oways عضو وفيّ
عدد المساهمات : 73 تاريخ التسجيل : 26/01/2013 العمر : 32
| موضوع: الجنازة:تكبيرات صلاة الجنازة،رفع اليدين عند التكبير ،اراء واقوال وفصل خطاب الخميس يونيو 18, 2015 11:59 pm | |
| صلاة الجنازة:تكبيرات صلاة الجنازة،رفع اليدين عند التكبير فيها :اراء واقوال وفصل خطاب تكبيرات صلاة الجنازة أربعاً هو قول أكثر أهل العلم من الصحابة، فمن بعدهم، وإليه ذهب الثوري ومالك والشافعي وأحمد وإسحاق وأصحاب الرأي، وهو آخر ما فعله الرسول صلى الله عليه وسلم. روى ابن عبد البر في الاستذكار من طريق أبي بكر بن سليمان قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يكبر على الجنائز أربعاً وخمساً وسبعاً وثمانياً، حتى جاءه موت النجاشي، فخرج إلى المصلى وصف الناس وراءه، وكبر عليه أربعاً، ثم ثبت النبي صلى الله عليه وسلم على أربع حتى توفاه الله. ويرى بعض أهل العلم أن التكبير خمساً جائز... فإذا زاد في التكبير على أربع، فإنه خالف الجمهور، ولكنه يتبع، لقوله صلى الله عليه وسلم: " إنما جعل الإمام ليؤتم به" رواه أبو داود. وقد قال الإمام أحمد وإسحاق إذا كبر الإمام خمساً، فإنه يتبع. على أن المالكية قالوا: إذا زاد الإمام في صلاة الجنازة على أربع تكبيرات يسلم المأمومون وراءه ولا يتبعونه. ولكن القول الأول هو الراجح. فإمام صلاة الجنازة إذا كبر عليها خمساً، فقد فعل صوابا عند بعض أهل العلم، لكنه مخالف لمذهب الجمهور، ويشرع للمأمومين في هذه الحالة متابعته على القول الراجح . وعدد تكبيرات الجنازة، جاء تفصيله في الموسوعة الفقهية كما يلي: أما عدد تكبيرات الجنازة، فقد قال جماهير العلماء منهم أئمة المذاهب الأربعة، و محمد بن الحنفية، و عطاء بن أبي رباح، و محمد بن سيرين، و النخعي، و سويد بن غفلة، و الثوري: إن تكبيرات الجنازة أربع. فقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أن آخر صلاة صلاها على النجاشي كبر أربعاً. وذهب قوم منهم عبد الرحمن بن أبي ليلى، و عيسى مولى حذيفة، و أصحاب معاذ بن جبل، و أبو يوسف من أصحاب أبي حنيفة إلى أن التكبير على الجنائز خمس. قال الحازمي: وممن رأى التكبير على الجنائز خمسا ابن مسعود، وزيد بن أرقم، وحذيفة بن اليمان. قال ابن قدامة: إن سنة التكبير على الجنازة أربع، ولا تسن الزيادة عليها، ولا يجوز النقص منها. انتهى. وفى مجموع الفتاوى للشيخ ابن عثيمين: تكبيرات الجنازة تكون أربعاً، وتكون خمساً، وقد وردت أحاديث أوصلتها إلى السبع، لكن الثابت في صحيح مسلم إلى الخمس. فيكبر أربعاً، أو خمساً. والذي ينبغي أن يكبر الإنسان في أكثر أحيانه أربعاً، وأن يكبر أحياناً خمساً لأجل أن يأتي بالسنة؛ لأن العبادات الواردة على وجوه متنوعة الأفضل أن تفعل على هذه الوجوه تارة وتارة، ليكون الإنسان فاعلاً للسنة بجميع وجوهها. انتهى. رفع اليدين عند التكبير في صلاة الجنازة ، ما الصحيح فيه؟ : لا خلاف بين العلماء رحمهم الله أن السنة رفع اليدين في التكبيرة الأولى من صلاة الجنازة .قال النووي رحمه الله : قال ابن المنذر في كتابيه الإشراف و الإجماع : " أجمعوا على أنه يرفع في أول تكبيرة ، واختلفوا في سائرها " انتهى من "شرح المهذب" (5/190) . أما ما عداها - اول تكبيرة - من التكبيرات فقد اختلف العلماء رحمهم الله هل يرفع أو لا ؟ جاء في "الموسوعة الفقهية" (16/29): " ولا يرفع يديه في غير التكبيرة الأولى عند الحنفية في ظاهر الرواية وبه قال مالك وهو الراجح في مذهبهم -...وقال الشافعية والحنابلة: يسن أن يرفع يديه في كل تكبيرة " انتهى . واختار ابن المنذر رفع اليدين مع كل تكبيرة . انظر المجموع (5/190) . وقال الشيخ ابن باز رحمه الله : " السنة رفع اليدين مع التكبيرات الأربع كلها ؛ لما ثبت عن ابن عمر وابن عباس أنهما كانا يرفعان مع التكبيرات كلها ، ورواه الدار قطني مرفوعا من حديث ابن عمر بسند جيد " انتهى من " مجموع الفتاوى " (13/148) . وسئل الشيخ ابن عثيمين رحمه الله : ما هو الأفضل: رفع اليدين أو عدم رفعهما في صلاة الجنازة؟فأجاب : " الصواب أن رفع اليدين في تكبيرة الجنازة سنة في كل التكبيرات، كما جاء ذلك صريحاً عن ابن عمر ، ومثل هذا من الأمور التوقيفية التي لا تكون إلا عن نص، بل جاء عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه كان يرفع يديه في كل تكبيرة..." انتهى من "دروس وفتاوى الحرم المدني" . وقال أيضاً رحمه الله: " القول الصحيح أنه يرفع يديه في كل تكبيرة؛ لأنه صح عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما ، وأما قول بعضهم : إنه في تكبيرة الإحرام فقط، فهذا قول لبعض أهل العلم، ولكن الصحيح أنه في كل تكبيرة " انتهى من مجموع الفتاوى (17/134) .والله أعلم. | |
|