ahmaroayoubi كاتبة متميزة واميرة الاشراف
عدد المساهمات : 307 تاريخ التسجيل : 03/01/2012 العمر : 55
| موضوع: دعاء القنوت - مسائل هامة تتعلق به. افهموا ترشدوا الثلاثاء يوليو 08, 2014 10:40 pm | |
| المسألة الأولى: حكم القنوت في الوتر. اتفق أهل العلم على مشروعية القنوت في صلاة الفجر عند النوازل. (أسهل المدارك للكشناوي 1/303). واختلفوا فيما عدا ذلك، وسأقصر الكلام على القنوت في الوتر دون الفرائض، كما هو عنوان المسألة وخلافهم على أربعة أقوال: القول الأول: يكره القنوت في الوتر، وهذا هو القول المشهور عند المالكية، واستدلوا بعدم ثبوت سنة في ذلك، وأن السنة ثبتت في صلاة الفجر عند النوازل فقط، قال الإمام الحافظ في (التلخيص 2/18): "قال الخلال عن أحمد: " لا يصح فيه شيء عن النبي صلى الله عليه وسلم ولكن عمر كان يقنت". وقال ابن خزيمة: "ولست أحفظ خبراً ثابتاً عن النبي صلى الله عليه وسلم في القنوت في الوتر" (صحيح ابن خزيمة 2/151).
القول الثاني: يسن القنوت في النصف الأخير من رمضان فقط ، روي عن علي وأبي بن كعب (المغني: 1/820)، والزهري (رواه عبد الرزاق في المصنف: 3/121)، ورواه ابن وهب عن مالك (الاستذكار: 5/166) وقول ابن نافع من المالكية (أسهل المدارك للكشناوي: 1/303) وهو القول المشهور في مذهب الشافعية (المجموع للنووي: 4/15)، ونص عليه الإمام أحمد، حيث سأله أبو داود:" القنوت في السنة كلها؟ قال: إن شئت. قال: فما تختار؟ قال:" أما أنا فلا أقنت إلا في النصف الباقي إلا أن أصلي خلف الإمام فيقنت فأقنت معه." (مسائل أحمد لأبي داود 66)، واستدلوا بورود ذلك عن ابن عمر. رواه ابن أبي شيبة بسند صحيح (المصنف 2/98).)
القول الثالث : يسن في رمضان دون سائر الشهور، وهذا وجه للمالكية وللشافعية. (المجموع: 4/15).
القول الرابع: يسن في وتر كل ليلة من ليالي السنة، وهذا قول ابن مسعود، وإبراهيم النخعي (المغني: 1/820)، وهو قول الحنفية (بدائع الصنائع: 1/273) ووجه عند الشافعية (المجموع: 4/15) وهو قول مروي عن الإمام أحمد (الإنصاف للمر داوي 2/270)، واستدلوا بحديثين:
الأول: حديث الحسن بن علي قال: " علمني رسول الله صلى الله عليه وسلم كلمات أقولهن في قنوت الوتر:" اللهم اهدني فيمن هديت وعافني فيمن عافيت، وتولني فيمن توليت، وبارك لي فيما أعطيت، وقني شر ما قضيت، فإنك تقضي ولا يقضى عليك، إنه لا يذل من واليت، تباركت ربنا وتعاليت " رواه أحمد (المسند 1/200) وأبو داود وسكت عنه (1425) والترمذي وحسنه (464) والنسائي (3/248) وابن ماجة (1/199) والحاكم وصححه على شرط الشيخين (3/172)، ونقل الزيلعي عن النووي تصحيحه لإسناده (نصب الراية 2/125)، وصححه أحمد شاكر في تحقيق المسند برقم (1718)، وصححه في الإرواء (2/172) إلا أن زيادة (في قنوت الوتر) شاذة لتفرد أبي إسحاق وابنه يونس بروايتها عن بريد ولم يروها شعبة عن بريد وهو أوثق منهما. قاله ابن خزيمة في صحيحه (2/152)، وانظر رسالة في أحكام قيام الليل للعلوان (45).
الثاني: حديث أبي بن كعب: ( أن النبي صلى الله عليه وسلم قنت في الوتر). رواه أبو داود برقم (1427)، والنسائي (1/148)، وابن ماجة برقم (1182)، وحسنه الألباني في الإرواء (2/167).
الثالث: ثبت ذلك عن الصحابة كعمر رضي الله عنه، كما سبق في النقل عن الإمام أحمد.
والراجح القول بأن القنوت في الوتر سنة؛ لثبوته عن الصحابة _رضي الله عنهم_، لكن يكون تركه أكثر من فعله، إلا في النصف الأخير فلا بأس من أن يكون فعله أكثر من تركه؛ لأثر ابن عمر الدال على إطلاق مشروعيته في النصف الأخير من رمضان.
* المسألة الثانية: محل القنوت قبل الركوع أو بعده: اختلف أهل العلم في ذلك على ثلاثة أقوال: القول الأول: قبل الركوع. روي عن عمر وعلي وابن مسعود وأبي موسى والبراء بن عازب وابن عمر وابن عباس وأنس وعمر بن عبد العزيز (المجموع: 4/24، المغني: 1/821). وهو قول المالكية والحنفية (المغني: 1/821)، واستدلوا بما رواه عبد الرحمن بن أبزى قال:" صليت خلف عمر بن الخطاب صلاة الصبح فسمعته يقول بعد القراءة قبل الركوع: "اللهم إياك نعبد.." أخرجه البيهقي (2/210) وصححه في الإرواء (2/271) وبأحاديث مرفوعة كلها ضعيفة. انظر (المجموع: 2/24).
القول الثاني: بعد الركوع. حكاه ابن المنذر عن أبي بكر الصديق وعمر وعلي وأبَيّ _رضي الله عنهم_ وسعيد بن جبير، وهو الصحيح من مذهب الشافعية (المغني: 1/821، والمجموع: 4/24)، وهو وجه عند الحنابلة (الفروع: 2/171).
القول الثالث: يسن بعد الركوع ويجوز قبله، قال به أيوب السختياني (المجموع: 4/24) وهو الصحيح من مذهب الحنابلة (الفروع: 2/171، المغني 1/821). وسبب اختلافهم عدم ورود سنة صحيحة في ذلك، والراجح جواز القنوت قبل الركوع وبعده قياساً على قنوت النوازل في الفرائض، حيث ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم قنت قبل الركوع . رواه أبو داود في الصلاة باب القنوت في الوتر (1427)، والنسائي (1/148)، وابن ماجة في إقامة الصلاة، باب ما جاء في القنوت قبل الركوع (1182)، والبيهقي (2/39) عن أبي بن كعب رضي الله عنه، وصححه الألباني (الإرواء 2/167)]، وبعد الركوع | |
|