هل يجوز للمرأة أن تقرأ وتكبر بصوت مرتفع إذا صلت وحدها أو مع زوجها؟
الإجابــة
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فيجوز للمرأة إذا صلت وحدها أو بحضور زوجها أو محرم من محارمها أن ترفع صوتها بالقراءة والتكبير، وتجهر بهما، ولكن يكون جهرها أخفض من جهر الرجال، ولو لم يكن بحضرتها غير محارمها.
قال الشافعي:" وتخفض صوتها بالتكبير والذكر الذي يجهر به في الصلاة من القرآن وغيره".
وجاء في كفاية الأخيار:" وأما المرأة إذا أمَّت أو صلت منفردة، فإنها تجهر - إن لم تكن بحضرة الرجال الأجانب - لكن دون جهر الرجل، وتسر إن كان هناك أجانب".
اذن:...لا بأس أن تقرأ المرأة في الصلاة الجهرية بحيث تُسمع نفسها ، ومثله لو قرأت في صلاة الليل ، قراءة لا تُوقِظ نائما .
وسُئلت اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء في السعودية:
هل يجوز للمرأة أن تجهر بالقراءة في صلاة الصبح والمغرب والعشاء كالرَّجُل ، أو هي بِخلافه ، فَتُصَلي بالقراءة سرا ؟
فأجابت اللجنة : إن كانت خالية في بيتها أو مع محارمها أو نساء فقط فَلَها أن تجهر بالقراءة ، وإن أمّت نساء في بيتها خالية بهن جَهَرَتْ بالقراءة ، أما إن كانت تُصلي وحولها رجال أجانب يسمعون صوتها فالأفضل ألاَّ تجهر بالقراءة .
وسئل الشيخ ابن باز رحمه الله :
هل يجوز للمرأة أن ترفع صوتها قليلاً أثناء القراءة في الصلاة وهي تصلي، وسواء كان ذلك في الصلوات الجهرية أم السرية؟
يستحب لها رفع الصوت في الجهرية مثل الفجر ومثل الأولى والثانية من العشاء والمغرب، يستحب لها الجهر مثلما يستحب للرجال، إلا إذا كان عندها رجال أجناب تسر عنهم أفضل، تسر عنهم أفضل، وإن قرأت سراً فلا حرج، والحمد لله.
لا بدّ من التنبيه هنا إلى أن العلماء رحمهم الله اختلفوا في حد الجهر والإسرار فذهب أكثرهم إلى أن أدنى الإسرار المجزئ هو: إسماع نفسه حيث لا مانع، واكتفى بعضهم بتحريك اللسان والشفتين، وأما الجهر فأدناه إسماع غيره ولا حد لأعلاه.
..........
هل يجوز للمرأة وهي تصلي أن تجهر بصلاتها، ويكون الجهر بصوت مسموع، وليس ذلك في الصلاة الجهرية، بل في السنن والرواتب والصلاة السرية، والغرض من ذلك أن ترتل؛ ليكون جالبًا للخشوع، ومبعدًا عن السهو، ولا يوجد عندها رجال ولا نساء؟
الإجابة: أما في صلاة الليل؛ فإنه يستحب لها أن تجهر في قراءة الصلاة، سواء كانت فريضة أو نافلة؛ ما لم يسمعها رجل أجنبي يخشى أن يفتتن بصوتها، فإذا كانت في مكان لا يسمعها رجل أجنبي، وفي صلاة الليل؛ فإنها تجهر بالقراءة؛ إلا إذا ترتب على ذلك التشويش على غيرها؛ فإنها تسر.
أما في صلاة النهار؛ فإنها تسر بالقراءة؛ لأن صلاة النهار سرية، وإنما تجهر فيها بقدر ما تسمع نفسها فقط، حيث لا يستحب الجهر في صلاة النهار؛ لمخالفة ذلك للسنة.
...........
هل يصح أن تقرأ المرأة جهراً في إمامة النساءوأن تؤذن فيهن؟
الإجابة: إذا أمت المرأة النساء فإنها تجهر بالقراءة فيما يجهر به، لأن هذا هو صفة هذه الصلاة ما لم يكن في حضرتها أجانب منها غير محارم فهنا لا تجهر بالقراءة ، هكذا قال الشافعية والحنابلة، أما
المالكية فلا يرون أن تجهر بل تسر القراءة لما يتوقع من الفتنة ،
وهو ظاهر قول الحنفية... والصواب القول الأول، والله أعلم.
أما الأذان لجماعة النساء فجمهور العلماء من الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة على أنه غير مشروع لأن الأذان إنما شرع للنداء للجماعات وهن لسن من أهل الجماعات ولأنه يطلب فيه علو الصوت وارتفاعه والمرأة ليست أهلاً لذلك.
وللشافعية قول أنه يستحب.
ق
ال النووي في المجموع ، شرح المهذب (3/108): "وإذا قلنا: تؤذن فلا ترفع الصوت فوق ما تسمع صواحبها اتفق الأصحاب عليه نص عليه في الأم فإن رفعت فوق ذلك حرم كما يحرم تكشفها بحضور الرجال لأنه يفتتن بصوتها كما يفتتن بوجهها".
هل تجوز إمامة المرأة للنساء في صلاة الفريضة اهرية او السرية ، والتراويح؟
اذن ...يجوز للمرأة أن تؤم النساء وتصلي بهن الفريضة والتراويح، ولا تتقدم على الصفوف كالرجال بل تتوسط الصف الأول، وإذا كانت المأمومة واحدة وقفت عن يمين من تؤمها، لما روي أن عائشة وأم سلمة رضي الله عنهما،أمتا نساء فقامتا وسطهن قال الإمام النووي حديثا إمامة عائشة وأم سلمة رواهما الشافعي في مسنده، والبيهقي في سننه بإسناد حسن، المجموع للنووي (4/187)، هذا هو القول الراجح من أقوال أهل العلم في إمامة المرأة للنساء.
على أن هذه المسألة اختلف فيها العلماء، فمنهم من منع ذلك، ومنهم من أجازه، قال الإمام ابن قدامة: اختلفت الرواية هل يستحب أن تصلي المرأة بالنساء جماعة، فروي أن ذلك مستحب، وممن روي عنه أن المرأة تؤم النساء: عائشة، وأم سلمة، وعطاء، والثوري، والأوزاعي، والشافعي، وإسحاق، وأبو ثور. وروي عن أحمد رحمه الله - أن ذلك غير مستحب، وكرهه أصحاب الرأي وإن فعلت أجزأهن. قال الشعبي، والنخعي، وقتادة لهن ذلك في التطوع دون المكتوبة. وقال الحسن وسليمان بن يسار: لا تؤم في فريضة ولا نافلة، وقال مالك: لا ينبغي للمرأة أن تؤم أحداً. المغني لابن قدامة ( 2/35)، وقال الإمام ابن رشد: (واختلفوا في إمامتها النساء، فأجاز ذلك الشافعي، ومنع ذلك مالك). بداية المجتهد (1/280). وبناء على ما تقدم نقول للسائلة الكريمة: إن بإمكان المرأة أن تؤم النساء في الصلاة لثبوت ذلك عن عائشة وأم سلمة رضي الله عنهما.
عند الدارقطني، والبيهقي بإسنادين صححين. المجموع (4/95).
أما أن تؤم المرأة الرجال فلايجوز لا من محارمها ولا من غير محارمها، وسواء أكان الرجال صغاراً أم كانوا كباراً قال الشافعي في الأم: ( ولوصلت المرأة برجال ونساء وصبيان ذكور فصلاة النساء مجزية وصلاة الرجال والصبيان غير مجزية.)
والله أعلم.