)"[8].

وعلى هذا؛ فليس كلُّ شغلٍ يُباح من أجلِه الجمعُ، بل المقصود به الشُغل الذي يُبيح ترْك الجماعة؛ كالخوفِ والمرض، والمشغول بالقيام على مريضٍ، ونحو ذلك مما يترتَّب عليه حرجٌ،
ومثالُ ذلك: لو أراد طبيبٌ القيامَ بعملية جراحيَّة تبدأ قبل العصرِ وتنتهي بعد المغرب، فإنه يجوزُ له الجمع بين الظهر والعصر لأداءِ عملِه بلا حرجٍ.

ومثالٌ آخر: طالِبٌ سيدخل الامتحان قبل الظهر مباشرة، ولن ينتهي منه إلا بعد صلاة العصر، فهذا يجُوز له جمع التقديم أو التأخير حسب الأيسر له.

وكذلك راكبُ الطائرة الذي سيركب الطائرة قبل الظهر مباشرة، ولن ينتهي من إجراءات المطار بعد وصوله إلا قُرْب وقت المغرب، مما يتسبب في ضياع الظهر والعصر عليه، فهذا يجُوز له جمع التقديم قبل ركوب الطائرة - إن تيسر له ذلك - وإن لم يتيسر له ذلك: جَمَعَ الظهر والعصر في الطائرة، وحينئذٍ يصلي في الطائرة بالإيماء ولا حرج.

قال الشيخ عادل العزّازي: (مَدَارُ الأمرِ على "رفع الحرجكما ثبت في الحديث، فقد يباح الجمعُ للشَّخص في وقت دفعًا للحرج، ولا يُباح له في كل وقتٍ، وعلى هذا إذا أمكن التناوبُ في بعض الأعمال للقائمين عليها، كان أَوْلى من الجمعِ؛ لعدم وجود الحرج، فإذا كانوا يعملون للطوارئ، أو من ينظِّمون المرور، سواءٌ في الطرقات أو السِّكَك الحديدية أو أبراج الطَّائرات ونحوهم مثلاً، صلَّى بعضُهم، وأقام البعضُ على العمل، ثم يصلُّون بعد انتهاء غيرهم).

.......................
الأحاديث الواردة في الجمع مع التخريج:

عن أنس رضي الله عنه قال : كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا ارتحل قبل أن تزيغ الشمس أخّر الظهر إلى وقت العصر ثم نزل فجمع بينهما ، وإذا زاغت قبل أن يرتحل صلى الظهر ثم ركب . متفق عليه .

وفي رواية لمسلم : إذا أراد أن يجمع بين الصلاتين في السفر أخر الظهر حتى يدخل أول وقت العصر ثم يجمع بينهما .

وفي رواية لمسلم : إذا عَجِلَ عليه السفر يؤخر الظهر إلى أول وقت العصر فيجمع بينهما ، ويؤخر المغرب حتى يجمع بينها وبين العشاء حين يغيب الشفق .

ثانياً : تخريج الحديث :  
رواه البخاري في كتاب الكسوف باب يؤخر الظهر إلى العصر إذا ارتحل قبل أن تزيغ الشمس .
وفي باب إذا ارتحل بعد ما زاغت الشمس صلى الظهر ثم ركب [1] .
ومسلم في كتاب صلاة المسافرين وقصرها [2] .

وعن معاذ بن جبل رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان في غزوة تبوك إذا زاغت الشمس قبل أن يرتحل جمع بين الظهر والعصر ، وإذا ارتحل قبل أن تزيغ الشمس أخّر الظهر حتى ينزل للعصر ، وفي المغرب مثل ذلك ؛ إن غابت الشمس قبل أن يرتحل جمع بين المغرب والعشاء وإذا ارتحل قبل أن تغيب الشمس أخّر المغرب حتى ينزل للعِشاء ثم جمع بينهما [3] .

قال الترمذي : والمعروف عند أهل العلم حديث معاذ من حديث أبي الزبير عن أبي الطفيل عن معاذ أن النبي صلى الله عليه وسلم جمع في غزوة تبوك بين الظهر والعصر وبين المغرب والعشاء . رواه قرّة بن خالد وسفيان الثوري ومالك وغير واحد عن أبي الزبير المكي ، وبهذا الحديث يقول الشافعي ، وأحمد وإسحاق يقولان : لا بأس أن يجمع بين الصلاتين في السفر في وقت إحداهما [4].

وفي رواية لمسلم [5] قال معاذ : خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم عام غزوة تبوك ، فكان يجمع الصلاة ، فصلى الظهر والعصر جميعا والمغرب والعشاء جميعا ، حتى إذا كان يوما أخّر الصلاة ثم خرج فصلى الظهر والعصر جميعا ، ثم دخل ، ثم خرج بعد ذلك فصلى المغرب والعشاء جميعا.

وفي رواية لأحمد عن ابن عباس رضي الله عنهما قال : كان رسول الله يجمع بين الصلاتين في السفر المغرب والعشاء ، والظهر والعصر [6] .

حديث ابن عباس رضي الله عنهما أصل في جمع المقيم .

وقد ذهب جماعة من الأئمة إلى الأخذ بظاهر هذا الحديث فجوّزوا الجمع في الحضر للحاجة مطلقا لكن بشرط أن لا يُتخذ ذلك عادة ، وممن قال به : ابن سيرين وربيعة وأشهب وبن المنذر والقفال الكبير ، وحكاه الخطابي عن جماعة من أصحاب الحديث [7] .
ومنطوق حديث ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم جمع بين الظهر والعصر وبين المغرب والعشاء في المدينة من غير عُـذر .
ومفهومه أن الخوف والمطر والسفر أعذار تُبيح الجمع .

لا يصح في سبب الجمع سوى ما قاله فيه راويه ": أراد أن لا يحرج أحدا من أمته ".

والقاعدة أن الراوي أدرى بمرويِّـه .

" وليس لأحد أن يتأوّل في الحديث ما ليس فيه " [8] .

وقال النووي: ويؤيده ظاهر قول ابن عباس: أراد أن لا يحرج أمته ، فلم يُعلله بمرض ولا غيره [9]

وفي رواية البخاري [10] : فقال أيوب : لعله في ليلة مطيرة ؟ قال : عسى .

قال ابن حجر : واحتمال المطر قال به أيضا مالك عقب إخراجه لهذا الحديث .

ثم قال الحافظ : لكن رواه مسلم وأصحاب السنن من طريق حبيب بن أبي ثابت عن سعيد بن جبير بلفظ "من غير خوف ولا مطر "، فانتفى أن يكون الجمع المذكور للخوف أو السفر أو المطر ، وجوّز بعض العلماء أن يكون الجمع المذكور للمرض ، وقوّاه النووي ، وفيه نظر ؛ لأنه لو كان جَمْعُه صلى الله عليه وسلم بين الصلاتين لعارض المرض لما صلى معه إلا من به نحو ذلك العذر ، والظاهر أنه صلى الله عليه وسلم جَمَعَ بأصحابه ، وقد صرح بذلك ابن عباس في روايته .

قال النووي : ومنهم من تأوّله على أنه كان في غيم فصلى الظهر ثم انكشف الغيم مثلا فَبَانَ أن وقت العصر دخل فصلاها . قال : وهو باطل ؛ لأنه وإن كان فيه أدنى احتمال في الظهر والعصر ، فلا احتمال فيه في المغرب والعشاء [11] .

حَمَل بعض العلماء الحديث على الجمع الصوري ، وهو مردود بقول راويه :" أراد أن لا يحرج أحدا من أمته ."
قال ابن حجر : وإرادة نفى الحرج يقدح في حمله على الجمع الصوري ؛ لأن القصد إليه لا يخلو عن حرج [12] .

جواز الجمع إذا وُجد العُذر المبيح له .

فالمرض عُذر ، ومتى وُجِدت المشقة جاز للمريض الجمع .

قال ابن المنذر" : اختلف أهل العلم في جمع المريض بين الصلاتين في الحضر والسفر ، فأباحت طائفة للمريض أن يجمع بين الصلاتين ، وممن رخص في ذلك عطاء بن أبي رباح" .

وقال مالك في المريض :" إذا كان أرفق به أن يجمع بين الظهر والعصر في وسط وقت الظهر إلا أن يخاف أن يغلب على عقله فيجمع قبل ذلك بعد الزوال ، ويجمع بين المغرب والعشاء عند غيبوبة الشفق إلا أن يخاف أن يغلب على عقله فيجمع قبل ذلك ، وإنما ذلك لصاحب البطن وما أشبهه من المرضى ، أو صاحب العلة الشديدة يكون هذا أرفق به " [13] .

وقال الليث :" يجمع المريض والمبطون ، وقال أبو حنيفة : يجمع المريض بين الصلاتين كجمع المسافر" ، وقال أحمد وإسحاق :" يجمع المريض بين الصلاتين " [14] .

وقال الترمذي :" ورخّص بعض أهل العلم من التابعين في الجمع بين الصلاتين للمريض ، " وبه يقول أحمد وإسحاق ، وقال بعض أهل العلم يجمع بين الصلاتين في المطر ، وبه يقول الشافعي وأحمد وإسحاق ، ولم يَرَ الشافعي للمريض أن يجمع بين الصلاتين [15] .

" والمرض المبيح للجمع هو ما يلحقه به بتأدية كل صلاة في وقتها مشقة وضعف .

قال الأثرم : قيل لأبي عبد الله : المريض يجمع بين الصلاتين ؟ فقال : إني لأرجو له ذلك إذا ضعف ، وكان لا يقدر إلا على ذلك . وكذلك يجوز الجمع للمستحاضة ولمن به سلس البول ومن في معناهما " [16] .

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية :" فالأحاديث كلها تدل على أنه جمع في الوقت الواحد لرفع الحرج عن أمته ، فيُباح الجمع إذا كان في تركه حرج قد رفعه الله عن الأمة ، وذلك يدل على الجمع للمرض الذي يحرج صاحبه بتفريق الصلاة بطريق الأولى والأحرى ، ويجمع من لا يُمكنه إكمال الطهارة في الوقتين إلا بِحَرج كالمستحاضة وأمثال ذلك من الصور [17]"
وقال : الذي يجمع للسفر هل يباح له الجمع مطلقا أو لا يباح إلا إذا كان مسافرا ؟

فيه روايتان عن أحمد مقيما أو مسافرا ، ولهذا نص أحمد على أنه يجمع إذا كان له شغل .

قال القاضى أبو يعلى : كل عذر يبيح ترك الجمعة والجماعة يبيح الجمع ، ولهذا يجمع للمطر والوحل وللريح الشديدة الباردة في ظاهر مذهب الإمام أحمد ، ويجمع المريض والمستحاضة والمرضع [18] .

والمطر والبرد الشديد والريح الشديدة  والوَحَل كلها أعذار مُبيحة للجمع .

فقد سئل شيخ الإسلام ابن تيمية عن صلاة الجمع في المطر بين العشائين ، هل يجوز من البرد الشديد ؟ أو الريح الشديدة ؟ أم لا يجوز إلا من المطر خاصة ؟

فأجاب : الحمد لله رب العالمين . يجوز الجمع بين العشائين للمطر والريح الشديدة الباردة والوحل الشديد ، وهذا أصح قولي العلماء ، وهو ظاهر مذهب أحمد ومالك وغيرهما ، والله أعلم [19] .

وقال ابن الملقِّن :" اختلف العلماء في جواز الجمع بعذر المطر ، فجوّزه الشافعي والجمهور في الصلوات التي يجوز الجمع فيها ، وخصّه مالك بالمغرب والعشاء فقط " [20] .

ومن العلماء من قيّد المطر بالشديد الذي يبلّ الثياب وتقع المشقة بسببه .

قال ابن قدامة :" والمطر المبيح للجمع هو ما يبل الثياب وتلحق المشقة بالخروج فيه ، وأما الطلّ والمطر الخفيف الذي لا يَبُلّ الثياب فلا يبيح ، والثلج كالمطر في ذلك ؛ لأنه في معناه وكذلك البَرَد ."

فأما الوَحْل بمجرّده ، فقال القاضي : قال أصحابنا : هو عذر ؛ لأن المشقة تلحق بذلك في النعال والثياب كما تلحق بالمطر ، وهو قول مالك .

وذكر أبو الخطاب فيه وجها ثانيا أنه لا يبيح ، وهو مذهب الشافعي وأبو ثور ؛ لأن مشقته دون مشقة المطر ، فإن المطر يبل النعال والثياب ، والوحل لا يبلها ، فلم يصح قياسه عليه ، والأول أصحّ لأن الوحل يلوث الثياب والنعال ويتعرض الإنسان للزّلق ، فيتأذى نفسه وثيابه ، وذلك أعظم من البلل ، وقد ساوى المطر في العذر في ترك الجمعة والجماعة فَدَلّ على تساويهما في المشقة المرعية في الحكم .

فأما الريح الشديدة في الليلة المظلمة الباردة ففيها وجهان : أحدهما يبيح الجمع . قال الآمدي : وهو أصح ، وهو قول عمر بن عبد العزيز ؛ لأن ذلك عذر في الجمعة والجماعة  [21] .

هل يجمع بين الظهر والعصر لأجل هذه الأعذار ؟

ذهب بعض أهل العلم إلى منع الجمع بين الظهر والعصر في المطر

قال ابن قدامة : فأما الجمع بين الظهر والعصر فغير جائز [22] .

وهذا خلاف المقصد من الجمع ، فإنه متى ما وُجِدت المشقة جاز الجمع ، كما تقدّم .

قال الإمام الشافعي ": أرأيتم إن قال لكم قائل : بل نجمع بين الظهر والعصر في المطر ، ولا نجمع بين المغرب والعشاء في المطر . هل الحجة عليه ؟ إلا أن الحديث إذا كانت فيه الحجة لم يَجز أن يؤخذ ببعضه دون بعض ، فكذلك هي على من قال : يجمع بين المغرب والعشاء ، ولا يجمع بين الظهر والعصر ، وقلما نجد لكم قولا يصح ، والله المستعان . أرأيتم إذا رويتم عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه جمع بين الظهر والعصر والمغرب والعشاء فاحتججتم على من خالفكم بهذا الحديث في الجمع بين المغرب والعشاء ، هل تَعدون أن يكون لكم بهذا حجة ؟ فإن كانت لكم به حجة فعليكم فيه حجة في ترككم الجمع بين الظهر والعصر ، وإن لم تكن لكم بهذا حجة على من خالفكم فلا تجمعوا بين ظهر ولا عصر ، ولا مغرب ولا عشاء ، لا يجوز غير هذا وأنتم خارجون من الحديث" [23]

قال شيخ الإسلام ابن تيمية : يجوز الجمع بين صلاة المغرب والعشاء ، وبين الظهر والعصر عند كثير من العلماء للسفر والمرض ونحو ذلك من الأعذار [24] .

وحديث الباب حجة لمن قال بالجمع في الحضر عند وجود العُذر ، فإن النبي صلى الله عليه وسلم فعل ذلك توسعة لأمته ، ورَفْعُ الحرج من قواعد الشريعة .

وقال الأُبّـي :" وبالجمع للمطر قال مالك والشافعي وجمهور السلف ، وأباه الحنفية وأهل الظاهر والليث إلا أن مالكاً قَصَر الجمع للمطر في المعروف عنه على المغرب والعشاء ، وعمّمه الشافعي فيهما وفي الظهر والعصر ، وهو ظاهر ما لِمالِك في الموطأ ، وألحق مالك بالمطر اجتماع الطين والظّلمة ، وجاء عنه ذِكر الطين مُفرَدا "[25] .

فائدة :
في قول ابن عباس رضي الله عنهما :" أراد أن لا يحرج أمته ."
قال ابن سيد الناس :" قد اختُلف في تقييده ، فرُوي بالياء المضمومة آخر الحروف ، وأمتَه منصوب على أنه مفعوله ، ورُوى تحرج بالتاء ثالثة الحروف مفتوحة ، وضم أمتُه على أنها فاعلة ، ومعناه إنما فعل تلك لئلا يشق عليهم ويثقل ، فقصد إلى التخفيف عنهم "[26] .

وفائدة أخرى :
قوله : " صلى بالمدينة سبعا وثمانيا الظهر والعصر والمغرب والعشاء " فيه تقديم وتأخير .
فإن السبع هي صلاتي المغرب والعشاء .
والثَّمان هي صلاتي الظهر والعصر .
وهذا يجوز لغة ، قال الله تبارك وتعالى : ( يَوْمَ تَبْيَضُّ وُجُوهٌ وَتَسْوَدُّ وُجُوهٌ فَأَمَّا الَّذِينَ اسْوَدَّتْ وُجُوهُهُمْ أَكَفَرْتُمْ بَعْدَ إِيمَانِكُمْ فَذُوقُوا الْعَذَابَ بِمَا كُنْتُمْ تَكْفُرُونَ .وَأَمَّا الَّذِينَ ابْيَضَّتْ وُجُوهُهُمْ فَفِي رَحْمَةِ اللَّهِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ ) [27] . فقدّم وأخّــر .
..............

المراجع : (1-27 )

[1] ( 0 1 / 374 )  ح ( 1059 ، 1060 )
[2] ( 1 / 489 )  ح ( 704 ) ، والروايات الثانية في الموضع نفسه .
[3] رواه الإمام أحمد ( 36 / 413 ) وأبو داود ( 2 / 5 ) والترمذي ( 2 / 438 ) .
[4] جامع الترمذي ( 2 / 440 ) .
[5] ( 4 / 1784 ) .
[6] المسند ( 3 / 367 ) وقال محققوه : حديث صحيح ..
[7] فتح الباري ( 2/24 )  .
[8] من كلام الإمام الشافعي في الأم ( 7 / 205 ) وكان قال قبله : وإنما ذهب الناس في هذا مذاهب، فمنهم من قال : جمع بالمدينة توسعة على أمته لئلا يُحرج منهم أحد إن جَمَع بحال .
[9] شرح مسلم ( 5/219 ) .
[10] تقدّم تخريجها .
[11] فتح الباري ( 2 / 30 ) .
[12] المرجع السابق ( 2 / 31 ) يعني قَصْد الجمع الصوري لا يخلو من حرج .
[13] الأوسط ( 2 / 434 ) ، والاستذكار لابن عبد البر ( 6 / 36 ، 37 )  .
[14] الاستذكار ( 6 / 37 ) .
[15] الجامع ( 1 / 357 ) .
[16] المغني ، مرجع سابق ( 3 / 136 ) .
[17] مجموع الفتاوى ( 24 / 84 ) .
[18] ( 24 / 14 ) .
[19] مجموع الفتاوى ( 24 / 29 ) .
[20] الإعلام بفوائد عمدة الأحكام ( 4 / 80 ) .
[21] المغني ( 3 / 134 ) .
[22] المرجع السابق ( 3 / 132 ) .
[23] الأم ( 7 / 205 ) .
[24] مجموع الفتاوى ( 22 / 31 ) .
[25] إكمال إكمال المعلم ( 3 / 30 ) .
[26] تحفة الأحوذي للمباركفوري ( 1/492 ، 493 ) .
[27] آل عمران ( 106 ، 107 ) .

.......................


هل يُشترط للجمع نِـيّـة عند افتتاح الأولى ؟

لا يُشترط للجمع نِيّـة عند افتتاح الأولى .

قال شيخ الإسلام ابن تيمية :" اختلفوا في الجمع والقصر هل يشترط له نية ؟ فالجمهور لا يشترطون النية كمالك وأبى حنيفة ، وهو أحد القولين في مذهب أحمد ، وهو مقتضى نصوصه ، والثاني تشترط كقول الشافعي وكثير من أصحاب أحمد كالخرقى وغيره ، والأول أظهر ، ومن عمل بأحد القولين لم يُنكر عليه " [31] .
ولأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يُصلي جمعا ولم يُنقل عنه أنه أمر أصحابه أو أرشدهم إلى ذلك .

.......................

ملاحظات:

(1)  إذا كان الجمعُ من أجل المطر، فهذا يُختصُّ بمن يصلِّي في المسجد، وَلحِقَهُ مشقَّةٌ وحرَجٌ من الذهاب إلى المسجد، وأمَّا النساء - وكذلك مَن صلَّى في بيته وترخَّص بترك الجماعة -: فلا يُرخَّصُ في حقِّ هؤلاء الجمعُ.

(2) لا يَلزم أن يكونَ الجمعُ والقصر معًا، فقد يجمعُ ولا يقصُر (كالمريض، وفي حالة المطر والحرج)، وقد يجمع ويقصُر(كالمسافر).

(3)  ما يذكُره بعض الفقهاء من (الجمعِ الصُّوريِّ) بأنْ يؤخِّر الأولى إلى آخر وقتِها، ويجمع معها الثَّانية في أول وقتها - لا دليلَ عليه، بل فيه من المشقَّة ما يتنافى مع رخصة الجمعِ وتيسير الشرع، والأفضل أن يجمع حسَبَ الأرفقِ به تقديمًا أو تأخيرًا، سواءٌ كان ذلك في سفرٍ أو مرَضٍ أو عذر، أو غير ذلك، وعلى هذا فيلاحَظُ:
أ- الأرفق بالنَّاس يوم عرفةَ جمعُ التَّقديم، وهو السنَّة، وفي مزدلفة جمعُ التَّأخير، وهو السنَّة كذلك.
ب- الأرفق وقتَ المطرِ بالنَّاس غالبًا هو جمعُ التَّقديم.

(4)  الراجح أنه لا يُشترط أن ينوي نيَّةُ الجمع - أو نيَّة القصر - عند بدء الصَّلاة، وإنما الذي يُشترط فقط هو وجودُ سببِ الجمع والقصر، وعلى هذا؛ فلو وُجِدَ سببُ الجمع بعد انقضائِه من صلاة الأُولى، فالصَّحيح أنه يجمع معها الثانية، حتى وإن لم يكُن نوى الجمع عند أداء الأولى.
ومثالُ ذلك: لو صلَّوُا الظُّهر والسماء بها غيومٌ فقط ولَم تُمطر (ولم ينووا الجمع)، وبعد انتهائهم من الصَّلاة أمطرت السَّماء؛ فالصَّحيح أن الجمع جائزٌ؛ لأنَّ السبب وُجِدَ، ولأن الحديثَ على عمومه:  "أراد ألاَّ يُحرجَ أمَّتَه".

(5)  لا يُشترط أن تكون الصَّلاتين متتابعتين، بل لو صلَّى الأُولى، ثم انشغل بشيءٍ، ثم صلَّى الثانيةَ: جازَ ذلك، قال ابن تيميَّة رحمه الله: "إذا صلَّى إحدى صلاتي الجمع في بيتِه والأخرى في المسجد، فلا بأسَ"[9].

(6) إذا دخل المسجد - وقد نوى جمعَ التَّأخير - فوجدهم يصلُّون العشاء، وهو لَم يصلِّ المغرب بعد، فإنه يصلِّي معهم المغربَ، فإذا قام الإمامُ للرَّابعة، جلس وتشهَّدَ وسلَّمَ، ثم قام وصلَّى معه ركعةً بنيَّةِ العِشاء وأتمَّ صلاتَه بعد سلامِ الإمام (والأفضل -  حتى لا يحدث بَلبلة للمصلين الذين بجانبه - أن يصلي العشاء معهم، ثم يصلي المغرب، وليس عليه أن يصلي العشاء مرة أخرى، لأن الله لم يُوجِبْ على العبد أن يصلي الصلاة مرتين).

(7) إذا زال العذرُ بعد فراغِه من جمع الصلاتين معاً - وقبل دخولِ وقت الثانية -: أجزأه ذلك، ولا يَلزَمه أن يؤدي الثَّانية في وقتِها[10].
ومثالُ ذلك: (مُسافرٌ جمعَ وقصَرَ صلاتي الظُّهر والعصر جمعَ تقديمٍ، ثم وصل محِلَّ إقامتِه في وقت العصرِ) يعني قبل المغرب)، فإنَّه لا يلزمُه صلاةُ العصر مرَّةً ثانية).

(Cool  إذا نوَى المسافرٌ أن يجمع الظهر والعصر جمْعَ تأخيرٍ بعد أن يصل إلى محلِّ إقامته، ولكنه وصل إلى محلِّ إقامته بعد خروج وقت الظهر، فإنه يجمعُ فقط ولا يقصُر؛ لأنه وصل إلى بلدِه، فإن وصل إلى محلِّ إقامته قبل خروج وقت الظهر: فإنه يصلَّى كلَّ صلاةٍ لوقتها، إلا أن يشُقَّ ذلك عليه؛ بسبب إرهاقِهِ وتعبِهِ من السَّفر، فإنَّهُ يجوزُ له الجمعُ؛ دفعًا للحرَجِ.

(9)  ينبغي للقائمين على ولايةِ الأعمال (كَمُدِيري المدارس والمعاهد والجامعات، والوَزارات والهيئات وغيرِهم) أن يُراعُوا أوقاتِ الصَّلاة، بحيث يسمحون لِمَن تحت ولايتهم بأداء الصَّلوات في أوقاتِها، واللهُ سائلهم عمَّا استرعاهم.
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
http://hotmail.com
 
الجمع بين الصوات : احكام ومسائل وفتاوى تتعلق به
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-
» الجمع بين الصلوات للمقيم : حكمه وأحكام وفتاوى تتعلق به
» قطع الصلاة: الخروج من الصلاة لطارئ، احكام وأحوال ومسائل وفتاوى ج1
» احكام تتعلق بالاذان ... تعلم ، افهم، طبق ، ترشد. ثم لا تتردد انشر
» احكام تتعلق بالاذان ... تعلم ، افهم، طبق ، ترشد. ثم لا تتردد انشر
» صيام ايام التشريق...احكام وتفصيلات ومسائل هامة

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
حفدة الأيوبي ( كامل أحمرو) - أويس و إياس أحمرو الأيوبي - Al-Ayoubi Grandsons : Oways & Iyas  :: فتاوى لقضايا ومسائل هامة Fatawa ) The most Muslim Affairs )-
انتقل الى: