النية :
للعبادات و للصيام معناها،محلها - مكانها - ،أحكام وأسئلة وإجابات تتعلق بها :
أولاً:
تعريف النية لغة:
النيَّات جمع
نيةنوى الشيء ينويه نواة، ونيَّة:
قصَد وعزم عليه.
يقال:
نوى القوم منزلاً؛ أي:
قصدوهو
نوى الأمر ينويه:
إذا قصد إليه.
ويقال:
نواك الله بالخير؛ أي:
أوصله إليك.
ويقال:
نوى الشيء ينويه؛ أي:
عزم عليه.
وقيل:
النوى التحوُّل من دار إلى دار،
قال ابن فارس: هو الأصل في المعنى، ثم حملوا عليه الباب كله، فقالوا:
نوى الأمر ينويه إذا
قصده، و
النية: الوجه الذي تنويه.
]معجم مقاييس اللغة (5/366).].وقيل:
النية: هي
الإرادة.
بدائع الصنائع (1/127)، جامع العلوم والحكم (ص: 15). وعلى هذا،
فالنية تدور على القصد والعزم والإرادة والجهة والتحول.
النية في اصطلاح الفقهاء:
عند
الاحناف:
قال ابن عابدين:
النية:
قصد الطاعة والتقرُّب إلى الله تعالى في إيجاد الفعل.
[حاشية ابن عابدين (1/105).]. عند
المالكية:
النية:
قصد المكلف الشيءَ المأمور به.
[حاشية العدوي (1/203).]. عند
الشافعية:
قال
الماوردي:
هي قصد الشيء مقترنًا بفعله، فإن قصده وتراخى عنه، فهو عزم.
[المنثور في القواعد (3/284)، منتهى الآمال (ص: 83).].وقال
النووي:
النية عزم القلب على عمل فرض أو غيره.
[المجموع (1/353)].
عند
الحنابلة:
قال
البهوتي:
النية شرعًا: هي عزم القلب على فعل العبادة تقربًا إلى الله تعالى.
وهذا التعريف جيد؛ وذلك أنه أشار في التعريف إلى ذِكر التقرب إلى الله بالامتثال، وهو ما يخرج العادة إلى العبادة، والنية إنما يحتاج إليها في العبادات، وأما في المباحات فليست محل ثواب ولا عقاب لِذاتها. ما حكم النية ؟اختلف الفقهاء في
النية، هل هي شرط من شروط الوضوء، أو لا؟
فقيل:
النية سنة في طهارة الوضوء والغسل، شرط في طهارة التيمم، وهو
مذهب الحنفية.
[شرح فتح القدير (1/32)، البناية في شرح الهداية (1/173)، تبيين الحقائق (1/5)، البحر الرائق (1/24)، بدائع الصنائع (1/19)، مراقي الفلاح (ص:29)]. وقيل:
النية شرط لطهارة الحدث مطلقًا: الأصغر والأكبر، بالماء أو التيمم، وهو مذهب
المالكية.
]المالكية يرون أن النية فرض من فروض الوضوء، فهم يتفقون مع الجمهور على وجوبها، ويختلفون في حكم الوجوب هل هي شرط في صحة الوضوء، أو فرض من فروض الوضوء؟ فالشافعية والحنابلة يرون أن النية شرط، بينما المالكية يرون أن النية من فروض الوضوء؛ انظر حاشية الدسوقي (1/85)، مواهب الجليل (1/182،230)، الفواكه الدواني (1/135)، مختصر خليل (ص: 13)، القوانين الفقهية (ص:19)، الخرشي (1/129)، الشرح الصغير (1/114،115)، منح الجليل (1/84)، الكافي (1/19).]
والشافعية[المجموع (1/355)، الروضة (1/47)، مغني المحتاج (1/47)، نهاية المحتاج (1/156)، الحاوي الكبير (187)، متن أبي شجاع (ص:5)].والحنابلة . [معونة أولي النهى شرح المنتهى (1277)، الممتع شرح المقنع (1/176)، المحرر (1/11)، كشاف القناع (1/85)، المغني (1/156)، الكافي (1/23)، المبدع (1/116)] وهو الراجح. وقيل:
يجزئ الوضوء والغسل والتيمم بلا نية، وهو قول الأوزاعي.
[الأوسط لابن المنذر (1/370)]. وسبب الاختلاف في اشتراط النية للطهارة:
ما قاله
ابن رشد:
اختلف العلماء هل النية شرط في صحة الوضوء أم لا؟ بعد اتفاقهم على اشتراط النية في العبادات؛ لقوله تعالى: ﴿وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّين﴾[سورة البينة:5]، ثم قال: وسبب اختلافهم: تردُّد الوضوء بين أن يكون عبادة محضة؛ أعني: غير معقولة المعنى، وإنما يقصد بها القربة فقط كالصلاة وغيرها، وبين أن يكون عبادة معقولة المعنى، كغسل النجاسة، فإنهم لا يختلفون أن العبادة المحضة مفتقرة إلى نية، والعبادة المفهومة المعنى غير مفتقرة إلى النية، والوضوء فيه شبه من العبادتين.
[بداية المجتهد (1/103)].أين مكان - محل - النية ؟أكثر الفقهاء على أن
النية محلها القلب.
[الفتاوى الكبرى (2/95)، أدب الدنيا والدين - علي بن محمد الماوردي (ص:18) أسنى المطالب (4/59)، إغاثة اللهفان (1/136)، حاشيتا قليوبي وعميرة (1/35)، غذاء الألباب في شرح منظومة الآداب (2/469)].وقيل:
محلها الدماغ، وهو رواية عن
أحمد.
[قال في شرح الكوكب المنير (25): المشهور عن أحمد أنه في الدماغ، وقاله الطوفي والحنفية. اهـ العدة (1/89)، التمهيد (1/48)، شرح الكوكب المنير (1/84)] ونسب هذا القول
لأبي حنيفة.
[جاء في البحر المحيط (1/122): اختلفوا في محله:
فقيل: لا يعرف محله، وليس بشيء.
وعلى المشهور فيه ثلاثة أقوال، وعند أصحابنا -كما نقله ابن الصباغ وغيره - أنه القلب؛ لأنه محل لسائر العلوم.
وقالت الفلاسفة والحنفية: الدماغ، والأول منقول عن أحمد والشافعي ومالك، والثاني: منقول عن أبي حنيفة حكاه الباجي عنه، ورواه ابن شاهين عن أحمد بن حنبل أيضًا. والثالث: أنه مشترك بين الرأس والقلب.
وقال الأشعري: لكل حاسة منه نصيب، وهذا يصلح أن يكون قولاً رابعًا.
وذكر إمام الحرمين في "النهاية" في باب أسنان إبل الخطأ: أنه لم يتعين للشافعي محله، وهذا يصلح أن يكون قولاً خامسًا.
وقيل: الصدر، ولعل قائله أراد القلب.
وقيل: هو معنى يضيء في القلب، وسلطانه في الدماغ؛ لأن أكثر الحواس في الرأس، ولهذا قد يذهب بالضرب على الدماغ، حكاه ابن سراقة، قال: وقال آخرون من أصحابنا: هو قوة وبصيرة في القلب منزلته منه منزلة البصر من العين... إلخ كلامه رحمه الله.]. وقيل:
النية : محلها مشترك بين الرأس والقلب.
[جاء في تبيين الحقائق (4/32) العقل معدنه القلب، وشعاعه في الدماغ، والجنون انقطاع ذلك الشعاع. اهـ وانظر البحر المحيط (1/122)]. دليل القول الأول من القران الكريم :
قال تعالى: "
لَهُمْ قُلُوبٌ لَا يَفْقَهُونَ بِهَا". [الأعراف: 179].
وقال تعالى: "
وَجَعَلْنَا عَلَى قُلُوبِهِمْ أَكِنَّةً أَنْ يَفْقَهُوه ". [الأنعام: 25].
وقال تعالى: "
أَفَلَمْ يَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَتَكُونَ لَهُمْ قُلُوبٌ يَعْقِلُونَ بِهَا ". [الحج: 46].
وقال تعالى: "
فَإِنَّهَا لَا تَعْمَى الْأَبْصَارُ وَلَكِنْ تَعْمَى الْقُلُوبُ الَّتِي فِي الصُّدُورِ ". [الحج: 46].
ومن السنة ما رواه البخاري من حديث النعمان بن بشير مرفوعًا، قال:
"
ألا إن في الجسد مضغةً إذا صلَحت صلح الجسد كلُّه، وإذا فسدت فسد الجسد كلُّه، إلا وهي القلب" .
متفق عليه:[البخاري (52)، ومسلم (1599)]. دليل من قال: العقل في الدماغ:
لا دليل عليه من الآيات والأحاديث تدل على أن العقل في الدماغ، ولكن يذكر الأطباء المعاصرون والفلاسفة المتقدمون: أن القلب إنما هو عبارة عن مضخة للدم، تدفعه إلى جميع أجزاء الجسم، وأن العقل محله الدماغ، وأن الدماغ هو مصدر الذاكرة والتذكُّر، وأن الدماغ إذا أصيب بشيء عرض له ما يسمى بفقدان الذاكرة، فلا يتذكر الإنسان من ماضيه شيئًا، وأن هناك عمليات أجريت في نقل القلب من إنسان كافر إلى إنسان مسلم، وأن المسلم بمجرد أن أفاق نطق الشهادة، وأقام الصلاة، مع أن قلبه قد نقل من بدن كافر لا يعرف الله سبحانه وتعالى.
وهذا الكلام لا يمكن أن يعارض به النصوص الشرعية، فإننا نتهم الطب، إذا كان فهم النص قاطعًا، فإن لم يكن الفهم قاطعًا بأن كان ظنيًّا، فإن العلماء مطالبون بفهم النصوص بما يتفق مع الحقائق العلمية، بشرط أن تكون هذه حقائق، وليست نظريات قابلة للتغير؛ لأن الطب ما زال ينقصه الشيء الكثير، ولن يزال كذلك ما دام من نتاج العقل البشري، فإن العقل آفته النقص، وهو مهما أوتي يبقى كما قال تعالى: "
وَمَا أُوتِيتُمْ مِنَ الْعِلْمِ إِلَّا قَلِيلًا " . [الاسراء:85]، "
أَلَا يَعْلَمُ مَنْ خَلَقَ وَهُوَ اللَّطِيفُ الْخَبِيرُ " [الملك:14]، "
قُلْ أَأَنْتُمْ أَعْلَمُ أَمِ اللَّهُ " [البقرة:140].
وقد سمعت بعض مشايخي يقول:
إن العقل يصور الشيء، والقلب يَقبَله أو يرده، فيكون القلب محل الرغبة والرهبة، والقبول والرفض، والعقل محل إدراك الشيء وتصوُّره، وهذا جمع حسن، وقد رأينا أن عاطفة الإنسان من حبِّه للشيء وميله إليه، يجده في قبله، كما أن كراهية الشيء ومقته يجدها في قلبه، فمحل الفرح والحزن والحسرة هي في القلب، وقد يكون القلب وهو يتحكم في الدم، وقد سمي الدم نَفْسًا كما في قول الفقهاء: ما لا نَفْسَ له سائلة، فإذا كان يتحكم في هذا الدم (النفس الذي بواسطته بعد الله سبحانه وتعالى تكون حياة جميع الأعضاء بما في ذلك الدماغ، يكون هو مصدر إمداد مادة الحياة لها كلها، فيكون هو محل ذلك كله، والله أعلم.
[جاء في مواهب الجليل (1/231): قال المازري في شرح التلقين: أكثر الفقهاء وأقل الفلاسفة على أن العقل في القلب، وأكثر الفلاسفة وأقل الفقهاء على أنه في الدماغ، محتجين بأنه إذا أصيب الدماغ فسد العقل، وبطلت العلوم والفكر وأحوال النفس.
وأجيب: بأن استقامة الدماغ لعلها شرط، والشيء يفسد لفساد شرطه، ومع الاحتمال فلا جزم، بل النصوص واردة بأن ذلك في القلب... وذَكَر الآيات، ثم قال: وإذا تقرر أن العقل في القلب لزم على أصولنا أن النفس في القلب؛ لأن جميع ما ينسب للعقل من الفكر والعلوم صفات للنفس، فتكون النفس في القلب عملاً بظاهر النصوص، وقد قال بعض العلماء: إن النفس هي الروح، وهي العقل، تسمى نفسًا باعتبار ميلها إلى الملاذ والشهوات، وروحًا باعتبار تعلقها بالجسد تعلق التدبير بإذن الله تعالى، وعقلاً باعتبار كونها محصلة للعلوم، فصار لها ثلاثة أسماء باعتبار ثلاثة أحوال، والموصوف واحد، وإذا كانت النفس في القلب كانت النية وأنواع العلوم وجميع أحوال النفس في القلب، والعبارة التي ذكرها في كتاب الأمنية عن المازري لم أرَها في شرح التلقين في الكلام على النية؛ وإنما رأيت العبارة التي ذكرها المصنف في التوضيح، ونقلها في الذخيرة، ولعل العبارة الأخرى ذكرها المازري في غير هذا الموضع، وزاد المازري بعد ذكره القولين: وهذا أمر لا مدخل للعقل فيه، وإنما طريقه السمع، وظواهر السمع تدل على صحة القول الأول. وذكر ابن رشد نحو ما تقدم ثم قال: والتحقيق أن الجسم قالب للنفس هي فيه كالسيف في الغمد، وكالسلطان الجالس بقبته، والقلب سرير والدماغ كرسيه... إلخ كلامه رحمه الله.
(تنبيه) قال القرافي في الفرق السادس والعشرين: فتاوى العلماء متظافرةٌ على أن الطهارة وستر العورة والاستقبال من واجبات الصلاة، وأجمعوا على أن من توضأ قبل الوقت واستتر واستقبل ثم جاء الوقت وهو على هذه الصورة، وصلى من غير أن يجدد فعلاً في هذه الثلاثة - أجزأتْه صلاته إجماعًا، والله تعالى أعلم]. ما هي أقسام النية؟
تنقسم النية إلى أقسام، نتعرض فيها إلى ما يخصنا في باب الفقه، فقد قسمها الفقهاء إلى قسمين:
نية فعلية موجودة: وهي
النية التي يأتي بها الإنسان في أول العبادة، كنيَّة الوضوء والصلاة والصيام ونحوها.
ثم إذا ذهل عنها، فهي تسمى
نية حُكمية، بمعنى أن
الشرع حَكَم باستصحابها، وكذلك الإخلاص والإيمان، والنفاق والرياء، وجميع هذا النوع من أحوال القلوب، إذا شرع فيها واتَّصف القلب بها، كانت نية فعلية، ثم إذا ذهل عنها حَكَمَ صاحب الشرع ببقاء أحكامها لمن اتصف بها، وتسمى نيةً حكمية.
وهو ما يعنيه الفقهاء بقولهم: ي
جب استصحاب حكم النية، ولا يجب استصحاب ذكرها.
والدليل على ذلك قوله تعالى: "
إِنَّهُ مَنْ يَأْتِ رَبَّهُ مُجْرِمًا " [طه:74]،
مع أنه يوم القيامة لا يكون أحد مجرمًا، ولا كافرًا؛ لظهور الحقائق.
[مواهب الجليل (1/233)]. الجهر بالنية: هل يجهر بها ام لا ؟ومع أن
محل النية عند الفقهاء هو
القلب، فقد اختلف الفقهاء في الجهر بالنية باللسان:
فقيل:
لا يشرع، وحكي إجماعًا.
[قال ابن تيمية في الفتاوى الكبرى (1/214): وقد اتفق الأئمة على أن الجهر بالنية وتكريرها ليس بمشروع؛ بل من اعتاده فإنه ينبغي له أن يؤدب تأديبًا يمنعه عن التعبُّد بالبدع، وإيذاء الناس برفع صوته، والله أعلم.
وقال ابن تيمية - كما في الفروع (1/139) -: واتفق الأئمة أنه لا يشرع الجهر بها، ولا تكريرها، بل من اعتاده ينبغي تأديبه، وكذا بقية العبادات، وقال: الجاهر بها مستحق للتعزير بعد تعريفه، لا سيما إذا آذى به أو كرره، وقال: الجهر بلفظ النية منهي عنه عند الشافعي وسائر أئمة الإسلام، وفاعله مسيء، وإن اعتقده دينًا خرج عن إجماع المسلمين، ويجب نهيه، ويعزل عن الإمامة إن لم ينتهِ. اهـ.
ولعل الاتفاق يقصد به اتفاق أبي حنيفة ومالك والشافعي وأحمد دون أصحابهم؛ فإن الخلاف بين أصحاب المذاهب محفوظٌ في استحباب الجهر بها، ولذلك قال ابن تيمية في الفتاوى الكبرى (2/90): التلفظ بها هل هو مستحب أم لا؟ هذا فيه قولان معروفان للفقهاء، منهم من استحب التلفظ بها، كما ذكر ذلك من ذَكَره من أصحاب أبي حنيفة والشافعي وأحمد، وقالوا: التلفظ بها أوكد، واستحبوا التلفظ بها في الصلاة والصيام والحج وغير ذلك، ومنهم من لم يستحب التلفظ بها، كما قال ذلك من قاله من أصحاب مالك وأحمد وغيرهما.اهـ]
واستثنى بعضهم الحج .
إقناع (1/24): والتلفظ بها وبما نواه هنا وفي سائر العبادات بدعة، إلا في الإحرام، واستحبه سرًّا مع القلب كثيرٌ من المتأخرين، ومنصوص أحمد وجميع المحققين خلاف هذا، إلا في الإحرام. اهـ ]. وقيل:
يستحب التلفظ بالنية، وهو قول في مذهب
الحنفية و
الشافعية.
[الاحناف: قال ابن عابدين في حاشيته (1/108): وهل يستحب التلفظ بها - يعني: النية - أو يُسن، أو يكره؟ فيه أقوال، اختار في الهداية الأول.][ الشافعية:قال النووي في المجموع (6/ 302): ومحل النية القلب، ولا يشترط نطق اللسان بلا خلاف، ولا يكفي عن نية القلب بلا خلاف، ولكن يستحب التلفظ مع القلب كما سبق في الوضوء. اهـ
وقال أيضًا (3/358): النية الواجبة في الوضوء هي النية بالقلب، ولا يجب اللفظ باللسان معها، ولا يجزئ وحده، وإن جمعهما فهو آكد وأفضل، هكذا قاله الأصحاب واتفقوا عليه. اهـ. وقال في روضة الطالبين (1/50): يستحب أن ينوي بقلبه، ويتلفظ بلسانه. وذكر في سنن الوضوء (1/63): أن يجمع في النية بين القلب واللسان. اهـ]. واختلفوا في النطق بها سرًّا:
فقيل:
لا يشرع، وهو المنصوص عن
أحمد.
[جاء في الفروع (1/111) قال أبو داود: قلت لأحمد: أنقول قبل التكبير شيئًا؟ قال: لا، واختاره شيخنا، وأنه منصوص أحمد... إلخ كلامه رحمه الله، وانظر شرح منتهى الإرادات (1/183)، كشاف القناع (1/328)].وقيل:
يستحب النطق بها سرًّا، قال به المتأخرون من
الحنابلة.
[كشاف القناع (1/87) الفروع (1/111) الشرح الكبير (1/26)، الإقناع (1/24)]. دليل من قال:
يشرع التلفظ بها:
قالوا:
يستحب التلفظ بها؛ ليوافق اللسان القلب.
وربما قاسه بعضهم على
التلبية عند الإحرام،
وليست التلبية جهرًا بالنية، وإنما كما قلنا: هي بمثابة تكبيرة الإحرام، ولا يشرع أن يقول عند التلبية: اللهم إني أريد نسك كذا وكذا، فيسِّره لي.
دليل من قال:
لا يشرع الجهر بالنية:
الدليل الأول:
أن الله سبحانه وتعالى يعلم السرَّ وأخفى؛ قال تعالى:"
"قُلْ أَتُعَلِّمُونَ اللَّهَ بِدِينِكُمْ وَاللَّهُ يَعْلَمُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ ".[الحجرات: 16].
الدليل الثاني:
لا يوجد دليل يدل على مشروعية الجهر بالنية، وعليه يكون الجهر بها بدعة. قال
ابن القيم:
ولم يكن يقول - صلى الله عليه وسلم- في أوله: نويت رفع الحدث، ولا استباحة الصلاة، لا هو ولا أحد من الصحابة البتة، ولم يُروَ عنه في ذلك حرف واحد، لا بإسناد صحيح ولا ضعيف.
[زاد المعاد (1/296).]. وقال
ابن تيمية:
اتفق الأئمة أنه لا يشرع الجهر بها، ولا تكريرها، بل من اعتاده ينبغي تأديبه، وكذا بقية العبادات، وقال: الجاهر بها مستحق للتعزير بعد تعريفه، لا سيما إذا آذى به، أو كرره، وقال: الجهر بلفظ النية منهيٌّ عنه عند الشافعي وسائر أئمة الإسلام، وفاعله مسيء، وإن اعتقده دينًا خرج من إجماع المسلمين، ويجب نهيه، ويُعزَل عن الإمامة إن لم ينتهِ.
[الفروع (1/139)]. واستحب في المشهور من مذهب الإمام أحمد ا
لنطق بها سرًّا كما في الشرح الكبير، لكن قال في الإقناع: "
والتلفظ بها وبما نواه هنا وفي سائر العبادات بدعة، واستحبه سرًّا مع القلب كثيرٌ من المتأخرين، ومنصوص أحمد وجميع المحققين خلافه إلا في الإحرام"؛ اهـ.
قلت:
لا يستثنى شيء، لا في الإحرام ولا في غيره على الصحيح، فلا يشرع لمن أراد الإحرام أن يقول: اللهم إني نويت نسك كذا، ولم يَرِد ذلك في حديث صحيح، ولا ضعيف، والتلبية ليست جهرًا بالنية؛ وإنما هي بمثابة تكبيرة الإحرام للصلاة، لا تعتبر جهرًا بالنية.
ما الحكمة من مشروعية النية ؟
الحكمة من مشروعيتها تمييزُ العبادات عن العادات، وتمييز ما كان لله سبحانه وتعالى عما كان لغيره، وكذلك تمييز العبادات بعضها عن بعض، فهذه فريضة، وهذه نافلة.فالصيام مثلاً قد يكون حمية، وقد يكون قُربة، والغسل قد يكون تبرُّدًا ونظافة، وقد يكون عبادة، ولا يميز هذا عن ذاك إلا النيةُ.
قال في
مواهب الجليل، في بيان حكمة مشروعيتها: وحكمة ذلك - والله تعالى أعلم -
تمييز العبادات عن العادات؛ ليتميز ما هو لله تعالى عما ليس له، أو تتميز مراتب العبادات في أنفسها؛ لتمييز مكافأة العبد على فعله، ويظهر قدر تعظيمه لربِّه، فمثال الأولى: الغسل، يكون عبادة وتبردًا، وحضور المساجد يكون للصلاة وفرجة، والسجود لله أو للصنم.
ومثال الثاني:
الصلاة؛ لانقسامها إلى فرض ونفل، والفرض إلى فرض على الأعيان، وفرض على الكفاية، وفرض منذور وفرض غير منذور، ومن هنا يظهر كيفية تعلقها بالفعل فإنها للتمييز، وتمييز الشيء قد يكون بإضافته إلى سببه كصلاة الكسوف والاستسقاء والعيدين، وقد يكون بوقته كصلاة الظهر، أو بحكمه الخاص به كالفريضة، أو بوجود سببه كرفْع الحدث، فإن الوضوء سببٌ في رفع الحدث، فإذا نوى رفع الحدث ارتفع وصحَّ الوضوء، ولما كانت حكمة مشروعيتها ما ذكر، كانت القُرب التي لا لبس فيها لا تحتاج إلى نية، كالإيمان بالله وتعظيمه وجلاله، والخوف من عذابه، والرجاء لثوابه، والتوكل عليه، والمحبة لجماله، وكالتسبيح والتهليل وقراءة القرآن وسائر الأذكار؛ فإنها متميزة لجنابه سبحانه وتعالى، وكذلك النية منصرفة إلى الله - سبحانه وتعالى - بصورتها، فلا جرم لم تفتقر النية إلى نية أخرى، ولا حاجة للتعليل بأنها لو افتقرت إلى نية أخرى لزم التسلسل، وكذلك يثاب الإنسان على نية مفردة، ولا يثاب على الفعل مفردًا؛ لانصرافها بصورتها لله تعالى، والفعل متردِّد بين ما هو لله تعالى وما هو لغيره، وأما كون الإنسان يثاب على نيته حسنة واحدة، وعلى فعله عشر حسنات إذا نوى؛ فلأن الأفعال هي المقاصد، والنيَّات وسائل، والوسائلُ أنقص رتبةً من المقاصد، وعلم من الحكمة المذكورة: أن الألفاظ إذا كانت نصوصًا في شيء، لا يحتاج إلى نية، وكذلك الأعيان المستأجرة إذا كانت المنافع المقصودة فيها متعينة، لم تَحتجْ إلى تعيين، كمن استأجر قميصًا أو عمامة أو خباء أو نحو ذلك، وكذلك النقود إذا كان بعضها غالبًا، لم يحتجْ إلى تعيينه في العقد، وكذلك الحقوق إذا تعيَّنت لربِّها كالدَّيْن الوديعة ونحوها. ولملاحظة هذه الحكمة اختلف العلماء في النية في صوم رمضان وفي الوضوء ونحوهما؛ فمن رأى أنهما متعينانِ لله تعالى بصورتهما، قال: لا حاجة إلى النية فيهما، ومن رأى أن الإمساك في رمضان قد يكون لعدم الغذاء ونحوه وقلما يكون لله تعالى، وأن الوضوء قد يكون لرفع الحدث أو للتجديد أو للتبرد - أوجب النية.
ما حكم النيَّة ؟
هل هي شرط لصحة الصيام ؟
الصيام - كغيره من العبادات -
لا يَصحُّ إلا بنيَّة؛ لحديث عمر بن الخطاب - رضي الله عنه - قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "
إنما الأعمالُ بالنياتِ، وإنما لكلِّ امرئٍ ما نوى، فمن كانت هجرتُه إلى دنيا يصيُبها، أو إلى امرأةٍ ينكحها، فهجرتُه إلى ما هاجر إليه "؛ فمَن أمسك عن الطعام والشراب وسائر المُفطِرات طوال النهار ولم يَنوِ الصيام الشرعي لم يُعتبَر صائمًا.
الراوي : عمر بن الخطاب | المحدث : البخاري | المصدر : صحيح البخاري. الصفحة أو الرقم: 1 | خلاصة حكم المحدث : [صحيح]
هل استدامة النية شرط لصحة الصيام؟
نعم : مِن شرط صحَّة الصيام عدم قطْع نيَّته طوال النهار، فمَن صام ثم قطَع نية الصيام بأن نوى الإفطار فسَد صومه - أكَل أو لم يَأكُل - وله في ذلك حالان:
الحال الأولى: أن يكون هذا اليوم في رمضان وقد قطَع نيته لعذر صحيح؛ كالمرض والسفر، فإنه يُفطِر ويقضي بدلاً عنه، وإن كان لغير عذر شرعي فسَد صومه ووجب عليه الإمساك بقية اليوم؛ لأن كل مَن أفطر في رمضان لغير عذر لزمه الإمساك والقضاء.
الحال الثانية: أن يكون هذا اليوم في غير رمضان، فإن كان صومًا واجبًا كقضاء رمضان أو صيام نَذرٍ أثم بقَطعِه، ولم يلزمه الإمساك بقية اليوم، ويقضي بدلاً عنه، وله إن لم يأكل أو يَشرب أن يَستأنِف الصيام بنية التطوُّع.
وإذا كان الصوم تطوعًا فقطَع نيته فلا حرج عليه، وله أن يُفطِر فيأكل أو يَشرب، وله أن يُجدِّد نية الصوم فيستأنف صيامًا جديدًا.
ما وقت صحة النية للصيام - متى ينوي الصائم الصيام ، متى يعقد النية - ؟
يختلف وقت صحة النية في الصيام الواجب عن غيره، وبيان ذلك فيما يلي:
أولاً: الصيام الواجب بأنواعه؛ مثل: صيام رمضان وقضائه، وصيام النَّذر والكَفارات، وهذا تَجب نيته ليلاً قبل طلوع الفجر؛ وذلك لأن الأصل في النية أن تَسبِق العمل، ويدخل في ذلك الصيام الواجب كله.
ثانيًا: صيام التطوع بأنواعه؛ مثل: صيام عرفة، وستٍّ من شوال، والتطوع المُطلَق، وهذا تصح نيته من أي ساعة من النهار، سواء أكان ذلك قبل الزوال أو بعده، بشرط ألا يكون الشخص قد تناوَل مُفطرًا بعد طلوع الفجر.
والدليل على صحة نيته من النهار أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قد سهَّل في ذلك؛ كما في حديث أم المؤمنين عائشة - رضي الله عنها - قالت: دخل عليَّ النبي - صلى الله عليه وسلم - ذات يوم فقال: "هل عندكم شيء؟" فقلنا: لا، قال: " فإني إذًا صائم "، ثم أتانا يومًا آخَر، فقلنا: يا رسولَ الله، أُهدي لنا حَيْسٌ، فقال: " أَرينيه، فلقد أصبحتُ صائمًا "، فأكل.
[ الراوي : عائشة أم المؤمنين | المحدث : مسلم | المصدر : صحيح مسلم. الصفحة أو الرقم: 1154 | خلاصة حكم المحدث : صحيح ].
هل يكفي لـصيام شهر رمضان كله نية واحدة ؟
يكفي في صيام رمضان نية واحدة من أوله على الصحيح من قولي العلماء - رحمهم الله تعالى - فلا يلزم تجديد النية لكل يوم ليلته، علمًا بأن من أكل بنية الصيام كفاه ذلك عن النية المُعتبَرة. لكن من قطع نية الصيام لأي سبب من الأسباب، وجَب عليه استئناف النية قبل الفَجر، كما لو سافر أثناء الشهر فنوى الفِطر، أو مرض فنوى الفطر، أو حاضت المرأة، فإنه يجب على كل واحد من هؤلاء استئناف النية من الليل إذا أراد الصيام بعد ذلك، فلو لم ينوِ الصيام حتى أصبح، أو بات مُتردِّدًا ولم يَجزم بالنية حتى أصبح لم يصحَّ صومه ذلك اليوم.
رواه البخاري في كتاب الحيَل، باب في ترك الحيل، وأن لكل امرئ ما نوى في الأيمان وغيرها 6: 2551 (6553)، ومسلم في كتاب الإمارة، باب قوله - صلى الله عليه وسلم -: " إنَّما الأعمال بالنيَّة "، وأنه يدخل فيه الغزو وغيره من الأعمال 3: 1515 (1907).وتمام الحديث:
سمِعْتُ رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم يقولُ : " إنما الأعمالُ بالنيةِ، وإنما لامرِئٍ ما نوى، فمَن كانت هجرتُه إلى اللهِ ورسولِه، فهجرتُه إلى اللهِ ورسولِه، ومَن كانتْ هجرتُه إلى دنيا يُصيبُها، أو امرأةٍ يتزوجُها، فهجرتُه إلى ما هاجَر إليه " .
الراوي : عمر بن الخطاب | المحدث : البخاري | المصدر : صحيح البخاري. الصفحة أو الرقم: 6689 | خلاصة حكم المحدث : [صحيح]
ولا يقال: إنه قد أفطَر كما يُعبِّر به بعض الفقهاء؛ وذلك لأنه لم يُفطِر في الحقيقة، وإنما فسد صومه لأن من شرط الصيام استمرار النية؛ ولهذا يجوز له أن يَستأنف نيَّة جديدة فيُكمل بقية اليوم صائمًا تطوعًا في غير رمضان، ومثله مَن بطلت نية صلاته الفرض، فله أن يتمَّها تطوعًا ما لم يلزمه استئناف الفريضة لضيق الوقت أو خشية فوت الجماعة.
هذا هو مذهب الحنابلة وقول للشافعية وبعض السلف، خلافًا لأبي حنيفة والمشهور عند الشافعية؛ حيث قالوا: تَصِحُّ قبل الزوال لا بعده. (المغني 3: 10، والمجموع 6: 296).
روى مسلم في كتاب الصيام، باب أكل الناسي وشربه وجماعه لا يفطر. 2: 809 (1154).
ما حكم تبييت النية وما ضرورتها واهميتها ؟
لا يلزم تبييت النية قبل النوم ، بل الواجب أن لا يطلع الفجر إلا وقد نويت لأجل أن تشمل النية جميع أجزاء النهار إذ أنه قد فرض عليك أن تصوم يوماً ، فإذا كان كذلك فلا بد أن تنويه قبل الفجر إلى الغروب . ودليل ذلك حديث عائشة مرفوعاً : " مَنْ لمْ يُبَيِّتْ الصيامَ قبْلَ طُلوعِ الفجْرِ ، فلَا صِيامَ لهُ " والمراد صيام الفرض .
الراوي : عائشة أم المؤمنين | المحدث : الألباني | المصدر : صحيح الجامع. الصفحة أو الرقم: 6534 |خلاصة حكم المحدث : صحيح
وعن حفصة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : " من لم يبيِّتِ الصِّيامَ قبلَ الفَجرِ، فلا صيامَ لَهُ "
الراوي : حفصة بنت عمر | المحدث : الألباني | المصدر : صحيح النسائي. الصفحة أو الرقم: 2331 | خلاصة حكم المحدث : صحيح
هل تجب النية لكل يوم من شهر رمضان أم تكفي نية واحدة - في اول الشهر - لجميع الشهر ؟
محل خلاف بين العلماء ولكن الذي صححه الشيخ ابن عثيمين هو أنه ما يشترط في التتابع ، تكفي النية في أوله ما لم يقطعه لعذر فيستأنف النية.
وعلى هذا فإذا نوى الإنسان أول يوم من رمضان أنه صائم هذا الشهر كله فإنه يجزئه عن الشهر كله ما لم يصل عذر ينقطع به التتابع ، كما لو سافر أثناء رمضان فإنه إذا عاد يجب عليه أن يجدد النية . قال : لأن المسلمين جميعاً لو سألتهم لقال كل واحد منهم أنا نويت الصوم أول الشهر إلى آخره . فإذا لم تتحقق النية حقيقة فهي محققة حكماً – لأن الأصل عدم القطع – ثم قال الشيخ : وهذا القول هو الذي تطمئن إليه النفس .
هل يجب تعيين صيام شهر رمضان على أنه صوم فرض ام لا؟
لا يجب تعيين أنه فرض ، فإذا نوى صيام رمضان فمعلوم أنه صيام رمضان فرض.. ولكن الأفضل أن ينوي القيام بالفريضة؛ لأن الفرض أحب إلى الله من النفل.
ماذا لو قال المسلم :" أنا صائم غداً إن شاء الله "؟
إن قال ذلك ننظر إن كان مراده الاستعانة بالتعليق على المشيئة لتحقيق مراده ؛ فصيامه صحيح لأن التعليق بالمشيئة مما يكون سبباً لتحقيق المراد .
وإن قال ذلك متردداً لا يدري هل يصوم أو لا يصوم فإنه لا يصح لأن النية لا بد فيها من الجزم ، فلو بات على هذه النية فإن صومه لا يصح إن كان فرضاً إلا أن يستيقظ قبل الفجر وينويه.
ما حكم تبييت النية المعلقة ؟
لو قال رجل :"إن كان غداً رمضان فهو فرضي أو فأنا صائم أو فهو فرض وإلا فهو كفارة واجبة وما أشبه ذلك من أنواع التعليق ثم نام " فهل يصح صومه أم لا ؟
اختلف العلماء في ذلك على قولين وهي روايتين عن الإمام أحمد واختار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى :
أن الصوم صحيح إذا تبين أنه من رمضان ، فالرجل علقه لأنه لا يعلم أن غداً من رمضان فتردده مبني على التردد في ثبوت الشهر ، لا على التردد في النية ، وهل يصوم أو لا يصوم ؟ .
لو نوى المسلم الصائم الفطر !! هل يفطر ام لا ؟
في زاد المستقنع : " ومن نوى الإفطار أفطر " .
قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله : والدليل قوله صلى الله عليه وسلم : " إنما الأعمال بالنيات " فما دام ناوي الصوم فهو صائم وإذا نوى الإفطار أفطر ، كما لو نو قطع الصلاة فإنها تنقطع ، ومعنى أفطر أي انحلت نيته وفسد يومه ، ولكن لو نواه بعد ذلك نفلاً في أثناء النهار جاز ، إلا أن يكون في رمضان ، فإن كان في رمضان فإنه لا يجوز .
السؤال: إنسان صام نفلاً ثم نوى الإفطار ثم قيل له: كيف تفطر ولم يبق من الوقت إلا أقل من نصف اليوم ؟ قال : إذاً أنا صائم ، هل يكتب له صيام يوم أو من النية الثانية ؟
الجواب: من النية الثانية ، لأنه قطع النية الأولى وصار مفطراً.
هل تصح نية صيام النفل في اي وقت من النهار؟
يصح صوم النفل بنية من النهار قبل الزوال أو بعده ، فصيام النفل يصح بنية أثناء النهار ( وهذا مذهب الشافعية والحنابلة ) ولكن يشترط أن لا يأتي مفطراً بعد طلوع الفجر ، فإن أتى بمفطر فإنه لا يصح ، ودليل ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل ذات يوم على أهله فقال : " هل عندكم من شيء ؟ قالوا : لا ، قال : فإني إذن صائم " و(إذن) ظرف للزمان الحاضر فأنشأ النية من النهار ، فدل ذلك على جواز إنشاء النية في النفل في أثناء النهار.
هل يثاب ثواب يوم كامل من نوى من منتصف النهار - تطوعاً - أم يثاب مدة النية فقط؟
الجواب: قولان للعلماء ، والصحيح كما يقول الشيخ ابن عثيمين أنه لا يثاب إلا من وقت النية فقط ، فإذا نوى عند الزوال فأجره نصف يوم "وهو مذهب الحنابلة" .
وعلى القول الراجح لو كان الصوم يطلق على اليوم صيام الاثنين والخميس والأيام البيض وغيرها ونوى مدة أثناء النهار فإنه لا يحصل له ثواب ذلك اليوم
[/color]