حفدة الأيوبي ( كامل أحمرو) - أويس و إياس أحمرو الأيوبي - Al-Ayoubi Grandsons : Oways & Iyas
حياكم الله وبياكم وجعل الجنة مأوانا و مأواكم. تفضلوا بالدخول أو التسجيل. يسُرّنا تواجدكم.
You are welcomed. May Allah forgive us our sins and admit us to everlasting Gardens . Register or enter the Forum and pick up what you like .Your presence pleases us
حفدة الأيوبي ( كامل أحمرو) - أويس و إياس أحمرو الأيوبي - Al-Ayoubi Grandsons : Oways & Iyas
حياكم الله وبياكم وجعل الجنة مأوانا و مأواكم. تفضلوا بالدخول أو التسجيل. يسُرّنا تواجدكم.
You are welcomed. May Allah forgive us our sins and admit us to everlasting Gardens . Register or enter the Forum and pick up what you like .Your presence pleases us
حفدة الأيوبي ( كامل أحمرو) - أويس و إياس أحمرو الأيوبي - Al-Ayoubi Grandsons : Oways & Iyas
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

حفدة الأيوبي ( كامل أحمرو) - أويس و إياس أحمرو الأيوبي - Al-Ayoubi Grandsons : Oways & Iyas

منتدى لمحبي الله ورسوله والساعين لمرضاته وجنته ، المسارعين في الخيرات ودفع الشبهات ، الفارين من الشهوات .
 
الرئيسيةالبوابةأحدث الصورالتسجيلدخول

 

 التعزية وما يتعلق بها من أحكام ومسائل، والبدع والمكروهات المحدثة فيها. ج 2

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
السراج
كاتبة متميزة واميرة الاشراف
كاتبة متميزة واميرة الاشراف
السراج


عدد المساهمات : 410
تاريخ التسجيل : 27/02/2010
العمر : 53
الموقع : aahmroo@yahoo.com

التعزية وما يتعلق بها من أحكام ومسائل، والبدع والمكروهات المحدثة فيها. ج 2 Empty
مُساهمةموضوع: التعزية وما يتعلق بها من أحكام ومسائل، والبدع والمكروهات المحدثة فيها. ج 2   التعزية وما يتعلق بها من أحكام ومسائل، والبدع والمكروهات المحدثة فيها. ج 2 Emptyالإثنين سبتمبر 15, 2014 11:38 pm

انتشرت عندنا عادات وتقاليد في الموت مثل 10أيام أو 40 يوم بدل 3أيام وكذلك إحضار امرأة لقراءة القرآن والدعاء للميت بين النساء وطبعاً صوتها سيسمعه من في الشارع لوجود الميكروفون، وعدم قبرالميت ووضعه في الثلاجة لحين وصول الأهل والأقارب لدفنه أو إحضار الجثة من خارج البلاد أو دفن الجثة في اليوم الثاني في قريته ولا أدري ما العبرة من ذلك وكذلك تكون القبور غير مطابقة للسنة من حيث الشكل أو وضع بعض الأشجار وغيرها من العادات، وهل من الممكن كتابة وصية أو ورقة أضعها في غرفتي أطلب فيها من أهلي عدم عمل هذه الأشياء؟

الإجابــة : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

الجلوس للتعزية والاجتماع لها وتحديد تلك الأيام المذكورة في السؤال وجلب من تقوم بتلاوة القرآن فمن البدع المحدثات التي لا تستند على دليل شرعي وليست من هدي السلف الصالح رضوان الله عليهم.

أما صوت المرأة فالراجح أنه ليس بعورة ما لم يكن فيه خضوع بالقول أو ترخيم للصوت أو تلذذ الرجال بسماعه، ولما كانت قراءة المرأة للقرآن لا تخلو من نغم وتمطيط وتليين وتحبير للصوت كره للمرأة أن ترفع صوتها بالقراءة بحضرة الأجانب خشية الافتتان بصوتها، قال في نهاية المحتاج: " فقد صرحوا- يعني علماء الشافعية- بكراهة جهرها في الصلاة بحضرة أجنبي وعللوه بخوف الافتتان."

أما تأخير دفن الميت فإن كان لحاجة راجحة كاجتماع الناس للصلاة عليه أو لإحضار من هو أولى بتغسيله وما شابه جاز ما لم يخف عليه التغير أو يطل الانتظار، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قد مات يوم الإثنين ضحوة ودفن في جوف الليل من ليلة الأربعاء.
فإن كان لغير حاجة فقد كرهه الأئمة الأربعة واستثنوا من ذلك من مات فجأة أو بهدم أو غرق فأوجبوا التأخير حتى يتحقق الموت. ولكن إن كان التأخير من أجل انتظار شخص بعينه أو بعض أقاربه وهناك من يصلي عليه كره ذلك.

أما نقل الميت من بلد لآخر فجائز إذا كان لغرض صحيح ولم يخش انتهاك حرمة الميت أو انفجاره وتمزقه.

أما صفة القبور الشرعية :
فلبناء القبور والدفن صفات بينتها السنة المطهرة إن كان قصدك في السؤال الأبنية ذاتها وهي كما يلي:
1. يحفر للميت لحد في الأرض، واللحد هو أن يحفر في الأرض ثم يعمق القبر من جهة القبلة بقدر ما يسع الميت ويستره، وهذا هو السنة عند جمهور الفقهاء لقوله صلى الله عليه وسلم: " اللحد لنا والشق لغيرنا " . الراوي: عبدالله بن عباس المحدث: الألباني - المصدر: صحيح الترمذي - الصفحة أو الرقم: 1045 و صحيح أبي داود - الصفحة أو الرقم: 3208 خلاصة حكم المحدث: صحيح

وقال بعض الفقهاء ، إن اللحد أفضل إن كانت الأرض صلبة وإن كانت رخوة فالشق أولى خشية الهدم ، والشق هو أن يحفر قعر القبر كالنهر، واللحد يعمق قدر قامة الرجل المعتدل وقيل إلى الصدر ويوسع طولاً وعرضاً لقوله صلى الله عليه وسلم: "احفروا وأوسعوا وأعمقوا" . [ رواه الترمذي].
" لمَّا كانَ يومُ أُحُدٍ ، أصيبَ مَن أصيبَ منَ المسلِمينَ وأصابَ النَّاسَ جراحاتٌ فقُلنا يا رسولَ اللَّهِ الحَفرُ علَينا لكُلِّ إنسانٍ شديدٌ فكيفَ تأمرُنا فقال :" احفُروا وأوسِعوا وأعمِقوا وأحسِنوا وادفِنوا الاثنينِ والثَّلاثةَ في القبرِ وقدِّموا أَكْثرَهُم قُرآنًا " قال فَكانَ أبي ثالثَ ثلاثةٍ وَكانَ أَكْثرَهُم قرآنًا ، فقُدِّمَ ."
الراوي: هشام بن عامر المحدث: الألباني - المصدر: أحكام الجنائز - الصفحة أو الرقم: 181 خلاصة حكم المحدث: صحيح على شرط الشيخين

2. يوضع الميت في القبر على جنبه الأيمن مستقبل القبلة، ويسند وجهه إلى جدار القبر ويسند ظهره بلبنة ونحوها ليمنعه من الاستلقاء على قفاه لقوله صلى الله عليه وسلم :" قال صلَّى اللهُ عليهِ وسلمَ عن البيتِ الحرامِ :" قِبلتُكم أحياءً وأمواتًا "
الراوي: عمير بن قتادة الليثي المحدث: الألباني - المصدر: إرواء الغليل - الصفحة أو الرقم: 690 خلاصة حكم المحدث: حسن
" قال رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم في حجَّةِ الوداعِ" إنَّ أولياءَ اللهِ المُصلُّونَ ومَن يُقِيمُ الصَّلواتِ الخمسَ التي كتبهنَّ اللهُ عليه ويصومُ رمضانَ ويحتَسِبُ صومَه ويُؤتِي الزَّكاةَ محتسبًا طيِّبةً بها نفسُه ويجتَنِبُ الكبائرَ الَّتي نهى اللهُ عنها" فقال رجلٌ من أصحابِه : يا رسولَ اللهِ وكم الكبائرُ ؟ قال :" هي تسعٌ أعظمُهنَّ الإشراكُ باللهِ وقتلُ المؤمنِ بغيرِ حقٍّ والفرارُ من الزَّحفِ وقذفُ المُحصَنةِ والسِّحرُ وأكلُ مالِ اليتيمِ وأكلُ الرِّبا وعقوقُ الوالدينِ المسلمَينِ واستحلالُ البيتِ العتيقِ الحرامِ قِبْلَتِكم أحياءً وأمواتًا لا يموتُ رجلٌ لم يعمَلْ هؤلاءِ ِ الكبائرَ ويُقِيمُ الصَّلاةَ ويُؤتِي الزَّكاةَ إلا رافَق محمَّدًا صلَّى اللهُ عليه وسلَّم في بَحْبوحةِ جنَّةٍ أبوابُها مصاريعُ الذَّهبِ "
الراوي: عمير بن قتادة الليثي المحدث: الهيثمي - المصدر: مجمع الزوائد - الصفحة أو الرقم: 1/53 خلاصة حكم المحدث: رجاله موثقون

ويدخل من قبل رجليه إن كان أسهل وإلا فمن أي جانب، ويقال بقول الرسول صلى الله عليه وسلم : " باسم الله وبالله وعلى ملة رسول الله". [رواه الترمذي وحسنه].
" إذا وُضِعَ الميتُ في قبرِه فليقلِ الذينَ يضعونهُ حينَ يُوضعُ في اللَّحدِ باسمِ اللهِ وباللهِ وعلى مِلَّةِ رسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ " الراوي: عبدالله بن غنام البياضي المحدث: الألباني - المصدر: إرواء الغليل - الصفحة أو الرقم: 3/199خلاصة حكم المحدث: إسناده صحيح

3. عند وضع الميت في قبره لا يشق عن كفنه، فلم يرد الشرع بذلك لقوله صلى الله عليه وسلم: "إذا كفن أحدكم أخاه فليحسن كفنه" رواه مسلم.
" أنَّ النبيَّ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ خطب يومًا . فذكر رجلًا من أصحابِه قُبِضَ فكُفِّنَ في كفنٍ غيرِ طائلٍ . وقُبِرَ ليلًا . فزجر النبيُّ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ أن يُقبرَ الرجلُ بالليلِ حتى يصلى عليهِ . إلا أن يضطرَ إنسانٌ إلى ذلك . وقال النبيُّ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ " إذا كفَّنَ أحدكم أخاهُ فليُحْسِنْ كفنَه "."
الراوي: جابر بن عبدالله المحدث: مسلم - المصدر: صحيح مسلم - الصفحة أو الرقم: 943خلاصة حكم المحدث: صحيح

" دفنَّا أمَّ معاذَ بنِ جبلٍ فأمرَ بِها فكُفِّنَت في ثيابٍ جُدُدٍ وقالَ ": أحسِنوا أَكْفانَ موتاكم فإنَّهم يُحشَرونَ فيها "
الراوي: عمرو بن الأسود المحدث: ابن حجر العسقلاني - المصدر: فتح الباري لابن حجر - الصفحة أو الرقم: 11/391خلاصة حكم المحدث: إسناده حسن

ومعلوم أن شقه وتخريقه يذهب بحسنه، وأما حل العقد من عند رأسه ورجليه فمستحب لأن عقدها كان للخوف من انتشارها، وقد أمن ذلك بدفنه، وقد روى (أن النبي صلى الله عليه وسلم لما أدخل نعيم بن مسعود القبر نزع الأخلة بفيه) رواه البيهقي.

4. ويوضع اللبن (وهو الطوب النيء) على اللحد بأن يسد من جهة القبر ويقام اللبن فيه اتقاء لوجهه عن التراب لقول سعد : (انصبوا على اللبن نصباً)
" أنَّ سعدَ بنَ أبي وقاصٍ قال في مرضه الذي هلك فيه : الحَدوا لي لَحدًا . وانصبوا عليَّ اللبِنَ نصبًا . كما صُنِعَ برسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ ."
الراوي: سعد بن أبي وقاص المحدث: مسلم - المصدر: صحيح مسلم - الصفحة أو الرقم: 966 خلاصة حكم المحدث: صحيح

ويكره أن يوضع على القبر الآجر وهو الطوب المحرق والخشب، لأن القبر موضع البلى، ثم يهال التراب على القبر سترا له وصيانة، ويسن لمن حضر أن يحثوا على القبر قبل أن يهال عليه التراب ثلاث حثيات لفعله صلى الله عليه وسلم ذلك، وذلك أقوى عبرة وعظة.

5. يرفع القبر قدر شبر فقط، ليعرف أنه قبر ويسنم، والتسنيم للقبر أفضل من تسطيحه لقول سفيان التمار : ( رأيت قبر رسول الله صلى الله عليه وسلم مسنما) الراوي: سفيان التمار المحدث: البخاري - المصدر: صحيح البخاري - الصفحة أو الرقم: 1390. خلاصة حكم المحدث: [صحيح]
ولا يرفع القبر فوق هذا القدر لما روى الجماعة إلا البخاري أن عليا رضي الله عنه بعث أبا الهياج الأسدي وقال:" قال لي عليُّ بنُ أبي طالبٍ : ألا أبعثُك على ما بعثني عليه رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ ؟ أن لا تدعَ تمثالًا إلا طمستَه . ولا قبرًا مُشرفًا إلا سوَّيتَه . وفي روايةٍ:" ولا صورةً إلا طمَسْتَها ."
الراوي: علي بن أبي طالب المحدث: مسلم - المصدر: صحيح مسلم - الصفحة أو الرقم: 969خلاصة حكم المحدث: صحيح

وعن القاسم بن محمد قال :" دخلتُ على عائشةَ رضي اللهُ عنها فقلتُ : يا أمَّاهُ ! اكْشِفِي لي عن قبرِ النبيِّ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ وصاحِبَيه ، فكشفتْ لي عن ثلاثةِ قبورٍ لا مُشرفةٍ ولا لاطئةٍ ، مبطوحةٍ ببطحاءِ العَرْصةِ الحمراءِ ، فرأيتُ رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ مُقدِمًا ، وأبا بكرٍ رضي اللهُ عنه رأسُه بينَ كَتِفَيْ النبيِّ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ ، وعمرُ رضي اللهُ عنه رأسُهُ عندَ رِجلَيْ النبيِّ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ "
الراوي: القاسم بن محمد بن أبي بكر المحدث: البيهقي - المصدر: السنن الكبرى للبيهقي - الصفحة أو الرقم: 4/3خلاصة حكم المحدث: أصح حديث في الباب، وأولى أن يكون محفوظاً .ورواه أبو داود.

ويرش الماء على القبر ليثبت ترابه وهو مستحب، قال أبو رافع: (سلّ رسول الله صلى الله عليه وسلم سعدا ورش على قبره ماء) رواه ابن ماجه ( ضعيف ).

وعن جابر " أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رُشَّ على قبره ماء" رواه الخلال.

6. ويكره البناء على القبر وتجصيصه والكتابة عليه، والتجصيص هو أن يبيض أي يطلى بالجص وهو الجبس ونحوه، ومثله النقش عليه وتزويقه، وقد ذكر ابن عبد الحكم في البناء على القبر إذا أوصى الميت بذلك أن وصيته لا تنفذ، وعليه يجب هدم ما بني على القبور من القباب والسقائف والروضات ما لم تحدث مفسدة بذلك.
وأما الكتابة على القبر مثل كتابة آيات من القرآن أو شاهد فيه اسم المتوفى وغير ذلك فيكره عند الجمهور ودليل ذلك ما رواه مسلم عن جابر رضى الله عنه أنه قال:" نَهى رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ أنْ يُجَصَّصَ القبرُ ، وأنْ يُقْعَدَ عليه ، وأنْ يُبْنى عليه ، أنْ يُزادَ عليه ، أو يُكتَبَ عليه ."
الراوي: جابر بن عبدالله المحدث: الألباني - المصدر: أحكام الجنائز - الصفحة أو الرقم: 260خلاصة حكم المحدث: أخرجه مسلم وردت الزيادات بإسناد على شرطه

ويعلَّم القبر بنحو حجر أو حصى لما روى الشافعي مرسلا :" أن رسول الله صلى الله عليه وسلم وضع (الحصى) على قبر ابنه ابراهيم، وقد وضع النبي صلى الله عليه وسلم صخرة عند رأس عثمان بن مظعون وقال:" أتعلم بها قبر أخي لأدفن إليه من مات من أهلي." رواه أبو داود.
" لمَّا ماتَ عُثمانُ بنُ مظعونٍ أُخْرِجَ بجَنازتِهِ فُدِفنَ أمرَ النَّبيُّ صلَّى اللَّهُ علَيهِ وسلَّمَ رجلًا أن يأتيَهُ بحَجرٍ فلم يستَطِع حملَهُ فقامَ إليها رسولُ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ علَيهِ وسلَّمَ وحسرَ عَن ذراعيهِ قالَ كثيرٌ قالَ المطَّلبُ قالَ الَّذي يخبرُني ذلِكَ عَن رسولِ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ علَيهِ وسلَّمَ قالَ كأنِّي أنظرُ إلى بياضِ ذراعَي رسولِ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ علَيهِ وسلَّمَ حينَ حَسرَ عنهُما ثمَّ حَملَها فوضعَها عندَ رأسِهِ وقالَ:" أتعلَّمُ بِها قبرَ أَخي وأَدفِنُ إليهِ مَن ماتَ من أَهْلي"
الراوي: المطلب بن عبدالله بن حنطب المحدث: الألباني - المصدر: صحيح أبي داود - الصفحة أو الرقم: 3206خلاصة حكم المحدث: حسن

7. وأما وضع الميت على سطح الأرض وعمل بناء عليه فإنه مخالف لتعاليم الإسلام فالواجب الرجوع إلى السنة في دفن موتى المسلمين

وأما وضع الزهور أو الغصون الخضراء على القبور :
فالأصل في المسألة المطروحة هو حديث ابن عباس رضي الله عنهما في الصحيحين وغيرهما قال:" مرَّ النبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم بحائطٍ مِن حيطانِ المدينةِ ، أو مكةَ ، فسمِع صوتَ إنسانَينِ يُعَذَّبانِ في قُبورِهما، فقال النبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم : يُعَذَّبانِ وما يُعَذَّبانِ في كبيرٍ . ثم قال : بلَى ، كان أحدُهما لا يَستَتِرُ من بوْلِه، وكان الآخَرُ يمشي بالنَّميمَةِ . ثم دَعا بجَريدَةٍ، فكسَرَها كِسرَتَينِ، فوضَع على كُلِّ قَبرٍ منهما كِسرَةً، فقيل له : يا رسولَ اللهِ ، لِمَ فعَلتَ هذا ؟ قال :" لَعلَّه أنْ يُخَفَّفَ عنهما ما لم تَيبَسا أو: إلى أن يَيبَسا ."
الراوي: عبدالله بن عباس المحدث: البخاري - المصدر: صحيح البخاري - الصفحة أو الرقم: 216خلاصة حكم المحدث: [صحيح]

وقد اختلف العلماء فيما يتعلق بالمعنى المراد من وضع الجريدتين اختلافاً واسعاً.
قال ابن حجر: ( قال المازري): يحتمل أن يكون أُوحي إليه أن العذاب يخفف عنهما هذه المدة. ا.هـ
وقال أيضاً: قال القرطبي: وقُيل: إنه شفع لهما هذه المدة كما صرح به في حديث جابر. ا.هـ
وقال أيضاًSad وقال الخطابي: هو محمول على أنه دعا لهما بالتخفيف مدة بقاء النداوة لا أن في الجريد معنى يخصه، ولا أن في الرطب معنى ليس في اليابس، وقد قيل: إن المعنى فيه أن يسبح ما دام رطباً، فيحصل التخفيف ببركة التسبيح، وعلى هذا فيطرد في كل ما فيه رطوبة من الأشجار وغيرها. ) ا.هـ
وقال أيضاً: ( قال الطيبي: الحكمة في كونهما ما دامتا رطبتين تمنعان العذاب يحتمل أن تكون غير معلومة لنا كعدد الزبانية.) ا.هـ
وقال أيضاً: ( قال الطرطوشي: ذلك خاص ببركة يده صلى الله عليه وسلم. ) ا.هـ
وقال أيضاًSad قال القاضي عياض: لأنه علل غرزهما على القبر بأمر مغيب، وهو قوله:" ليعذبان"، قلت: لا يلزم من كوننا لا نعلم أيعذب أم لا؟ أن لا ندعو له بالرحمة، وليس في السياق ما يقطع على أنه باشر الوضع بيده الكريمة، بل يحتمل أن يكون أمر به، وقد تأسى به بريدة بن الحصيب الصحابي بذلك فأوصى أن يوضع على قبره جريدتان، كما سيأتي في الجنائز من هذا الكتاب، وهو أولى أن يتبع من غيره. ) ا.هـ
وحديث بريدة هو ما ذكره البخاري تحت باب (الجريد على القبر) قال البخاري: ( وأوصى بريدة الأسلمي أن يجعل في قبره جريدان. ) ا.هـ
قال ابن حجر في الفتحSad قال الزين بن المنير: والذي يظهر من تصرفه - يعني البخاري - ترجيح الوضع. ) ا.هـ
وقال ابن حجر الهيتمي في الفتاوى الكبرى (شافعي): ( استنبط العلماء من غرس الجريدتين على القبر، غرس الأشجار والرياحين على القبر. ) ا.هـ
وقال صاحب الفتاوى الهندية (العالماكيرية): ( وضع الورود والرياحين على القبور حسن، وإن تُصدق بقيمة الورد كان أحسن، كذا في الغرائب. ) ا.هـ
وقال صاحب مطالب أولي النهي (حنبلي): ( وسن لزائره فعل ما يخفف عنه - أي الميت- ولو بجعل جريدة رطبة في القبر للخبر، وأوصى به بريدة، وفي معناه غرس غيرها، وأنكر ذلك جماعة من العلماء. ) ا.هـ
وقال في تحفة المحتاج (شافعي): ( يسن وضع جريدة خضراء على القبر للاتباع، وسنده صحيح، ولأنه يخفف عنه ببركة تسبيحها، إذ هو أكمل من تسبيح اليابسة، لما في تلك من نوع حياة، وقيس بها ما اعتيد من طرح الريحان ونحوه. )

ويتلخص من هذا أن وضع الزهور أو الأغصان الرطبة على القبر محل خلاف بين أهل العلم في مشروعيته أو عدم مشروعيته، وكلهم يحتج بالحديث.
والذي يترجح لنا من ذلك قول من يقول بعدم المشروعية، وأنه من خصائص النبي صلى الله عليه وسلم لمرجحين:
الأول: إخبار النبي صلى الله عليه وسلم بأنه يرفه عنهما بشفاعته، ففي صحيح مسلم من حديث جابر الطويل قال: " إني مررت بقبرين يعذبان، فأحببت بشفاعتي أن يرفه عنهما ما دام الغصنان رطبين".
" سِرْنا مع رسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم حتَّى نزَلنا واديًا أَفيَحَ . فذهب رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم يَقضي حاجتَهُ . فاتَّبعتُه بإداوةٍ من ماءٍ . فنظرَ رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم فلم يرَ شيئًا يستتِرُ به . فإذا شجَرتانِ بشاطئِ الوادي . فانطلَقَ رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم إلى إحداهُما فأخذَ بغُصنٍ من أغصانِها . فقال :" انقادي عليَّ بإذنِ اللهِ " فانقادَتْ معه كالبَعيرِ المَخشوشِ ، الَّذي يُصانعُ قائدَهُ . حتَّى أتَى الشَّجرةَ الأخرَى . فأخذ بغصنٍ من أغصانِها . فقال :" انقادي عليَّ بإذنِ اللهِ " فانقادتْ معه كذلك . حتَّى إذا كان بالمنصِفِ ممَّا بينَهما ، لأَمَ بينهما ( يعني جمعَهُما ) فقال" التَئِما عليَّ بإذنِ اللهِ " فالتَأمَتا . قال جابرٌ : فخرجتُ أحضرُ مخافةَ أنْ يَحشَّ رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم بقُربي فيبتعدُ ( وقال محمَّدُ بنُ عبَّادٍ : فيتبعَّدُ ) فجلستُ أحدِّثُ نفسي . فحانَتْ منِّي لفتةٌ ، فإذا أنا برسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم مُقبلًا . وإذا الشَّجرَتانِ قد افترقَتا . فقامتْ كلُّ واحدةٍ منهما على ساقٍ . فرأيتُ رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم وقفَ وقفةً . فقال برأسِهِ هكذا ( وأشارَ أبو إسماعيلَ برأسِهِ يمينًا وشِمالًا ) ثمَّ أقبلَ . فلمَّا انتهَى إليَّ قال :" يا جابرُ، هل رأيتَ مقامي ؟" قلتُ : نعم . يا رسولَ اللهِ ! قال :" فانطلِقْ إلى الشَّجرتَين فاقطَعْ من كلِّ واحدةٍ منهما غصنًا . فأقبِلْ بهما . حتَّى إذا قمتَ مقامي فأرسِلْ غصنًا عن يمينِكَ وغصنًا عن يسارِكَ". قال جابرُ : فقمتُ فأخذتُ حجَرًا فكسَرتهُ وحسَرتُهُ . فانذلَقَ لي . فأتيتُ الشَّجرتَينِ فقطعتُ من كلِّ واحدةٍ منهما غُصنًا . ثمَّ أقبلتُ أجرُّهما حتَّى قمتُ مقامَ رسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم . أرسلتُ غصنًا عن يميني وغصنًا عن يساري . ثمَّ لحِقتهُ فقلتُ : قد فعلتُ . يا رسولَ اللهِ ! فعمَّ ذاك ؟ قال:" إنِّي مررتُ بقبرَينِ يُعذَّبانِ . فأحببتُ ، بشفاعتي ، أنْ يرفَّهَ عنهما ، ما دامَ الغصنانِ رَطبينِ ."
الراوي: جابر بن عبدالله المحدث: مسلم - المصدر: صحيح مسلم - الصفحة أو الرقم: 3012خلاصة حكم المحدث: صحيح

الثاني: أن كون صاحب القبر يعذب أو لا يعذب أمر غيبي، وجزمنا بأنه يعذب، ثم غرس شيء على القبر حتى يخفف عنه إساءة ظن بالميت. وينبغي للأحياء أن يحرصوا على نفع الميت فيما يتيقن منفعته به مما أخبرنا به الشارع، كالصدقة والدعاء.

أما كتابة الوصية للأهل والأقارب بالتزام السنة واجتناب بدع الجنائز والمنكرات فهو من الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وتبرئة للذمة من العهدة لا سيما إذا علمت أو غلب على ظنك أنهم سيقعوا في البدع والمنكرات، قال الحافظ ابن حجر عند قوله صلى الله عليه وسلم:" إن الميت يعذب ببكاء أهله عليه ".
" أنَّ حفصةَ بكَت على عمرَ . فقال : مهلًا يا بُنَيَّةُ ! ألم تعلَمي أنَّ رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ قال " إنَّ الميتَ يعذَّبُ ببكاءِ أهلِه عليه ؟ " .
الراوي: عمر بن الخطاب المحدث: مسلم - المصدر: صحيح مسلم - الصفحة أو الرقم: 927خلاصة حكم المحدث: صحيح

" أن المَيْتَ يعذَّبُ ببكاءِ أهلِه عليه " وفي لفظٍ :" من يُنَحْ عليه يعذّبُ بما نيحَ عليه "
الراوي: - المحدث: ابن تيمية - المصدر: مجموع الفتاوى - الصفحة أو الرقم: 24/370 خلاصة حكم المحدث: صحيح

" ألا تَسمعُونَ ؟ إِنَّ اللهَ لا يُعَذِّبُ بَدَمْعِ الْعينِ ، و لا بِحُزنِ القلبِ ، و لكِن يُعذِّبُ بِهذا و أشَارَ إلى لِسانِه أو يَرْحَمُ ، و إِنَّ المَيِّتَ يُعَذَّبُ بِبُكاءِ أهلِهِ عليهِ "
الراوي: عبدالله بن عمر المحدث: الألباني - المصدر: صحيح الجامع - الصفحة أو الرقم: 2647 خلاصة حكم المحدث: صحيح

" المَيِّتُ يُعذَّبُ ببُكاءِ أهلِهِ عليهِ . فقالَت عائشةُ : يرحمُهُ اللَّهُ [ تعني ابنَ عمرَ ] لم يكذِبْ ، ولكنَّهُ وَهِمَ إنَّما قال رسولُ اللَّهِ -صلَّى اللَّهُ علَيهِ وسلَّمَ- لرَجلٍ ماتَ يَهوديًّا :" إنَّ المَيِّتَ ليُعذَّبُ ، وإنَّ أهلَهُ لَيبكونَ عليهِ "
الراوي: عبدالله بن عمر و عائشة المحدث: الألباني - المصدر: صحيح الترمذي - الصفحة أو الرقم: 1004 خلاصة حكم المحدث: صحيح

أو يكون قد عرف أن لأهله عادة بفعل أمر منكر وأهمل نهيهم عنه. وقال أيضاً في موضع آخر: قال ابن المبارك:" إذا كان ينهاهم في حياته ففعلوا شيئاً من ذلك بعد وفاته لم يكن عليه شيء. " انتهى.

وأما صيغة تلك الوصية فيمكن أن تكون بأمرهم بالمعروف ونهيهم عن المنكر وتبيين الحق لهم بالقول في الحياة وبذلك تبرأ الذمة إن شاء الله تعالى، ويمكن أن تكتب لهم أي كلام مختصر متضمن لهذا الأمر. والله أعلم.
..................................
يوجد لدينا في باكستان ما يسمى بقرآن خاني (ختم القرآن) حيث يتجمع كل من النساء في بعض الأحيان والرجال في البيت الذي يقام فيه الختم وكل امرأة تقرأ جزءا من القرآن أو جزئين ومن ثم يقدم لهم الطعام ويفعلون هذا إذا مات شخص حتى ينفعه. أو إذا أشترى أحدهم بيت لكي يبارك لهم الله في هذا البيت. وإذا حصلت مصيبة أن يبعدها الله وكذلك إذا حصل مصيبة يقرؤون أكثر من مئة ألف مرة: لا إاله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. فأرجو أن تفتوني هل يصح لي الذهاب لهذا الختم؟ علما بأنها لم تكن في زمن النبي وإن الميت لن يستنفع بقراءة القرآن. هل تجوز قراءة القرءان عند الميت وله، بأن أقرأ القرآن وأهدي إليه ثوابه وهل تجوز قراءة الفاتحة على روحه؟ وما هو الدليل ؟

الإجابــة : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فالصحيح من أقوال أهل العلم أن ثواب قراءة القرآن يصل إلى الميت إذا أهدي له، دلت على ذلك نصوص صحيحة وأقوال راجحة، ولكن الاجتماع على ذلك واتخاذه عادة أو وسيلة للارتزاق أمر محدث ولا يجوز.
ومثل الاجتماع لقراءة القرآن على روح الميت الاجتماع لقراءته ليتبرك به أهل البيت الجديد، أو لإبعاد مصيبة، أو نحو ذلك... فهذه كلها أمور محدثة ما كانت معروفة في زمن الرسول صلى الله عليه وسلم ولا في زمن الصحابة رضوان الله عليهم. والله أعلم.

إذا كان قصد السائل أن يقرأ ويهب ثوابه للمتوفى ، فإن ذلك يصل إلى المتوفى - إن شاء الله - لعموم الأدلة الواردة في وصول ثواب الأعمال إلى الميت ، فقد سأل رجل النبي صلى الله عليه وسلم فقال:" سأل رجلٌ النَّبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم فقال : يا رسولَ اللهِ إنَّ أمِّي ماتت فينفعُها إن تصدَّقتُ عنها ؟ قال :" نعم "."
الراوي: - المحدث: موفق الدين ابن قدامة - المصدر: المغني - الصفحة أو الرقم: 3/519 خلاصة حكم المحدث: صحيح

وللمرأة التي سألت النبي صلى الله عليه وسلم " كنتُ جالِسًا عندَ النَّبيِّ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ إذ أتتْهُ امرأةٌ فقالت يا رسولَ اللَّهِ إنِّي كنتُ تصدَّقتُ على أمِّي بجاريةٍ وإنَّها ماتت قالَ:" وجبَ أجرُكِ وردَّها عليكِ الميراثُ (ورجعت إليك صدقتُك)"، قالت يا رسولَ اللَّهِ كانَ عليها صومُ شهرٍ أفأصومُ عنها قالَ:" صومي عنها قالت يا رسولَ اللَّهِ إنَّها لم تحجَّ قطُّ أفأحجُّ عنها قالَ:" نعم حُجِّي عنها "."
الراوي: بريدة بن الحصيب الأسلمي المحدث: الألباني - المصدر: صحيح الترمذي - الصفحة أو الرقم: 667خلاصة حكم المحدث: صحيح

فهذه الأعمال أوصل الله نفعها للميت مع كون الصيام عبادة بدنية فكذلك ما سواه، ووجه ذلك أن من عمل عملاً ملك ثوابه ومن ملك شيئا فله أن يهبه ما لم يقم بالموهوب له مانع من الانتفاع بالثواب، ولا يمنع منه إلا الكفر، والموت ليس بمانع بدليل وصول الدعاء. وأما حديث: " إذا مات ابنُ آدمَ انقطع عملُه إلا من ثلاثٍ : صدقةٍ جاريةٍ ، وعلمٍ ينتفعُ به ، وولدٍ صالحٍ يدعو له " الراوي: - المحدث: ابن تيمية - المصدر: مجموع الفتاوى - الصفحة أو الرقم: 1/191 خلاصة حكم المحدث: صحيح

" إذا مات الإنسانُ انقطع عملُه إلا من ثلاثٍ ؛ صدقةٍ جاريةٍ ، أو علمٍ يُنتَفَعُ به ، أو ولدٍ صالحٍ يدْعو له "
الراوي: أبو هريرة المحدث: الألباني - المصدر: صحيح الجامع - الصفحة أو الرقم: 793خلاصة حكم المحدث: صحيح

فالمنقطع عنه إنما هو ثواب عمله هو، وليس عمل غيره.

وإن كان قصد السائل استئجار قارئ يقرأ عند المتوفى أو في مكان اجتماع المعزين ، فإن هذا من محدثات البدع، ويخشى على صاحبه ألا يصل إلى ميته شيء منه، بل يخشي عليه هو أن يكون آثماً، لأنه أحدث في دين الله ما ليس منه ، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: "من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد" .
الراوي: عائشة أم المؤمنين المحدث: مسلم - المصدر: صحيح مسلم - الصفحة أو الرقم: 1718خلاصة حكم المحدث: صحيح . هذا والله أعلم .

..................................
ما حكم الشرع الحنيف فيما يعرف بقراءة الختمة ( وهي اجتماع عدد من القراء يتقاسمون أجزاء المصحف الشريف ويقرأ كل واحد جزءا أو جزئين أو ثلاثة ثم يعطيهم صاحب الختمة التي قد عملها لأجل أحد أبويه الميتين ، يعطيهم مبالغ مالية نظير ذلك) فما حكم الشرع في هذه القراءة علما بأنهم يجلسون مع بعضهم ويقرءون بصوت عال ، وما حكم من ألزموه بالقراءة معهم فرفض أخذ المبلغ فهل يجب عليه أن يقرأ نصيبه من الأجزاء التي ألزموه بها ؟

الإجابــة : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
ففي مسند أحمد وصحيح مسلم وسنن الترمذي عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " ما اجتمعَ قومٌ في بيتٍ من بيوتِ اللَّهِ تعالى يتلونَ كتابَ اللَّهِ ويتدارسونَه بينَهم إلَّا نزلت عليهمُ السَّكينةُ وغشيتهمُ الرَّحمةُ وحفَّتهمُ الملائِكةُ وذَكرَهمُ اللَّهُ فيمن عندَه "
الراوي: أبو هريرة المحدث: الألباني - المصدر: صحيح أبي داود - الصفحة أو الرقم: 1455خلاصة حكم المحدث: صحيح

" من نفَّسَ عن مؤمنٍ كُربةً من كُرَبِ الدنيا ، نفَّسَ اللهُ عنه كُربةً من كُرَبِ يومِ القيامةِ . ومن يسّرَ على معسرٍ ، يسّرَ اللهُ عليه في الدنيا والآخرةِ . ومن سترَ مسلمًا ، ستره اللهُ في الدنيا والآخرةِ . واللهُ في عونِ العبدِ ما كان العبدُ في عونِ أخيه . ومن سلكَ طريقًا يلتمسُ فيه علمًا ، سهَّل اللهُ له به طريقًا إلى الجنةِ . وما اجتمعَ قومٌ في بيتِ من بيوتِ اللهِ ، يتلون كتابَ اللهِ ، ويتدارسونه بينهم ، إلا نزلتْ عليهم السكينةُ ، وغشيتْهم الرحمةُ وحفّتهم الملائكةُ ، وذكرَهم اللهُ فيمن عنده . ومن بطّأ به عملُه ، لم يسرعْ به نسبُه . " غيرَ أن حديثَ أبي أسامة ليس فيه ذكرُ التيسيرِ على المعسرِ. "
الراوي: أبو هريرة المحدث: مسلم - المصدر: صحيح مسلم - الصفحة أو الرقم: 2699 خلاصة حكم المحدث: صحيح

والظاهر من الحديث أنهم يتلون كتاب الله ويتدبرون معانيه ويتدارسونها في ما بينهم، فقراءة القرآن جماعة على هذا الوجه لاشك أنها من أفضل القربات.

أما الصورة المذكورة في السؤال فإنها من البدع المحدثة ولا تجوز مشاركة من يقوم بها ولو كان المشارك لا يأخذ من الثمن شيئا، ولا ثواب في هذا النوع من القراءة لأنه بدعة، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول " من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد ". متفق عليه. فلا ثواب فيما يقوم به هؤلاء.

لكن إذا أراد الشخص أن يقرأ القرآن ويهب ثوابه لميته فله ذلك ويصله إن شاء الله تعالى. والله تعالى أعلم

.....................................
ما رأي سماحتكم في ما جرت العادة عليه بالنسبة لأهل المتوفى من حيث فتح بيتهم للعزاء لمدة ثلاثة أيام يوميا من بعد صلاة المغرب وكذلك ما يفعله البعض من جلب من يقوم بتلاوة القرآن خلال هذه الأثناء؟

الإجابــة : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

جلب من يقوم بتلاوة القرآن خلال أيام توارد المعزين، فلا شك أنه لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولا عن أصحابه رضي الله عنهم، ولو كان خيراً ما فرطوا فيه، فهم أحرص الناس على ما يرضي الله، فهو إذاً محدث
، وقد قال صلى الله عليه وسلم: "من عمل عملاً ليس عليه أمرنا فهو رد" متفق عليه من حديث عائشة رضي الله عنها. والله أعلم.

....................................
هل المقصود من الإسراع في شأن الميت إلى اللحد الإسراع في تجهيزه والصلاة عليه ودفنه أو المقصود الإسراع بالميت بعدالصلاة عليه إلى الدفن؟

الإجابــة : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
ففي الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: " أسرِعوا بالجِنازةِ . فإن تكُ صالحةً فخيرٌ . ( لعلَّه قال ) تُقْدِمُونها عليه . وإن تكن غيرَ ذلك ، فشرٌّ تضعونه عن رقابِكم "
الراوي: أبو هريرة المحدث: مسلم - المصدر: صحيح مسلم - الصفحة أو الرقم: 944 خلاصة حكم المحدث: صحيح

" أَسْرِعُواْ بالجنازةِ ، فإن تَكُ صالحةً فخيرٌ تُقَدِّمُونَهَا ، وإن يَكُ سِوَى ذلكَ ، فشَرٌّ تضعونَهُ عن رقابكم ."
الراوي: أبو هريرة المحدث: البخاري - المصدر: صحيح البخاري - الصفحة أو الرقم: 1315خلاصة حكم المحدث: [صحيح]

وفي هذا الحديث حض على الإسراع بالجنازة، وذكر الإمام النووي في شرحه لصحيح مسلم أن المراد بذلك هو:" الإسراع بالمشي عند حملها إلى القبر، بدليل العلة التي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم وهي قوله: "فشر تضعونه عن رقابكم" وقال: إنه الصواب الذي عليه جماهير العلماء. "

ونقل عن القاضي عياضٍ أن المراد بذلك هو:" الإسراع في تجهيزها من تغسيل وصلاة ودفن، ونحو ذلك"، ورد النووي هذا القول.

ولكن الذي يبدو من كلام الحافظ ابن حجر في الفتح هو ترجيحه، حيث قال بعد نقله للقولين:" ويؤيده - يعني القول الأخير - حديث ابن عمر سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: " إذا مات أحدكم فلا تحبسوه، وأسرعوا به إلى قبره". أخرجه الطبراني بإسناد حسن.
الراوي: عبدالله بن عمر المحدث: الشوكاني - المصدر: نيل الأوطار - الصفحة أو الرقم: 4/115خلاصة حكم المحدث: إسناده حسن

ولأبي داود من حيث حصين بن وحوح مرفوعاً: " لا ينبغي لجيفة مسلم أن تبقى بين ظراني أهله". الحديث.

" أنَّ طلحةَ بنَ البرَاءِ مرِضَ فأتاهُ النبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم يعودُه فقال:" إنِّي لا أرى طلحةَ إلَّا قد حدث به الموتُ فآذنوني به وعجِّلوا فإنَّه لا ينبغي لجيفةِ مسلمٍ أن تُحبسَ بين ظهرانَيْ أهلهِ "
الراوي: حصين بن وحوح المحدث: ابن حجر العسقلاني - المصدر: تخريج مشكاة المصابيح - الصفحة أو الرقم: 2/189خلاصة حكم المحدث: [حسن كما قال في المقدمة]

" عن الحُصَينِ بنِ وَحْوَحٍ ، أنَّ طلحةَ بنَ البراءِ مرض فأتاه النبيُّ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّم يعوده في الشتاءِ في بردٍ وغَيْمٍ ، فلما انصرف ، قال : لأهلِه :" إني ما أرى طلحةَ إلا وقد حدَث به الموتُ ، فآذِنوني به حتى أشهدَه وأُصلِّيَ عليه ، وعجِّلوا به ، فإنه لا ينبغي لجيفةِ مسلمٍ أن تُحبَسَ بين ظهرانَيْ أهلِه فلم يبلغ النبيُّ - صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّم – بني سالمٍ حتى تُوُفِّيَ ، وجنَّ عليه الليلُ ، فكان مما قال طلحةُ : ادْفِنوني ، ( وأَلْحِقوني ) بربي ، ولا تدْعوا رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّم ، فإني أخاف عليه ( اليهودَ ) أن يُصابَ بشيءٍ . فأُخبِرَ النبيُّ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّم حين أصبح ، فجاء حتى وقف على قبرِه ( في ) قطارهِ بالعُصْبَةِ ، فصفَّ وصفَّ الناسُ معه ، ثم رفع يدَيه وقال:" اللهمَّ الْقِ طلحةَ تضحكُ ( إليه ) ويَضحكُ إليك" ثم انصرف ". "
الراوي: حصين بن وحوح المحدث: ابن عبدالبر - المصدر: التمهيد - الصفحة أو الرقم: 6/272خلاصة حكم المحدث: حسن
الراوي: حصين بن وحوح المحدث: الهيثمي - المصدر: مجمع الزوائد - الصفحة أو الرقم: 3/40خلاصة حكم المحدث: إسناده حسن

والذي يظهر - والله تعالى أعلم - أنه لا مانع من أن يشمل مراد الحديث الأمرين جميعاً بشرط أن لا يكون في ذلك إخلال بما يستلزمه الحال. والعلة التي ذكرها النووي تعقبها الفاكهاني - كما قال الحافظ - بأن الحمل على الرقاب قد لا يكون المراد منه حقيقته، كما تقول: حمل فلان على رقبته ذنوباً.
فتحصل - من جميع ما تقدم - أن الراجح هو: كون المراد بالإسراع ما يشمل الإسراع في الغسل والتكفين والصلاة والحمل والدفن. والله أعلم.
..........................................

أنا مسلم وأقيم في فرنسا، وهناك بعض البنوك التي تتعهد بتكاليف إعادة جثمان المتوفى إلى بلده ليدفن في مقابر المسلمين، وذلك مقابل مبلغ مالي يؤدي كل سنة، هل يجوز هذا العقد؟
الإجابــة : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فلا مانع من نقل الميت إلى بلده للغرض المذكور ليكون قريباً من أهله، وليدفن بين المسلمين الذين يُرجى صلاحهم، قال أحمد الدردير في شرحه لمختصر خليل:" وجاز نقل الميت قبل الدفن وكذا بعده من مكان إلى آخر، بشرط ألا ينفجر حال نقله وألا تنتهك حُرمته، وأن يكون لمصلحة، كأن يخاف عليه أن يأكله البحر، أو ترجى بركة الموضع المنقول إليه، أو ليدفن بين أهله، أو لأجل قرب زيارة أهله". انتهى.

قال أبو النجا الحجاوي في متن الإقناع:" ولا بأس بتحويل الميت ونقله إلى مكان آخر بعيداً لغرض صحيح، كبقعة شريفة، ومجاورة صالح، مع أمن التغير. "انتهى.

أما نقله عن طريق البنك المذكور فلا يجوز، لما فيه من الجهالة إذ لا يعرف متى يموت الدافع لتلك المبالغ، فتقل الأجرة أو تكثر بحسب قرب الموت أو بعده، كما لا يجوز التعاقد مع البنك الذي يمارس الربا ولو علمت الأجرة. والله أعلم.
......................................
ما حكم نقل الميت من دولة لدفنه في دولة أخرى؟

الإجابــة : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فنقل الميت من مكان موته إلى مكان آخر لدفنه فيه على وجه لائق به لا تهتك حرمته به، ولا يخشى من انفجاره وتمزقه جائز إذا كان لغرض صحيح، كأن يكون البلد المنقول إليه فاضلاً أو قريباً من أهله، أو يكون البلد المنقول منه غير مأمون يخشى من طغيان البحر على قبره فيه، أو يكون أهله غير مسلمين، أو لا توجد مقابر خاصة بهم، فمتى توفرت هذه الشروط فلا بأس بالنقل، لا سيما وأن تيسر وسائل النقل في هذا الزمان وسرعتها يصير البعيد قريباً والصعب سهلاً، وهذا هو مذهب المالكية والحنابلة. والله أعلم.

...........................................
أنا مقيم في فرنسا وأتساءل ما حكم الشرع في ما يخص التأمين على الموت، أي أن الإنسان يدفع مبلغاً من المال كل سنة لمؤسسة نقل الجنائز إلى بلاد الإسلام.أي أنه لو حدث موت فإن المؤسسة هي التي تتكلف مصاريف نقل وغسل وتكفين الميت هل هذا يجوز في الإسلام؟

الإجابــة: الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن التأمين نوعان: تأمين تعاوني.. وصورته أن يتفق أشخاص على دفع اشتراك معين، ويستثمر في الحلال وبالطرق المشروعة أو يرصد.. فإذا أصيب أحد المشاركين أو تضرر عوض من ذلك المال. وهذا النوع من التأمين من عقود التبرعات فلا يقصد المشاركون من ورائه كسب الأرباح.. ولكن قصدهم المواساة والتعاون على البر، وهو جائر بل مأمور به شرعاً لمن يحتاجون إليه، لأن الله تعالى يقول في محكم كتابه:" وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلا تَعَاوَنُوا عَلَى الْأِثْمِ وَالْعُدْوَانِ "(المائدة:2).

أما النوع الثاني والأكثر شيوعاً فهو التأمين التجاري المعروف. وهذا النوع من التأمين لا يجوز لما اشتمل عليه من الغرر والحيف والغبن والربا والجهالة... لأن المؤمّن له في الحالة المذكورة - مثلاً- لا يدري متى يموت وأين يموت.

وقد أجمعت قرارات المجامع الفقهية على تحريم أنواع التأمين باستثناء التأمين التعاوني بغض النظر عن الشيء المؤمن عليه.

وأما نقل الميت لدفنه في بلد آخر لمقصد شرعي أو مصلحة معتبرة فلا مانع منه شرعاً إن شاء الله تعالى، ومؤن تجهيز الميت ودفنه تكون في مال الميت أو من بيت مال المسلمين إن كان لهم بيت مال أو على جماعة المسلمين. وننصح السائل الكريم ومن معه من المسلمين إذا كانوا يحتاجون إلى هذا النوع من التأمين أن يعوضوه بالتأمين التعاوني المشار سابقاً إلى بعض ملامحه. والله أعلم.
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
 
التعزية وما يتعلق بها من أحكام ومسائل، والبدع والمكروهات المحدثة فيها. ج 2
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-
» التعزية وما يتعلق بها من أحكام ومسائل، والبدع والمكروهات المحدثة فيها. ج 1
» صيام الست من شوال أحكام ومسائل مفصلة
» طلاق التي لم يُدخل بها : أحكام وفتاوى ومسائل
» صوت المرأة والغناء وما يتعلق به واقوال اهل العلم
» دع الخلق للخالق." المقولة المشهورة : تفنيدها ونقدها وارآء من نقدها وتكلم فيها ، وما صح فيها وعنها ومنها ، والمعنى المراد وهل تجوز قولها ام لا؟

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
حفدة الأيوبي ( كامل أحمرو) - أويس و إياس أحمرو الأيوبي - Al-Ayoubi Grandsons : Oways & Iyas  :: فتاوى لقضايا ومسائل هامة Fatawa ) The most Muslim Affairs )-
انتقل الى: