anayasmeen كاتبة متميزة واميرة الاشراف
عدد المساهمات : 441 تاريخ التسجيل : 11/12/2010 العمر : 31 الموقع : hotmail.com
| موضوع: العادة السرية في الحج ...تفصيل وشروحات ، احكام وآراء الإثنين يوليو 18, 2016 8:41 am | |
| العادة السرية في الحج ...تفصيل وشروحات ، احكام وآراء ما حكم من استمنى بعد ما رمى وحلق وأحل إحرامه وهو لم يطف بالبيت؟ ما عليه وما يلزمه في هذه الحالة؟ اولا: حكم الاستمناء: جمهور أهل العلم على تحريم الاستمناء ، لقوله تعالى:" والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين * فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون" .[ المعارج: 29-31] ، فالاستمناء من الاعتداء المذكور في الآية. قال صلى الله عليه وسلم: " ...ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء". بخاري: 5066، من حديث [color=#99cc00]عبدالله بن مسعود ] ، ولم يرد في الشرع عقوبة على فاعلها إلا أنه ارتكب أمراً محرماً وعليه الإقلاع عن هذه العادة الضارة والاستغفار والتوبة . وتمام الحديث للفائدة:" دخَلتُ معَ عَلقَمَةَ الأسوَدِ على عبدِ اللهِ ، فقال عبدُ اللهِ : كنا معَ النبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم شبابًا لا نجِدُ فقال لنا رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم : " يا معشرَ الشبابِ ، منِ استَطاع الباءَةَ فلْيتزوَّجْ ، فإنه أغضُّ للبصَرِ وأحصَنُ للفَرْجِ ، ومَن لم يستَطِعْ فعليه بالصَّومِ ، فإنه له وِجاءٌ ". وأما حكم المسألة فإن الاستمناء بعد التحلل الأول أي بعد رمي الجمرة والحلق وقبل الطواف هو في معنى المباشرة، فيجبُ فيه ما يجبُ فيها فإن قلنا المباشرة حلال فلا فديةَ في الاستمناء، وإن كان معصية؛ لأنه حينئذٍ يكون كسائر المعاصي في الحج، ولا فديةَ فيها وإن قلنا المباشرة حرام ولا تحلُ إلا بالتحلل الثاني، ففيها وفي الاستمناء الذي هو في معناها الفدية، والخلافُ في هذه المسألة نعني جواز المباشرة بعد التحلل الأول مشهورٌ عند الشافعية قال النووي في المجموع: وفي عقد النكاح والمباشرة فيما دون الفرج بشهوة كالقبلة والملامسة قولان مشهوران قاال القاضي أبو الطيب: نص عليهما الشافعي في الجديد أصحهما : عند أكثر الأصحاب لا يحلُ إلا بالتحللين وأصحهما: عند المصنف والروياني يحلُ بالأول. انتهى ولا شك في أن هذا القول أحوط ، مع أن القول بحل المباشرة بعد التحلل الأول قويٌ جداً ومتجهٌ من حيثُ الدليل. ........................ س: ما الذي يترتب على العادة السرية أثناء الحج؟ بعض أهل العلم من قاس العادة السرية أثناء الحج على الجماع فمن فعلها قبل تحلله الأول فقد فسد حجه ووجب عليه المضي في فاسده وقضاء حجه العام القادم - الذي يلي- مع الفدية الواجبة عليه. ومن فعلها بعد تحلله الأول، رتب عليها فدية ارتكاب المحظور في الحج فيكون فاعلها مخيراً بين ثلاثة أمور: صيام ثلاثة أيام ، أو يتصدق على ستة مساكين لكل مسكين نصف صاع أو دم - بدنة ، بقرة - تذبح و توزع على فقراء الحرم. البدنة: هي ا لناقة والبقر والبعير الذكر ومن أهل العلم من لم يفرق بين التحللين، فجعل فديتها كمرتكب محظور من محظورات الحج وهي الفدية المذكورة سابقاً ولا يفسد بها الحج، وهذا القول أقرب إن شاء الله، مع اتفاقهم على تأثيم فاعلها، لمواقعته هذا المحرم، وتجب عليه التوبة والاستغفار من هذا الفعل. والله أعلم. ................ س: منذ سبع سنوات ذهبت أنا وأبي لأداء فريضة الحج وكان عمري وقتها حوالي سبعة عشر عاماً. وعندما كنت مرتدياً الإحرام وقبل الذهاب من مكة إلى منى لأداء مناسك الحج قمت عن جهل مني وعن غير علم بمحظورات الإحرام بمزاولة العادة السرية، وبعد ذلك غتسلت غسل الجنابة وارتديت إحرامي ثم ذهبنا إلى منى وأتممنا جميع مناسك الحج والحمد لله. فما حكم حجتي التي هي حجة الفريضة، والذي جعلني أتأخر عن السؤال طوال هذه المدة هو الغفلة. الحج صحيح في أصح قولي العلماء، و عليك التوبة إلى الله من ذلك؛ لأن ممارسة العادة السرية محرم في الحج وغيره، لقول الله عز وجل: " وَالَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حَافِظُونَ * إِلَّا عَلَى أَزْوَاجِهِمْ أوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ فَإِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُومِينَ . فَمَنِ ابْتَغَى وَرَاء ذَلِكَ فَأُوْلَئِكَ هُمُ الْعَادُونَ". المعارج:29-31 ، و عليك دم - بدنة ، بقرة - يذبح في مكة للفقراء. ................ س : ذهبت للحج مع والدي عندما كنت في الخامسة عشرة من عمري ، وذلك منذ 14 سنة ، وبعد إحرامنا في آبار علي ، وركوبنا في السيارة ، قمت بممارسة العادة السرية دون نيتي بخروج المني ، ولكن زمام الأمور انفلت دون إرادتي وخرج من المني ، ولعلمي بأن خروج المني يبطل الإحرام الذي هو من شروط صحة الحج ، ولعدم مصارحتي والدي بما حدث ، أخفيت ذلك في نفسي وظننت أن حجتي باطلة ، فقلت في نفسي أعيدها في العام القادم إن شاء الله ، ولم أنوي إتمام الحج ، ولصغر سني فقد قمت بأداء بعض أركان وواجبات الحج دون نية ، حيث كان والدي يؤديها وكنت أؤديها معه دون نية ، حتى أنه إن غاب والدي عني لم أكمل الطواف أو السعي ، ظناً مني أن حجتي باطلة ويجب علي إعادتها ، وما ذلك إلا لقلة علمي حيث كنت صغير السن ، ولا أذكر الآن إن كنا قد قلنا عبارة "فإن حبسني حابس فمحلي حيث حبستني" عند إحرامنا ، وإن كنت أرجح قولها لأن والدي فقيه ولا أظنه لم يلقني إياها ، إلا أنه مضى زمن بعيد على تلك الأحداث ، وبعد أن حلقنا ورمينا يوم النحر "وكنا مفردين في الحج" تحللنا من إحرامنا ، وعدنا أدراجنا بعد إنهاء المناسك ، ولم يتيسر لي حتى اليوم أداء فريضة الحج ، وقمت بأداء العمرة بعد ذلك مرات عديدة ، علما أنني تجاوزت الثامنة والعشرين من العمر . السؤال : هل صحيح أنني أعتبر محرما منذ ذلك الحين ، وأنه يجب علي التكفير عن كافة محظورات الإحرام التي ارتكبتها خلال تلك المدة؟ وما هو حكم عمراتي التي قمت بها بعد تلك الحجة؟ وبما أنني قد عقدت قراني ولم أدخل بزوجتي بعد ، فهل صحيح أن عقد القران باطل لأني لازلت محرماً؟/color].
ج: أولا : الاستمناء محرم في الحج وغيره ، وهو أثناء الإحرام أشد وأعظم ، ولا يوجب فساد الحج عند جمهور الفقهاء ، خلافا للمالكية .
ويلزم فيه عند الجمهور دم ، وهو بدنة - الناقة ، البقر ، البعير الذكر- عند الحنابلة .
وأما على القول بفساده فيلزم المضي فيه ، وقضاؤه في العام التالي . وينظر : الموسوعة الفقهية (2/ 193) ، الإنصاف (3/ 224) .
والراجح ما ذهب إليه الجمهور، وهو عدم فساد الحج : لعدم الدليل المقتضي للفساد، وضعف قياس الاستمناء على الجماع.
ثانيا : فقد أخطأت خطأ أكبر وأعظم في عدم إكمالك للحج ، حتى على القول بفساده لأنه يلزم إتمامه ، فإن لم تتمه فأنت باق على إحرامك ، على القولين . قال الدردير في "الشرح الكبير مع الدسوقي" (2/ 68) : "وحرم عليهما الجماع ومقدماته ... وأفسد الجماع الحج والعمرة مطلقا ولو سهوا ، أو مكرها ، فعل شيئا من أفعال الحج بعد الإحرام أو لا ، كان بالغا أو لا ، كاستدعاء مني ، فإنه يحرم ويفسد إن خرج" .
ثم قال : "ووجب بلا خلاف بين العلماء إلا داود إتمام المفسد من حج أو عمرة فيتمادى عليه كالصحيح ، إذا أدرك الوقوف فيه ، فإن لم يدركه بأن فاته لصد ونحوه وجب تحلله منه بفعل عمرة ولا يجوز له البقاء لقابل على إحرامه ; لأن فيه التمادي على الفاسد مع إمكان التخلص منه ، وإن لم يتمه سواء ظن إباحة قطعه أم لا فهو باق عليه ، وإن جدد إحراما بغيره بنية القضاء عنه أو لا ، وإحرامه الثاني لغو ، وإذا كان باقيا عليه وأحرم بقضائه في القابل فلا يجزيه عن القضاء ويكون فعله في القابل متمما للفاسد ، لم يقع قضاؤه إلا في مرة ثالثة إن كان عمرةً ، أو سنة ثالثة إن كان حجا".
وقال في "الشرح الصغير مع الصاوي" (2/ 95) : "(فإنه لم يتمه) أي المفسد بجماع أو إنزال - سواء ظن إباحة قطعه لفساده أم لا - (فهو باق على إحرامه) أبدا ما عاش" انتهى .
ثالثا : بناء على قول الجمهور : حجك لم يفسد بالاستمناء ، وكان عليك أن تتمه ، وإذا كنت لم تأت بطواف الإفاضة ، أو لم تأت بسعي الحج ، أو لم تنو واحدا منهما ، فأنت باق على إحرامك ، وأداؤك العمرة لا يحللك من الإحرام ، بل العمرة لاغية عند الجمهور ، أو تعتبر بها قارنا لأنك أدخلتها على الحج ، كما هو مذهب الحنفية ، وينظر : الموسوعة الفقهية (2/ 140) ، الشرح الممتع (7/ 86). ويلزمك الذهاب إلى مكة والإتيان بالطواف والسعي ، وبذلك تتحلل من حجك .
وإن كنت قد رميت الجمار بغير نية لزمك دم عن ذلك لأن الرمي بغير نية في حكم العدم .
ولا يصح عقد النكاح مع وجود الإحرام ، فلابد من إعادته بعد التحلل .
ويعفى عما اقترفته من محظورات للإحرام خلال هذه المدة ، سواء كنت قد تحللت التحل الأصغر أم لا ؛ لعذر الجهل .
رابعا : ما ذكرت من الاشتراط عند الإحرام : إن لم تكن جازما به ، فلا أثر له ؛ لأن الأصل عدمه . بل الذي يظهر أن الاشتراط لا يفيد هنا ؛ لأنه لم يوجد الحابس الذي يحبسك عن إتمام النسك . والواجب أن تتوب إلى الله تعالى مما اقترفت ، ومن تفريطك في عدم السؤال وتعلم ما يلزمك من أمر عبادتك .
| |
|