oways عضو وفيّ
عدد المساهمات : 73 تاريخ التسجيل : 26/01/2013 العمر : 32
| موضوع: صلاة الجنازة:قراءة الفاتحة فيها واقوال اهل العلم والخلاف مع الادلة الإثنين يونيو 22, 2015 8:22 pm | |
| صلاة الجنازة: قراءة الفاتحة فيها واقوال اهل العلم والخلاف مع الادلة قراءة الفاتحة في صلاة الجنازة مما اختلف فيه العلماء فمذهب الشافعية أنها فرض في الجنازة لعموم الحديث:" لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب." متفق عليهالراوي : عبادة بن الصامت | المحدث : البخاري | المصدر : صحيح البخاري.الصفحة أو الرقم: 756 | خلاصة حكم المحدث : [صحيح] . المصدر : صحيح مسلم. الصفحة أو الرقم: 394 | خلاصة حكم المحدث : [صحيح] ولحديث ابن عباس:" أنه جهر بالفاتحة في صلاة الجنازة وقال " لتعلموا أنها سنة". الراوي : عبدالله بن عباس | المحدث : الألباني | المصدر : تخريج مشكاة المصابيح.الصفحة أو الرقم: 1597 | خلاصة حكم المحدث : رواه البخاري والثلاثة، وصححه الترمذي وزاد النسائي وغيره: "...وسورة" وهي زيادة صحيحة محفوظة ورجح الوجوب الإمام الشوكاني وقال إنه حق. وذهب الحنابلة إلى وجوبها في رواية عن أحمد ، وعنه رواية أخرى باستحبابها. ورجح شيخ الإسلام ابن تيمية أنها تستحب ولا تجب، كما في الاختيارات. بينما ذهب مالك و أبو حنيفة إلى عدم مشروعية قراءتها في الجنازة لأن المقصود من صلاة الجنازة الدعاء للميت، و عارضوا حديث ابن عباس بحديث ابن عمر وعبد الرحمن بن عوف قالا في صلاة الجنازة:" ليس فيها قراءة شيء من القرآن". والذي نختاره هو مشروعية قراءة الفاتحة لكن على سبيل الاستحباب لا على الوجوب. والله أعلم. اما درجة الحديث : أن نافعا روى أن عبد الله بن عمر رضي الله عنه لم يكن يقرأ الفاتحة على الميت ." موطأ الإمام مالك " . ه ذا الأثر في أعلى درجات الصحة فقد رواه الإمام مالك في "الموطأ" (535) عن نافع عن ابن عمر ، وهي ما يسمى عند بعض العلماء " السلسلة الذهبية " وهي أصح – أو من أصح – الأسانيد . ولفظه :" عن نافع أن عبد الله بن عمر كان لا يقرأ في الصلاة على الجنازة ". ومعنى " لا يقرأ " أي : لا يقرأ فاتحة الكتاب ولا غيرها. وهي من مسائل الخلاف المعروفة عند أهل العلم : وقد ذهب بعضهم إلى أنها ركن في صلاة الجنازة وذهب آخرون إلى عدم ركنيتها ولا استحبابها وتوسط آخرون فقالوا باستحبابها وعدم وجوبها ، وهو ما اختاره شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله ، فإنه قال : " وتنازع العلماء في القراءة على الجنازة على ثلاثه أقوال : قيل : لا تستحب بحال ، كما هو مذهب أبي حنيفة ومالك ، وقيل : بل يجب فيها القراءة بالفاتحة ، كما يقوله من يقوله من أصحاب الشافعي وأحمد ، وقيل : بل قراءة الفاتحة فيها سنة ، وإن لم يقرأ بل دعا بلا قراءة جاز ، وهذا هو الصواب " انتهى . " الفتاوى الكبرى " ( 2 / 121 ) . والذي يظهر – والعلم عند الله تعالى - : أن قراءة الفاتحة ركن في صلاة الجنازة ، وهي داخلة في عموم قوله صلى الله عليه وسلم : ( لا صَلاةَ لِمَنْ لَمْ يَقْرَأْ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ ) رواه البخاري (714) ومسلم (595) ، ولعله من أجل قول ابن عمر كان ابن عباس يجهر بها – أحياناً – مع أن السنة الإسرار بها ، وقد سئل عن ذلك فقال : ( ليعلموا أنها سنة ) رواه البخاري (1249) . وليس المقصود بقوله " سنة " هو المستحب ؛ وإنما المراد سنة النبي صلى الله عليه وسلم ، يعني أن النبي صلى الله عليه وسلم قرأها . قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله : " والفاتحة في صلاة الجنازة ركن ؛ لقول النبي عليه الصلاة والسلام : ( لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب ) ، وصلاة الجنازة صلاة ؛ لقوله تعالى : ( وَلا تُصَلِّ عَلَى أَحَدٍ مِنْهُمْ مَاتَ أَبَداً ) فسماها الله صلاة ؛ ولأن ابن عباس رضي الله عنهما قرأ الفاتحة على جنازة ، وقال : ( لتعلموا أنها سنة ) . " الشرح الممتع " ( 5 / 401 ) . وسئل الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله : ما حكم قراءة الفاتحة في صلاة الجنازة ؟فأجاب : " واجبة ، كما قال صلى الله عليه وسلم : ( صلوا كما رأيتموني أصلي ) ، وقال عليه الصلاة والسلام : ( لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب ) متفق على صحته . " مجموع فتاوى الشيخ ابن باز " ( 13 / 143 ) .والله أعلم . | |
|