anayasmeen كاتبة متميزة واميرة الاشراف
عدد المساهمات : 441 تاريخ التسجيل : 11/12/2010 العمر : 31 الموقع : hotmail.com
| موضوع: النوم اليسير والكثير واراء العلماء بانتقاض الوضوء وعدمه واحواله وفتاوى هامة السبت أغسطس 01, 2015 11:59 am | |
| ما هو النوم الذي يبطل الوضوء؟ و ما هو الوقت المسموح به؟ و هل النوم بالجلوس ينقض الوضوء؟الإجابــة الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد: فقد اختلف العلماء في النوم ونقضه للوضوء على مذاهب، والراجح في ذلك أن النوم ينقسم إلى ثلاثة أقسام: الأول: نوم المضطجع، وهذا ناقض للوضوء يسيره وكثيره عند الأئمة الأربعة، وكل من يقول بنقض النوم للوضوء، وهو الراجح. الثاني: نوم القاعد، فهذا لا ينقض الوضوء إذا كان يسيراً، وهو مذهب أحمد ومالك والثوري وأبي حنيفة وهو الراجح، خلافاً للشافعي فلا ينقض عنده وضوء القاعد - وإن كثر - ما دام مفضياً بمحل الحدث إلى الأرض. الثالث: ما عدا هاتين الحالتين، وهو نوم القائم والساجد والراكع، فهذا ناقض للوضوء عند الشافعي ورواية عن أحمد . وقال أبو حنيفة : لا ينقض نوم من كان على هيئة من هيئات المصلي، كالقائم والراكع والساجد والقاعد، سواء كان في صلاة أم لا. ملحوظة هامة : هيئة المتمكن هي : إذا جلس الإنسان على كرسي أو على ركبته أو كان متربعاً أو ماداً قدميه وليس مضطجعاً فهذه هيئات التمكين ولقد كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم تخفق رؤوسهم مثلاً في مجلسه صلى الله عليه وسلم ويصلون ولا يعيدون الوضوء . أما الكراسي المائلة إلى الوراء والتي هي أشبه بالسرير فهذا يلحق بالمستلقي لا القاعد . نقول في الوصف: قاعد ممكن مقعديه من الأرض . وذهب أحمد في رواية أخرى إلى أن نوم القائم والساجد لا ينقض، إلا إذا كثر. قال ابن قدامة : والظاهر عن أحمد التسوية بين القيام والجلوس لأنهما يشتبهان في الانخفاض واجتماع المخرج، وربما كان القائم أبعد من الحدث، لعدم التمكن من الاستثقال في النوم، فإنه لو استثقل لسقط، والظاهر عنه في الساجد التسوية بينه وبين المضطجع، لأنه ينفرج محل الحدث، ويعتمد بأعضائه على الأرض، ويتهيأ لخروج الخارج فأشبه المضطجع.
والراجح هو أن القائم حكمه حكم القاعد، والساجد حكمه حكم المضطجع. وقد اختلف العلماء في تحديد قليل النوم وكثيره، فقيل: الكثير ما يتغير به النائم عن هيئته، ومنها: أن يرى حلماً. قال ابن قدامة : والصحيح أنه لا حد له، لأن التحديد إنما يعلم بتوقيف ولا توقيف في هذا، فمتى وجدنا ما يدل على الكثرة مثل سقوط المتمكن وغيره انتقض وضوءه، وإن شك في كثرته لم ينتقض، لأن الطهارة متيقنة، فلا تزول بالشك. انتهى. والله أعلم. ... ....... ....... ........ هل ينقض الوضوء النوم جالسًا أم لا؟ وإذا كان الرجل جالسًا محتبيًا بيديه فنعس وانفلتت حبوته، وسقطت يده على الأرض، ومال لكنه لم يسقط جنبه إلى الأرض: هل يجب عليه الوضوء أم لا؟ الجواب : الحمد للّه، أما النوم اليسير من المتمكن بمقعدته فهذا لا ينقض الوضوء عند جماهير العلماء من الأئمة الأربعة وغيرهم، فإن النوم عندهم ليس بحدث في نفسه لكنه مظنة الحدث، كما دل عليه الحديث الذي في السنن: " العين وكاء السه، فإذا نامت العينان استطلق الوكاء" ، وفي رواية: " فمن نام فليتوضأ ". ويدل على هذا ما في الصحيحين: أن النبي صلى الله عليه وسلم كان ينام حتى ينفخ ثم يقوم فيصلي ولا يتوضأ، لأنه كان تنام عيناه ولا ينام قلبه، فكان يقظان. فلو خرج منه شيء لشعر به. وهذا يبين أن النوم ليس بحدث في نفسه؛ إذ لو كان حدثًا لم يكن فيه فرق بين النبي صلى الله عليه وسلم وغيره، كما في البول والغائط وغيرهما من الأحداث. وأيضًا، فإنه ثبت في الصحيح: أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يؤخر العشاء، حتى كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يخفقون برؤوسهم، ثم يصلون ولا يتوضؤون. فهذا يبين أن جلس النوم ليس بناقض؛ إذ لو كان ناقضًا لانتقض بهذا النوم الذي تخفق فيه رؤوسهم. ثم بعد هذا للعلماء ثلاثة أقوال: قيل: 1-ينقض ما سوى نوم القاعد مطلقًا، كقول مالك وأحمد في رواية.
وقيل: لا ينقض نوم القائم والقاعد، وينقض نوم الراكع والساجد؛ لأن القائم والقاعد لا ينفرج فيهما مخرج الحدث كما ينفرج من الراكع والساجد.
وقيل: لا ينقض نوم القائم والقاعد والراكع والساجد، بخلاف المضطجع وغيره، كقول أبي حنيفة وأحمد في الرواية الثالثة. لكن مذهب أحمد ا لتقييد بالنوم اليسير. وحجة هؤلاء: حديث في السنن: " ليس الوضوء على من نام قائمًا أو قاعدًا أو راكعا أو ساجدًا لكن على من نام مضطجعًا "، فإنه إذا نام مضطجعًا استرخت مفاصله فيخرج الحدث، بخلاف القيام والقعود والركوع والسجود، فإن الأعضاء متماسكة غير مسترخية، فلم يكن هناك سبب يقتضي خروج الخارج. وأيضًا، فإن النوم في هذه الأحوال يكون يسيرًا في العادة؛ إذ لو استثقل لسقط. والقاعد إذا سقطت يداه إلى الأرض فيه قولان. والأظهر في هذا الباب أنه إذا شك المتوضئ: هل نومه مما ينقض أو ليس مما ينقض؟ فإنه لا يحكم بنقض الوضوء؛ لأن الطهارة ثابتة بيقين فلا تزول بالشك. والله أعلم. | |
|