حفدة الأيوبي ( كامل أحمرو) - أويس و إياس أحمرو الأيوبي - Al-Ayoubi Grandsons : Oways & Iyas
حياكم الله وبياكم وجعل الجنة مأوانا و مأواكم. تفضلوا بالدخول أو التسجيل. يسُرّنا تواجدكم.
You are welcomed. May Allah forgive us our sins and admit us to everlasting Gardens . Register or enter the Forum and pick up what you like .Your presence pleases us
حفدة الأيوبي ( كامل أحمرو) - أويس و إياس أحمرو الأيوبي - Al-Ayoubi Grandsons : Oways & Iyas
حياكم الله وبياكم وجعل الجنة مأوانا و مأواكم. تفضلوا بالدخول أو التسجيل. يسُرّنا تواجدكم.
You are welcomed. May Allah forgive us our sins and admit us to everlasting Gardens . Register or enter the Forum and pick up what you like .Your presence pleases us
حفدة الأيوبي ( كامل أحمرو) - أويس و إياس أحمرو الأيوبي - Al-Ayoubi Grandsons : Oways & Iyas
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

حفدة الأيوبي ( كامل أحمرو) - أويس و إياس أحمرو الأيوبي - Al-Ayoubi Grandsons : Oways & Iyas

منتدى لمحبي الله ورسوله والساعين لمرضاته وجنته ، المسارعين في الخيرات ودفع الشبهات ، الفارين من الشهوات .
 
الرئيسيةالبوابةأحدث الصورالتسجيلدخول

 

 نواقض الوضوء و موجباته (ج1)

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
ahmaroayoubi
كاتبة متميزة واميرة الاشراف
كاتبة متميزة واميرة الاشراف
ahmaroayoubi


عدد المساهمات : 307
تاريخ التسجيل : 03/01/2012
العمر : 55

نواقض الوضوء و موجباته (ج1) Empty
مُساهمةموضوع: نواقض الوضوء و موجباته (ج1)   نواقض الوضوء و موجباته (ج1) Emptyالثلاثاء يناير 30, 2018 8:40 am

نواقض الوضوء:

1- خروج شيء من أحد السبيلين :

study قال الحنفية :
" ينتقض الوضوء بخروج النجس من الأدمي الحي من السبيلين (الدبر والذكر أو فرج المرأة) معتادا كان كالبول والغائط والمني والمذي والودي ودم الحيض والنفاس، أم غير معتاد كدم الاستحاضة. أو من غير السبيلين كالجرح والقرح والأنف والفم سواء كان الخارج دماً أو قيحاً أو قيئاً ".

study وقال المالكية:
" ينتقض الوضوء بالخارج المعتاد من المخرج المعتاد، لا حصى ودود ولو ببلة، وهذا يشمل البول والغائط والمذي والمني والودي والريح، سواء أكان خروجه في حال الصحة باختيار، أم بغير اختيار، كسلس فارق أكثر الزمن، أي ارتفع عن الشخص، زماناً يزيد على النصف. فإن لازمه كل الزمن أو أكثره أو نصفه فلا نقض".
ويشمل الحدث عندهم الخارج من ثقبة تحت المعدة إن انسد السبيلان.
وعلى ذلك فالخارج غير المعتاد، والدود، والحصى، والدم، والقيح، والقيء ونحوها لا يعتبر حدثاً ولو كان من المخرج المعتاد.

study وقال الشافعية:
" ينتقض الوضوء بخروج شيء من قبله أو دبره عيناً كان أو ريحاً، طاهراً أو نجساً، جافاً أو رطباً، معتاداً كبول أو نادراً كدم، قليلاً أو كثيراً، طوعاً أو كرهاً. إلا المني فليس خروجه ناقضاً".
قالوا: لأنه أوجب أعظم الأمرين وهو الغسل فلا يوجب أدونهما وهو الوضوء بعمومه، وكذلك إذا انسد مخرجه وانفتح تحت معدته فخرج المعتاد".

study وقال الحنابلة:
" الناقض للوضوء هو الخارج من السبيلين قليلاً كان أو كثيراً، نادراً كان كالدود والدم والحصى، أو معتاداً كالبول والغائط والودي والمذي والريح، طاهراً أو نجساً، وكذلك خروج النجاسات من بقية البدن، فإن كانت غائطاً أو بولاً نقض ولو قليلاً من تحت المعدة أو فوقها، سواء أكان السبيلان مفتوحين أم مسدودين. وإن كانت النجاسات الخارجة من غير السبيلين غير الغائط والبول كالقيء والدم والقيح، ودون الجراح لم ينقض إلا كثيرها".

Idea نواقض الوضوء المتفق عليها:

Like a Star @ heaven اتفق الفقهاء على أن الخارج المعتاد من السبيلين كالبول والغائط والمني والمذي والودي والريح، وأيضاً دم الحيض والنفاس يعتبر حدثاً حقيقياً قليلاً كان الخارج أو كثيراً، والدليل على ذلك قوله تعالى: {أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِنْكُمْ مِنَ الْغَائِطِ} [سورة النساء:43] ، فهو كناية عن الحدث من بول أو غائط ونحوهما. ولقوله صلى الله عليه وسلم:
" إذا وجد أحدكم في بطنه شيئاً فأشكل عليه أخرج منه شيء أم لا، فلا يخرجن من المسجد حتى يسمع صوتاً أو يجد ريحاً".  أبو هريرة . صحيح مسلم: 362

Arrow وهذه الأسباب بعضها حدث أكبر فيوجب الغسل كخروج المني، والحيض والنفاس، وبعضها حدث أصغر يوجب الوضوء فقط كالبول والغائط والمذي والودي والريح .


Idea نواقض الوضوء المختلف فيها:

     أ- ما يخرج من السبيلين نادراً:

Like a Star @ heaven كالدود والحصى والشعر وقطعة اللحم ونحوها تعتبر أحداثاً تنقض الوضوء عند جمهور الفقهاء:
(الحنفية و الشافعية و الحنابلة)
لأنها خارجة من السبيلين فأشبهت المذي ، ولأنها لا تخلو عن بلة تتعلق بها.
وقد أمر النبي صلى الله عليه وسلم المستحاضة بالوضوء لكل صلاة. لان دمها خارج غير معتاد.
فعن امنا عائشة :" أنَّ أُمَّ حَبيبةَ استُحِيضَتْ سبعَ سِنينَ، فسألتْ رَسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّم عَن ذلكَ، فأَمَرها أنْ تَغتَسِلَ، فَقال: هذا عِرْقٌ؟ فَكانتْ تَغتسِلٌ لكُلِّ صَلاةٍ. صحيح البخاري: 327

وعن امنا عائشة :" جاءتْ فاطِمةُ بنتُ أبي حُبَيْشٍ إلى النبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم فقالتْ : يا رسولَ اللهِ ، إني امرأةٌ أُسْتَحَاضُ فلا أطهُرُ ، أفأدَعُ الصلاةَ ؟ فقال رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم : لا ، إنما ذلك عِرْقٌ ، وليسَ بِحَيْضٍ ، فإذا أقبَلتْ حَيْضَتُكِ فَدَعِي الصلاةَ ، وإذا أدْبَرَتْ فاغسلي عنْكِ الدَّمَ ثم صلي . قال : وقال أبي :ثم تَوَضَّئِي لِكُلِّ صلاةٍ، حتى يَجِيءَ ذلك الوَقْتُ" . صحيح البخاري: 228


Like a Star @ heaven وذهب المالكية إلى أن الخارج غير المعتاد من السبيلين كحصى تولد بالبطن ودود لا يعتبر حدثاً ولو ببلة من بول أو غائط غير متفاحش بحيث ينسب الخروج للحصى والدود لا للبول والغائط.
* والقول الثاني عندهم: أنه لا وضوء عليه إلا أن تخرج الدود والحصى غير نقية.

Idea واختلفوا في الريح الخارجة من الذكر أو قبل المرأة :
فقال الحنفية و المالكية وهو رواية عند الحنابلة :
" لا تعتبر حدثاً، ولا ينتقض بها الوضوء، لأنها اختلاج وليس في الحقيقة ريحاً منبعثة عن محل النجاسة، وهذا في غير المفضاة، فإن كانت من المفضاة فصرح الحنفية أنه يندب لها الوضوء، وقيل: يجب، وقيل: لو منتنة، لأن نتنها دليل خروجها من الدبر.

     وقال الشافعية وهو رواية أخرى عند الحنابلة:
إن الخارجة من الذكر أو قبل المرأة حدث يوجب الوضوء، لقوله صلى الله عليه وسلم: "لا وضوء إلا من صوت أو ريح". رواه الترمذي.

     ب- ما يخرج من غير السبيلين:

     الخارج من غير السبيلين إذا لم يكن نجساً لا يعتبر حدثاً باتفاق الفقهاء. واختلفوا فيما إذا كان نجساً:
فقال الحنفية:
ما يخرج من غير السبيلين من النجاسة حدث ينقض الوضوء بشرط أن يكون سائلاً جاوز إلى محل يطلب تطهيره ولو ندباً، كدم وقيح وصديد عن رأس جرح، وكقيء ملأ الفم من مرة أو علق أو طعام أو ماء، لا بلغم، وإن قاء دماً أو قيحاً نقض وإن لم يملأ الفم.
* ويشترط عند الحنابلة أن يكون كثيراً إلا الغائط والبول فلا تشترط فيهما الكثرة.

* واستثنى المالكية و الشافعية من هذا الحكم :
ما خرج من ثقبة تحت المعدة إن انسد مخرجه، وكذلك إذا لم ينسد في قول عند المالكية، فينتقض الوضوء.


Question أسباب نواقض الوضوء:

1- زوال العقل أو التمييز وذلك بـالنوم أو السكْر أو الإغماء أو الجنون أو نحوها. وهذه الأسباب متفق عليها بين المذاهب في الجملة.
واستدل الفقهاء لنقض الوضوء بالنوم بحديث صفوان ابن عسال قال: كان رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليْهِ وسلَّمَ يأمُرُنا إذا كنَّا سُفْرًا أن لا ننزِعَ خِفَافَنا ثلاثةَ أيامٍ ولياليهِنَّ إلَّا مِن جنابةٍ ، ولكن مِن غائطٍ وبَولٍ ونَومٍ". ابن حجر العسقلاني في تخريج مشكاة المصابيح: 1/263 سنن الترمذي: 96

* وبما رواه علي بن أبي طالب ، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال:" العينُ وِكَاءُ السَّهِ فمَن نامَ فلْيتوضأْ ".

" وِكاءُ السَّهِ العَينانِ ، فمن نامَ فليتوَضَّأْ ".

النووي في المجموع: 2/12
و الألباني ، في: صحيح ابن ماجه: 391 . و صحيح أبي داود: 203 ، و تخريج مشكاة المصابيح: 301 . خلاصة حكم المحدث : حسن


Like a Star @ heaven واختلفت عباراتهم في كيفية النوم الناقض للوضوء:

study فقال الحنفية:
النوم الناقض هو ما كان مضطجعاً أو متكئاً أو مستنداً إلى شيء لو أزيل منه لسقط ، لأن الاضطجاع سبب لاسترخاء المفاصل فلا يعرى عن خروج شيء عادة، والثابت عادة كالمتيقن. والاتكاء يزيل مسكة اليقظة، لزوال المقعدة عن الأرض. بخلاف النوم حالة القيام والقعود والركوع والسجود في الصلاة وغيرها، لأن بعض الاستمساك باق، إذ لو زال لسقط، فلم يتم الاسترخاء.

study وذهب المالكية إلى أن الناقض هو النوم الثقيل بأن لم يشعر بالصوت المرتفع، بقربه، أو بسقوط شيء من يده وهو لا يشعر، طال النوم أو قصر. ولا ينقض بالخفيف ولو طال، ويندب الوضوء إن طال النوم الخفيف.

study وعند الشافعية: إن من نام مُمَكناً مقعدته من الأرض أو نحوها لم ينقض وضوءه، وإن لم يكن ممكناً ينتقض على أية هيئة كان في الصلاة وغيرها لحديث أنس كما روى النووي في المجموع :2/13، قال أنس:
" كان أصحابُ رسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ ينتظرونَ العِشَاءَ ، فينامونَ حتى تَخْفِقَ رؤوسهم . . ثم يُصلُّونَ ولا يَتوضؤونَ".
خلاصة حكم المحدث : إسناده صحيح، وقد روى مسلم في صحيحه بمعناه

Idea ويندب الوضوء عندهم إلا مع التمكين خروجاً من الخلاف.

والحديث عند مسلم بلفظ 376:" أُقِيمَتْ صلاةُ العشاءِ، فقال رجلٌ : لي حاجةٌ ، فقام النبيُّ صلى الله عليه وسلم يُناجِيه ، حتى نامَ القومُ ،أو بعضُ القومِ ، ثم صلَّوْا".

study وأما الحنابلة فقسموا النوم إلى ثلاثة أقسام:
الأول: نوم المضطجع فينقض به الوضوء قليلاً كان أو كثيراً.
الثاني: نوم القاعد، فإن كان كثيراً نقض بناء على الحديثين، وإن كان يسيراً لم ينقض لحديث أنس الذي ذكره الشافعية.
الثالث:ما عدا هاتين الحالتين، وهو نوم القائم والراكع والساجد.
وقد روي عن أحمد في هذه الحالات روايتان:
إحداهما: ينقض مطلقاً للعموم في الحديثين
والثانية: لا ينقض، إلا إذا كثر، لحديث ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يسجد وينام ثم يقوم فيصلي فقلت له: صليت ولم تتوضأ، وقد نمت، فقال: "إنما الوضوء على من نام مضطجعاً فإنه إذا اضطجع استرخت مفاصله"
رواه أبو داود والترمذي.

Exclamation هذا وللعلم والدقة والامانة ( حديث ابن عباس المعتمد عليه في نقض الوضوء للمضطجع) حديث باطل ، ضعيف ، لا يعتمد عليه:
" ليسَ الوضوءُ على من نام قائمًا أو راكِعًا أو ساجِدًا ، إنَّما الوُضوءُ على من نامَ مُضطجِعًا ، فإنَّهُ إذا اضطجَع استرخَت مفاصِلُه".
موفق الدين ابن قدامة في المغني: 1/236 . خلاصة حكم المحدث : منكر
النووي في المجموع: 2/20 . خلاصة حكم المحدث : ضعيف باتفاق أهل الحديث
ابن العربي في أحكام القرآن: 2/50 . خلاصة حكم المحدث : باطل
ابن الملقن في خلاصة البدر المنير: 1/53 . خلاصة حكم المحدث : ضعيف


Idea والعبرة في تحديد الكثير واليسير في الصحيح عندهم العرف.
أما السكر والجنون والإغماء فدليل نقض الوضوء بها أنها أبلغ في إزالة المسكة من النوم،
لأن النائم يستيقظ بالانتباه، بخلاف المجنون والسكران والمغمى عليه
.

      المباشرة الفاحشة دون الجماع:

     وتفسيرها، كما قالت الحنفية:
أن يباشر الرجل المرأة بشهوة وينتشر لها وليس بينهما ثوب ولم ير بللاً.

     ولأن المباشرة على الصفة المذكورة لا تخلو من خروج المذي عادة ، إلا أنه يحتمل إن جف بحرارة البدن فلم يقف عليه ، أو غفل عن نفسه لغلبة الشبق فكانت سبباً مفضياً إلى الخروج ، وهو المتحقق في مقام وجوب الاحتياط.

     التقاء بشرتي الرجل والمرأة:

     جمهور الفقهاء المالكية و الشافعية و الحنابلة متفقون على أن لمس بشرتي الرجل والمرأة حدث ينقض الوضوء في الجملة،
لكن تختلف عباراتهم في الشروط والتفصيل.

      قالstudy المالكية: الذي ينقض الوضوء هو اللمس بعضو أصلي أو زائد يلتذ صاحبه به عادة، ولو لظفر أو شعر أو سن، ولو بحائل خفيف يحس اللامس فوقه بطراوة الجسد، إن قصد اللذة أو وجدها بدون القصد،
قالوا: وممن يلتذ به عادة الأمرد والذي لم تتم لحيته، فلا نقض بلمس جسد أو فرج صغيرة لا تشتهى عادة، ولو قصد اللذة أو وجدها، كما لا تنقض بلمس محرم بغير لذة، أما القبلة بفم فناقضة ولا تشترط فيها اللذة ولا وجودها.

     وقال  study الشافعية: هو لمس بشرتي الذكر والأنثى اللذين بلغا حداً يشتهى، ولو لم يكونا بالغين، ولا فرق في ذلك بين أن يكون بشهوة أو إكراه أو نسيان، أو يكون الذكر ممسوحاً أو خصياً أو عنيناً، أو المرأة عجوزاً شوهاء، أو العضو زائداً أو أصليا سليماً أو أشل أو أحدهما ميتاً. والمراد بالبشرة ظاهر الجلد. وفي معناها اللحم، كلحم الأسنان واللسان واللثة وباطن العين، فخرج ما إذا كان على البشرة حائل ولو رقيقاً. والملموس في كل هذا كاللامس في نقض وضوئه في الأظهر.
     ولا ينقض بلمس المحرم ولا صغيرة، وشعر، وسن، وظفر، كما لا ينقض بلمس الرجل الرجل والمرأة المرأة والخنثى مع الخنثى أو مع الرجل أو المرأة ولو بشهوة، لانتفاء مظنتها.

     وقال  study الحنابلة: مس بشرة الذكر بشرة أنثى أو عكسه لشهوة من غير حائل ، غير طفلة وطفل ولو كان اللمس بزائد أو لزائد أو شلل، ولو كان الملموس ميتاً أو عجوزاً أو محرماً أو صغيرة تشتهى، ولا ينقض وضوء الملموس بدنه ولو وجد منه شهوة، ولا بلمس شعر وظفر وسن وعضو مقطوع وأمرد مسه رجل ولا مس خنثى مشكل، ولا بمسه رجلاً أو أمرأة، ولا بمس الرجل رجلاً، ولا المرأة ولو بشهوة فيهم.

      Ideaويستدل الجمهور في اعتبارهم اللمس من الأحداث بما ورد في الآية من قوله تعالى: {أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِنْكُمْ مِنَ الْغَائِطِ أَوْ لامَسْتُمْ النِّسَاءَ} [سورة النساء: 43]
أي لمستم كما قرئ بها ، فعطف اللمس على المجيء من الغائط ورتب عليهما الأمر بالتيمم عند فقد الماء، فدل على أنه حدث كالمجيء من الغائط.
وليس معناه (أو جامعتم) لأنه خلاف الظاهر، إذ اللمس لا يختص بالجماع. قال تعالى:{فَلَمَسُوهُ بِأَيْدِيهِمْ} [سورة الأنعام: 7]
وقوله صلى الله عليه وسلم: "لعلك لمست".

Like a Star @ heaven وتمام الحديث للفائدة: عن عبدالله بن عباس رضي الله عنهما قال:
" أنَّ ماعزَ بنَ مالكَ أتَى النَّبيَّ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ ، فقالَ لَهُ : لعلكَ قبَّلتَ أو لَمستَ أو غَمزتَ؟. قالَ لا . قالَ :فعلتُ كَذا وكَذا ؟ لا يُكنِّي . قالَ : نعم . فأمرَ برجمِهِ".
ابن دقيق العيد في الاقتراح: 109 ، وهو عند البخاري برواية اخرى: 6824 .حديث صحيح

* أما ما اشترطه المالكية من قصد اللذة أو وجودها
والحنابلة من أن يكون اللمس بالشهوة
فللجمع بين الآية وبين الأخبار التي تدل على عدم النقض بمجرد الالتقاء كما سيأتي.

     أما  study الحنفية فـلا يعتبرون مس المرأة من الأحداث مطلقاً، لحديث أمنا عائشة رضي الله عنها قالت:
" كنتُ أنامُ بين يديْ رسولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم ورجلايَ في قبلتِه، فإذا سجد غمزني، فقبضتُ رجليَّ،
فإذا قام بسطتُهما، قالت: والبيوتُ يومئذٍ ليس فيها مصابيحُ
". صحيح البخاري: 513.

وعنها رضي الله عنها أنه صلى الله عليه وسلم :" أنَّ النَّبيَّ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ قبَّلَ بعضَ نسائِهِ ثُمَّ خرجَ إلى الصَّلاةِ ولَم يتوضَّأْ".  ابن جرير الطبري في تفسيره  4/1/142 وقال عنه: صحيح

رواية أخرى أنها أخبرت عُرْوةُ بنُ الزُّبيرِ ابنُ أُخْتِها: "أنَّ النَّبيَّ صلَّى اللَّهُ علَيهِ وسلَّمَ قبَّلَ بعضَ نسائِهِ ، ثمَّ خرجَ إلى الصَّلاةِ ، ولم يتوضَّأْ . قالَ (عروة)  : قلتُ مَن هيَ إلَّا أنتِ ؟ قالَ فضحِكَت".
سنن أبي داود: 179، و الألباني في صحيح الترمذي: 86 .
و أحمد شاكر في عمدة التفسير: 1/515 | خلاصة حكم المحدث : صحيح


Exclamation هذا وللعلم والتحقيق والامانة ، الحديث الذي استدل به من قال ان القبلة لا تنقض الوضوء ، من حديث امنا عائشة السابق ، حديث باطل ، ضعيف ، لا شيء ، لا يعتد به:
* قال البخاري في بلوغ المرام: 30 . خلاصة حكم المحدث : ضعيف .
* قال الترمذي في سننه : 86 . خلاصة حكم المحدث : تركه أصحابنا لأنه لا يصح لحال إسناده وليس يصح في هذا الباب شيء .
* البيهقي في الخلافيات: 2/165 . خلاصة حكم المحدث : إسناده فاسد من وجهين.
* ابن عبدالبر في الاستذكار: 1/300 . خلاصة حكم المحدث : معلول .


     مس فرج الآدمي:

     ذكر الشافعية والمالكية وهو رواية عند الحنابلة:
أن مس فرج الآدمي حدث ينقض الوضوء في الجملة،
ولكن اختلفت عباراتهم في الشروط والتفصيل:
     فقال  study المالكية:
ينقض الوضوء مطلق مس ذكر الماس البالغ المتصل ولو كان خنثى مشكلا ببطن أو جنب لكف أو إصبع ولو كانت الإصبع زائدة وبها إحساس. ولا يشترط فيه التعمد أو الالتذاذ.
أما مس ذكر غيره فيجري على حكم اللمس من تقييده بالقصد أو وجدان اللذة
.

      study وقال الشافعية:
الناقض مس قبل الآدمي ذكراً كان أو أنثى من نفسه أو غيره متصلاً أو منفصلاً ببطن الكف من غير حائل.
وكذا حلقة دبره ولو فرج الميت والصغير ومحل الجب والذكر الأشل وباليد الشلاء، لا برأس الأصابع وما بينهما
.

      study وقال الحنابلة :
في الرواية التي تجعل مسه حدثاً: الناقض مس ذكر الآدمي إلى أصول الأنثيين مطلقاً سواء أكان الماس ذكراً أم أنثى، صغيراً أو كبيراً بشهوة أو غيرها من نفسه أو غيره، لا مسّ منقطع ولا محل القطع، ويكون المس ببطن الكف أو بظهره أو بحرفه غير ظفر، من غير حائل، ولو بزائد.
كما ينقض مس حلقة دبر منه أو من غيره، ومس امرأة فرجها الذي بين شفريها أو فرج امرأة أخرى، ومس رجل فرجها ومسها ذكره ولو من غير شهوة.

     Like a Star @ heaven والدليل على أن مس الفرج حدث ما رواه بسرة بن صفوان أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: " مَن مسَّ ذَكرَه فلا يصلِّ حتَّى يتَوضَّأ " سنن الترمذي:82 .

وما رواه أبو هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: " إذا أفضى أحدُكم بيدِه إلى فرجِه ، ليس دونها حجابٌ ولا سِترٌ ، فقد وجب عليه الوضوءُ". ابن عبدالبر في التلخيص الحبير: 1/189 .و ابن السكن -سعيد بن عثمان بن سعيد بن السكن، أبو علي البغدادي- في الاستذكار: 1/291 . و صحيح الجامع: 362. خلاصة حكم المحدثين : صحيح

وملما رواه جد عمرو بن شعيب ، قوله صلى الله عليه وسلم: " أيُّما رجلٍ مسَّ فرجَهُ فليتَوضَّأ ، أيُّما امرأةٍ مسَّت فرجَها فلتَتوضَّأ ".
البخاري في التلخيص الحبير: 1/187 ، و الذهبي في تنقيح التحقيق: 1/60 ، و من حديث عبدالله بن عمرو في صحيح الجامع: 2725 ، خلاصة حكم المحدثين : إسناده قوي ، صحيح.

      study ونص الحنفية
- وهو رواية أخرى عند الحنابلة أن مس الفرج لا يعتبر من الأحداث فلا ينقض الوضوء، لحديث طلق بن علي الحنفي قال: " أنَّ رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ سُئِلَ عن مَسِّ الذَّكرِ في الصلاةِ فقال : هل هو إلا بَضْعَةٌ منكَ أو مضغةٌ منكَ".
ابن الملقن في البدر المنير: 2/465 . و النسائي:  ، 165خلاصة حكم المحدثين : مشهور

وقال الحنفية:
يغسل يده ندباً لحديث من مس ذكره فليتوضأ أي ليغسل يده جمعا بينه وبين قوله صلى الله عليه وسلم هل هو إلا بضعة منك حين سئل عن الرجل يمس ذكره بعدما يتوضأ.

Exclamationوللعلم والتحيق والامانة ، حديث طلق بن علي المعتمد عند السادة الاحناف : حديث ضعيف ، ضعيف بالاتفاق ، وقيل منسوخ:
*قال الإمام الشافعي في التلخيص الحبير: 1/189 : ]ضعيف] ، وقال الشافعي ايضا في تنقيح تحقيق التعليق: 1/156 : ألنا عن قيس فلم نجد من يعرفه بما يكون لنا قبول خبره .
* وقال النووي في المجموع: 2/42 : ضعيف بالاتفاق .
* وقال ابن عدي في الكامل في الضعفاء: 2/11 : [فيه] أيوب بن عتبة أحاديثه في بعضها الإنكار وهو مع ضعفه يكتب حديثه .
* وقال البيهقي في الخلافيات: 2/281 : [فيه] قيس بن طلق ليس بالقوي عندهم.
*وقال  ابن القيسراني في ذخيرة الحفاظ: 2/1200 : [فيه] أيوب اليمامي ضعيف جدا .



     القهقهة في الصلاة:

    جمهور فقهاء المالكية والشافعية والحنابلة - لا يعتبرون القهقهة من الأحداث مطلقاً، فلا ينتقض الوضوء بها أصلاً ولا يجعلون فيها وضوء، لأنها لا تنقض الوضوء خارج الصلاة فلا تنقضه داخلها، ولأنها ليست خارجاً نجساً، بل هي صوت كالكلام والبكاء.

     وذكر السادة الأحناف في الأحداث التي تنقض الوضوء القهقهة في الصلاة إذا حدثت من مصل بالغ يقظان في صلاة كاملة ذات ركوع وسجود، سواء أكان متوضئاً أم متيمماً أم مغتسلاً في الصحيح، وسواء أكانت القهقهة عمداً أم سهواً، لقوله صلى الله عليه وسلم : "مَنْ ضحِكَ في الصلاةِ قهقهةً فليُعِدِ الوضوءَ و الصلاةَ". من حديث عبدالله بن عمر . المحدث : العيني في عمدة القاري: 3/71 وقال: [فيه] (بقيّة) صرح بالتحديث وهو صدوق.

Exclamation وللعلم وتحقيقا وللفائدة ، الحديث ضعفه جمهور أهل الحديث ، ولم يعدوه في الأدلة والإحتجاج:
" من ضحِك في الصَّلاةِ قَرْقَرةً فليُعِدِ الوضوءَ والصَّلاةَ".
* والحديث رواه: جابر بن عبدالله و عمران بن الحصين ، كما ذكر ابن القيسراني في ذخيرة الحفاظ: 4/2330 وقال: فيه متروك الحديث.
* ومن حديث أبي هريرة ، كما ذكر ابن الجوزي في العلل المتناهية: 1/368 ، وقال : لا يصح.
* ومن حديث معبد الجهني ، كما ذكر البيهقي في الخلافيات: 2/395 ، وقال: مرسل وعبد هذا لا صحبة له ، ويقال : إنه أول من تكلم في القدر من التابعين.
*ومن حديث أمنا عائشة ، كما ذكر البيهقي في الخلافيات: 2/402 ، وقال : [ فيه ] يزيد بن سنان ، لا يحتج بحديثه.
*ومن حديث جابر بن عبدالله ، عند ابن حجر العسقلاني في الدراية : 1/34 ، وقال: إسناده ضعيف.



   Idea والقهقهة ما يكون مسموعاً لجيرانه ، والضحك ما يسمعه هو دون جيرانه ، والتبسم ما لا صوت فيه ولو بدت أسنانه.
قالوا: القهقهة تنقض الوضوء وتبطل الصلاة معاً، والضحك يبطل الصلاة خاصة ، والتبسم لا يبطل شيئاً.

Like a Star @ heaven وعليه ومما قال الأحناف :
فلا يبطل وضوء صبي ونائم بالقهقهة في الصلاة ، كما لا ينقض وضوء من قهقه خارج الصلاة ، أو من كان في صلاة غير كاملة ، كصلاة الجنازة وسجدة التلاوة
. فوجب الوضوء بها عقوبةً وزجراً، لأن المقصود بالصلاة إظهار الخشوع والخضوع والتعظيم لله تعالى، والقهقهة تنافي ذلك فناسب انتقاض وضوئه زجراً له. فالقهقهة ليست حدثاً وإلا لاستوى فيه جميع الأحوال مع أنها مخصوصة بأن تكون في الصلاة الكاملة من مصل بالغ.

     أكل لحم الجزور "الإبل":

    جمهور الفقهاء إلى أن أكل لحم الجزور لا ينقض الوضوء كأكل سائر الأطعمة لما روى حصين بن جندب موقوفا على ابنِ عبَّاسٍ رَضِي اللَّهُ عنهُما ،انه قال:
" إِنَّما الوُضوءُ ممَّا يخرجُ وليسَ مما يدخلُ ، وإنما الفِطرُ مما دخلَ وليسَ مما خرجَ".
ذكره النووي في المجموع: 6/317 وقال عنه: إسناده حسن أو صحيح .

Idea وللعلم والتحقيق والفائدة: الحديث موقوف على ابنِ عباسٍ ، من رواية أبي ظبيان الجنبيفي في الحجامةِ للصائمِ، وهو قوله رضي الله عنهما:" الفطرُ مما دخلَ وليس مما يخرجُ ".
الألباني في إرواء الغليل: 4/79 ، وقال : إسناده صحيح رجاله ثقات رجال الشيخين.

* ومن طريق حصين بن جندب ، موقوفا على ابنِ عبَّاسٍ رَضِي اللَّهُ عنهُما ، قوله:
" إِنَّما الوُضوءُ ممَّا يخرجُ وليسَ مما يدخلُ ، وإنما الفِطرُ مما دخلَ وليسَ مما خرجَ".
النووي في المجموع: 6/317 قال عنه: إسناده حسن أو صحيح.

* ومن حديث أبو ظبيان الجنبي ، عن ابنِ عبَّاسٍ أنَّه ذُكِر عِندَه الوُضوءُ منَ الطَّعامِ قال الأعمشُ مرَّةً: " والحِجامةُ للصَّائِمِ " ، فقال (ابن عباس) :
"إنَّما الوُضوءُ مِمَّا خَرَج وليس مما دَخَل ، وإنّما الفِطرُ مِمَّا دخَل وليس مِمَّا خَرَج".
ذكره البيهقي في الخلافيات : 2/357 ، وقال عنه : ثابت ( عن ابن عباس) ، ولا يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم بهذا اللفظ.

" أنَّ رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلم قال :" الوضوءُ ممَّا يخرجُ وليس ممَّا يدخلُ".
* قال: السفاريني الحنبلي في شرح ثلاثيات المسند: 1/220 ، في سنده شعبة مولى ابن عباس ، قال مالك والنسائي :إنه ليس بثقة ، وقال يحيى بن معين لا يُكتب حديثه ، وفي إسناده أيضا الفضل بن المختار ، قال أبو حاتم الرازي إنه مجهول وأحاديثه منكرة.


ولما روى جابر بن عبدالله رضي الله عنه قال: ( كان آخرُ الأمرَينِ مِن رسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ ترْكُ الوضوءِ ممَّا مَستْهُ النَّارُ).
ذكره ابن حجر العسقلاني في موافقة الخبر الخبر:2/273 ، وقال حيث: حسن.

*وتفصيله:" أن رسول الله صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ دعي إلى طعام فأكل ثم حضرت الظهرُ فقام وتوضأ وصلى ، ثم أكل فحضرت العصرُ فقام فصلى ولم يتوضأْ ، فكان آخرُ الأمرينِ من رسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ تركَ الوضوءِ مما مستِ ِالنَّارُ"
ذكره ابن القيم في تهذيب السنن: 1/320 | خلاصة حكم المحدث : جاء مثبتا من رواية جابر.

Idea وبفيد الحديث ، أن من حِكمةِ اللهِ تعالى أنْ نَسَخ بَعضَ الأحكامِ مِن تَحليلٍ إلى تَحريمٍ، أو العكسِ، ومِن الحِكمِ في ذلك: تيسيرُ أمورَ الدِّين على النَّاسِ، ومِن ذلك: التيسيرُ في أمْرِ الوُضوءِ بعدَ أكْلِ الطَّعامِ الذي أُنضِجَ على النارِ.
ومن حَديثِ جابرُ بنُ عبدِ الله رَضِي اللهُ عَنهما: "كان آخِرُ الأمرينِ مِن رسولِ اللهِ صلَّى اللهُ علَيه وسلَّم"، أي: آخِرُ ما كان عليه النَّبيُّ صلَّى اللهُ علَيه وسلَّم في الوضوءِ مِن أكلِ الطَّعامِ الَّذي طُهِيَ ونَضِجَ بالنَّارِ، "تَرْكَ الوُضوءِ ممَّا مسَّتِ النَّارُ"، أي: فكان آخرُهما تَرْكَ الوُضوءِ؛ وذلك أنَّه صلَّى اللهُ علَيه وسلَّم كان قد أمَر بالوُضوءِ ممَّا مسَّتِ النَّارِ، ثمَّ نُسِخَ هذا الحُكمُ ولم يَعُدْ بعد ذلك ناقضًا للوُضوءِ.


ولأن ما طهي على النار أو بها ، إنما هو مأكول أشبه سائر المأكولات في عدم النقض، والأمر بالوضوء فيه محمول على الاستحباب أو الوضوء اللغوي وهو غسل اليدين.

    study وصرح الحنابلة بأن أكل لحم الإبل ينقض الوضوء على كل حال نيئاً ومطبوخاً، عالماً كان الآكل أو جاهلاً. لحديث البراء بن عازب رضي الله عنه ، قال:
" سُئِلَ رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ عَنِ الوُضُوءِ من لُحُومِ الإِبِلِ فقال : (تَوَضَّئُوا مِنْها ) ، وسُئِلَ عن لُحُومِ الغنمِ فقالSad لا تَوَضَّئُوا مِنْها )، وسُئِلَ عَنِ الصَّلاةِ في مَبارِكِ الإِبِلِ فقالSad لا تُصلُّوا في مَبارِكِ الإِبِلِ فإنَّها مِنَ الشياطينِ )، وسُئِلَ عَنِ الصَّلاةِ في مَرَابِضِ الغنمِ فقالSad صلُّوا فيها فإنَّها بَرَكَةٌ).
رواه أبو داود في سننه : 184 ، وحكمه عليه : سكت عنه ]وقد قال في رسالته لأهل مكة كل ما سكت عنه فهو صالح].

     وقالوا: إن وجوب الوضوء من أكل لحم الجزور تعبدي لا يُعقل معناه ، فلا يتعدى إلى غيره ، فلا يجب الوضوء بشرب لبنها، ومرق لحمها، وأكل كبدها وطحالها وسنامها وجلدها وكرشها ونحوه.


   غسل الميت:

     ذهب جمهور الفقهاء : إلى عدم وجوب الوضوء بتغسيل الميت
لأن الوجوب يكون من الشرع، ولم يرد في هذا نص فبقي على الأصل.
ولأنه غسل آدمي فأشبه غسل الحي، وما رواه عبد الرحمن بن عوف عن أبي هُرَيرةَ أنَّه قوله:
" مَن غَسَّلَ مَيِّتًا فلْيَغتَسِلْ، ومَن حَمَلَ مَيِّتًا فلْيَتوضَّأْ ، ومَن مَشى معها فلا يَجلِسْ حتَّى يُقضى دَفْنُها".
البيهقي في السنن الكبرى للبيهقي: 1/302 قال عنه : الصحيح موقوف، وروي من وجه آخر .

*ومن رواية حذيفة بن اليمان ، عند علي بن المديني في السنن الكبرى للبيهقي: 1/304 | خلاصة حكم المحدث : لا يثبت فيه حديث.

وهذا الحديث الموقوف على ابي هريرة عليه الرضوان: محمول على الاستحباب.

      study ويرى أكثر الحنابلة أن من غسل الميت أو بعضه ولو في قميص يجب عليه الوضوء سواء أكان المغسول صغيراً أم كبيراً، ذكراً أم أنثى، مسلماً أم كافراً ، لما روي عن ابن عمر وابن عباس رضي الله عنهم أنهما كانا يأمران غاسل الميت بالوضوء، ولأن الغالب فيه أنه لا يسلم أن تقع يده على فرج الميت فتقام مظنة ذلك مقام حقيقته كما أقيم النوم مقام الحدث.

     الردة:

     الردة - وهي الإتيان بما يخرج من الإسلام بعد تقرره - study حدث حكمي تنقض الوضوء عند الحنابلة و المالكية، فالمرتد إذا عاد إلى الإسلام ورجع إلى دين الحق فليس له الصلاة حتى يتوضأ وإن كان متوضئاً قبل ردته ولم ينقض وضوءه بأسباب أخرى، لقوله تعالى: {وَلَقَدْ أُوحِيَ إِلَيْكَ وَإِلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكَ لَئِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ} [سورة الزمر: 65] ، والطهارة عمل.

      study ولم يعد الحنفية والشافعية الردة من أسباب الحدث فلا ينقض الوضوء بها عندهم لقوله تعالى: {وَمَنْ يَرْتَدِدْ مِنْكُمْ عَنْ دِينِهِ فَيَمُتْ وَهُوَ كَافِرٌ فَأُوْلَئِكَ حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ فِي الدُّنْيَا وَالآخِرَةِ} [سورة البقرة: 217] ، فشرط الموت بعد الردة لحبوط العمل - كما قال ابن قدامة.

     الشك في الحدث:

     ذهب جمهور الفقهاء الحنفية والشافعية والحنابلة إلى أن الشك لا يجب به الوضوء.
* فلو أيقن بالطهارة (أي علم سبقها) وشك في عروض الحدث بعدها فـ هو على الطهارة.
* ومن أيقن بالحدث وشك في الطهارة فهو على الحدث، لأن اليقين لا يزول بالشك.
والأصل في ذلك ما رواه أبو هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم ، أنه قال: " إذا صحيح مسلم: 362

* ولو تيقنهما ولم يعلم الآخرَ منهما، مثل من تيقن أنه كان في وقت الظهر متطهراً مرة ومحدثاً أخرى ولا يعلم أيهما كان لاحقاً يأخذ بضد ما قبلهما عند الحنابلة وعند الشافعية
وعلى ذلك فإن كان قبلهما محدثاً فهو الآن متطهر لأنه تيقن الطهارة وشك في تأخر الحدث عنها والأصل عدم تأخره، وإن كان قبلهما متطهراً فهو الآن محدث، لأنه تيقن الحدث وشك في تأخر الطهارة عنه، والأصل عدم تأخرها، فإن لم يعلم ما قبلهما لزمه الوضوء لتعارض الاحتمالين من غير مرجح.

  * أما المالكية فقد صرحوا بنقض الوضوء بشك في حدث بعد طهر عُلِمَ، فإن أيقن بالوضوء ثم شك فلم يدر أحدث بعد الوضوء أم لا فليعد وضوءه إلا أن يكون الشك مستنكحاً (الشك المستنكح هو الذي يأتي كل يوم ولو مرة).
فمن شك أثناء صلاته هل هو على وضوء أم لا فتمادى على صلاته وهو على شكه ذلك، فلما فرغ من صلاته استيقن أنه على وضوئه فإن صلاته مجزئة، لأنه دخل في الصلاة بطهارة متيقنة، فلا يؤثر فيها الشك الطارئ.
أما إذا طرأ عليه الشك في طهارته قبل دخوله في الصلاة فوجب ألا يدخل في الصلاة إلا على طهارة متيقنة.
وينتقض الوضوء عندهم أيضاً بشك في السابق من الوضوء والحدث سواء كانا محققين أو مظنونين أو مشكوكين أو أحدهما محققاً أو مظنوناً والآخر مشكوكاً أو أحدهما محققاً والآخر مظنوناً.

  *وعند الحنفية أنه لو تيقنهما وشك في السابق فهو متطهر ولو شك في بعض وضوئه - وهو أول ما شك - غسل الموضع الذي شك فيه لأنه على يقين من الحدث فيه
وإن صار الشك في مثله عادة له بأن يعرض له كثيراً لم يلتفت إليه، لأنه من باب الوسوسة فيجب قطعها ، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: " إن أحدَكم إذا كان في الصلاةِ جاءه الشيطانُ فأبَسَ به كما يأبِسُ بدابتِه فإذا سكن له أضرطَ بينَ أليَتَيه ليفتنَه عن صلاتِه فإذا وجدَ شيئًا من ذلك فلا ينصرفْ حتى يسمعَ صوتًا أو يجدَ ريحًا".

رواه أبو هريرة . المحدث : الهيثمي في مجمع الزوائد: 1/247 | خلاصة حكم المحدث : رجاله رجال الصحيح

* ومن حديث عبدالله بن عباس عن النبي عليه الصلاة والسلام ، قوله:" يأتي أحدَكمُ الشَّيطانُ في الصَّلاةِ, فينفخُ في مقعدتِه ، فيُخيَّلُ إليهِ أنَّهُ أحدَثَ , ولَم يُحدِثْ , فإذا وجدَ ذلِك فلا ينصرِفْ حتَّى يسمعَ صوتًا أو يجدَ ريحًا"
ابن حجر العسقلاني في بلوغ المرام: 34 | خلاصة حكم المحدث : أصله في الصحيحين
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
http://ahmaroayoubi@hotmail.com
 
نواقض الوضوء و موجباته (ج1)
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-
» نواقض الوضوء و موجباته (ج2)
» Ablution - الوضوء
» تعليم الوضوء ( بالصوت والصورة )
» هل النوم يبطل الوضوء ؟ وما اقوال العلماء في ذلك؟
» صفة الوضوء " من البداية للنهاية " تعلم ما يصح به صلاتك

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
حفدة الأيوبي ( كامل أحمرو) - أويس و إياس أحمرو الأيوبي - Al-Ayoubi Grandsons : Oways & Iyas  :: مواضيع تهمك - Very Important Topics-
انتقل الى: