السراج كاتبة متميزة واميرة الاشراف
عدد المساهمات : 410 تاريخ التسجيل : 27/02/2010 العمر : 53 الموقع : aahmroo@yahoo.com
| موضوع: خروج المرأة إلى الحمام العام ، الساونا ، المساج ، الجم ، تغيير الملابس في غير بيت زوجها وفي المحلات والمدرسة او مكان العمل . ، الثلاثاء يناير 06, 2015 12:51 am | |
| ما حكم الدين في خروج المرأة إلى الحمام العام والسونا ودور الرياضة - الجم - والمسابح؟
الجواب: الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد: فإن المراد بالحمامات العامة: بيوت تبنى يدخلها عموم الناس للاغتسال او الاستشفاء او لغرض التنحيف وما شابهها. والحمام مذكر ، مشتق من الحميم ، وهو الماء الحار ، وقد كان شائعا في بلدان المسلمين ، ولا يزال موجودا في بعضها. ودخول النساء الحمام لا يباح إلا عند العذر ، من حيض ، أو نفاس ، أو جنابة ، أو مرض ، أو حاجة إلى الغسل إذا لم يمكنها أن تغستل في بيتها ، لخوفها من مرض ، أو ضرر ، لما روى أبو داود عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال :" إنها ستفتح لكم أرض العجم ، وستجدون فيها بيوتاً يقال لها الحمامات ، فلا يدخلنها الرجال إلا بالأزر ، وامنعوها النساء إلا مريضة أو نفساء" ولحديث عائشة رضي الله عنها الذي أخرجه أحمد وابن ماجه والحاكم وصححه الألباني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "أيما امرأة وضعت ثيابها في غير بيت زوجها ، فقد هتكت ستر ما بينها وبين الله عز وجل" ولحديث أم سلمة الذي رواه أحمد ، والطبراني في الكبير ، والحاكم ، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:"أيما امرأة نزعت ثيابها في غير بيتها خرق الله عز وجل عنها ستره".
ولأن أمر النساء مبني على المبالغة في الستر ، ولما في خروجهن واجتماعهن من الفتنة. فإن لم يكن لها عذر كره لها دخول الحمام ، وقال بعض الحنابلة يحرم ، وقال ابن الجوزي وابن تيمية: إن المرأة إذا اعتادت الحمام وشق عليها إن تركت دخوله إلا لعذر ، أنه يجوز لها دخوله.
فإن دخلت فعليها أن تستر عورتها ، ولها عند جمهور الفقهاء - خلافاً للحنابلة في المعتمد- أن تكشف عما ليس بعورة من بدنها بالنسبة إلى النساء المسلمات ، وهو ماعدا ما بين السرة إلى الركبة. وعند بعض الفقهاء يجب عليها في الحمام أن تستر جميع بدنها ، لحديث عائشة السابق.
أما الذمية فليس لها عند الجمهور أن تنظر إلى شيء من بدن المرأة المسلمة إلا الوجه والكفين ، ولهذا نص الشافعية على أن المرأة الذمية تمنع من دخول الحمام مع النساء ، وقد كتب عمر رضي الله عنه إلى أبي عبيدة بن الجراح رضي الله عنه "أنه بلغني أن نساء أهل الذمة يدخلن الحمامات مع نساء المسلمين ، فامنع من ذلك ، وحل دونه ، فإنه لا يجوز أن ترى الذمية عرية المسلمة" أخرجه البيهقي في السنن الكبرى ، وعبد الرزاق في مصنفه عن قيس بن الحارث.
وقال ابن عباس :" لا يحل للمسلمة أن تراها يهودية ، أو نصرانية ، لئلا تصفها لزوجها." والله أعلم. .................................................
هل يجوز للشخص الذهاب إلى الحمامات الشعبية في رمضان والقيام بجلسات التدليك مع العلم أن المدلك بالحمام يراني عارياً بالإضافة إلى الانكشاف أمام باقي الأشخاص في الحمام ، هل يؤثر هذا على الصيام ؟.
الحمد لله : لا يحل الذهاب لتلك الحمامات التي فيها تلك المنكرات ، لا في رمضان ولا في غيره ، بل إن دخولها في رمضان أشد إثماً ، والصيام ليس هو ترك الطعام والشراب والجماع فقط ، بل هو ترك المحرَّمات والبعد عن المنكرات . فعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : " مَنْ لَمْ يَدَعْ قَوْلَ الزُّورِ وَالْعَمَلَ بِهِ فَلَيْسَ لِلَّهِ حَاجَةٌ فِي أَنْ يَدَعَ طَعَامَهُ وَشَرَابَهُ " رواه البخاري ( 1804 ) .
قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه : ليس الصيام من الشراب والطعام وحده ، ولكنه من الكذب والباطل واللغو . وقال جابر بن عبد الله الأنصاري رضي الله عنهما : إذا صمتَ فليصُم سمعك وبصرك ولسانك عن الكذب والمأثم ، ودع أذى الخادم ، وليكن عليك وقار وسكينة يوم صومك ، ولا تجعل يوم فطرك ويوم صومك سواء .
فما يحدث في تلك الحمامات من كشف للعورات ، ولمس لها هو من المنكرات ، وقد وصف الله تعالى عباده المؤمنين بأنهم يغضون أبصارهم ويحفظون فروجهم ، فقال تعالى : " وَالَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حَافِظُونَ . إِلا عَلَى أَزْوَاجِهِمْ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ فَإِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُومِين " المؤمنون/ 5،6 ، بل إن الله تعالى أمر بذلك فقال : " قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ ذَلِكَ أَزْكَى لَهُمْ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا يَصْنَعُونَ " النور/30 ، وتأمل آخر الآية ترى فيه وعيداً على مخالفة الأمر بغض البصر وحفظ الفرج .
وعَنْ مُعَاوِيَةَ بْن حَيْدَةَ الْقُشَيْرِيّ رضي الله عنه قَالَ : قُلْتُ : يَا رَسُولَ اللَّهِ عَوْرَاتُنَا مَا نَأْتِي مِنْهَا وَمَا نَذَرُ ؟ قَالَ : " احْفَظْ عَوْرَتَكَ إِلا مِنْ زَوْجَتِكَ أَوْ مَا مَلَكَتْ يَمِينُكَ " فَقَالَ : الرَّجُلُ يَكُونُ مَعَ الرَّجُلِ ، قَالَ : " إِنْ اسْتَطَعْتَ أَنْ لا يَرَاهَا أَحَدٌ فَافْعَلْ " ، قُلْتُ : وَالرَّجُلُ يَكُونُ خَالِيًا ؟ قَالَ : " فَاللَّهُ أَحَقُّ أَنْ يُسْتَحْيَا مِنْهُ ". رواه الترمذي ( 2769 ) وحسَّنه وابن ماجه ( 1920 ) وحسنه الألباني في "صحيح سنن ابن ماجه " .
ونهى النبي صراحة عن نظر الرجل إلى عورة الرجل ، والمرأة إلى عورة المرأة ، فعن أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ رضي الله عنه أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : " لا يَنْظُرُ الرَّجُلُ إِلَى عَوْرَةِ الرَّجُلِ ، وَلا الْمَرْأَةُ إِلَى عَوْرَةِ الْمَرْأَةِ " رواه مسلم ( 338 )
ومن المعلوم أن النظر إلى العورات ومس أجزاء الجسم وتدليكها يثير الشهوات ويؤدي إلى فتن ومنكرات ، وليس هذا التدليك علاجيّاً حتى نقول إنه جائز بشروط ، بل هو من قبيل التمتع والتنشيط والذي يمكن أن يُفعل في البيت من قبل الزوجة أو بآلات تنشيطية ، ولا يمكن أن يكون هذا من باب الضرورة . لذا ، فإن الذهاب إلى هذه الحمامات حرام ، وفعله في رمضان أشد حرمة وينقص ثواب الصيام . نسأل الله تعالى أن يهديك سواء السبيل . والله أعلم . .............................................
هل يجوز للمرأة أن تنزع ملابسها في غير بيت زوجها ؟
هل يكون على المرأة إثم عندما تقوم باستبدال ملابسها عند أحد أقاربها أو في مدرستها؟
الاجابـــة هذا السؤال له إجابة مُشابهة وهي: ـ
س: هل يجوز للمرأة أن تنزع ملابسها في غير بيت زوجها؟ وما هي الملابس المقصودة ؟ وما الحكم إذا كان ذلك في بيت أهلها أو بيت أخيها أو أحد محارمها ؟ ما الحكم إذا نزعت ملابسها في حفل زواج؟
الحديث الذي رواه أبو داود في لعن المرأة التي تخلع ملابسها في غير بيت زوجها، وحمله أبو داود على العموم وأدخل فيه منعها من دخول الحمام الذي تنزع فيه ثيابها للاغتسال، ولكن الظاهر أن المراد بالحديث أخص من ذلك وأنه في حق الزانية التي تخلع ثيابها لفعل الفاحشة بها، وأن العادة كون ذلك في بيت آخر غير بيت زوجها b]وإذا اختص بالزانية[/b] لم يدخل فيه من نزعت ثيابها في بيت أخيها للاغتسال ثم لبستها، وكذا في بيت أحد أبويها أو إحدى صديقاتها، سواء للتغيير أو للتنظيف أو نحو ذلك، ومنه إذا غيرت ثيابها في حفل الزواج فإن ذلك من المباح. والله أعلم. عبد الله بن عبد الرحمن الجبرين ………………………………..
ما حكم ان تخلع المراءة ملابسها خارج بيت زوجها ؟ وخاصه نحن في وقتنا الحاضر اذا ذهبنا الى السوق نذهب الى غرفة القياس للنقيس الملابس وايضا في المشاغل اذا اردنا ان نعمل بروفة الخياط . افيدوني جزاك الله خيرا
الجواب: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته وجزاك الله خيراً
لا يجوز للمرأة أن تخلع ثيابها في مثل هذه الأماكن ، لعموم حديث عائشة رضي الله عنها ، ولما في هذه الأماكن من التهتّك ، من جهة ، ولما يستغلّه بعض ضعفاء النفوس في مثل هذه الأماكن .
وقبل فترة انتشرت صورة لامرأة ، يُقال : إنها في غرفة تغيير ملابس . ولا يُستبعَد هذا مع وجود ضعفاء نفوس ، ومع وجود شواهد كثيرة تشهد بها أروقة الهيئات ، مما هو أكبر من ذلك .
ولذا لما دخل نسوة من أهل الشام على عائشة رضي الله عنها فقالت :" ممن أنتن ؟" قلن من أهل الشام .قالت:" لعلكن من الكورة التي تدخل نساؤها الحمامات ؟" قلن : نعم . قالت :" أما إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول :" ما من امرأة تخلع ثيابها في غير بيتها إلا هتكت ما بينها وبين الله تعالى . "رواه الإمام أحمد وأبو داود والترمذي وابن ماجه .
وهذا الحديث خَرَج مخرج الترهيب من مسألة تتهاون فيها النساء ، وهي التجرّد أو شبهه بين النساء ، سواء كُـنّ من المحارِم أو من غيرهن . وهذا مُشاهَد لدى بعض النساء ، فإنه يُذكر أشياء من هذا القَبِيل في مُصلّيات النساء ، فضلا عن المشاغل والغرف الخاصة للقياس . والله تعالى أعلم . عبد الرحمن السحيم عضو مركز الدعوة والارشاد بالرياض أحمد بن علي صالح
| |
|