ما حكم من صلى وعمل جماعة بعد انتهاء الصلاة ؟
وبعد الدخول في الصلاة وجد أن هناك جماعه أخرى ماذا أفعل عندما أكون المأموم؟
و ماذا أفعل لو كنت أنا الإمام؟
فيكره إقامة جماعتين في مسجد واحد في وقت واحد عمدا، أما لو أقام بعض المصلين جماعة ثانية دون أن يعلموا بالجماعة الأولى، بل لم يشعروا بهم إلا بعد الشروع في الصلاة فلا شيء عليهم، وعليهم أن يتموا صلاتهم، ومن دخل المسجد فالأفضل له أن يلتحق بخير الجماعتين.
....................
في حالة الدخول في المسجد وملاحظة أن هناك جماعتين في نفس الوقت ففي أي جماعة يمكن أن يلتحق المصلي؟
خاصة أن الجماعتين في نفس المسجد ولكن ليستا في نفس القاعة بينهما جدار فقط ؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فلا ينبغي أن تقام جماعتان في المسجد في وقت واحد، لما في ذلك من تفريق المسلمين، وتشويش بعضهم على بعض، فإن حصل ذلك دون قصد ككون المسجد به قاعتان للصلاة، ولم تعلم الجماعة الثانية بوجود الجماعة الأولى كان عليك أن تلتحق بأفضل الجماعتين إماماً، كأن يكون الإمام في إحداهما قارئاً، وفي الأخرى أميا أو مختلفاً في إمامته لكونه مبتدعاً أو فاسقاً، فإن تساويا في الفضل، أو جهلت حالهما، فالتحق بأكثر الجماعتين عدداً، لقول النبي صلى الله عليه وسلم:
"
صلَّى بنا رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ يومًا الصبحَ فقال :" أشاهدٌ فلانٌ ؟" ، قالوا لا، قال :" أشاهدٌ فلانٌ؟"، قالوا لا قال :" إنَّ هاتَينِ الصلاتَينِ أثقلُ الصَّلواتِ على المُنافقينَ ولو تعلمون ما فيهما لأتيتُموهما ولو حَبوًا على الرُّكَبِ ، وإنَّ الصفَّ الأوَّلَ على مثل صفِّ الملائكةِ ولو علمتُم ما فضيلتُه لابتدرتُموه وإنَّ صلاةَ الرَّجلِ مع الرجلِ أزكى من صلاتِه وحدَه وصلاتُه مع الرجلَينِ أزكى من صلاتِه مع الرجلِ وما كثُر فهو أحبُّ إلى اللهِ تعالى "
الراوي : أبي بن كعب | المحدث : أبو داود في سننه : 554 | خلاصة حكم المحدث : سكت عنه، وقد قال في رسالته لأهل مكة كل ما سكت عنه فهو صالح. ..........................
نحن نعمل في شركة، والشركة موفر بها جامع ،تقام فيه أغلب الفرائض، ونحن نعمل في الإدارة ونؤدي صلاتي الظهر والعصر كل يوم ، وتبعد الإدارة عن المسجد مسافة تبعد من ثلاث إلى خمس دقائق مشياً على الأقدام ، ولكن الإخوة في مبنى الإدارة يفضلون أداء الفريضة في مبنى الإدارة جماعة وبدون الذهاب إلى المسجد وذلك توفيرا للوقت والمشوار ، وخاصة أن وقت الصلاة يتخلل وقت العمل ، فهل صلاتهم جماعة فيها مبنى الإدارة فيه أي حرج شرعي ؟ و ما الحد الأدنى لصلاة الجماعة ؟ وبكم ركعة تدرك صلاة الجاعة فالأفضل أن يصلي المرء الصلوات المفروضة في جماعة المسجد الذي يؤذن فيه للصلوات الخمس، لما في ذلك من زيادة الأجر بالسعي للمسجد، وحصول جماعة أكثر من المصلين، فقد روى النسائي وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم قال:"
... وصلاة الرجل مع الرجل أزكى من صلاته وحده، وصلاته مع الرجلين أزكى من صلاته مع الرجل، وما كان أكثر فهو أحب إلى الله تعالى".
الراوي : أبي بن كعب | المحدث : المنذري في الترغيب والترهيب : 1/202 | خلاصة حكم المحدث : ]إسناده صحيح أو حسن أو ما قاربهما] كما أن ذلك هو الموافق لقول
ابن مسعود رضي الله عنه:
من سره أن يلقى الله غداً مسلماً فليحافظ على هؤلاء الصلوات حيث ينادى بهن.
وتمام الحديث للفائدة:عن عبدِاللهِ ؛ قال :"
من سرَّه أن يلقَى اللهَ غدًا مسلمًا فلْيحافظْ على هؤلاءِ الصلواتِ حيثُ يُنادَى بهنَّ . فإنَّ اللهَ شرع لنبيِّكم صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ سَننَ الهُدى وإنهن من سَننِ الهُدى . ولو أنكم صليتُم في بيوتِكم كما يُصلِّي هذا المُتخلِّفُ في بيتِهِ لتركتُم سنةَ نبيِّكم . ولو تركتُم سنَّةَ نبيِّكم لضلَلْتُم . وما من رجلٍ يتطهَّرُ فيحسنُ الطُّهورَ ثم يعمدُ إلى مسجدٍ من هذه المساجدِ إلا كتب اللهُ له بكلِّ خُطوةٍ يخطوها حسنةً . ويرفعُهُ بها درجةً . ويحطُّ عنه بها سيِّئةً . ولقد رأيتُنا وما يتخلَّفُ عنها إلا منافقٌ ، معلومُ النفاقِ . ولقد كان الرجلُ يُؤتى به يُهادَى بينَ الرَّجُلَينِ حتى يُقامَ في الصَّفِّ"
الراوي : عبدالله بن مسعود | المحدث : مسلم في صحيحه: 654 ومع هذه الأفضلية، فإنه يجوز لكم الصلاة في المصلى المعد للصلاة في شركتكم، مع حصول أجر الجماعة لكم، وإن كان الأجر أعظم في حضور جماعة المسجد الآخر لما ذكرنا ولذا نقول:
إذا كان الذهاب إلى المسجد الآخر لا يضيع كثيراً من وقت العمل، ولم يكن باباً لإهمال الموظفين والعمال، فالأفضل أن تصلوا فيه، أما إذا كان الذهاب إليه سيؤدي إلى تعطيل العمل أو إهمال الموظفين، فلا مانع من الصلاة في مسجدكم بالعمل.
أما
الحد الأدنى للجاعة ، وأقل العدد الذي تنعقد به الجماعة فإنها تنعقد بـ اثنين.
قال
ابن قدامة -رحمه الله-: (
لا نعلم فيه خلافاً). ا.هـ
والسنة الصحيحة دالة على ذلك، فقد روى البخاري في صحيحه عن مالك بن الحويرث رضي الله عنه قال:"
انصرفت من عند النبي صلى الله عليه وسلم،
فقال لنا أنا وصاحبٍ لي: "
أذِّنا وأقيما، ولْيؤمَّكما أكبرُكما ".
الراوي : مالك بن الحويرث | المحدث : البخاري في صحيحه: 2848 ولا تعارض بين حديثه صلى الله عليه وسلم :"
أذِّنا وأقيما، ولْيؤمَّكما أكبرُكما " و حديثه عليه الصلاة والسلام :"
0]]يَؤُمُّ القومَ أقرؤُهم لكتابِ اللهِ[/b] . فإن كانوا في القراءةِ سواءً . فأعلمُهم بالسُّنَّةِ . فإن كانوا في السُّنَّةِ سواءً . فأقدمُهم هجرةً . فإن كانوا في الهجرةِ سواءً ، فأقدمُهم سِلْمًا . ولا يَؤُمنَّ الرجلُ الرجلَ في سلطانِه . ولا يقعدُ في بيتِه على تَكرِمتِه إلا بإذنِه" ، قال الأشجُّ في روايتِه (
مكان سِلمًا ) سِنًّا ".
الراوي : عقبة بن عمرو بن ثعلبة أبو مسعود | المحدث : مسلم في صحيحه: 673 ويُجمَعُ بينَهما بأنَّ التقديمُ بالسِّنِّ محلُّه إذا اسْتَوَى الحاضِرون للصَّلاةِ في القراءةِ، وهذا مَفهومٌ مِن هذه القِصَّةِ؛ لأنَّهم أسْلَموا وهاجروا معًا، وصحِبوا رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم ولازَموه، واستووا في الأخْذِ عنه؛ فلم يبق ممَّا يُقدَّم به إلَّا السَّنُّ. وروي من أحاديث عدة ( أبو موسى الأشعري عبدالله بن قيس ، أبو أمامة ، عمرو بن جراد التميمي جد الربيع ، الحكم بن عمير الثمالي ، أنس بن مالك ) أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "
الاثنان فما فوقهما جماعة".
ولكن في إسنادها كلها بجميع طرقها ضعف. وأما
أقل ما تدرك به الجماعة؟
فهذا محل خلاف بين أهل العلم، فمنهم من يرى أنها
لا تدرك إلاَّ بإدراك ركعة من الصلاة، لقوله صلى الله عليه وسلم: "
من أدرك ركعة من الصلاة، فقد أدرك الصلاة"
متفق عليه ( البخاري: 580 ، و مسلم :607 الراوي : أبو هريرة | المحدث : البخاري في صحيحه: 580 وفي رواية
لمسلم:
"
من أدرك ركعة من الصلاة مع الإمام ، فقد أدرك الصلاة"
وفي رواية : بمثل حديث يحيى عن مالك . وليس في حديث أحد منهم "
مع الإمام " .
وفي حديث
عبيدالله قال "
فقد أدرك الصلاة كلها " .
الراوي : أبو هريرة | المحدث : مسلم في صحيحه: 607
وهذا مذهب المالكية -رحمهم الله-
وذهب الجمهور وهم: الحنفية والشافعية والحنابلة إلى أن من كبر تكبيرة الإحرام قبل أن يسلم الإمام، فقد أدرك فضل الجماعة.