الزنا بـ ام الزوجة... زنا بأم الفتاة التي يريد ان يتزوجها...حكم كل منها وما يترتب على كل مسألة وحالة ...واراء العلماء بالادلة والترجيح الزنا كبيرة من الكبائر التي حرمها الله تعالى على عباده، بل حرم القرب منها والوقوع في دواعيها ومقدماتها. قال تعالى:" وَلا تَقْرَبُوا الزِّنَى إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلاً".
{الإسراء:32}. فإذا كان الزنا محرماً بين عموم الناس فإن حرمته أشد إذا وقع على المحارم.
قال
ابن حجر الهيتمي في
الزواجر:
"
وأعظم الزنا على الإطلاق الزنا بالمحارم ". انتهى.
وذلك لأن
المحرم مطلوب منه الحفاظ على عرض محارمه والذود عنه، لا أن يكون هو أول الهاتكين له المضيعين لأركانه.
فـمن
زنى بأم زوجته – عياذا بالله من ذلك –
فقد أتى كبيرة من الكبائر ووفاحشة خطيرة منكرا من الفعل عظيمًا يلزمه منه التوبة والندم والاستغفار ، مع الإكثار من الأعمال الصالحة ، رجاء أن يتوب الله عليه ، كما قال سبحانه : "
وَإِنِّي لَغَفَّارٌ لِمَنْ تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا ثُمَّ اهْتَدَى "
طه:82،
و
هل تحرم على الزاني (بوالدة زوجته )- حماته - زوجته بذلك الفعل الشنيع والصنيع القبيح أم لا ؟
فيه خلاف بين الفقهاء.
ذهب
الحنفية والحنابلة إلى أنه
تحرم عليه زوجته بسبب زناه بأمها ، وجعلوا هذا الوطء المحرَّم كالوطء الحلال في تحريم المصاهرة ، فإن الرجل لو نكح امرأة ودخل بها حرمت عليه بنتها إجماعا ؛ لقوله تعالى في المحرَّمات من النساء : "
وَرَبَائِبُكُمُ اللَّاتِي فِي حُجُورِكُمْ مِنْ نِسَائِكُمُ اللَّاتِي دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَإِنْ لَمْ تَكُونُوا دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ "
النساء:23. وذهب
المالكية والشافعية : إلى
أنه لا تحرم عليه زوجته بسبب وطئه لأمها بالزنا ؛ لأن الحرام لا يحرِّم الحلال .
قال
ابن قدامة رحمه الله : "
ولو وطئ أم امرأته أو بنتها حرمت عليه امرأته نص أحمد على هذا في رواية جماعةٍ "،
وروي نحو ذلك عن
عمران بن حصين ، وبه قال
الحسن وعطاء وطاوس ومجاهد والشعبي والنخعي والثوري وإسحاق وأصحاب الرأي .
وروى
ابن عباسأ
ان الوطء الحرام لا يحرِّم وبه قال
سعيد بن المسيب ويحيى بن يعمر وعروة والزهري ومالك والشافعي وأبو ثور وابن المنذر"
انتهى من "المغني" (7/90). و
القول الثاني ، الذي ذهب إليه
المالكية و
الشافعية ، قد رجحه جماعة من أهل التحقيق ، منهم العلامة
محمد الأمين الشنقيطي ، قال رحمه الله : "
الخلاف في هذه المسألة مشهور معروف ، وأرجح القولين دليلا فيما يظهر أن الزنى لا يحرُم به حلال "
انتهى من "أضواء البيان" (6/341) . وقال الشيخ
ابن عثيمين رحمه الله : "
لو زنى رجل بامرأة فهل يحرم عليها أصله وفرعه ، وهل يحرم عليه أصلها وفرعها ؟
الجواب :
لا يحرم ، لأنه لا يدخل في الآية ، قال تعالى : ( وَأُمَّهَاتُ نِسَائِكُمْ وَرَبَائِبُكُمُ اللَّاتِي فِي حُجُورِكُمْ مِنْ نِسَائِكُمُ اللَّاتِي دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَإِنْ لَمْ تَكُونُوا دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ وَحَلَائِلُ أَبْنَائِكُمُ ) قال ( مَا نَكَحَ آبَاؤُكُمْ ) والزانية لا تدخل في هذا ... ومع هذا فمذهب الحنابلة أن الزنى كالنكاح ، فإذا زنى بامرأة حرم عليه أصولها وفروعها ، وحرم عليها أصوله وفروعه تحريما مؤبدا ، بل من غرائب العلم أن يجعل السفاح كالنكاح ، بل من أغرب ما يكون ، وهو من أضعف الأقوال ... والصواب أنه لا أثر في تحريم المصاهرة لغير عقد صحيح ؛ وذلك لأن العقود إذا أطلقت في الشرع حملت على الصحيح ، فالصواب في هذه المسألة أن كل ما كان طريقه محرما فإنه لا أثر له في التحريم والمصاهرة "
انتهى من "الشرح الممتع" (5/203) . وبناء على تقدم من أدلة وأقوال ... فإن زوجة الزاني بأم زوجته - حماته - لا تحرم عليه ، ولا تَطلق منه . :
scratch: ما عقوبة من زنا بوالدة زوجته -
حماته - ، او
زوجة ابيه ، او
اي من المحارم؟
جمهور أهل العلم على أن من زنى - والعياذ بالله تعالى- ب
زوجة أبيه أو غيرها من محارمه، هو مثل من زنى بأجنبية، من حيث العقوبة المترتبة على ذلك في الدنيا، وهي الجلد مئة جلدة إن كان غير محصن، والرجم إن كان محصناً -متزوجا -. قال تعالى : "
الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا مِئَةَ جَلْدَةٍ وَلَا تَأْخُذْكُمْ بِهِمَا رَأْفَةٌ فِي دِينِ اللَّهِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآَخِرِ وَلْيَشْهَدْ عَذَابَهُمَا طَائِفَةٌ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ "
النور:2 . عن أبي هُرَيْرَةَ قَالَ : أَتَى رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَجُلٌ مِنْ النَّاسِ وَهُوَ فِي الْمَسْجِدِ فَنَادَاهُ يَا رَسُولَ اللَّهِ
إِنِّي زَنَيْتُ - يُرِيدُ نَفْسَهُ - فَأَعْرَضَ عَنْهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَتَنَحَّى لِشِقِّ وَجْهِهِ الَّذِي أَعْرَضَ قِبَلَهُ فَقَالَ : يَا رَسُولَ اللَّهِ
إِنِّي زَنَيْتُ فَأَعْرَضَ عَنْهُ فَجَاءَ لِشِقِّ وَجْهِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الَّذِي أَعْرَضَ عَنْهُ فَلَمَّا
شَهِدَ عَلَى نَفْسِهِ أَرْبَعَ شَهَادَاتٍ دَعَاهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ :
أَبِكَ جُنُونٌ ؟ قَالَ : لَا يَا رَسُولَ اللَّهِ ، فَقَالَ :
أَحْصَنْتَ ؟ قَالَ : نَعَمْ يَا رَسُولَ اللَّهِ ، قَالَ :
اذْهَبُوا بِهِ فَارْجُمُوهُ .
رواه البخاري ( 6439 ) ومسلم ( 1691 ) . والمحصَن : هو من سبق له الزواج والدخول ، ولو حصل بعد زواجه طلاق أو وفاة زوج أو زوجة .
وقالت طائفة منهم :
إنه يقتل على كل حال سواء كان محصناً أو غير محصن، واستدلوا بما في
المسند والمستدرك والسنن عن
ابن عباس رضي الله عنهما، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "
من وقع على ذات محرم فاقتلوه".
وقال الحاكم في المستدرك: صحيح ولم يخرجاه. روى
عبدالله بن عباس رضي الله عنهما عن النبي عليه الصلاة والسلام انه قال :"
إذا قالَ الرَّجلُ للرَّجلِ يا يهوديُّ فاضربوهُ عشرينَ وإذا قالَ يا مخنَّثُ فاضربوهُ عشرينَ ومن وقعَ على ذاتِ محرَمٍ فاقتلوه".
ابن حجر العسقلاني | المصدر : تخريج مشكاة المصابيح : 3/444 | خلاصة حكم المحدث : 00]سن كما قال في المقدمة] وروى
عبدالله بن عباس رضي الله عنهما عن النبي عليه الصلاة والسلام انه قال :" ا
قتُلوا الفاعلِ والمفعولَ به في عمَلِ قومِ لوطٍ والبَهيمةَ والواقعَ على البَهيمةِ ومن وَقعَ على ذاتِ مَحرَمٍ فاقتُلوه".
أحمد شاكر في مسنده : 4/257 | خلاصة حكم المحدث : إسناده حسن وقال
ابن القيم رحمه الله : "
وأما إن كانت الفاحشة مع ذي محرم ، فذلك الهُلك كل الهُلك ، ويجب قتل الفاعل بكل حال ، عند الإمام أحمد وغيره .. "
" روضة المحبين" ص(374) ما حكم الزواج من فتاة ، سبق للخاطب أن زنا بوالدتها...هل تحل له ام تحرم ؟ قال
ابن عبد البر :
"
واختلفوا في الرجل يزني بالمرأة هل يحل له نكاح ابنتها وأمها ، وكذلك لو زنا بالمرأة هل ينكحها ابنه أو ينكحها أبوه ، وهل الزنى في ذلك كله يحرم ما يحرم النكاح الصحيح أو النكاح الفاسد أم لا ؟ فقال
مالك في "
موطئه :
"
إن الزنى بالمرأة لا يحرم على من زنا بها نكاح ابنتها ولا نكاح أمها ، ومن زنا بأم امرأته لم تحرم عليه امرأته بل يقتل ولا يحرِّم الزنى شيئا بحرمة النكاح الحلال ".
وهو قول ابن شهاب الزهري وربيعة ، وإليه ذهب الليث بن سعد والشافعي وأبو ثور وداود ، وروي ذلك عن
ابن عباس وقال في ذلك : "
لا يحرم الحرام الحلال " ... .
وذكر
ابن القاسم عن
مالك خلاف ما في "
الموطأ " ، فقال :
من زنا بأم امرأته فارق امرأته ، وهو عنده في حكم من نكح أم امرأته ودخل بها .
وهو قول
أبي حنيفة وأصحابه وا
لثوري والأوزاعي كلهم يقولون : "
من زنا بأم امرأته حرمت عليه امرأته ".
قال
سحنون :
أصحاب مالك كلهم يخالفون ابن القاسم فيها ويذهبون إلى ما في "
الموطأ " ...
والله عز وجل إنما حرم على المسلم تزوج أم امرأته وابنتها وكذلك إذا ملكت يمينه امرأة فوطئها بملك اليمين حرمت عليه أمها وابنتها
وكذلك ما وطىء أبوه بالنكاح وملك اليمين ، وما وطىء ابنه بذلك ، فدل على المعنى في ذلك الوطء الحلال . وقد أجمع هؤلاء الفقهاء - أهل الفتوى بالأمصار المسلمين -
أنه لا يحرم على الزاني نكاح المرأة التي زنا بها إذا استبرأها فنكاح أمها وابنتها أحرى ، وبالله التوفيق .
" الاستذكار " ( 5 / 463 ، 464 ) باختصار . وقال الشيخ
محمد بن صالح العثيمين رحمه الله :
" القول الراجح :
أن أم المزني بها ليست حراماً على الزاني ، وأن بنت المزني بها ليست حراماً على الزاني ؛ لأن الله تعالى قال : ( وَأُحِلَّ لَكُمْ مَا وَرَاءَ ذَلِكُمْ ) النساء/24 ، وفي قراءة أخرى : ( وأَحَلَّ لَكُم ما وَرَاء ذَلِكُم ) بالبناء للفاعل ، ولم يذكر الله عزّ وجل أم المزني بها وبنتها في المحرمات ، وإنما قال : ( وَأُمَّهَاتُ نِسَائِكُمْ وَرَبَائِبُكُمُ اللاتِي فِي حُجُورِكُمْ مِنْ نِسَائِكُمُ اللاتِي دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَإِنْ لَمْ تَكُونُوا دَخَلْتُمْ بِهِنَّ ) النساء/23 ، ومعلوم أن المزني بها ليست من نسائه قطعاً ؛ لأن نساءه زوجاته ، فإذا لم تكن من نسائه فإنه لا يصح أن يلحق السفاح بالنكاح الصحيح ، فإذا تاب من الزنا جاز له أن يتزوج أم المزني بها وبنتها " .
انتهى " الشرح الممتع " ( 7 / 38 ، 39 ) . والراجح قول الجمهور : في حكم من زنا بأم زوجته التي على ذمته [color=#cc3300] أنها تبقى على ذمته ، لا تحرم عليه ولا تطلق منه - مع شنيع وقبيح فعلته - color] لعموم الآية.
والحديث ضعيف غير صالح لتخصيصها..