حفدة الأيوبي ( كامل أحمرو) - أويس و إياس أحمرو الأيوبي - Al-Ayoubi Grandsons : Oways & Iyas
حياكم الله وبياكم وجعل الجنة مأوانا و مأواكم. تفضلوا بالدخول أو التسجيل. يسُرّنا تواجدكم.
You are welcomed. May Allah forgive us our sins and admit us to everlasting Gardens . Register or enter the Forum and pick up what you like .Your presence pleases us
حفدة الأيوبي ( كامل أحمرو) - أويس و إياس أحمرو الأيوبي - Al-Ayoubi Grandsons : Oways & Iyas
حياكم الله وبياكم وجعل الجنة مأوانا و مأواكم. تفضلوا بالدخول أو التسجيل. يسُرّنا تواجدكم.
You are welcomed. May Allah forgive us our sins and admit us to everlasting Gardens . Register or enter the Forum and pick up what you like .Your presence pleases us
حفدة الأيوبي ( كامل أحمرو) - أويس و إياس أحمرو الأيوبي - Al-Ayoubi Grandsons : Oways & Iyas
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

حفدة الأيوبي ( كامل أحمرو) - أويس و إياس أحمرو الأيوبي - Al-Ayoubi Grandsons : Oways & Iyas

منتدى لمحبي الله ورسوله والساعين لمرضاته وجنته ، المسارعين في الخيرات ودفع الشبهات ، الفارين من الشهوات .
 
الرئيسيةالبوابةأحدث الصورالتسجيلدخول

 

 التطهر للمريض والمعذور:كيف يتطهر او يتيمم المريض او المعذور ويصلي

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
oways
عضو وفيّ
عضو وفيّ
oways


عدد المساهمات : 73
تاريخ التسجيل : 26/01/2013
العمر : 32

التطهر للمريض والمعذور:كيف يتطهر او يتيمم المريض او المعذور ويصلي Empty
مُساهمةموضوع: التطهر للمريض والمعذور:كيف يتطهر او يتيمم المريض او المعذور ويصلي   التطهر للمريض والمعذور:كيف يتطهر او يتيمم المريض او المعذور ويصلي Emptyالإثنين ديسمبر 21, 2015 11:50 pm

scratch
التطهر والتيمم للمريض والمعذور:كيف يتطهر او يتيمم المريض او المعذور ويصلي

الجواب:

أولاً : طهارة المريض :

1- يجب على المريض ما يجب على الصحيح من الطهارة بالماء من الحدثين الأصغر والأكبر ، فيتوضأ من الأصغر ويغتسل من الأكبر .
2- لابد قبل الوضوء من الاستنجاء بالماء ، أو الاستجمار بالحجارة أو ما يقوم مقامها في حق من بال أو أتى الغائط
.
ولابد في الاستجمار من ثلاثة أحجار طاهرة ، ولا يجوز الاستجمار بالروث والعظام والطعام وكل ما له حرمة ، والأفضل أن يستجمر بالحجارة وما أشبهها ؛ كالمناديل ونحو ذلك ، ثم يتبعها الماء ، لأن الحجارة تزيل عين النجاسة ، والماء يطهر المحل ، فيكون أبلغ .
والإنسان مخير بين الاستنجاء بالماء أو الاستجمار بالحجارة وما أشبهها ، وإن أراد الاقتصار على أحدهما فالماء أفضل ؛ لأنه يطهر المحل ، ويزيل العين والأثر ، وهو أبلغ في التنظيف . وإن اقتصر على الحجر أجزأه ثلاثة أحجار إذا نقى بهن المحل ، فإن لم تكف زاد رابعاً وخامساً حتى ينقي المحل ، والأفضل أن يقطع على وتر .
ولا يجوز الاستجمار باليد اليمنى ، وإن كان أقطع اليسرى أو بها كسر أو مرض ونحوهما استجمر بيمينه للحاجة ، ولا حرج في ذلك .
3- إذا لم يستطع المريض الوضوء بالماء لعجزه أو لخوفه زيادة المرض أو تأخر برئه فإنه يتيمم .
Idea والتيمم هو :
أن يضرب بيديه على التراب الطاهر ضربة واحدة فيمسح وجهه بباطن أصابعه وكفيه براحتيه .

Like a Star @ heaven ويجوز أن يتيمم على كل شيء طاهر له غبار ، ولو كان على غير الأرض ، كأن يتطاير الغبار مثلاً على جدار أو نحوه فـيجوز أن يتيمم عليه ، وإن بقى على طهارته من التيمم الأول صلى به كالوضوء ، ولو عدة صلوات ، ولا يلزمه تجديد تيممه ؛ لأنه بدل الماء ، والبدل له حكم المبدل .
ويبطل التيمم بكل ما يُبْطِل الوضوء ، وبالقدرة على استعمال الماء أو وجوده إن كان معدوماً .

4- إذا كان المرض يسيراً لا يخاف من استعمال الماء معه تلفاً ولا مرضاً مخوفاً ولا إبطاء برء ولا زيادة ألم ولا شيئاً فاحشاً ، وذلك كصداع ووجع ضرس ونحوها ، أو ممن يمكنه استعمال الماء الدافئ ولا ضرر عليه – فهذا لا يجوز له التيمم ؛ لأن إباحته هنا لنفي الضرر ، ولا ضرر عليه ، ولأنه واجد للماء ، فوجب عليه استعماله .

5- إذا شق على المريض أن يتوضأ أو يتيمم بنفسه وضأه أو يممه غيره وأجزأه ذلك .

6- من به جروح أو قروح أو كسر أو مرض يضره منه استعمال الماء فأجنبجاز له التيمم ، وإن أمكنه غسل الصحيح من جسده وجب عليه ذلك وتيمم للباقي .

7- من به جرح في أحد أعضاء الطهارة فإنه يغسله بالماء ، فإن شق عليه غَسْلُه أو كان يتضرر به مسحه بالماء حال غسل العضو الذي به الجرح حسب الترتيب ، فإن شق عليه مَسْحُه أو كان يتضرر به تيمم عنه وأجزأه .

8 Idea - صاحب الجبيرة :
وهو من كان في بعض أعضائه كسر مشدود وعليه خرقة أو نحوها ، فإنه يمسح عليها بالماء ، وتكفيه ، ولو لم يضعها على طهارة .

9- يجب على المريض إذا أراد أن يصلي أن يجتهد في طهارة بدنه وثيابه ومكان صلاته من النجاسات ، فإن لم يستطع صلى على حاله ولا حرج عليه .

10- إذا كان المريض مصاباً بسلس البول ، ولم يبرأ بمعالجته فعليه أن يستنجي ويتوضأ لكل صلاة بعد دخول وقتها ، ويغسل ما يصيب بدنه وثوبه ، أو يجعل للصلاة ثوباً طاهراً إن لم يشق عليه جعل الثوب الطاهر للصلاة ، وإلا عفي عنه ، ويحتاط لنفسه احتياطاً يمنع انتشار البول في ثوبه أو جسمه أو مكان صلاته بوضع حافظ على رأس الذكر .


ثانياً : صلاة المريض :

1- يجب على المريض أن يصلي قائماً قدر استطاعته .

2- من لا يستطيع القيام صلى جالساً والأفضل أن يكون متربعاً في كل القيام .

3- فإن عجز عن الصلاة جالساً صلى على جنبه مستقبل القبلة بوجهه ، والمستحب أن يكون على جنبه الأيمن .

4- فإن عجز عن الصلاة على جنبه صلى مستلقياً ورجلاه إلى القبلة .

5- ومن قدر على القيام وعجز عن الركوع أو السجود لم يسقط عنه القيام ، بل يصلي قائماً فيومئ بالركوع ، ثم يجلس ويومئ بالسجود .

6- وإن كان بعينه مرض فقال طبيب ثقة : إن صليت مستلقياً أمكن مداواتك وإلا فلا ، فله أن يصلي مستلقياً .

7- من عجز عن الركوع والسجود أومأ بهما ( اشار بهما بالحركة )، ويجعل السجود أخفض من الركوع .

8- ومن عجز عن السجود وحده ركع وأومأ بالسجود .

9- ومن لم يمكنه أن يحني ظهره حنى رقبته ، وإن كان ظهره متقوساً فصار كأنه راكع فمتى أراد الركوع زاد في انحنائه قليلاً ، ويقرب وجهه إلى الأرض في السجود أكثر ما أمكنه ذلك .

10- فإن كان لا يستطيع الإيماء برأسه فيكبر ويقرأ وينوي بقلبه القيام والركوع والرفع منه والسجود والرفع منه والجلسة بين السجدتين والجلوس للتشهد ، ويأتي بالأذكار الواردة ، أما ما يفعله بعض المرضى من الإشارة بالإصبع فلا أصل له .

11- ومتى قدر المريض في أثناء صلاته على ما كان عاجزاً عنه من قيام أو قعود أو ركوع أو سجود أو إيماء انتقل إليه وبنى على ما مضى من صلاته .

12- وإذا نام المريض أو غيره عن صلاة أو نسيها وجب عليه أن يصليها حال استيقاظه من النوم أو حال ذكره لها ، ولا يجوز له تركها إلى دخول وقت مثلها ليصليها فيه .

13- لا يجوز ترك الصلاة بأي حال من الأحوال ، بل يجب على المكلف أن يحرص على الصلاة في جميع أحواله ، وفي صحته ومرضه ؛ لأنها عمود الإسلام وأعظم الفرائض بعد الشهادتين ، فلا يجوز لمسلم ترك الصلاة المفروضة حتى يفوت وقتها ، ولو كان مريضاً ، ما دام عقله ثابتاً بل عليه أن يؤديها في وقتها حسب استطاعته على ما ذكر من تفصيل ، affraid وأما ما يفعله بعض المرضى من تأخير الصلاة حتى يشفى من مرضه فهو أمر لا يجوز ، ولا أصل له في الشرع المطهر .

14- وإن شق على المريض فعل كل صلاة في وقتها فله الجمع بين الظهر والعصر ، وبين المغرب والعشاء جمع تقديم أو جمع تأخير ، حسبما تيسر له ، إن شاء قدم العصر مع الظهر ، وإن شاء أخر الظهر مع العصر ، وإن شاء قدم العشاء مع المغرب ، وإن شاء أخر المغرب مع العشاء . Like a Star @ heaven أما الفجر فلا تجمع لما قبلها ولا لما بعدها ؛ لأن وقتها منفصل عما قبلها وعما بعدها .

ثالثا: حكم التيمم وكيفيته والتيمم على الحجارة:

study التيمم يكون عند عدم الماء- عدم وجوده- ، فمن فقد الماء يتمم عن الجنابة والوضوء، بضرب التراب بيديه فيمسح بهما وجهه وكفيه ضربةً واحدة عن الوضوء وعن الغسل وعن الحيض أيضاً عند عدم الماء، يضرب التراب بيده ضربةً واحدة، يمسح بهما وجهه وكفيه ناوياً الوضوء أو ناوياً غسل الجنابة، أو ناوية المرأة غسل الحيض أو النفاس عند عدم الماء ، وعند وجود الماء لكن مع المرض الذي يمنع من استعمال الماء، أو مع البرد الشديد وليس عنده ما يسخن به الماء، فهذا معذور، فالتيمم عن الجنابة والحيض والحدث الأصغر كله واحد، ضربة واحدة، هذا هو الأفضل، يمسح بها وجهه وكفيه ويمسح بها أطراف أصابعه ووجهه وبكفيه ظاهرهما وباطنهما، هذا هو التيمم الشرعي، كما قال الله جل وعلا:" فَلَمْ تَجِدُواْ مَاء فَتَيَمَّمُواْ صَعِيدًا طَيِّبًا فَامْسَحُواْ بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ . سورة النساء:43. فالذي لم يجد الماء يمسح، يضرب التراب بيديه ثم يمسح بهما وجهه وكفيه ظاهرهما وباطنهما بنية الوضوء أو بنية الجنابة أو بنية الحيض والنفاس من المرأة، وإن ضرب ضربتين إحداهما بوجهه، والثانية بكفيه فلا بأس،، لكن الأفضل ضربة واحدة، كما صح عن النبي -صلى الله عليه وسلم- من حديث عمار في الصحيحين أنه علم عمار قال: " إنما كان يكفيك أن تقولَ هكذا ، وضرَبَ بيديه إلى الأرضِ ، فنَفَضَ يديه فمسَحَ وجهَه وكفيْه."
الراوي : أبو موسى الأشعري عبدالله بن قيس | المحدث : مسلم في صحيحه: 368
لما سأله عن التيمم للجنابة. الضربة الواحدة كافية وهي السنة، يمسح بأطراف أصابعه وجهه ويعمه، ثم يمسح بكلتا يديه كل واحدة على الأخرى ظاهرهما وباطنهما.


study التيمم على الحجارة:

إن الله سبحانه وتعالى أذِنَ للمتلبس بأحد العذرين وهما المرض وفقد الماء أن يتيمم لأداء الصلاة، وجعل التيمم نائباً عن الوضوء والغسل، أي بدلاً عنهما في كتابه، فقال تعالى: " يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ وَامْسَحُوا بِرُءُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ وَإِنْ كُنْتُمْ جُنُبًا فَاطَّهَّرُوا وَإِنْ كُنْتُمْ مَرْضَى أَوْ عَلَى سَفَرٍ أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِنْكُمْ مِنَ الْغَائِطِ أَوْ لَامَسْتُمُ النِّسَاءَ فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ مِنْهُ"

scratch وقد اختلف أهل العلم في الصعيد الطيب الذي يتيمم به وهو آلة التيمم.

Idea فذهب المالكية والحنفية إلى أن الصعيد: "اسمٌ لما صعد على الأرض من أجزائها".

Idea والحنفية عمموا ذلك فجعلوا ذلك شاملاً لما نبت عليها، فيرون أن النبات الذي هو خارج من الأرض هو من جنسها، فإذا عسر الوصول إلى الأرض وحال دونها بعض النبات فلا حرج أن يتيمم عليه عندهم.

والمالكية و الحنفية يرون أن الطيب هنا معناه الطاهر .

فالتراب المتنجس إذا كان رطباً لا يجوز التيمم عليه بالاتفاق بينهم، وإذا كان يابساً فيجوز التيمم عليه عند الحنفية لأنهم يرون أن الأرض تطهر بالجفاف. فالحنفية وحدهم يرون أن الأرض تطهر بالجفاف، وليس الجفاف مطهراً، فالمطهرات المعروفة هي الماء أو التراب، أو نحو ذلك والجفاف ليس من هذه المطهرات، ومع ذلك يرى الحنفية أن الأرض تطهر بالجفاف، وقد راعى المالكية ذلك فقط في الانتظار لآخر الوقت إذا لم يجد الإنسان إلا تراباً نجساً، وقد قال خليل رحمه الله: "اقتصر على الوقت للقائل بطهارة الأرض بالجفافأي الإنسان إذا تيمم على تراب نجس فصلى فإنه يعيد في الوقت فقط مراعاة لقول الحنفية الذين يرون أن الأرض تطهر بالجفاف.

والشافعية والحنابلة يرون أن المقصود بالطيب المنبت، أي ما ينبت من الأرض، أما ما سواه فلا يتيمم عليه، وعلى هذا فالحجارة الصلدة لا تنبت فلا يتيمم عليها عند الحنابلة والشافعية، ومثلها السباخ أي سباخ الملح فإنها لا تنبت فلذلك لا يتيمم عليها، عند الشافعية والحنابلة أيضاً.

وكذلك فإن ثمة ملمحاً آخر ينظر فيه فقها وهو أن قوله: " فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ مِنْهُ " من التي في الآية اختلف فيها أهل العلم ما معناها، فقال الحنابلة والشافعية هي تبعيضية، أي امسحوا بوجوهكم وأيديكم بعضه، أي بعض الصعيد الطيب.
وقال المالكية والحنفية من هنا ابتدائية أي ابتداء المسح بأن يضرب الإنسان أولاً يديه على الأرض، ثم بعد ذلك يمسح بهما، فإذا كانت من ابتدائية فلا يلزم أن يبقى في اليدين أثر من التراب أو نحوه، وإذا كانت من تبعيضية فلا بد أن يبقى غبار في اليدين يمسح به الإنسان وجهه وكفيه.

study ويستدل المالكية والحنفية بأن النبي صلى الله عليه وسلم لما تيمم لرد السلام نفض الغبار عن يديه، ضرب إبهاميهما هكذا حتى نفض الغبار عنهما فمسح بهما وجهه وكفيه، فلو كان المقصود نقل الغبار إلى الوجه والكفين لما نفضهما.
study ويجيب الحنابلة والشافعية عن ذلك بأن النبي صلى الله عليه وسلم أيضاً حك الجدار بعصاه حتى ثار غباره، فلو كان الغبار غير مقصود في التيمم لما حك الجدار حتى يثور غباره، وعلى هذا فالخلاف قوي من الجانبين ولكل واحد منهما دليل.

cheers Idea فالاحتياط أن يتيمم الإنسان بما فيه غبار ينقله إلى وجهه وكفيه، والحجارة الصلدة إذا كانت خالية من الغبار فإنها لا يحصل فيها ذلك، ومحل هذا إذا لم تكن الحجارة مستعملة منقولة عن محلها للاستعمال كالرحى، فإن الرحى التي يطحن بها هي بمثابة الآلة كالإناء، فلذلك لا يتيمم عليها عند الجميع.
وقد اختلف في الرحى المكسورة التي لم تعد صالحة للاستعمال، فذهب بعض المالكية إلى جواز التيمم عليها، وذهب الحنفية إلى أنها لا يتيمم عليها.
لأن الشيء لا يعود إلى أصله بعد الانتقال عنه عند الحنفية، وعند المالكية قد يعود وقد لا يعود،.
Idea فمن أمثلة ذلك في عدم العود عند المالكية حق الحضانة للأم فإذا تزوجت سقط حقها في الحضانة فإذا طلقت لم يعد إليها حق الحضانة عند المالكية، لأنهم يعملون بهذه القاعدة، وعند غيرهم يرجع إليها حق الحضانة، لأنها لم تعد ذات مانع يمنعها من الحضانة، فعاد إليها حقها الأول فهي كانت أماً وما زالت أماً، وإنما منعها من الحضانة زواجها وقد ذهب، فارتفع المانع فعادت إلى أصلها
.

Idea وعموماً فالاحتياط إذن: هو اتخاذ تراب للتيمم، ولذلك حتى المالكية الذين يرون جواز التيمم على الحجارة يرون أن التراب أفضل ولو نقل، كما قال خليل رحمه الله: "وهو أفضل ولو نقل" أي ولو كان منقولاً من مكانه في كيس يحمله الإنسان فيه، فهو أفضل.

cheers وعليه وبناء على ما تقدم ...يصح التيمم بكل ما صعد على وجه الأرض من تراب وطين وحجر ورمل وفخار ؛ لقوله تعالى : " فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا ". النساء/43 ، والصعيد : وجه الأرض . والطيب : الطاهر .

Idea فيجوز التيمم بكل ما هو من جنس الأرض ، وهذا مذهب أبي حنيفة ومالك ، فيصح التيمم عندهما بالتراب والرمل والحصى . واجاز أبو حنيفة التيمم بالحجر الأملس والحائط المطين والخزف المصنوع من الطين الخالص . وكذا لو ضرب بيده على ثوب فارتفع غبار .

"بدائع الصنائع" (1/53) ، "التاج والإكليل" (1/511) ، "الموسوعة الفقهية" (14/261) .

study واختار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أنه يجوز التيمم بغير التراب من أجزاء الأرض إذا لم يجد ترابا . "الاختيارات الفقهية" (ص 28) .

cheers وكيفية التيمم بالحجر :
أن يضرب عليه بكفيه ضربة واحدة ، ثم يمسح وجهه كله ، ثم يمسح كفيه
.

قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله :
"كيفية التيمم : أن يضرب الأرض الطاهرة بيديه ضربة واحدة يمسح بهما جميع وجهه ، ثم يمسح كفيه بعضهما ببعض" انتهى، "مجموع الفتاوى" (11/155) .

وقال الشيخ ابن باز رحمه الله :
"ويسمي الله يقول : بسم الله ، كما يسمي في الماء عند الوضوء ، وإذا ضرب بهما التراب ومسح بهما وجهه وكفيه ، ثم قال : أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله ، اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين ، كما يفعل في الماء ؛ لأن هذا يقوم مقام الماء" انتهى .
"مجموع فتاوى ابن باز" (29/100) .

Idea وإذا كان الحجر صغيرا فلا بأس من تقليبه في اليدين كما يقلب الصابون ، ويكون هذا التقليب بدلاً من الضرب باليد عليه ، وبعد التقليب يمسح الوجه ثم الكفين .

cheers هذا ؛ والأفضل هو التيمم بالتراب ـ إن تيسر ـ ، لأنه الأحوط ، وبه يكون التيمم صحيحاً عند جميع العلماء ، وقد نص على ذلك بعض فقهاء المالكية كما في "مواهب الجليل" (1/351) .


scratch وسئل الشيخ ابن عثيمين رحمه الله عن المريض لا يجد التراب فهل يتيمم على الجدار ، وكذلك الفرش أم لا ؟

فأجاب : " الجدار من الصعيد الطيب ، فإذا كان الجدار مبنيا من الصعيد سواء كان حجرا أو كان مدرا – لَبِنًا من الطين - ، فإنه يجوز التيمم عليه ، أما إذا كان الجدار مكسوا بالأخشاب أو ( بالبوية ) فهذا إن كان عليه تراب – غبار – فإنه يتيمم به ولا حرج ، ويكون كالذي يتمم على الأرض ؛ لأن التراب من مادة الأرض . أما إذا لم يكن عليه تراب ، فإنه ليس من الصعيد في شيء ، فلا يتيمم عليه .

وبالنسبة للفرش نقول : إن كان فيها غبار فليتيمم عليها ، وإلا فلا يتيمم عليها لأنها ليست من الصعيد
" انتهى من "فتاوى الطهارة" (ص 240) .

cheers والحاصل أنه يجوز التيمم بالجدار أو الآنية المصنوعة من الطين أو الفخار ، ما لم تكن مطلية ، فإن كانت مطلية فلا يصح التيمم إلا إذا كان عليها غبار ، ويمكن للمسلم أن يجعل في الإناء تراباً أو رملا ويتيمم منه .

وهنا التنبيه على أمر لا بد منه":

Exclamation Like a Star @ heaven لو قدر أن التيمم كان على الحجر فلا بد أن يكون الحجر شاملاً لموضع اليد كلها، فإن كان الحجر صغيراً جداً لا يكفي لوضع اليد كاملة فلا يتيمم عليه قطعاً ولا يصلح للتيمم إلا إذا جمع عدد منه فكان كالحصى فاجتمعت فوضع الإنسان يديه عليها، وإلا فالحجارة الصغيرة التي ترونها في المساجد والبيوت لا يجزئ التيمم عليها اتفاقاً بين الفقهاء لأنها لا تكفي لوضع إحدى اليدين.
Idea ثم إذا كان الإنسان يريد أن ينقل تراباً أيضاً للتيمم وكان سيتيمم في المسجد فالاحتياط أن يتيمم عند باب المسجد وأن لا ينقل التراب إليه لما في ذلك من أذى المصلين باتساخ فراش المسجد، وفراش المسجد ملك عام ولا يحل السعي في اتساخه، ولذلك فإن وضع النعال عليه وهي تحمل الغبار والتراب مما لا يجوز لما فيه من إلحاق الأذى بالمسجد
.

وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
 
التطهر للمريض والمعذور:كيف يتطهر او يتيمم المريض او المعذور ويصلي
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
حفدة الأيوبي ( كامل أحمرو) - أويس و إياس أحمرو الأيوبي - Al-Ayoubi Grandsons : Oways & Iyas  :: فتاوى لقضايا ومسائل هامة Fatawa ) The most Muslim Affairs )-
انتقل الى: