زهرة كاتبة متميزة واميرة الاشراف
عدد المساهمات : 261 تاريخ التسجيل : 27/02/2010 العمر : 29 الموقع : www.yahoo.com
| موضوع: تعطير و نطييب كفن الميت بالكافور و المسك والعنبر الا المحرم الأحد يناير 31, 2016 11:25 pm | |
| هل يجوز تطييب وتبخير كفن الميت؟ وما هو الطيب - العطر - الذي يجوز استخدامه للاموات؟ ما الحكمة من استخدام الطيب و استعماله ووضعه للميت؟ اين يوضع الطيب على جسد الميت؟ هل يسد محل الكافور اي مادة اخرى ؟ من المتوفى الذي لا يجوز استخدام الطيب له عند موته؟ اذا ماتت المعتدة - من مات زوجها عنها - ، هل يوضع عليها الطيب والحنوط ام لا ؟الحمد لله أولاً : يُسنّ ويستحبّ تطييب الكفن ، والميت رجلاً كان أم امرأة ، وقد دلت السنة الصحيحة على ذلك . فقد ثبت في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر النساء اللاتي يغسلن ابنته أن يجعلن في الغسلة الآخرة كافوراً أو شيئاً من كافور . جاءت أمُّ عطيةَ رَضِيَ اللهُ عنها ، امرأةٌ من الأنصارِ من اللاتي بايَعْنَ ، قَدِمَتِ البصرةَ ، تُبَادِرُ ابنًا لها فلم تُدركْهُ ، فحدَّثتنا قالت : دخل علينا رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ ونحنُ نغسلُ ابنتَهُ فقال :" اغَسِّلْنَها ثلاثًا ، أو خمسًا ، أو أكثرَ من ذلك إن رأيتُنَّ ذلك ، بماءٍ وسدرٍ ، واجعلنَ في الآخرةِ كافورًا ، فإذا فرغتُنَّ فآذِنَّنِي" . قالت : فلمَّا فرغنا أَلْقَى إلينا حِقْوَهُ ، فقال : " أَشْعِرْنَهَا إياهُ ". ولم يَزِدْ على ذلك ، ولا أدري أيُّ بناتِهِ . وزعم أنَّ الإشعارَ الفُفْنَهَا فيهِ . وكذلك كان ابنُ سيرينَ : يأمرُ بالمرأةِ أن تُشْعَرَ ولا تُؤْزَرَ . الراوي : أم عطية نسيبة الأنصارية | المحدث : البخاري في صحيحه: 1261 و الكافور " Cinnamomum camphora" هو نبات من جنس الدارصيني. تستخدم أوراق شجر الكافور في الربو والكحة والاحتقان الرئوي وكـمنفث للبلغم ومضادة للجراثيم كالبكتريا والفيروسات .والزيت يفيد في تطهير الشعب الهوائية ومجري التنفس والعدوي بالجلد. أشجار الكافور كبيره قد يصل ارتفاعها أكثر من 50 متر. وتتميز بكبر وسمك جذوعها الذي يصل قطره من 0,5 إلى 1 متر، الاوراق معنقه بسيطه رمحيه أو بيضاوية الشكل ملساء الحافه وقوامها جلد سميك، والازهار صغيرة الحجم ولونها أصفر أو رمادي وتوجد في مجموعات والثمار كبسولية الشكل وحجمها صغير. تعتبر من أسرع الأشجار نمواً في العالم حيث يمكن أن تنمو ل 10 امتار في العام. شجر الكافور يسمى ايضا الكينياء من الاشجار الخشبية القائمة مستديمة الخضرة والموطن الاصلى له استراليا ويوجد منه انواع مثل الكافور البلدى والكافور الليمونى ،وكافور الصقيع ، والليمونى و كافور الجومفيسوفلا. . [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة] قال الحافظ في " الفتح" : " قِيلَ : الْحِكْمَة فِي الْكَافُور مَعَ كَوْنه يُطَيِّب رَائِحَة الْمَوْضِع لأَجْلِ مَنْ يَحْضُر مِنْ الْمَلائِكَة وَغَيْرهمْ أَنَّ فِيهِ تَجْفِيفًا وَتَبْرِيدًا وَقُوَّة نُفُوذ وَخَاصِّيَّة فِي تَصْلِيب بَدَن الْمَيِّت ، وَطَرْد الْهَوَامّ عَنْهُ ، وَرَدْع مَا يَتَحَلَّل مِنْ الْفَضَلات ، وَمَنْع إِسْرَاع الْفَسَاد إِلَيْهِ ، وَهُوَ أَقْوَى الأَرَايِيح الطَّيِّبَة فِي ذَلِكَ ، وَهَذَا هُوَ السِّرّ فِي جَعْله فِي الأَخِيرَة إِذْ لَوْ كَانَ فِي الأُولَى مَثَلا لأَذْهَبَهُ الْمَاء ، وَهَلْ يَقُوم الْمِسْك مَثَلا مَقَام الْكَافُور ؟ إِنْ نُظِرَ إِلَى مُجَرَّد التَّطَيُّب فَنَعَمْ ، وَإِلا فَلا ، وَقَدْ يُقَال : إِذَا عُدِمَ الْكَافُور قَامَ غَيْره مَقَامه وَلَوْ بِخَاصِّيَّةٍ وَاحِدَة مَثَلا " انتهى . وقال النووي في " شرح مسلم ": " فِيهِ : اِسْتِحْبَاب شَيْء مِنْ الْكَافُور فِي الأَخِيرَة ، وَهُوَ مُتَّفَق عَلَيْهِ عِنْدنَا ، وَبِهِ قَالَ مَالِك وَأَحْمَد وَجُمْهُور الْعُلَمَاء ، لهَذَا الْحَدِيث ; وَلأَنَّهُ يُطَيِّب الْمَيِّت ، وَيُصَلِّب بَدَنه وَيُبَرِّدهُ ، وَيَمْنَع إِسْرَاع فَسَاده " انتهى . وعن جَابِرٍ رضي الله عنه قَالَ : قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : " إذا أجمرتُمُ الميِّتَ فأجمِروهُ ثلاثًا" الراوي : جابر بن عبدالله | المحدث : الشوكاني في الدراري المضية: 136 ، و نيل الأوطار : 4/75|حكم المحدث : إسناده رجاله رجال الصحيح. وَالْمَعْنَى : بَخَّرْتُمْ الْمَيِّت ، و الميت : يطلق على الذكر والأنثى . والمراد : تبخير الكفن. وعن أَسْمَاءَ بِنْتِ أَبِي بَكْرٍ رضي الله عنهما أنها قالت عند موتِها:" إذا أنا متُّ فاغسلوني وكفِّنوني وأجمروا ثيابي وحنِّطوني ولا تتبعوني بنارٍ" الراوي : فاطمة بنت المنذر | المحدث : الزيلعي في نصب الراية : 2/264 | خلاصة حكم المحدث : إسناده صحيح جاء في المنتقى من أخبار المصطفى صلى الله عليه وسلم لـ ابن تيمية الحراني مجد الدين أبو البركات قوله : " الْحَنُوطُ مَا يُجْعَلُ فِي جَسَدِ الْمَيِّتِ وَكَفَنِهِ مِنْ الطَّيِّبِ وَالْمِسْكِ وَالْعَنْبَرِ وَالْكَافُورِ وَكُلِّ مَا الْغَرَضُ مِنْهُ رِيحُهُ دُونَ لَوْنِهِ ; لأَنَّ الْمَقْصُودَ مِنْهُ مَا ذَكَرْنَا مِنْ الرَّائِحَةِ دُونَ التَّجَمُّلِ بِاللَّوْنِ " انتهى . وجاء في " شرح زاد المستقنع " : 8/171 نسخة الكترونية لـ حمد بن عبد الله الحمد:" ويستحسن أن يرش عليها ماء ورد أو نحوه من المياه التي تسبب علوق البخور بالثوب ". قال : " ثم تبسط بعضها فوق بعض "، أي توضع ثلاث طبقات على الأرض . قال : " ويجعل الحنوط فيما بينها " . الحنوط : أخلاط من طيب ولا يسمى حنوطاً إلا إذا أعد للميت ، والذي يدل على استحباب الحنوط قوله صلى الله عليه وسلم – في الصحيحين – فيمن وقصته ناقته فمات : " ولا تحنطوه " فدل على أن المتقرر عندهم هو تحنيط الميت أي تطييبه ". و " حكم استحباب تطيب الميت " لا يشمل المحرم بحج أو عمرة ، لقول النبي صلى الله عليه وسلم في المحرم الذي مات بعرفة . " أنَّ رجُلا كانَ مع النبيِّ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ ، فَوَقَصَتْهُ ناقتُهُ وهوَ محْرِمٌ فماتَ ، فقالَ رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ :" اغْسِلُوهُ بماءٍ وسدْرٍ ، وكَفِّنُوهُ في ثَوْبَيهِ ، ولا تُمِسُّوهُ بِطِيبٍ ، ولا تُخَمِّرُوا رأْسَهُ ، فإنَّهُ يُبْعَثُ يومَ القيامةِ مُلَبِّيًا ". الراوي : عبدالله بن عباس | المحدث : البخاري في صحيحه: 1851 ، و صحيح مسلم : 1206. قال النووي : " يستحب تبخير الكفن إلا في حق المحرم والمحرمة " . "المجموع" (5/156) . اين يوضع الطيب على جسد الميت؟: يوضع الطيب على مواضع السجود لشرفها ، و على الأماكن التي تجتمع فيها الأوساخ كباطن الركبتين ، ولو طيب الميت كله ، فلا بأس . روى البيهقي (3/568) عن ابن مسعود رضي الله عنه قال :" الكافور يوضع على مواضع السجود" . وهي : الجبهة والأنف واليدان والركبتان والقدمان ، لأنه كان يسجد بهذه الأعضاء فخصت بزيادة الكرامة . انظر : "شرح فتح القدير" ( 2/110) . وقال ابن قدامة في المغني (3/388) : " ويجعل الحنوط (الطيب الذي يصنع للميت) على المغابن ( المفاصل ) كباطن الركبتين وتحت الإبطين لأنها تجتمع فيها الأوساخ ، ويجعل على أعضاء سجوده لأنها أشرف ، وإن طيبه كله فلا بأس " انتهى . وجاء تفصيل التكفين وشرحه في الموسوعة الشاملة " شرح زاد المستقنع" 8/172للشيخ حمد بن عبد الله الحمد قال :" ويجعل الباقي على منافذ وجهه " أي يجعل الباقي من هذا القطن الذي جعل فيه الحنوط . فيجعل على منافذ وجهه يعنى في منخريه وفي عينيه وفمه لتمنع دخول الهوام فيها ولتسترها من الأذى . قال : " ومواضع سجوده " ، يعني الركبتين وأطراف القدمين والجبهة واليدين ، نطيب هذه المواضع تشريفاً لها ، وكذلك المغابن وهي مواضع ثني اليدين كطي الركبتين والإبطين . قال : " وإن طيب كله فحسن " . وهذه اجتهادات لا بأس فهي من تطييب الميت ووضع الطيب في المواضع التي يستحسن أن يوضع فيها الطيب ، فالمقصود إنما هو تطييبه .فإن طيبه بما ذكر المؤلف فحسن ، وإن طيبه بطريقة أخرى نافعة فكذلك ، وإن طيبه كله فهذا أيضاً حسن إن شاء الله . إذا ماتت المعتدة من وفاة هل تطيب ؟ قال النووي في المجموع ( 5/164-165 ) : " الصحيح أنه لا يحرم تطيبها ، لأنه حرم عليها الطيب في العدة حتى لا يدعو إلى نكاحها ، وقد زال هذا المعنى بالموت " اهـ . .................................. للمزيد المفيد حول تغسيل الميت: تفصيل واراء المذاهب ، و فيلم تعليمي ( كيفية تغسيل وتكفين والصلاة والدفن للميت ) ، تفضلا اضغطوا الرابط:{ لا تنسوا التبليغ والمشاركة والنشر - علم و صدقة -} [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط] | |
|