tamaraahmaro القلم المميز والكاتب النشيط
عدد المساهمات : 212 تاريخ التسجيل : 18/08/2011 العمر : 34
| موضوع: ذَلِكَ أَدْنَى أَلاَّ تَعُولُواْ. النساء:3 الإثنين فبراير 23, 2015 9:07 am | |
| " ذَلِكَ أَدْنَى أَلاَّ تَعُولُواْ " بين الجمهور والشافعي والألباني ________________________________________ الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على النبي المصطفى المصفى - محمد - وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد،
قال تعالى : ( وَإِنْ خِفْتُمْ أَلاَّ تُقْسِطُواْ فِي الْيَتَامَى فَانكِحُواْ مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاء مَثْنَى وَثُلاَثَ وَرُبَاعَ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلاَّ تَعْدِلُواْ فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ذَلِكَ أَدْنَى أَلاَّ تَعُولُواْ ) النساء: 3 .
1. قال الشافعي رحمه الله : وقوله { أن لا تعولوا} أن لا يكثر من تعولون إذا اقتصر المرء على واحدة وإن أباح له أكثر منها ا.هـ "الأم" (5/152).
2. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله : وقوله :" أن لا تعولوا " أي : لا تجوروا في القَسْم. هكذا قال السلف وجمهور العلماء . وظن طائفة من العلماء أن المراد : لا تكثر عيالكم . وقالوا : هذا دليل على وجوب نفقة الزوجة. وغلَّط أكثرُ العلماء من قال ذلك لفظاً ومعنىً . أما اللفظ ، فلأنه يقال : عال يعول إذا جار. وعال يعيل إذا افتقر . وأعال يعيل إذا كثر عياله، وهو سبحانه قال { تعولوا} ولم يقل "تعيلوا". ... وأما المعنى : فإن كثرة النفقة والعيال تحصل بالتسري كما تحصل بالزوجات، ومع هذا فقد أباح مما ملكت اليمين ما شاء الإنسان بغير عدد، لأن المملوكات لا يجب لهن قسْم ولا يستحققن على الرجل وطئاً … والزوجات عليه أن يعدل بينهن في القسم . وخير الصحابة أربعة ، فالعدل الذي يطيقه عامة الناس ينتهي إلى الأربعة .أ.هـ. " مجموع الفتاوى" (32/70-71).
3. وقال شيخ الإسلام الثاني ابن القيم رحمه الله : قال الشافعي : أن لا يكثر عيالكم . فدل على أن قلة العيال أدنى . قيل : قد قال الشافعي ذلك ، وخالف جمهور المفسرين من السلف والخلف. وقالوا: معنى الآية : ذلك أدنى أن لا تجوروا ولا تميلوا، فإنه يقال: عال الرجل يعول عولا إذا مال وجار . ومنه : عول الفرائض ، لأن سهامها زادت. ويقال : عال يعيل عيلة إذا احتاج ، قال تعالى { وإن خفتم عيلة فسوف يغنيكم الله من فضله } [التوبة /2] ، وقال الشاعر : وما يدري الفقير متى غناه ... وما يدري الغني متى يعيل . أي: متى يحتاج ويفتقر. وأما كثرة العيال فليس من هذا ولا من هذا، ولكنه من أفعل يقال: أعال الرجل يعيل ، إذا كثر عياله، مثل ألبن وأتمر إذا صار ذا لبن وتمر . هذا قول أهل اللغة . قال الواحدي في بسيطه : ومعنى تعولوا: تميلوا وتجوروا ، عن جميع أهل التفسير واللغة . وروي ذلك مرفوعا. روت عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم "أن لا تعولوا" قال "لا تجوروا" . وروي " أن لا تميلوا " - قلت : أخرجه ابن حبان (6/134) ، وقال ابن أبي حاتم : قال أبي: هذا خطأ ، والصحيح عن عائشة موقوفاً .أ.هـ. "تفسير ابن كثير" (1/451) . وانظر "مرويات أم المؤمنين عائشة في التفسير" للفنيسان (ص 154) - .
قال : وهذا قول ابن عباس والحسن وقتادة والربيع والسدي وابن مالك وعكرمة والفراء والزجاج وابن قتيبة وابن الأنباري .
قلت : ويدل على تعيين هذا المعنى من الآية ، وإن كان ما ذكره الشافعي لغة حكاه الفراء عن الكسائي قال : ومن الصحابة من يقول : عال يعول إذا كثر عياله. قال الكسائي: وهي لغة فصيحة سمعتها من العرب، لكن يتعين الأول لوجوه: ... أحدها: أنه المعروف في اللغة الذي لا يكاد يعرف سواه، ولا يعرف: عال يعول، إذا كثر عياله، إلا في حكاية الكسائي. وسائر أهل اللغة على خلافه . ... الثاني: ... أن هذا مروي عن النبي صلى الله عليه وسلم - ولو كان من الغرائب - فإنه يصلح للترجيح . ... الثالث: ... أنه مروي عن عائشة وابن عباس، ولم يعلم لهما مخالف من المفسرين. وقد قال الحاكم أبو عبد الله : تفسير الصحابة عندنا في حكم المرفوع . ... الرابع: ... أن الأدلة التي ذكرناها على استحباب تزوج الولود ، وإخبار النبي صلى الله عليه وسلم أنه يكاثر بأمته الأمم يوم القيامة يرد هذا التفسير . ... الخامس: أن سياق الآية إنما هو في نقلهم مما يخافون من الظلم والجور فيه إلى غيره. فإنه قال في أولها { وإن خفتم أن لا تقسطوا في اليتامى فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع} فدلهم سبحانه على ما يتخلصون به من ظلم اليتامى، وهو نكاح ما طاب لهم من النساء البوالغ، وأباح لهم منهن أربعا. ثم دلهم على ما يتخلصون به من الجور والظلم في عدم التسوية بينهن. فقال { فإن خفتم أن لا تعدلوا فواحدة أو ما ملكت أيمانكم} .ثم أخبر سبحانه أن الواحدة وملك اليمين أدنى إلى عدم الميل والجور. وهذا صريح في المقصود. ... السادس: أنه لا يلتئم قوله { فإن خفتم أن لا تعدلوا} في الأربع فانكحوا واحدة أو تسروا بما شئتم بملك اليمين، فإن ذلك أقرب إلى أن تكثر عيالكم . بل هذا أجنبي من الأول . فتأمله . ... السابع: أنه من الممتنع أن يقال لهم " فإن خفتم أن لا تعدلوا بين الأربع فلكم أن تتسروا بمائة سرية وأكثر، فإنه أدنى أن لا تكثر عيالكم"!! ... الثامن: ... أن قوله { ذلك أدنى أن لا تعولوا} تعليل لكل واحد من الحُكمين المتقدمين ، وهما نقلهم من نكاح اليتامى إلى نكاح النساء البوالغ ، ومن نكاح الأربع إلى نكاح الواحدة أو ملك اليمين. ولا يليق تعليل ذلك بقلة العيال . ... التاسع: أنه سبحانه قال { فإن خفتم أن لا تعدلوا} ولم يقل : إن خفتم أن لا تفتقروا وتحتاجوا. ولو كان المراد قلة العيال : لكان الأنسب أن يقول ذلك . ... العاشر: أنه سبحانه إذا ذكر حكماً منهياً عنه وعلل النهي بعلته، أو أباح شيئا وعلق إباحته بعلة، فلا بد أن تكون العلة مضادة لضد الحكم المعلل. وقد علل سبحانه إباحة نكاح غير اليتامى والاقتصار على الواحدة أو ملك اليمين بأنه أقرب إلى عدم الجور. ومعلوم أن كثرة العيال لا تضاد عدم الحكم المعلل، فلا يحسن التعليل به . والله أعلم .أ.هـ. " تحفة المودود" (ص 15-17).
وفسر الألباني رحمه الله فقال: " العيلة هي الفقر ، فمعنى التعليل : أن الإكثار من الزواج سبب في الثروة والغنى، لكن هذا يذكرني بآية { إن يكونوا فقراء يغنهم الله من فضله}. فالزواج هو سبب للثروة وليس سببا للفقر.{ذلك أدنى ألا تعولوا} يعني : لا تصبحوا فقراء . والناس يقولون " الضيف يأتي مع رزقه " . ونقول كذلك " المرأة الثانية تأتي مع رزقها " . فلماذا يخاف الناس من زواج الثانية ؟ يخافون أن يقعوا في الفقر . والآية رد عليهم.{ ذلك أدنى} أي: أقرب {أن لا تعولوا} يعني: ألا تفتقروا. ومثله كما قال تعالى{ووجدك عائلا فأغنى} .ا.هـ" شريط "سلسلة الهدى والنور" (رقم" 536").
ملحوظة : في كلام شيخ الإسلام رد على ما قاله الالباني رحمهما الله تعالى .
قال الشنقيطي رحمه الله حيث قال:…{ذلك أدنى ألا تعولوا} أي تجوروا في الحقوق الشرعية والعرب تقول : عال يعول إذا جار ومال، وهو عائل… أما قول أحيحة بن الجلاح الأنصاري: وما يدري الفقير متى غناه ... وما يدري الغني متى يعيل وقول جرير: الله نزل في الكتاب فريضة ... لابن السبيل وللفقير العائل وقوله تعالى{ ووجدك عائلا فأغنى} ، فكل ذلك من العيلة، وهي الفقر. ومنه قوله تعالى { وإن خفتم عيلة} الآية. فـ "عال" التي بمعنى جار: واوية العين. والتي بمعنى افتقر : يائية العين- ثم خطّأ رحمه الله من خطّأ الشافعي ونسبه للشذوذ في قوله - أ.هـ. "أضواء البيان " (1/375 -376) .
ملحوظة : وكلام الشافعي فيه إرجاع الضمير { ذلك } إلى تزوج الواحدة ، والمعنى عنده : " أن الزواج من واحدة أقرب لكم من كثرة من تعولون من العيال إذا تزوجتم أكثر من واحدة ". وكلام الألباني رحمه الله فيه إرجاع الضمير {ذلك} إلى قوله {فانكحوا ما طاب لكم … } أي : إلى تعدد الزواج بأكثر من واحدة ، فافترق كلامه عن كلام الشافعي افتراقاً بينا كما هو ظاهر .
فائدة : وقد روجع الألباني رحمه الله في تفسيره للآية في بيته بتاريخ 17 محرم 1418هـ، فقال -رحمه الله- : " إن لم نرَ أحداً قال به فأنا أتراجع عنه " . وهذا مِن إنصافه رحمه الله. وإنما أُثبته هنا للفائدة والمعرفة .
قال القرطبي في "تفسيره " متعقبا قول الثعلبي أنه لم يقل بهذا إلا الشافعي ( أما قول الثعلبي (ما قاله غيره) فقد الدارقطني في سننه عن زيد بن أسلم، وهو قول جابر بن زيد، فهذان إمامان من علماء المسلمين وأئمتهم قد سبقا الشافعي إليه. وأما ما ذكره ابن العربي من الحصر وعدم الصحة فلا يصح. وقد ذكرنا: عال الامر اشتد وتفاقم، حكاه الجوهري. وقال الهروي في غريبيه: (وقال أبو بكر: يقال عال الرجل في الأرض يعيل فيها أي ضرب فيها." وقال الأحمر: يقال عالني الشيء يعيلني عيلا ومعيلا إذا أعجزك). وأما عال كثر عياله فذكره الكسائي وأبو عمر الدوري وابن الاعرابي. قال الكسائي أبو الحسن علي بن حمزة: العرب تقول عال يعول وأعال يعيل أي كثر عياله. وقال أبو حاتم: كان الشافعي أعلم بلغة العرب منا، ولعله لغة. قال الثعلبي المفسر: قال أستاذنا أبو القاسم بن حبيب: سألت أبا عمر الدوري عن هذا وكان إماما في اللغة غير مدافع فقال: هي لغة حمير، وأنشد: وإن الموت يأخذ كل حي ... بلا شك وإن أمشى وعالا يعني وإن كثرت ماشيته وعياله. وقال أبو عمرو بن العلاء: لقد كثرت وجوه العرب حتى خشيت أن آخذ عن لاحن لحنا. وقرا طلحة بن مصرف (ألا تعيلوا) وهي حجة الشافعي رضي الله عنه. قال ابن عطية: وقدح الزجاج وغيره في تأويل عال من العيال بأن قال: إن الله تعالى قد أباح كثرة السراري وفي ذلك تكثير العيال، فكيف يكون أقرب إلى ألا يكثر العيال. وهذا القدح غير صحيح، لان السراري إنما هي مال يتصرف فيه بالبيع، وإنما العيال القادح الحرائر ذوات الحقوق الواجبة. وحكى ابن الاعرابي أن العرب تقول: عال الرجل إذا كثر عياله. ) جمع من أقوال أهل التأويل. ذكر من قال ذلك: 8486 - حدثنا حميد بن مسعدة قال، حدثنا يزيد بن زريع قال، حدثنا يونس، عن الحسن: " ذلك أدنى ألا تعولوا "، قال: العوْل الميل في النساء. 8487 - حدثنا ابن حميد قال، حدثني حكام، عن عنبسة، عن محمد بن عبد الرحمن، عن القاسم بن أبي بزة، عن مجاهد في قوله: " ذلك أدنى ألا تعولوا "، يقول: لا تميلوا. 8488 - حدثني محمد بن عمرو قال، حدثنا أبو عاصم قال، حدثنا عيسى، عن ابن أبي نجيح، عن مجاهد في قوله: " ذلك أدنى ألا تعولوا "، أن لا تميلوا. 8489 - حدثني المثنى قال، حدثنا أبو حذيفة قال، حدثنا شبل، عن ابن أبي نجيح، عن مجاهد مثله. 8490 - حدثنا محمد بن المثنى قال، حدثنا أبو النعمان محمد بن الفضل قال، حدثنا هشيم قال، أخبرنا داود بن أبي هند، عن عكرمة: " ألا تعولوا " قال: أن لا تميلوا، ثم قال: أما سمعت إلى قول أبي طالب: بِمِيزان قِسْطٍ وَزْنُهُ غَيْرُ عَائِلِ . سيرة ابن هشام 1: 296 8491 - حدثني المثنى قال، حدثنا حجاج قال، حدثنا حماد بن زيد، عن الزبير، عن حريث، عن عكرمة في هذه الآية: " ألا تعولوا "، قال: أن لا تميلوا، قال: وأنشد بيتًا من شعر زعم أن أبا طالب قاله: بِمــيزَانِ قِسْــطٍ لا يُخِـسُّ شَـعِيرَةً ... وَوَازِنِ صِــدْقٍ وَزْنُـهُ غَـيْرُ عَـائِلِ . * * * قال أبو جعفر ويروي هذا البيت على غير هذه الرواية: بِمِــيزَانِ صِــدْقٍ لا يُغـلُّ شَـعِيرَةً .... لَـهُ شَـاهِدٌ مِـنْ نَفْسِـهِ غَـيْرُ عَائِلِ ويروى البيت بهذه الرواية التي ذكرها أبو جعفر ، ويروى أيضًا: "لا يحص شعيرة" من حص الشعر إذا أذهبه ، و"شعيرة" في هذه الرواية تصغير"شعرة" ، وأما في سائر الروايات فهي"شعيرة" بفتح الشين ، وكسر العين ، وهي واحدة"الشعير" ، وهو الحب المعروف ، وهو أقل موازين الذهب والفضة ، وهو حبة من شعير متوسطة لم تقشر ، وقد قطع من طرفيها ما امتد ، ويسمونه أيضًا"حبة" ، وانظر ما سلف 4: 586 ، تعليق: 2 ، في تفسير"الحبة" ، وهذا معنى لم تقيده كتب اللغة ، فقيده هناك. وقوله: "لا تخس شعيرة" ، أي لا تنقص مقدار شعيرة. وقوله: "تغل" من قولهم: "غل يغل غلولا" ، إذا خان أو سرق. سيرة ابن هشام 1: 296
* * * 8492 - حدثني يعقوب بن إبراهيم قال، حدثنا هشيم، عن مغيرة، عن إبراهيم في قوله: " ألا تعولوا "، قال: أن لا تميلوا.
8493 - حدثني المثنى قال، حدثنا عمرو بن عون قال، أخبرنا هشيم، عن مغيرة، عن إبراهيم مثله.
8494 - حدثني المثنى قال، حدثنا عمرو بن عون قال، أخبرنا هشيم، عن أبي إسحاق الكوفي قال: كتب عثمان بن عفان رضي الله عنه إلى أهل الكوفة في شيء عاتبوه عليه فيه: " إنِّي لست بميزان لا أعول ". 8495 - حدثنا أبو كريب قال، حدثنا عثّام بن علي قال، حدثنا إسماعيل بن أبي خالد، عن أبي مالك في قوله: " أدنى ألا تعولوا "، قال: لا تميلوا. الأثر: 8495- في المطبوعة: "عباد بن علي" ، وكان كاتب المخطوطة قد كتب"عباد" ثم جعل الدال ميما ، ولم ينقط الكلمة ، فاشتبه الأمر على الناشر ، والصواب"عثام" وهو"عثام بن علي العامري" شيخ أبي كريب ، وقد مضى مئات من المرات ، ومضت ترجمته في رقم: 337.
8496 - حدثنا بشر بن معاذ قال، حدثنا يزيد قال، حدثنا سعيد، عن قتادة: " ذلك أدنى ألا تعولوا "، أدنى أن لا تميلوا.
8497 - حدثنا الحسن بن يحيى قال، أخبرنا عبد الرزاق قال، أخبرنا معمر، عن قتادة في قوله: " ألا تعولوا "، قال: تميلوا.
8498 - حدثت عن عمار قال، حدثنا ابن أبي جعفر، عن أبيه، عن الربيع: " ذلك أدنى ألا تعولوا "، يقول: أن لا تميلوا.
8499 - حدثنا محمد بن الحسين قال، حدثنا أحمد بن المفضل قال، حدثنا أسباط، عن السدي: " ذلك أدنى ألا تعولوا "، يقول: تميلوا.
8500 - حدثني المثنى قال، حدثنا عبدالله بن صالح قال، حدثنا معاوية بن صالح، عن علي بن أبي طلحة، عن ابن عباس قوله: " أدنى ألا تعولوا "، يعني: أن لا تميلوا.
8501 - حدثنا محمد بن سعد قال، حدثني أبي قال، حدثني عمي قال، حدثني أبي، عن أبيه، عن ابن عباس: " ذلك أدنى ألا تعولوا "، يقول: ذلك أدنى أن لا تميلوا.
8502 - حدثني يعقوب بن إبراهيم قال، حدثنا هشيم قال، أخبرنا حصين، عن أبي مالك في قوله: " ذلك أدنى ألا تعولوا "، قال: أن لا تجوروا.
8503 - حدثني المثنى قال، حدثنا عمرو بن عون، وعارم أبو النعمان قالا حدثنا هشيم، عن حصين، عن أبي مالك مثله.
8504 - حدثنا ابن وكيع قال، حدثنا أبي، عن يونس، عن أبي إسحاق، عن مجاهد: " ذلك أدنى ألا تعولوا " قال: تميلوا. الأثر: 8504- في المخطوطة والمطبوعة"عن ابن إسحاق ، عن مجاهد" ، وهو خطأ ظاهر ، والصواب"عن أبي إسحاق" ، وهو أبو إسحاق السبيعي ، وقد مضت روايته عن مجاهد في هذا التفسير مئات من المرات.
8505 - حدثنا يونس قال، أخبرنا ابن وهب قال، قال ابن زيد: " ذلك أدنى ألا تعولوا "، ذلك أقل لنفقتك، الواحدة أقل من ثنتين= وثلاث وأربع، وجاريتُك أهون نفقة من حُرة=" أن لا تعولوا "، أهون عليك في العيال. في المخطوطة: "أهون عليك في القتال" ، والصواب ما في المطبوعة. [/color] | |
|