Tamara عضو وفيّ
عدد المساهمات : 36 تاريخ التسجيل : 03/04/2012
| موضوع: غطاء،حجاب المرأة عند قراءة القران، الطهارة والجنب والمحدث احكام مع القران الأحد يونيو 21, 2015 8:03 pm | |
| هل يجب على المرأة أن تضع الحجاب على رأسها أثناء تلاوة القرآن الكريم في البيت؟ وهل يجب أن نتوضأ قبل مس القران ؟ وهل يجب علينا أن نغطي العورة ( كامل جسمها عدا وجهها وكفيها ) قبل قراءة القرآن ؟ هل يمكن للمرأة أن تقرأ القران بملابس عادية من غير غطاء الرأس ؟ هل يمكن للمسلم أن يقرأ القران جنباً او بدون وضوء؟الإجابــة الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم أما بعد: اولا: يشرع ويسنّ لمن اراد قراءة القران ... أن يستعيذ بالله من الشيطان الرجيم قبل البدء ، لقوله تعالى : ( فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ ) النحل/98 . وأما وجوب الوضوء قبل مس القرآن : لا يَجُوز للمسلم مَسُّ المُصْحَفِ وهو على غير وُضُوءٍ ، عند جمهور أهل العلم ، وهو الذي عليه الأئمة الأربعة رضي الله عنهم ، وهو الذي كان يُفْتِي به أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ، وقد ورد في ذلك حديث صحيح ، من حديث عمرو بن حزم رضي الله عنه ، أن النبي صلى الله عليه وسلم كتب إلى أهل اليمن : " أنْ لاَ يَمَسَّ القرآن إلا طاهر " الراوي : عمرو بن حزم | المحدث : الألباني | المصدر : تخريج مشكاة المصابيح. الصفحة أو الرقم: 443 | خلاصة حكم المحدث : صحيح وبذلك يُعْلم أنّه لا يجوز مَسّ المُصْحَفِ إلا على طهارةٍ من الحَدَثَيْنِ الأكبر ، والأصغر ، وهكذا نَقْلُهُ من مكان إلى مكان إذا كان النَاِقُل على غير طهارة ، لكن إذا مَسّهُ أو نقله بواسطة ، كأن يأخذه في لِفافَة فلا بأس ، أما أن يَمَسّه مُبَاشَرَةً وهو على غير طهارة ، فلا يجوز على الصحيح الذي عليه جمهور أهل العلم ، لما تَقَدّم . أما القراءة فلا بأس أن يقرأ وهو مُحْدِثٌ عن ظهر قلب أن يقرأ ويَمْسِكَ له القرآن مَنْ يَرُدُّ عليه ويَفْتَحَ عليه فلا بأس . لكن الجُنُبَ صَاحِب الحدث الأكبر لا يقرأ ، لأنه ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان لا يحجبه شيء عن القراءة إلا الجنابة ، وروى أحمد بإسناد جيد عن علي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج من الغائط وقرأ شيئا من القرآن وقال : " هذا لمن ليس بجنب ، أما الجنب فلا ، ولا آية " .الراوي : علي بن أبي طالب | المحدث : الألباني | المصدر : إرواء الغليل. الصفحة أو الرقم: 2/243 | خلاصة حكم المحدث : لا نسلم بصحة إسناده وقوله ثم قرأ شيئا من القرآن ...لو كان صريحا في الرفع فهو شاذ أو منكر. الراوي : عائشة أم المؤمنين | المحدث : ابن باز | المصدر : مجموع فتاوى ابن باز. الصفحة أو الرقم: 337 /24 | خلاصة حكم المحدث : إسناده جيد الراوي : علي بن أبي طالب | المحدث : الهيثمي | المصدر : مجمع الزوائد. الصفحة أو الرقم: 1/281 | خلاصة حكم المحدث : رجاله موثقون والمقصود أن ذا الجنابة لا يقرأ القرآن لا من المصحف ولا عن ظهر قلب حتى يغتسل ، وأما المحدث حدثا أصغر وليس بجنب فله أن يقرأ القرآن عن ظهر قلب ولا يمس المصحف . فتاوى الشيخ ابن باز رحمه الله 10/150 أما حديث طهارة المؤمن : فقد جاء عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ لَقِيَنِي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَنَا جُنُبٌ فَأَخَذَ بِيَدِي فَمَشَيْتُ مَعَهُ حَتَّى قَعَدَ فَانْسَلَلْتُ فَأَتَيْتُ الرَّحْلَ فَاغْتَسَلْتُ ثُمَّ جِئْتُ وَهُوَ قَاعِدٌ فَقَالَ : أَيْنَ كُنْتَ يَا أَبَا هِرٍّ ؟ فَقُلْتُ لَهُ فَقَالَ سُبْحَانَ اللَّهِ يَا أَبَا هِرٍّ إِنَّ الْمُؤْمِنَ لا يَنْجُسُ " رواه البخاري (285) ، ومسلم (371)قال النووي في شرحه لصحيح مسلم : هذا الحديث أصل عظيم في طهارة المسلم حياً وميتاًو قال : فإذا ثَبَتَتْ طهارته ، فَعَرَقُه ولُعَابُه ودَمْعُه طاهرات سواء كان مُحْدِثا أو جُنُباً أو حَائِضاً أو نُفَسَاء . وإذا علم هذا عرف معنى كونه طاهراً ، فلا يمنع أن يكون جسمه طاهر وهو في نفس الوقت محدث لأن الحدث هو وصف قائم بالبدن يمنع من الصلاة ونحوها مما تشترط له الطهارة ولا يشترط لقراءة المرأة للقرآن أن تغطي ما تغطيه في الصلاة فلا بأس بقراءة القرآن ، بالملابس العادية ، دون غطاء الرأس . قال الشيخ ابن عثيمين في كلامه على سجود التلاوة : " وسجود التلاوة يكون حال قراءتها للقرآن ، ولا بأس بالسجود على أي حال ولو مع كشف الرأس ونحوه لأن هذه السجدة ليس لها حكم الصلاة ." " الفتاوى الجامعة للمرأة المسلمة " ( 1 / 249 ) . فيفهم من كلامه رحمه الله أنه لا مانع من قراءة المرأة للقرآن وهي كاشفة رأسها لأن آية السجدة لن تمر بها إلا وهي تقرأ القرآن ، وهي ستقرؤها وهي كاشفة الرأس. و ينصح بالحرص على تعظيم القرآن وتوقيره ، وقراءته بالتدبر والخشوع في أي وقت وحال يتيسر لك ، فقد نص الفقهاء على أنه لا بَأْسَ بِقِرَاءَةِ الْقُرْآنِ فِي كُلِّ حَالٍ : قَائِمًا أَوْ جَالِسًا ، مُتَرَبِّعًا أَوْ غَيْرَ مُتَرَبِّعٍ ، أَوْ مُضْطَجِعًا أَوْ رَاكِبًا أَوْ مَاشِيًا ، لِحَدِيثِ عَائِشَةَ رضي الله عنها قَالَتْ :" كَانَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم يَتَّكِئُ فِي حِجْرِي وَأَنَا حَائِضٌ ثُمَّ يَقْرَأُ الْقُرْآنَ" ، أخرجه البخاري ( 297 ) ومسلم ( 301 ) وعليه ومرة أخرى >>> فإنه يجوز للمرأة أن تقرأ القرآن من غير أن تضع حجاباً على رأسها. إذ لم يرد في الكتاب والسنة ما يأمرها بتغطية رأسها عند تلاوة القرآن، ولو غطته من باب كمال الأدب مع كتاب الله فيرجى لها إن شاء الله أن تثاب على ذلك[، يقول الله تعالى: ( ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب) [الحج: 32]. والمرأة إنما تطالب بالحجاب إذا كانت في مكان يخشى أن يراها فيه الأجانب فيجب عليها أن تستر جميع بدنها، أو إذا كانت تصلي فيجب عليها أن تستر جميع بدنها ما عدا الوجه والكفين. وكذلك يجوز لها أن تقرأ القرآن بدون وضوء - عن ظهر قلب - ، أو إذا كانت حائضا أو نفساء، إلا أنها لا تمس المصحف، لأن المصحف لا يمسه إلا من هو على طهارة. وروي أن مالك بن أنس كان إذا أراد أن يحدث بحديث النبي صلى الله عليه وسلم يلبس أجمل ثيابه، ويتطيب بأحسن ما عنده من طيب، وجلس على أكمل هيئة، وعليه السكينة والوقار. | |
|