ahmaroayoubi كاتبة متميزة واميرة الاشراف
عدد المساهمات : 307 تاريخ التسجيل : 03/01/2012 العمر : 55
| موضوع: الايام المنهي عن صومها ...وما هو صوم الدهر السبت أكتوبر 24, 2015 11:53 am | |
| ما هي الايام المنهي عن صومها ؟1 - النهيُ عن صيام يَومَي العيد، وهما: يومُ الفطرِ، و يومُ الأضحى. فعن أبي هريرة - رضي الله عنه -: " أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - نَهَى عن صيام يومينِ: يومِ الأضحى، ويومِ الفطرِ" [size=16] ]البخاري (1993)، و مسلم (1138).]. وعن عائشة - رضي الله عنها -: " نَهَى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن صومينِ: يومِ الفطر، ويومِ الأضحى". ]مسلم (1140)]. قال النووي: " أجمع العلماء على تحريمِ صومِ هذين اليومين بكلِّ حالٍ؛ سواء صامهما عن نذرٍ، أو تطوُّع، أو كفَّارة، أو غير ذلك، ولو نَذَر صومَهما متعمِّدًا لعينِهما، قال الشافعي والجمهور: لا يَنعَقِد نذرُه، ولا يَلزَمُه قضاؤهما، وقال أبو حنيفة: يَنعقِد، ويَلزَمه قضاؤهما". ]شرح النووي على صحيح مسلم (3/153)]. والمقصودُ: من حيث انعقادِ النذرِ، وأمَّا الصوم فلا يَصِحُّ، وكذلك لو نَذَر صيامَ يومٍ ما فوافَق يومَ العيدِ، فلا يَجُوزُ له صومُ العيد بالإجماع. 2 - أيام التشريق: وهي الأيام الثلاثة بعد عيد الأضحى: عن مسعودِ بنِ الحكمِ الأنصاريِّ - رضي الله عنه - ثم الزرقيِّ عن أُمِّهِ أنها حدَّثتْهُ قالت : لكأني أنظرُ إلى عليِّ بنِ أبي طالبٍ رضيَ اللهُ عنهُ وهو على بغلةِ رسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ البيضاءَ حين وقف على شِعْبِ الأنصارِ في حجَّةِ الوداعِ وهو يقولُ :" أيها الناسُ إنَّ رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ يقول : إنَّها ليست بأيامِ صيامٍ إنَّما هي أيامُ أكلٍ وشربٍ وذِكْرٍ " الراوي : عبدالله بن أبي سلمة | المحدث : أحمد شاكر في مسنده : 2/91 | خلاصة حكم المحدث : إسناده صحيح وعن عبدالله بن عمرو بن العاص - رضي الله عنهما - أنَّه دخل على أبيه عمرِو بنِ العاصِ فوجده يأكلُ قال : فدعاني ، قال : فقلتُ له : إنِّي صائمٌ ، فقال :" هذه الأيَّامُ الَّتي نهَى رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم عن صيامِهنَّ وأمرنا بفِطرِهنَّ "، قال مالكٌ :" وهي أيَّامُ التَّشريقِ" الراوي : عمرو بن العاص | المحدث : ابن عبدالبر في التمهيد : 23/67 | خلاصة حكم المحدث : أحسن أسانيد هذا الحديث والألباني | المصدر : إرواء الغليل : 4/130 | خلاصة حكم المحدث : إسناده صحيح وعلى هذا، فيَحرُم صيامُ هذه الأيام، ولا يرخَّص في صيامِها إلا للحاجِّ الذي لم يَجِد الهَدْيَ؛ لقوله تعالى: " فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ فِي الْحَجِّ وَسَبْعَةٍ إِذَا رَجَعْتُمْ ". [البقرة: 196]. وعن عائشة وابن عمر، قالا: " لم يُرَخَّصْ في أيامِ التشريقِ أن يُصَمْنَ، إلا لمَن لم يجِدِ الهَديَ ". الراوي : عبدالله بن عمر و عائشة | المحدث : البخاري في صحيحه : 1997 وأما صيامُها عن قضاءِ فرضٍ أو نذرٍ، ففيه خلاف عند جمهور العلماء، والراجِح أنه لا يَصِحُّ أيضًا، لقوله: "لم يرخَّص"، وهو في حكم المرفوع، وللحديث السابق: "وأمر بفطرهن"، وهذا على عمومه. 3 - النهي عن صوم يوم الجمعة منفردًا: فعن أبي هريرة - رضي الله عنه - قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: " لا يَصُمْ أحدُكم يومَ الجمعةِ، إلا أن يصومَ قبله أو يصوم بعده ". الراوي : أبو هريرة | المحدث : مسلم في صحيحه : 1144.وعنه عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: " لا تخُصُّوا ليلةَ الجمعةِ بقيامٍ من بين الليالي، ولا تَخُصُّوا يومَ الجمعةِ بصيامٍ من بين الأيام، إلا أن يكونَ في صومٍ يصومُه أحدُكم". الراوي : أبو هريرة | المحدث : مسلم في صحيحه : 1144. وعن عبدالله بن عمرو بن العاص - رضي الله عنهما - أن رسول - صلى الله عليه وسلم - دخل على جُوَيرية بنت الحارِث - رضي الله عنها - وهي صائمةٌ في يوم جمعة، فقال لها: " أَصُمتِ أمسِ؟"، فقالت: لا، فقال: " أَتُرِيدين أن تَصُومي غدًا؟"، فقالت: لا، قال: " فأَفطِري إذًا ". الراوي : جويرية بنت الحارث | المحدث : البخاري في صحيحه : 1986 ، معلقا . المحدث : أحمد شاكر | المصدر : مسند أحمد : 11/43 | خلاصة حكم المحدث : إسناده صحيح ومما تقدَّم من هذه الأحاديث يُعلَم نَهيُه - صلى الله عليه وسلم - عن صيام يوم الجمعة منفردًا. واختلف العلماء هل النهي عن صيامه للكراهة، أم للتحريم؟ والراجح أنه للتحريم، ويستفاد من الأحاديث جوازُ صومِ يومِ الجمعة إذا صام يومًا قبله أو يومًا بعده، وكذلك إذا وافق صيامًا كان يصومه، كيومِ عرفةَ، ويومِ عاشوراءَ، والأيامِ البيضِ، وصيامِ يومٍ وإفطارِ يومٍ، ونحو ذلك، ففي كلِّ ذلك يَجُوز أن يصومَه منفردًا. قال ابن حجر: " ويُؤخَذ منه جوازُ صومِه لمن نَذَر يومَ قدومِ زيدٍ، أو يومَ شفاءِ فلانٍ". ]فتح الباري (4/234)]. 4 - النَّهي عن صيام يوم السبت تطوُّعًا: فعن الصَّمَّاء - رضي الله عنها - قالت: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: " لا تَصُوموا يومَ السبتِ إلا في فريضةٍ، وإن لم يَجِد أحدُكم إلا عُودَ كَرْم، أو لحاء شجرة، فليفطر عليه /( فليَمْضغه )". | |
|