حفدة الأيوبي ( كامل أحمرو) - أويس و إياس أحمرو الأيوبي - Al-Ayoubi Grandsons : Oways & Iyas
حياكم الله وبياكم وجعل الجنة مأوانا و مأواكم. تفضلوا بالدخول أو التسجيل. يسُرّنا تواجدكم.
You are welcomed. May Allah forgive us our sins and admit us to everlasting Gardens . Register or enter the Forum and pick up what you like .Your presence pleases us
حفدة الأيوبي ( كامل أحمرو) - أويس و إياس أحمرو الأيوبي - Al-Ayoubi Grandsons : Oways & Iyas
حياكم الله وبياكم وجعل الجنة مأوانا و مأواكم. تفضلوا بالدخول أو التسجيل. يسُرّنا تواجدكم.
You are welcomed. May Allah forgive us our sins and admit us to everlasting Gardens . Register or enter the Forum and pick up what you like .Your presence pleases us
حفدة الأيوبي ( كامل أحمرو) - أويس و إياس أحمرو الأيوبي - Al-Ayoubi Grandsons : Oways & Iyas
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

حفدة الأيوبي ( كامل أحمرو) - أويس و إياس أحمرو الأيوبي - Al-Ayoubi Grandsons : Oways & Iyas

منتدى لمحبي الله ورسوله والساعين لمرضاته وجنته ، المسارعين في الخيرات ودفع الشبهات ، الفارين من الشهوات .
 
الرئيسيةالبوابةأحدث الصورالتسجيلدخول

 

 نواقض الوضوء و موجباته (ج2)

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
ahmaroayoubi
كاتبة متميزة واميرة الاشراف
كاتبة متميزة واميرة الاشراف
ahmaroayoubi


عدد المساهمات : 307
تاريخ التسجيل : 03/01/2012
العمر : 55

نواقض الوضوء و موجباته (ج2) Empty
مُساهمةموضوع: نواقض الوضوء و موجباته (ج2)   نواقض الوضوء و موجباته (ج2) Emptyالثلاثاء يناير 30, 2018 8:44 am

وضوء المعذور:

ينتقض الوضوء بالخارج من أحد السبيلين إذا كان خروجه في حال الصحة
>>> فإن كان في حال المرض كان معذوراً
.

Like a Star @ heaven والمعذور كما عرفه الحنفية: من به سلس بول لا يمكنه إمساكه، أو استطلاق بطن، أو انفلات ريح أو رعاف دائم أو نزف دم جرح، أو استحاضة، وكذا كل ما يخرج بوجع ولو من أذن وثدي وسرة، من دم أو قيح أو صديد، أو ماء الجرح والنفطة، وماء البثرة، والثدي والعين والأذن.

Idea وأحكام وضوء المعذور وصلاته تحتاج لتفصيل بين المذاهب :

1- مذهب الحنفية:

ضابط المعذور: هو - في ابتداء الأمر - من يستوعب عذره تمام وقت صلاة مفروضة، بأن لا يجد في جميع وقتها زمناً يتوضأ، ويصلي فيه خالياً عن الحدث، كأن يستمر تقاطر بوله مثلاً من ابتداء الظهر إلى العصر.
فإن أصبح متصفاً بهذه الصفة، كفى وجوده في جزء من الوقت ولو مرة، كأن يرى الدم مرة فقط في وقت العصر، بعد استمراره في وقت الظهر، ولا يصبح معافى إلا إذا انقطع عنه وقت صلاة كامل، أي أن شرط ثبوت العذر في مبدأ الأمر : هو استيعابه جميع الوقت. وشرط دوامه: وجوده في كل وقت بعد ذلك، ولو مرة واحدة، ليعلم بها بقاؤه.
وشرط انقطاعه وعدم اتصافه بوصف المعذور : خلو وقت صلاة كامل عنه، كأن ينقطع طوال وقت العصر مثلاً.

study وحكمه: أنه يتوضأ لوقت كل فرض، لا لكل فرض ونفل، لحديث أمنا عائشة رضي الله عنها ، قوله صلى الله عليه وسلم: "سُئِل رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم عن المستحاضةِ فقال: ( تدَعُ الصَّلاةَ أيَّامَها ثمَّ تغتسلُ غُسلًا واحدًا ثمَّ تتوضَّأُ عندَ كلِّ صلاةٍ ) .
رواه عروة بن الزبير بن العوام ، ذكره العظيم آبادي في عون المعبود: 1/255 ، وقال عنه: صحيح ، و ابن حبان في صحيحه:1355

" ويقاس عليها سائر ذوي الأعذار.
ويصلي بهذا الوضوء ما شاء من الفرائض والنوافل، ويبقى وضوءه ما دام باقياً بشرطين:
أن يتوضأ لعذره، ولم يطرأ عليه حدث آخر ، كخروج ريح أو سيلان دم من موضع آخر
.

* ويبطل وضوء المعذور بخروج وقت الصلاة المفروضة فقط
فإن توضأ بعد طلوع الشمس لصلاة العيد، ودخل وقت الظهر، فإن وضوءه لا ينتقض، لأن دخول وقت الظهر ليس ناقضاً.
وكذا خروج وقت العيد ليس ناقضاً، لأنه ليس وقت صلاة مفروضة، بل هو وقت مهمل، وصلاة العيد بمنزلة صلاة الضحى.
وهذا يعني أنه يصح في هذه الحالة فقط وضوء المعذور قبل دخول الوقت (وقت الظهر) ليتمكن من الأداء عند دخول الوقت.
وأنه يبطل وضوء المعذور بخروج الوقت لا بدخوله. فإذا خرج الوقت بطل وضوء المعذور واستأنف الوضوء لصلاة أخرى.

*أما إن توضأ قبل طلوع الشمس، فإنه ينتقض بطلوعها لخروج وقت الفريضة.
* وكذلك ينتقض وضوءه إن توضأ بعد صلاة الظهر ثم دخل وقت العصر، لخروج وقت الظهر.

* وعلى المعذور أن يخفف عذره بالقدر المستطاع، كالحفاظ للمستحاضة، والقعود في أثناء الصلاة إن كانت الحركة أو القيام تؤدي إلى السيلان.
ويستحب للرجل أن يحتشي إن رابه الشيطان، ويجب إن كان لا ينقطع إلا به.

*ولا يجب على المعذور غسل ما يصيب ثوبه أكثر من قدر الدرهم إذا اعتقد أنه لو غسله تنجس بالسيلان قبل الفراغ من الصلاة. فإن لم يتنجس قبل فراغه من الصلاة، وجب عليه غسله.

2- مذهب المالكية:

السلس: هو ما يسيل بنفسه لانحراف الطبيعة بولاً أو ريحاً أو غائطاً أو مذياً، ومنه دم الاستحاضة. وذلك إذا لم ينضبط، ولم يقدر على التداوي.
* فإن انضبط بأن جرت عادته أن ينقطع آخر الوقت، وجب عليه تأخير الصلاة لآخره
* وإن كان ينقطع أو الوقت وجب عليه تقديم الصلاة.
* وإن قدر على التداوي أو التزوج وجب عليه ذلك، واغتفر له زمن التداوي والتزوج.

فلا يكون السلس من طول العزوبة، وإنما من اختلال المزاج، أو من برودة وعلة.

* ولا ينتقص الوضوء عند المالكية إن خرج البول والمذي على وجه السلس الملازم :
وهو أن يلازمه نصف زمن أوقات الصلاة أو أكثر، أو كل الزمن. لكن يندب الوضوء إذا لم يعم الزمن.

* وينتقض وضوء السلس: إذا بال البول المعتاد، أو أمذى بلذة معتادة بأن حدث كلما نظر أو تفكر. ويعرف ذلك: بأن البول المعتاد يكثر ويمكن إمساكه، وأن المذي المعتاد يكون بشهوة.

* كما ينتقض وضوء السلس: إن لازمه أقل الزمان.

* وإذا لم ينتقض وضوء السلس، فله أن يصلي به ما شاء إلى أن يوجد ناقض غيره، لكن يستحب لصاحب السلس والمستحاضة: أن يتوضآ لكل صلاة، ولا يجب عليهما.


3- مذهب الحنابلة:

لا ينتقض وضوء المبتلى صاحب الحدث الدائم بسلس بول وكثرة مذي ونزف الدم وانقلاب ريح ونحوها كالمستحاضة. وذلك إذا دام حدثه، ولم ينقطع زمناً من وقت الصلاة بحيث يسعها مع الطهارة. فإن انقطع حدثه زمناً يسع الصلاة والطهارة، وجب عليه أداء الصلاة فيه، لكن عليه الوضوء إن خرج منه شيء من حدثه الدائم لكل صلاة، بعد غسل محل الحدث، وشدِّه، والتحرز من خروج الحدث بما يمكنه، ولا يصح وضوءه إلا بعد دخول وقت الصلاة لقول النبي صلى الله عليه وسلم لما جاءتْه فاطِمةُ بنتُ أبي حُبَيْشٍ ، فقالتْ :" يا رسولَ اللهِ ، إني امرأةٌ أُسْتَحَاضُ فلا أطهُرُ ، أفأدَعُ الصلاةَ ؟ فقال رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم Sad لا ، إنما ذلك عِرْقٌ ، وليسَ بِحَيْضٍ ، فإذا أقبَلتْ حَيْضَتُكِ فَدَعِي الصلاةَ ، وإذا أدْبَرَتْ فاغسلي عنْكِ الدَّمَ ثم صلي) . قال : وقال أبي : (ثم تَوَضَّئِي لِكُلِّ صلاةٍ، حتى يَجِيءَ ذلك الوَقْتُ).

روته أمنا عائشة ، صحيح البخاري: 228
وفي لفظ: "توضَّئي لِوقت كُلِّ صلاةٍ "، وفي لفظ اخر :"ثمَّ اغتَسِلي ثمَّ توضَّئي لِكُلِّ صلاةٍ وصلِّي".
الألباني | المصدر : صحيح أبي داود: .298

ولأنها طهارة عذر وضرورة، فتقيدت بالوقت كالتيمم، فإن توضأ قبل دخول الوقت وخرج منه شيء بطلت طهارته.

* ويجوز للمستحاضة وغيرها الجمع بين فرضي الصلاتين بوضوء واحد، لأن النبي صلى الله عليه وسلم "أمر حَمْنة بنت جحش بالجمع بين الصلاتين بغسل واحد".

*وأمر به سهلة بنت سهيل، ولبقاء وضوئها إلى آخر الوقت، وكالمتيمم وأولى. ولو زال العذر كأن انقطع دم المستحاضة وقتاً يسع الوضوء والصلاة، بطلت الطهارة ويلزم استئنافها لأنه صار بهذا الانقطاع في حكم من حدثه غير دائم.

Idea وتمام حديث حمنة بنت جحش رضي الله عنها ، كما ذكره البخاري في البدر المنير: 3/58 :
قالَت :" كنتُ أُستَحاضُ حيضةً كبيرةً شديدةً فأتيتُ النَّبيَّ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ أستفتيهِ وأخبرُهُ فوجدتُهُ في بيتِ أختي زينبَ بنتِ جحشٍ فقلتُ : يا رسولَ اللَّهِ إنِّي أُستحاضُ حيضةً كثيرةً شديدةً ، فما تأمرُني فيها قد مَنعتني الصَّومَ والصَّلاةَ قالَ : أنعتُ لَكِ الكرسفَ ، فإنَّهُ يُذهبُ الدَّمَ . قالت : هوَ أَكْثرُ من ذلِكَ . قالَ : فتلجَّمي ، قالَت : هو أكثَرُ مِن ذلكَ ، قال : فاتَّخذي خِرَقًا ، قالت : هوَ أَكْثرُ من ذلِكَ إنَّما أثجُّ ثجًّا . ، فقال النَّبيُّ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ : سآمرُكِ بأمرَينِ أيَّهما صنَعتِ أجزأَ عنكِ ، فإن قَويتِ عليهما فأنتِ أعلمُ . فقالَ :"إنَّما هي رَكْضةٌ من الشَّيطانِ فتحيَّضي ستَّةَ أيَّامٍ أو سبعةَ أيَّامٍ في علمِ اللَّهِ ، ثمَّ اغتسلي فإذا رأيتِ أنَّكِ قد طَهُرتِ ، واستَنقأتِ فصلِّي أربعًا وعشرينَ ليلةً أو ثلاثًا وعشرينَ ليلةً وأيَّامَها فَصومي وصلِّي ، فإنَّ ذلِكَ يجزئكِ ، كذلِكَ كما تحيضُ النِّساءُ ، وَكَما يَطهرنَ ميقاتُ حيضِهِنَّ وطُهْرِهِنَّ ، وإن قويتِ علَى أن تؤخِّري الظُّهرَ وتعجِّلي العصرَ ثُمَّ تَغتسلينَ حتَّى تَطهرينَ ، وتُصلِّينَ الظُّهرِ والعصرِ جميعًا ، ثمَّ تؤخِّرينَ المغربَ وتعجِّلينَ العِشاءَ ، ثمَّ تغتسلينَ وتجمَعينَ بينَ الصَّلاتينِ فافعَلي ، ثمَّ تغتسِلينَ معَ الصُّبحَ وتصلِّينَ ، وكذلك فافعَلي ، وصومي إن قويتِ علَى ذلِكَ ". فقالَ رسولُ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ : هو أعجَبُ الأمرينِ إليَّ".



Like a Star @ heaven كيفية إعداد المعذور للوضوء هي:
من به سلس البول أو كثرة المذي أو الودي أو الدم: أن يغسل فرجه وينضحه جيدا ، ثم يعصب رأس ذكره بخرقة أو ما يمنع السيلان ، ثم يتوضأ ، ومثله تفعل المستحاضة : تغسل الفرج وتنضحه ، ثم تحشوه بقطن أو نحوه ليرد الدم ، وتتحفظ بما يمنع السيلان للنازل.

* وكذلك يفعل من به ريح أو نزف دم يعصب المحل. فإن كان مما لا يمكن عصبه مثل من به جرح لا يمكن شده، أو باسور، أو ناسور لا يتمكن من عصبه، صلى على حسب حاله، كما روى عروة بن الزبير بن العوام رضي الله عنهما:
" أنَّ المِسْوَرَ بنَ مَخْرَمَةَ دخلَ على عمرَ بنِ الخطابِ من الليلةِ التي طُعِنَ فيها فأَيْقَظَ عمرَ لصلاةِ الصبحِ فقال عمرُ:
( نعم ولا حَظَّ في الإسلامِ لمن تركَ الصلاةَ ) ، فصلَّى عمرُ وجُرْحُهُ يَثْعَبُ دمًا
". يثعَب: يتفجّر
الألباني في إرواء الغليل: 1/225 . خلاصة حكم المحدث : إسناده صحيح على شرط الشيخين "
.


Like a Star @ heaven ثم ينوي المعذور استباحة الصلاة ولا يكفيه نية رفع الحدث لأنه دائم الحدث.

4- مذهب الشافعية:

صاحب السلَس الدائم من بول أو مذي أو غائط أو ريح، والمستحاضة، يغسل الفرج ثم يحشوه إلا إذا كان صائماً، أو تأذت المستحاضة به، فأحرقها الدم فلا يلزم الحشو حينئذ، ثم يعصِب
ثم يتوضأ أو يتيمم عقب ذلك فوراً، أي أنه تجب الموالاة بين الأفعال من عصب ووضوء، يفعل كل ذلك بعد دخول وقت الصلاة، لأنه طهارة ضرورة، فلا تصح قبل الوقت كالتيمم.
ثم يبادر وجوباً إلى الصلاة تقليلاً للحدث، فلو أخر لمصلحة الصلاة كستر العورة، وأذان وإقامة، وانتظار جماعة، واجتهاد في قبلة وذهاب إلى مسجد، وتحصيل سترة، لم يضر، لأنه لا يعد بذلك مقصراً.
* وإن أخر لغير مصلحة الصلاة كأكل وشرب وغزل وحديث، فيضر التأخير، فيبطل الوضوء، وتجب إعادته وإعادة الاحتياط لتكرر الحدث والنجس مع إمكان الاستغناء عنه.
تجب الطهارة وتجديد العصابة، والوضوء لكل فرض ولو منذوراً، كالمتيمم لبقاء الحدث، ويصلي به ما شاء من النوافل فقط، وصلاة الجنازة لها حكم النافلة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم لفاطمة بنت أبي حبيش: "توضئي لكل صلاة" ولو زال العذر وقتاً يسع الوضوء والصلاة، كانقطاع الدم مثلاً، وجب الوضوء، وإزالة ما على الفرج من الدم ونحوه
.

وسلس المني: يلزمه الغسل لكل فرض.
ولو استمسك الحدث بالجلوس في الصلاة، وجب بلا إعادة.

ولا يجوز للسلس: أن يعلق قارورة يقطر فيها بوله.
وينوي المعذور استباحة الصلاة، لا رفع الحدث لأنه دائم الحدث، لا يرفعه وضوءه، وإنما يبيح له العبادة، كما قال الحنابلة.

Idea وبه يتبين أن مذهبي الشافعية والحنابلة متفقان في أحكام وضوء المعذور، إلا أن الحنابلة ومثلهم الحنفية قالوا: يجوز بالوضوء الواحد صلاة أكثر من فرض في الوقت، لأن الواجب عندهم الوضوء لوقت كل صلاة.
ولم يجز الشافعية الصلاة به إلا فرضاً واحداً، لأن الواجب عندهما تجديد الوضوء لكل فرض
.

Like a Star @ heaven واتفق الجمهور (غير المالكية) على وجوب تجديد وضوء المعذور،
و study قال المالكية باستحباب الوضوء فقط.
والوضوء يكون بعد دخول الوقت عند الشافعية والحنابلة، وفي غير صلاة الظهر عند الحنفية، أما صلاة الظهر فيجوز تقديم الوضوء لها على دخول الوقت، لسبقها بوقت مُهْمل.
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
http://ahmaroayoubi@hotmail.com
 
نواقض الوضوء و موجباته (ج2)
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-
» نواقض الوضوء و موجباته (ج1)
» Ablution - الوضوء
» تعليم الوضوء ( بالصوت والصورة )
» هل النوم يبطل الوضوء ؟ وما اقوال العلماء في ذلك؟
» صفة الوضوء " من البداية للنهاية " تعلم ما يصح به صلاتك

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
حفدة الأيوبي ( كامل أحمرو) - أويس و إياس أحمرو الأيوبي - Al-Ayoubi Grandsons : Oways & Iyas  :: مواضيع تهمك - Very Important Topics-
انتقل الى: