حفدة الأيوبي ( كامل أحمرو) - أويس و إياس أحمرو الأيوبي - Al-Ayoubi Grandsons : Oways & Iyas
حياكم الله وبياكم وجعل الجنة مأوانا و مأواكم. تفضلوا بالدخول أو التسجيل. يسُرّنا تواجدكم.
You are welcomed. May Allah forgive us our sins and admit us to everlasting Gardens . Register or enter the Forum and pick up what you like .Your presence pleases us
حفدة الأيوبي ( كامل أحمرو) - أويس و إياس أحمرو الأيوبي - Al-Ayoubi Grandsons : Oways & Iyas
حياكم الله وبياكم وجعل الجنة مأوانا و مأواكم. تفضلوا بالدخول أو التسجيل. يسُرّنا تواجدكم.
You are welcomed. May Allah forgive us our sins and admit us to everlasting Gardens . Register or enter the Forum and pick up what you like .Your presence pleases us
حفدة الأيوبي ( كامل أحمرو) - أويس و إياس أحمرو الأيوبي - Al-Ayoubi Grandsons : Oways & Iyas
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

حفدة الأيوبي ( كامل أحمرو) - أويس و إياس أحمرو الأيوبي - Al-Ayoubi Grandsons : Oways & Iyas

منتدى لمحبي الله ورسوله والساعين لمرضاته وجنته ، المسارعين في الخيرات ودفع الشبهات ، الفارين من الشهوات .
 
الرئيسيةالبوابةأحدث الصورالتسجيلدخول

 

 الطلاق وأحكامه ، وكنايات الطلاق ، وفتاوى ضرورية.ج 2

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
السراج
كاتبة متميزة واميرة الاشراف
كاتبة متميزة واميرة الاشراف
السراج


عدد المساهمات : 410
تاريخ التسجيل : 27/02/2010
العمر : 53
الموقع : aahmroo@yahoo.com

الطلاق وأحكامه ، وكنايات الطلاق ، وفتاوى ضرورية.ج 2 Empty
مُساهمةموضوع: الطلاق وأحكامه ، وكنايات الطلاق ، وفتاوى ضرورية.ج 2   الطلاق وأحكامه ، وكنايات الطلاق ، وفتاوى ضرورية.ج 2 Emptyالإثنين سبتمبر 29, 2014 7:34 pm

س: زوجتي تذهب إلى الجيران المتأهلين بدون علم مني، وإذا رجعت من العمل لم أجدها في المنزل، وذلك تكرر لعدة مرات، ونصحتها بأن لا تذهب إليهم وتكرر ذلك، وغضبت ذات يوم وأخذتها إلى أهلها وتفاهمت مع والدها ووجدوا أنها على غير حق، وقلت لهم:" إذا ذهبت مرة ثانية إلى هذين البيتين أنها لا تكون زوجتي "،ـ ولم أعلم هل هي ذهبت مرة ثانية بعد هذا الكلام أم لا؟ علما أنني إذا رجعت من العمل أجدها في المنزل، أرجو الإفادة عن هذا الكلام الذي قلته، وهو: إذا ذهبت مرة ثانية إلى هذين البيتين أنها لا تكون زوجتي، هل هي تحرم علي أو ماذا أفعل؟ أفيدوني أثابكم الله وجزاكم خير الجزاء.

ج: إذا كان قصدك من قولك لزوجتك:" إذا ذهبت لا تكوني زوجة لي " الطلاق ثم ذهبت، وقع طلقة واحدة، ولك مراجعتها ما دامت في العدة، إن لم يسبق ذلك طلقتان، وإن كان قصدك من ذلك الكلام منع زوجتك من الذهاب ولم تقصد الطلاق ثم ذهبت - لم تطلق، ويكون حكم ذلك حكم اليمين، وكفارتها: إطعام عشرة مساكين أو كسوتهم أو تحرير رقبة مؤمنة، فإن لم تجد فصم ثلاثة أيام. أما إذا كنت لم تعلم بأنها ذهبت إلى البيتين أو أحدهما فلا حرج عليك في معاشرتها؛ لأن الأصل بقاء العصمة. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
________________________________________
س: امرأة تعمل خارج بيتها، وقد قال لها زوجها:" إذا صرفت دينارا من دراهمك فذلك آخر شيء بينك وبيني.". إذا صرفت هل تعتبر مطلقة ؟

ج: قول الزوج لزوجته:" إذا فعلت كذا فذاك آخر شيء بيني وبينك "- هذا القول كناية عن الطلاق، فإن كان قصده إيقاع الطلاق وقع طلقة واحدة إذا فعلت المعلق عليه.
أما إن كان قصده تخويفها ومنعها ولم يقصد إيقاع الطلاق فإن عليه كفارة يمين إذا فعلت ما نهاها عنه، ولا يقع عليها طلاق في أصح قولي العلماء. وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
________________________________________
س: اشتريت جهاز تلفزيون وقلت لزوجتي:" إذا فتحت التلفزيون في أي برنامج غير ديني فأنت محرمة علي" ، ثم دخلت فوجدت التلفزيون يعرض تمثيلية، فسألتها عن ذلك، فقالت: نسيت إغلاقه بعد البرنامج الديني، فما حكم الشرع في ذلك؟

ج: إذا كان الواقع كما ذكرت من أنها نسيت إغلاقه بعد البرنامج الديني فلا يحنث الزوج، لكن قوله لزوجته ابتداء: (إن فتحت… فأنت محرمة علي) لا يجوز، بل هو اعتداء على حق الله؛ لأن التحريم والتحليل إلى الله وحده، قال تعالى: " يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تُحَرِّمُوا طَيِّبَاتِ مَا أَحَلَّ اللَّهُ لَكُمْ وَلَا تَعْتَدُوا إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُعْتَدِينَ " (سورة المائدة الآية 87) وقال: " يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ لِمَ تُحَرِّمُ مَا أَحَلَّ اللَّهُ لَكَ تَبْتَغِي مَرْضَاتَ أَزْوَاجِكَ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ " (سورة التحريم الآية 1) وعلى الزوجة أن لا تفتح التلفزيون على غير البرامج الدينية، وأن تنتبه لإغلاقه إذا انتهى البرنامج الديني، وعليك كفارة يمين إذا فتحته متعمدة على بعض البرامج التي أردت منعها منها؛ لأن هذا الكلام في حكم اليمين في أصح قولي العلماء، والواجب عليك وعليها عدم فتح التلفزيون على البرامج المحرمة من الأغاني وآلات الطرب والتمثيليات المنكرة، وغير ذلك مما حرمه الله. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
________________________________________
س: ارسلت زوجتي لعرس ناس من الجماعة في قصر الأفراح، وقد جئت لزوجتي عند صلاة الفجر أطلب مغادرتها من القصر معي، ثم أرسلت لها عدة مراسيل ويتصلون بها شخصيا وامتنعت من الخروج من القصر إلا بعد خروج النساء جميعا، ثم أرسلت أيضا لها امرأة وقلت للمُرسَلة:" أرجو تبليغها إذا لم تخرج الآن فهي بالحرام أن لا تدخل لي بيتا "، ثم اتصلت بها المرأة، وأفادت:" أنها امتنعت من الخروج ليوحتى الآن ما دخلت بيتي، بل بقيت في بيت أبيها حتى أتفاهم معه في سبب امتناعها من الخروج معي. أرجو إفتائي شرعا: هل يحل لي رجوعها أم لا، وهل علي شيء لمقابل هذا الحرام؟ أرجو إفتائي شرعا لإقناع والد زوجتي.

ج: إذا كان الواقع كما ذكرت فعليك كفارة يمين بعد أن تدخل هذه الزوجة بيتك، وهي: إطعام عشرة مساكين خمسة أصواع من بر أو تمر أو أرز أو نحو ذلك مما يطعمه أهلك، تعطي كل مسكين نصف صاع، أو كسوة عشرة مساكين أو عتق رقبة، فإن لم تجد وجب عليك صيام ثلاثة أيام، والأفضل أن تكون متتابعات؛ لقوله تعالى: " يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تُحَرِّمُوا طَيِّبَاتِ مَا أَحَلَّ اللَّهُ لَكُمْ وَلَا تَعْتَدُوا إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُعْتَدِينَ " (سورة المائدة الآية 87) " وَكُلُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ حَلَالًا طَيِّبًا وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي أَنْتُمْ بِهِ مُؤْمِنُونَ " (سورة المائدة الآية 88) " لَا يُؤَاخِذُكُمُ اللَّهُ بِاللَّغْوِ فِي أَيْمَانِكُمْ وَلَكِنْ يُؤَاخِذُكُمْ بِمَا عَقَّدْتُمُ الْأَيْمَانَ فَكَفَّارَتُهُ إِطْعَامُ عَشَرَةِ مَسَاكِينَ مِنْ أَوْسَطِ مَا تُطْعِمُونَ أَهْلِيكُمْ أَوْ كِسْوَتُهُمْ أَوْ تَحْرِيرُ رَقَبَةٍ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ ذَلِكَ كَفَّارَةُ أَيْمَانِكُمْ إِذَا حَلَفْتُمْ وَاحْفَظُوا أَيْمَانَكُمْ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ " (سورة المائدة الآية 89)
________________________________________
س: امارس لعبة كرة الطائرة، وزعلت ذات يوم فحرمت من أهلي، أي قلت:" بالحرام ما عدت ألعب هذه اللعبة في داخل المركز" ، وأخشى أن ألعبها فما الحكم لو لعبتها؟

ج:أولا: التشاغل في هذه اللعبة ونحوها لا ينبغي، والأولى بالمسلم أن يهتم بما ينفعه في دينه ودنياه.
ثانيا: إذا كان الواقع كما ذكرت فإن استمررت على الترك وهو الأولى بك فلا شيء عليك، ولا يؤثر ذلك على صلتك بزوجتك، وإن عدت فعليك كفارة يمين، وهي إطعام عشرة مساكين تطعم كل واحد منهم وجبة كاملة من أوسط ما تأكل منه عادة، وإن أعطيت كل واحد منهم نصف صاع من قوت بلده كفى ذلك، أو كسوتهم أو تحرير رقبة، فإن لم تجد فصم ثلاثة أيام، والأولى أن تكون متتابعة؛ لقول الله سبحانه: " يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ لِمَ تُحَرِّمُ مَا أَحَلَّ اللَّهُ لَكَ تَبْتَغِي مَرْضَاتَ أَزْوَاجِكَ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ " (سورة التحريم الآية 1) " قَدْ فَرَضَ اللَّهُ لَكُمْ تَحِلَّةَ أَيْمَانِكُمْ " (سورة التحريم الآية 2) وقوله سبحانه: " لَا يُؤَاخِذُكُمُ اللَّهُ بِاللَّغْوِ فِي أَيْمَانِكُمْ وَلَكِنْ يُؤَاخِذُكُمْ بِمَا عَقَّدْتُمُ الْأَيْمَانَ فَكَفَّارَتُهُ إِطْعَامُ عَشَرَةِ مَسَاكِينَ مِنْ أَوْسَطِ مَا تُطْعِمُونَ أَهْلِيكُمْ أَوْ كِسْوَتُهُمْ أَوْ تَحْرِيرُ رَقَبَةٍ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ ذَلِكَ كَفَّارَةُ أَيْمَانِكُمْ إِذَا حَلَفْتُمْ وَاحْفَظُوا أَيْمَانَكُمْ " (سورة المائدة الآية 89) وعليك التوبة من ذلك؛ لأنه لا يجوز للمسلم أن يحلف بالحرام. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
________________________________________
س : كنت جالسا أنا وزوجتي وكنت أعاتبها في الكلام نصحا مني بأن تكون زوجة مثالية، تحافظ على بيتها وتقدير زوجها، ولكن تفرطت في كلمة ندمت كثيرا على قولها، حيث إنه ليس لي أية نية بهذه الكلمة إلا التوبيخ، وتمنيت لحظتها أنني لم أذكرها في كلامي، واستغفرت الله في لحظة ذكرها وهذه الكلمة التي قلتها لزوجتي هي: (حرام أن تكون مثلك زوجة للرجال). أفيدوني جزاكم الله خيرا عن حكم هذه الكلمة، وهل تؤثر على العلاقة بيني وبين زوجتي؛ لأنه ولله الحمد لم تراودني الشكوك بذلك والعلاقة بيني وبين زوجتي ولله الحمد ممتازة، وكل منا يحترم صاحبه. أفيدوني عن الحكم جزاكم الله خيرا.

ج : قولك: (حرام مثلك أن تكون زوجة للرجال) منكر من القول، وعليك التوبة إلى الله من ذلك، ولا كفارة عليك. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
________________________________________
س: أفيد سماحتكم أنني قبل ثمانية أشهر تقريبا، كنت أشرب الشيشة وفي إحدى الليالي بعدها طرشت من أثرها، وأقسمت بالله العظيم أنني ما أشربها إلى حد في نفسي، وبعد قليل قلت:" الله يحرم علي عيالي -أي: زوجتي- إذا شربتها حتى حد في نفسي "، والحد الذي أعنيه هو تصليح مزرعتي وبيتي، ولكن إلى الآن لم أنته من إصلاح مزرعتي، وفي إحدى الليالي القريبة الماضية وعدت عمال في القهوة وانتظرت حوالي ساعتين كانت الشيشة من حولي، والناس يشربون ولم أتحكم في نفسي، فطلبت واحدة وشربتها بعد صراع مع نفسي؛ لذا فإنني أرجوكم إفتائي في ذلك بأسرع ما يمكن، وهل إذا قدمت على شربها مرة ثانية فيه شيء؟ حيث إنني قد لا أستطيع تركها.

ج: أولا: لا يجوز لك أن تشرب الشيشة، لخبثها ولما فيها من أضرار صحية واجتماعية واقتصادية، والأدلة وردت في ذلك.
ثانيا: [color=#cc3300]عليك كفارة يمين عن تحريمك أهلك إن شربتها، وعن قسمك بالله ألا تشربها؛ لأن مثل هذا التحريم في حكم اليمين، وكفارتهاإطعام عشرة مساكين خمسة أصواع من بر أو تمر أو أرز أو نحو ذلك مما يطعمه أهلك، تعطي كل مسكين نصف صاع، أو كسوة عشرة مساكين أو عتق رقبة، فإن لم تجد وجب عليك صيام ثلاثة أيام، والأفضل أن تكون متتابعات. ونوصيك بالحذر من العود إلى شربها، ومن طاعة النفس والشيطان وجلساء السوء، هداك الله لرشدك، وكفاك شر نفسك والشيطان. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. ________________________________________
س: نفيدكم أن زوجتي (ن. س) خرجت من بيتي إلى بيت أهلها بدون إذن زوجها، وبعد خروجها جاء الضيوف في البيت، فذهبت إليها لتحضر معي ولتقوم بواجب الضيوف، ولكنها رفضت وأبت أن تأتي معي، فحصل بيني وبينها معارضة قاسية، وكما حصل ذلك بيني وبين أم لها، حيث رفضت أمها أن تذهب معي، وأن ترجع إلى بيتها، فتلفظت بكلمة الطلاق الواحدة، قلت:" علي الطلاق تقومين معي "، ولم تقم معي، ولكن استرجعتها بعد ذلك في الوقت الحاضر، وبعد فترة قصيرة من رجوعها إلى البيت حصل نزاع بيني وبين ولد عمي، فسبني وهجم علي بالضرب، فقلت ذلك:" حرام علي أن أرد السوء بالسوء، وإنه حرام علي زوجتي." وعلى هذا نرجو أن تفتونا.

ج: أولا: إذا كان الواقع ما ذكر، وأنك لم تقصد بقولك لزوجتك: (علي الطلاق أن تقومي معي) ولم تقم: إيقاع الطلاق بها بهذا القول إذا لم تستجب لك وإنما أردت حثها على الذهاب معك- فإنه لا يقع به طلاق، ويلزمك كفارة يمين؛ لأن مثله في حكم اليمين في أصح قولي العلماء.
وإن كنت أردت به إيقاع الطلاق إذا هي لم تستجب لك وقع به عليها طلقة واحدة، ورجعتك صحيحة ما دامت في العدة إذا لم يسبق هذه الطلقة طلقتان.

ثانيا: عليك بقولك: (حرام علي زوجتي أن أرد السوء بالسوء) كفارة يمين ما دامت لم تنفذ ما قلت، مع التوبة إلى الله من ذلك، لأنه لا يجوز لمسلم أن يحرم ما أحل الله له، وكفارة اليمين: إطعام عشرة مساكين أو كسوتهم أو تحرير رقبة مؤمنة، فإن لم تستطع فعليك صيام ثلاثة أيام، والكفارة من الطعام مقدارها: نصف صاع من قوت البلد بصاع النبي -صلى الله عليه وسلم- أو ما يعادله. ونصف الصاع يعادل: كيلو ونصف بالوزن لكل واحد من العشرة. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
________________________________________
س: أنا طالب مبتعث للدراسة خارج المملكة ومتزوج ولكن في نقاش حصل مع زميلي، وقد ذكرت حاجة لزميلي ولكن زميلي لم يصدق، وحلفت له بالله، ولكن لم يصدق، ولكن زعلت وذكرت الحرام من زوجتي أني صادق حتى يقتنع، وذكرت كلاما غيره ولست أدري عنه، ولكن بعد ذلك فكرت ووجدت أني لست صادقا على هذه الحاجة، وسألت بعض الناس ولكن لم أحصل على فتوى تريح قلبي، علما أن زوجتي في السعودية وهي حامل.

ج
: لا يقع على زوجتك شيء ما دام أنك حلفت وحرمت زوجتك تظن صدق نفسك، فتبين أن الواقع في نفس الأمر خلاف ما كنت تظن، أما إذا كنت تعلم وقت الحلف والتحريم أنك كاذب فعليك كفارة يمين. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
________________________________________
س: حصل بيني وبين والدتي كلام من أجل أنه يوجد عندي عشر من الغنم تقريبا، ووالدتي تعلف لها من البلاد وتتعب ولا هو برضاي تعبها، وقد طلبتها ترتاح ومنعت، فحلفت لها بالله أنها لو لم ترتاح من إخراجها والعمل لها لأبيعنها، ولكن منعت لا ترتاح فقلت بما لفظه: (بالحرام ست مرات أنك لو عدت تخرجينها أو تعلفين لها - أردت بالحرام من المرأة-) ففجرتني أمي وأخرجتها، ورحت من عملي قد أخرجتها أما العلف فلم تعلف حتى الآن.

ج: إذا كان الواقع ما ذكر، وكنت أردت بالحرام المذكور في السؤال: طلاق زوجتك إذا أعلفت والدتك الغنم المذكورة أو أخرجتها - فقد وقع به عليك طلقة واحدة، ولك مراجعتها في العدة إذا لم يسبق هذه الطلقة طلقتان، ولم يلحقها طلقتان.
وإن كنت أردت به منعها من إعلافها أو إخراجها دون إيقاع الطلاق- فلا يقع به طلاق، وعليك كفارة يمين، وهي: عتق رقبة مؤمنة، أو إطعام عشرة مساكين، لكل مسكين نصف صاع من بر ونحوه أو كسوتهم، فإن لم تستطع فعليك صيام ثلاثة أيام، وهكذا الحكم إن كنت أردت بالكلام المذكور الحرام لا الطلاق، فعليك الكفارة المذكورة، ولا تحرم عليك زوجتك. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
________________________________________
س: رجل غضب من زوجته واشتد به الغضب، فقال لها بالعامية: (حرام ما تجلسي عندي) ويقصد بهذا: أن يفرج عن نفسه من الغضب، وأيضا أن يسكت زوجته التي ارتفع صوتها وأغضبته وعيرته بالفقر، وتكلمت كلاما مثل هذا مما اضطره إلى أن يقول هذا الكلام. وعندئذ قامت الزوجة إلى غرفة أخرى من البيت ثم رجعت إلى رشدها، وطلبت العفو والسماح من زوجها فعفى عنها وسامحها، ولكن قلبه غير مطمئن حتى يعرف الحكم الشرعي في هذه المسألة. أفيدونا جزاكم الله خيرا.

ج: إذا كان الواقع ما ذكر فعلى المذكور كفارة يمين؛ لأنه حرم جلوسها ولم يحرم ذاتها، وهي: إطعام عشرة مساكين من قوت البلد أو كسوتهم أو تحرير رقبة، فإن لم يستطع شيئا من هذه الأمور الثلاثة صام ثلاثة أيام، وعليه التوبة والاستغفار من تحريمه ما أحل الله. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
________________________________________
س: مشكلتي هي: أنه حصل بين زوجتي وأختي خصام، أي: بعض الألفاظ التي ليس لها معنى، وعندما اجتمعت بزوجتي وأختي لفهم بعض الكلام منهما ولكن كل واحدة منهم تحلف بأنها لم تقل، زوجتي تقول: إن أختي تقول لها: إنها تكلم بتلفون، وعندما سألت أختي أنكرت هذا الكلام، ومن كثرة الزعل خرجت مني كلمة لم أكن أقصدها، وهي قولي:" بالحرام ما عاد أدخل بيتكم"، أي: بيت أختي وزوجها، وعندما علموا جماعتي بالموضوع زعلوا وقالوا: لن ندخل بيتك إلا بعدما تدخل بيت رحيمك، والآن لي ما يقارب ثلاثة أشهر لم أدخل بيت رحيمي، علما بأن أختي دائما عندنا في بيتي تقوم بزيارتنا ونحن لم نذهب إلى عندهم في بيتهم، أفيدونا.

ج: إذا كان الواقع كما ذكرت، فإن كنت قاصدا بالتحريم طلاق زوجتك إذا دخلت بيت أختك وزوجها- طلقت زوجتك طلقة واحدة بدخولك بيتهما، ولك مراجعتها مادامت في العدة إذا لم تكن آخر ثلاث تطليقات.
وإذا كنت قاصدا منع نفسك من دخول بيتهما لا طلاق زوجتك- فعليك بدخول بيتهما كفارة يمين وهي: إطعام عشرة مساكين أو كسوتهم أو تحرير رقبة مؤمنة، فإن لم تستطع فصم ثلاثة أيام.
________________________________________
س : في يوم من الأيام كنت مع أحد أقاربي في سفر وفي الطريق أخذنا بعض الأغراض ثم تنافسنا حول الثمن، فقلت: (أنا علي الحرام أنني أنا الذي يدفع)، ثم ذهبت إلى أخذ بعض الأغراض من مكان آخر، ثم عدت وإذا به قد سدد ورفض التراجع أبدا عن ذلك. آمل من فضيلتكم التكرم بإفتائي في أمري ولكم جزيل الشكر، مع العلم أنني متزوج وهو كذلك.

ج : إذا كان الواقع ما ذكر فإن كان قصدك بالتحريم منع صاحبك من الدفع - فعليك كفارة يمين، وهي: إطعام عشرة مساكين أو كسوتهم أو تحرير رقبة، فإن لم تجد فصيام ثلاثة أيام، والأولى أن تكون متتابعة.
وإن كنت أردت بذلك إيقاع الطلاق بزوجتك إذا دفع هو فيقع به عليها طلقة واحدة، ولك مراجعتها ما دامت في العدة إذا لم يسبق هذه طلقتان، أو لم يلحقها طلقتان.
________________________________________
س: ذات يوم كنت مع صديق لي، فأخبرني بسر ما، وطلب مني أن لا أخبر أحدا فقطعت على نفسي عهدا أن لا أخبر أحدا، فقلت له: (علي الحرام لن أخبر أحدا) وكنت أقصد بالحرام هنا أن أهلي، أي: زوجتي، تحرم علي إن أخبرت أحدا، وبعد ذلك بفترة وجيزة التقيت بشخص آخر وأخبرته بما قال لي صديقي من سر، وذلك بسبب جهلي ونسياني، وبذلك أفشيت السر الذي تعهدت أن لا أبوح به، والذي زاد الأمر سوءا أنني أتيت أهلي وما ذكرت ذلك العهد الذي نقضته إلا بعد ما قضيت حاجتي من زوجتي. فأرجو أن تجدوا لي حلا أثابكم الله .

ج: إذا كان الواقع ما ذكر من أنك أخبرت بالسر نسيانا ووقعت على زوجتك نسيانا للتحريم والعهد- فلا شيء عليك؛ لقول الله تعالى: " رَبَّنَا لَا تُؤَاخِذْنَا إِنْ نَسِينَا أَوْ أَخْطَأْنَا " (سورة البقرة الآية 286) ، وقد صح عن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- أن الله سبحانه قال: « قد فعلت » والمعنى: أنه أجاب الدعاء المذكور، ويبقى عليك كتمان السر مدى الحياة، ومتى أخبرت بذلك عامدا ذاكرا عهدك وجب عليك كفارة يمين إذا وطئت زوجتك؛ لأن تحريمك هذا في حكم اليمين.والكفرة : إطعام عشرة مساكين أو كسوتهم أو تحرير رقبة مؤمنة، فإن لم تستطع فصم ثلاثة أيام. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
________________________________________
س : ما حكم من قال لزوجته:" أنت حرام علي "

ج : إذا أراد بتحريم زوجته على نفسه طلاقها اعتبر هذا طلقة واحدة، وله أن يراجع المدخول بها ما دامت في العدة ما لم يكن التحريم آخر ثلاث تطليقات، وإلا فلا تحل له إلا بعد زوج بنكاح شرعي، وأما غير المدخول بها فلا تحل رجعتها إلا بعقد ومهر جديدين برضاها.
وإن لم يقصد بالتحريم طلاقها فلا يعتبر طلاقا، وعليه كفارة ظهار، وهي عتق رقبة مؤمنة، فإن لم يجد فصيام شهرين متتابعين، فإن لم يستطع فإطعام ستين مسكينا. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
________________________________________
س : قال رجل:" تحرم علي زوجتي لا أكلم فلانا." والآن ندم فماذا يفعل؟

ج : إذا كان قاصدا بتحريمها عليه الطلاق إن كلم فلانا اعتبرت طلقة واحدة إذا كلمه، وله أن يراجعها ما دامت في العدة بشهادة عدلين إذا لم يكن ذلك ثالث ثلاث طلقات.
وإن كان قاصدا منع نفسه من الكلام معه فقط لزمه كفارة يمين إذا كلمه.والكفارة هي : إطعام عشرة مساكين أو كسوتهم أو تحرير رقبة مؤمنة، فإن لم تستطع فصم ثلاثة أيام. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
________________________________________
س: لقد تزوجت منذ ثلاث سنوات خلالها ارتكبت خطأ جسيما وكبيرة من الكبائر عندما أتيت زوجتي من دبرها، ولكن الله من علي بالندم على ما حصل، وفي محاولة مني على عدم تكرار ذلك قلت:" إن عدت إليها من دبرها مرة أخرى فهي تحرم علي "، ولم أبلغها بما حلفت عليه، وبعد عامين تقريبا أو أكثر من الالتزام التام، حدث أن كانت تمر بفترة الدورة الشهرية، وكنت في حالة هيجان شديد، حينها ضعفت أمام نفسي ولم تكن لدي القوة للتصدي لشهوتي تلك، علما بأنني مدرك بأنني حلفت على أن لا أعود، فاستأذنتها في ذلك فوافقت بغية منها إرضائي فقط، وأتيتها مرة أخرى من دبرها، وعليه فإني أرجو إفتائي في أمري هذا، حيث إنني أحبها ولي طفلة منها وأعيش منذ فعلتي المشؤومة تلك في قلق وخوف رهيبين ولم أخبرها بشيء.

ج: أولا: وطؤك زوجتك في دبرها من كبائر الذنوب، فعليك التوبة والاستغفار مما وقع منك والندم على ما مضى، والعزم على ألا تعود، ولا يعتبر ذلك طلاقا.
ثانيا: قولك:" إن عدت إلى وطئها في دبرها فهي تحرم عليإن كنت قصدت به طلاق زوجتك طلقت زوجتك طلقة واحدة بوطئك إياها في دبرها المرة الثانية، ولك مراجعتها ما دامت في العدة، إلا إذا كان قبلها طلقتان.
وإن كنت قصدت بتحريمها منع نفسك من وطئها في دبرها لا طلاقها وجب عليك بعودتك إلى وطئها في دبرها المرة الثانية كفارة يمين، وهي: إطعام عشرة مساكين أو كسوتهم أو تحرير رقبة مؤمنة، فإن لم تستطع فصم ثلاثة أيام. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
________________________________________
س: أنا متزوج زوجة، ولدي منها ستة أولاد (6 أولاد) ولم يسبق لها أن عقتني طوال هذه السنوات السابقة، وأنا قائم بواجبها إلا أنها في الآونة الأخيرة خرجت عن طوعي في كثير من الأمور، منها: أنها منعتني فراشي، فحاولت عدة مرات ولكنها أصرت على عدم إعطائي فراشي، وقالت - أي زوجتي المذكورة- لن نجتمع أنا وأنت على فراش واحد إلا بعد تلبية طلبي، وأنا غير قادر على تلبية طلبها. لقد نفد صبري، وأردت تهديدها فقلت:" أما الطلاق فلن أطلقك أبدا، ولكن الحاجة الثانية تحرم عليوأعني بها: الجماع، أي: يحرم علي جماعك، بعد هذه الكلمة ندمت أنا وندمت هي. ما هو الحكم في هذه الكلمة وما هو الحل؟

ج: إذا كان الواقع ما ذكر، فجامع زوجتك وكفر عن يمينك بإطعام عشرة مساكين أو كسوتهم أو تحرير رقبة مؤمنة، فإن لم تجد فصيام ثلاثة أيام. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
________________________________________
س: في لحظة غضب قلت لزوجتي:" إذا ذهبت إلى جارتك تكوني محرمة علي "، واستمر هذا الوضع لفترة طويلة ولم تذهب إليها، ولظروف صعبة لجارتها من المرض أو ما شابه ذلك تستدعي زيارة جارتها فسمحت لزوجتي بالذهاب إليها على أن أقوم بعد ذلك بكفارة هذا اليمين، وحسب معرفتي لا يعتبر هذا يمينا، فعلى العموم أرجو من فضيلتكم أن تفيدوني عن كفارة هذا جزاكم الله خيرا، وجعلكم الله ذخرا للإسلام والمسلمين، وسدد الله خطاكم.

ج: إذا كان قصدك من التحريم المذكور في السؤال طلاق زوجتك وقع طلقة بذهابها إلى جارتها، ولك مراجعتها في العدة إذا لم تكن هذه الطلقة الثالثة.
وإن كان قصدك من التحريم منعها من الذهاب إلى جارتها وليس قصدك الطلاق ثم ذهبت فإن تحريمك يكون حكمه حكم اليمين، فتكفر كفارة يمين، وهي: إطعام عشرة مساكين أو كسوتهم أو تحرير رقبة مؤمنة، فإن لم تجد فصم ثلاثة أيام، ولا يقع على زوجتك طلاق في هذه الحالة. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
________________________________________
س : قال: أخ متزوج منذ خمسة أعوام (5 سنوات) وكان يشرب الدخان بكثرة، وكان يريد الإقلاع عن التدخين، فقال لنفسه بلفظ:" والله لتكون زوجتي علي حرام إذا لم أقلع عن شرب الدخان " ولكنه لم يستطع الإقلاع عن التدخين، ويسأل: ما حكم معاشرته لزوجته بعد ذلك القول السابق، وإن كرر ذلك عدة مرات وهل النية تتدخل في هذا الحكم؟ ويسأل أيضا: هل اللفظ الذي قاله، وهو: والله لتكون زوجتي علي حرام، هل هو طلاق أبدي أم ظهار؟ نرجو التوضيح جزاكم الله خيرا.

ج1: إذا كان قصدك من تحريم زوجتك منع نفسك من التدخين ولم تقصد الطلاق- فإنه لا يقع طلاق بهذا الحلف، وإنما يلزمك كفارة يمين.
وإن كان قصدك من التحريم وقوع الطلاق إن عدت إلى شرب الدخان فإنه يقع على زوجتك طلقة واحدة، ولك مراجعتها ما دامت في العدة إذا لم تكن هذه التطليقة الثالثة. كما يلزمك كفارة يمين عن الحنث في يمينك، والكفارة هي: إطعام عشرة مساكين أو كسوتهم أو تحرير رقبة مؤمنة، فإن لم تجد فصم ثلاثة أيام. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
________________________________________
س: إذا أردت أن أعمل شيئا أقول بيني وبين نفسي:" حرام ما أسوي هذا الشيء، وبعدها أفعل " هل يقع التحريم؟

ج : إذا كان هذا القول منك في التحريم بدون نطق فلا يقع به تحريم، ولا يلزمك شيء وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
________________________________________
س : هل يقع التحريم في حالة الكتابة على الورق بدون التلفظ؟

ج : الكتابة لها حكم التلفظ بالكلام والنطق به، فإذا كتبت تحريم شيء إن كان قصدك من الحلف بالتحريم وقوع الطلاق إن حنثت في حلفك، وقع طلقة على زوجتك ولك مراجعتها ما دامت في العدة إذا لم تكن هذه هي الطلقة الثالثة.
وإن كان قصدك من الحلف بالتحريم حضا على فعل شيء أو المنع منه، ولم تقصد وقوع الطلاق ثم حنثت لم يقع طلاق، وإنما يلزمك كفارة يمين وهي: إطعام عشرة مساكين أو كسوتهم أو تحرير رقبة مؤمنة، فإن لم تجد فصم ثلاثة أيام. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
________________________________________
س: لدي أخوات يدرسن وفي سنة من السنوات حرمت عليهن أنهن ما يدرسن إلا أنه في السنة التي بعدها درسن، علما أني تلفظت عليهن بالحرام بقولي: (بالحرام ما عاد تدرسن). لذا أرجو التكرم بإجابتي على سؤالي هذا، وهل علي إثم؟ وإفادتي.

ج: إذا كان قصدك من قولك: (بالحرام ما عاد تدرسن) طلاق زوجتك- وقع طلقة واحدة، ولك مراجعتها في العدة أو بعد العدة بعقد جديد إذا لم يسبق ذلك طلقتان.
وإن كان قصدك من ذلك القول منع أخواتك من الدراسة فحكمه حكم اليمين، وعليك الكفارة، وهي: عتق رقبة مؤمنة، أو إطعام عشرة مساكين، لكل مسكين نصف صاع من بر أو أرز أو تمر ونحوها من قوت البلد، أو كسوتهم، فإن لم تجد شيئا من ذلك فصم ثلاثة أيام. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
________________________________________
س: حصل بيني وبين الأخ (ع. م. ح) سوء تفاهم ونقاش كلام، نقل عن الأخ (ع) المذكور، مما حز في نفسي وغضبت عليه، وقلت له: (علي الحرام ما تدخل مجلسنا هذا أو منزلنا) علما أنني أقصد من تحريمي الطلاق مرة بلفظ واحد فقط، وذهب عني الأخ المذكور فترة من الوقت وهو من الجماعة ومن الإخوان الطيبين، وبعد فترة وجيزة دخل بيننا أناس من أهل الخير، وفي إحدى المناسبات عند أحد الجماعة أصلحوا بيننا، وتم مسامحة الأخ (ع) المذكور، علما أن والدي يحب (ع) المذكور، ومغضب عن هذا التصرف الناتج مني. فما هو الحل لمثل ذلك التلفظ الذي نتج مني، وفي ساعة الغضب والكراهية لهذا الشخص؟ أطلب من الله ثم من سماحتكم إعطائي نص الفتوى الشرعية؟ خوفا من وقوعي في المأثم. هذا والله يحفظكم ويجعلكم عونا للإسلام والمسلمين .

ج: إذا كان قصدك من قولك: (علي الحرام) الطلاق إذا دخل (ع) المذكور ثم دخل- وقع طلقة واحدة على زوجتك، ولك مراجعتها ما دامت في العدة إذا لم يسبق هذا طلقتان قبله. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
________________________________________
س: أعيش في إحدى قرى مصر وكنت في جدال مع أبي حول زيارة مقابر الأولياء والتمسح بقبورهم، ولعلمه بأنني أذهب إلى مسجد خاص بقريتنا فيه أغلب أهل التوحيد بهذه القرية، فلما نهيته عن ذلك حلف علي يمينا حتى لا أدخل هذا المسجد، وإليكم نصه: (إن دخلت هذا المسجد فأمك علي حرام) وأنا أحرص على إخوتي، لا أحب أن أهدم هذه الأسرة بحدوث المعلق عليه، وهو دخولي المسجد، ولكنني أريد أن أصلي صلاة خلف أئمة موحدين؛ لحرصي على الجنة من باب أولى، ولأنني علمت بفتواكم بالنهي عن الصلاة خلفهم -أهل القبور- فهل إذا دخلت هذا المسجد طلقت أمي؟ وهل إذا كان ظهارا فإن قلت لأبي: كفر حتى أدخل المسجد، كان ذلك استعجالا لمقدور الله أعلم به؟ وهل هو هدم للبيت؟ فإن كان ظهارا هل أكفر عن أبي من ماله دون أن يعلم، أم ماذا أفعل؟ أفتونا وابسطوا في القول .والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

ج: إذا كان قصد أبيك من الحلف بالتحريم: الطلاق إن دخلت المسجد المذكور ثم دخلته- وقع على أمك طلقة واحدة، وله مراجعتها ما دامت في العدة، ولم تكن هذه هي الطلقة الثالثة.
وإن كان قصد أبيك من الحلف منعك من الدخول إلى المسجد المذكور ولم يقصد الطلاق ثم دخلت المسجد لم يقع طلاق، وإنما يلزم أباك كفارة يمين، وهي: عتق رقبة مؤمنة، أو إطعام عشرة مساكين أو كسوتهم، فإن لم يجد صام ثلاثة أيام. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
________________________________________
س: لقد حرمت من رأس أهلي: أنه ما تذهب معي إلى مقر عملي بالسليل، والآن أنا نادم على ذلك، فماذا أفعل؟ وفقكم الله.

ج: إذا كان قصدك من تحريم رأس أهلك وقوع الطلاق إن حنثت في يمينك- وقع طلقة واحدة إن حنثت في اليمين، ولك مراجعتها مادامت في العدة إن لم تكن هذه هي الطلقة الثالثة،.
وإن كان قصدك من التحريم منع نفسك من الذهاب بزوجتك إلى السليل ولم تقصد وقوع الطلاق- فعليك كفارة يمين عن ذلك إذا ذهبت معك، ولا يقع طلاق، والكفارة هي: إطعام عشرة مساكين أو كسوتهم، أو تحرير رقبة مؤمنة، فإن لم تجد فصم ثلاثة أيام. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
 
الطلاق وأحكامه ، وكنايات الطلاق ، وفتاوى ضرورية.ج 2
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-
» الطلاق وأحكامه ، وكنايات الطلاق ، وفتاوى ضرورية.( لا عدة على التي لم يدخل بها زوجها ) ج 1
» مفاهيم في الكيمياء ضرورية
» التصغير وأحكامه
» الفرق يين التوعد بالطلاق وبين تعليق الطلاق بالشرط
» الجمع بين الصلوات للمقيم : حكمه وأحكام وفتاوى تتعلق به

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
حفدة الأيوبي ( كامل أحمرو) - أويس و إياس أحمرو الأيوبي - Al-Ayoubi Grandsons : Oways & Iyas  :: مواضيع تهمك - Very Important Topics-
انتقل الى: