حفدة الأيوبي ( كامل أحمرو) - أويس و إياس أحمرو الأيوبي - Al-Ayoubi Grandsons : Oways & Iyas
حياكم الله وبياكم وجعل الجنة مأوانا و مأواكم. تفضلوا بالدخول أو التسجيل. يسُرّنا تواجدكم.
You are welcomed. May Allah forgive us our sins and admit us to everlasting Gardens . Register or enter the Forum and pick up what you like .Your presence pleases us
حفدة الأيوبي ( كامل أحمرو) - أويس و إياس أحمرو الأيوبي - Al-Ayoubi Grandsons : Oways & Iyas
حياكم الله وبياكم وجعل الجنة مأوانا و مأواكم. تفضلوا بالدخول أو التسجيل. يسُرّنا تواجدكم.
You are welcomed. May Allah forgive us our sins and admit us to everlasting Gardens . Register or enter the Forum and pick up what you like .Your presence pleases us
حفدة الأيوبي ( كامل أحمرو) - أويس و إياس أحمرو الأيوبي - Al-Ayoubi Grandsons : Oways & Iyas
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

حفدة الأيوبي ( كامل أحمرو) - أويس و إياس أحمرو الأيوبي - Al-Ayoubi Grandsons : Oways & Iyas

منتدى لمحبي الله ورسوله والساعين لمرضاته وجنته ، المسارعين في الخيرات ودفع الشبهات ، الفارين من الشهوات .
 
الرئيسيةالبوابةأحدث الصورالتسجيلدخول

 

 زواج المسيار والمتعة .التعدد وما فيه.علاقة " اليتامى" بالتعدد ج 2

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
ahmaroayoubi
كاتبة متميزة واميرة الاشراف
كاتبة متميزة واميرة الاشراف
ahmaroayoubi


عدد المساهمات : 307
تاريخ التسجيل : 03/01/2012
العمر : 55

زواج المسيار والمتعة .التعدد وما فيه.علاقة " اليتامى" بالتعدد ج 2 Empty
مُساهمةموضوع: زواج المسيار والمتعة .التعدد وما فيه.علاقة " اليتامى" بالتعدد ج 2   زواج المسيار والمتعة .التعدد وما فيه.علاقة " اليتامى" بالتعدد ج 2 Emptyالأربعاء نوفمبر 18, 2015 9:10 am

scratch ما هو الفرق بين الزواج المتعارف عليه وزواج المتعة ؟
study  إن الزواج المتعارف عليه يكون مطلقا بدون تحديد مدة للزواج ؛ أما زواج المتعة فهو محدد بمدة يتفق عليها الطرفان.

scratch  وهل يجوز فى الزواج الشرعى أن يتفق الطرفان على تحديد مدة للزواج ؟
study  نعم ، لأن الأصل فى الزواج التراضى والاتفاق :
1- فالمهر حق للزوجة ولكن إذا رضيت بإرادتها الحرة التنازل للزوج عن جزء من المهر جاز ذلك ، والله تعالى يقول " وَآتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً فَإِنْ طِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ هَنِيئًا مَرِيئًا".  "[size=16]النساء: 4
" . أى يجوز بالتراضى والإتفاق أن يتنازل أحد الطرفين للآخر عن بعض حقوقه ؛ هذا مع كون الصداق فريضة واجبة قال عنها الله تعالى فى زواج المؤمنين " قَدْ عَلِمْنَا مَا فَرَضْنَا عَلَيْهِمْ فِي أَزْوَاجِهِمْ ".  "الاحزاب50"

2_ ويجوز أيضا ان يتراضى الطرفان على زيادة بعد المهر ؛ والله تعالى يقول " فما استمتعتم به منهن فأتوهن اجورههن فريضة ولا جناح عليكم فيما تراضيتم به من بعد الفريضة". " النساء " فإذا تراضى الطرفان على جزء زائد على الفريضة أى الصداق كان ذلك ملزما لأنه تم عن تراض واتفاق.

3_واذا تراضى رجل وامرأة على الزواج وأراد ولى الأمر منع ذلك الزواج أى أراد "عضل المرأة " فإن القرآن يمنع ذلك العضل طالما تراضى الرجل والمرأة على الزواج بالمعروف ؛ والله تعالى يقول " وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ أَنْ يَنْكِحْنَ أَزْوَاجَهُنَّ إِذَا تَرَاضَوْا بَيْنَهُمْ بِالْمَعْرُوف". "البقرة:232" أى أن التراضى فى عقد الزواج بين الطرفين يسرى فوق إرادة ولى أمر الزوجة.

4_ وحتى بعد حدوث الطلاق ووجود طفل فإن فصال الطفل عن الرضاع يجب أن يكون بالتراضى والتشاور بين الاب والام لقوله تعالى:" " لَا تُضَارَّ وَالِدَةٌ بِوَلَدِهَا وَلَا مَوْلُودٌ لَهُ بِوَلَدِهِ وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ فَإِنْ أَرَادَا فِصَالًا عَنْ تَرَاضٍ مِنْهُمَا وَتَشَاوُرٍ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا " ." البقرة:233"

5_ فى قصص الأنبياء فى القرآن الكريم نجد أهمية ذلك التراضى فى عقد الزواج ؛ فقد تراضى موسى عليه السلام مع الرجل الصالح على صداق مناسب " قَالَ إِنِّي أُرِيدُ أَنْ أُنْكِحَكَ إِحْدَى ابْنَتَيَّ هَاتَيْنِ عَلَى أَنْ تَأْجُرَنِي ثَمَانِيَ حِجَجٍ فَإِنْ أَتْمَمْتَ عَشْرًا فَمِنْ عِنْدِكَ وَمَا أُرِيدُ أَنْ أَشُقَّ عَلَيْكَ سَتَجِدُنِي إِنْ شَاءَ اللَّهُ مِنَ الصَّالِحِين قَالَ ذَلِكَ بَيْنِي وَبَيْنَكَ أَيَّمَا الْأَجَلَيْنِ قَضَيْتُ فَلَا عُدْوَانَ عَلَيَّ وَاللَّهُ عَلَى مَا نَقُولُ وَكِيل "." القصص 27؛28" اتفق موسى مع الرجل الصالح على أن يدفع مهر ابنته عملا عنده لمدة ثمانى حجج فإن أتم عشر حجج عملا فذلك تفضل من موسى ؛ ووافق موسى على أساس ان يختار لنفسه أى الأجلين دون حرج ، وجعلا الله تعالى وكيلا على عقد الزواج. ذلك نوع جديد من الصداق ؛ ان يكون عملا يؤديه الزوج يستمر عدة سنوات ، ولانه تم التراضى عليه فقد أصبح لازما وأصبح به العقد صحيحا .

6_ القاعدة القرآنية الشرعية تجعل العقد شريعة المتعاقدين ؛ والله تعالى يقول " يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُود ". " المائدة:1 "
وعليه فإنه يمكن القياس هنا ؛ مع الأخذ فى الإعتبار أن عقد الزواج من أهم العقود التى يعقدها الانسان ؛ والله تعالى وصف عقد الزواج بأنه "ميثاق غليظ، كما قال الله تعالى :" وَإِنْ أَرَدتُّمُ اسْتِبْدَالَ زَوْجٍ مَّكَانَ زَوْجٍ وَآتَيْتُمْ إِحْدَاهُنَّ قِنطَارًا فَلَا تَأْخُذُوا مِنْهُ شَيْئًا ۚ أَتَأْخُذُونَهُ بُهْتَانًا وَإِثْمًا مُّبِينًا (20) وَكَيْفَ تَأْخُذُونَهُ وَقَدْ أَفْضَىٰ بَعْضُكُمْ إِلَىٰ بَعْضٍ وَأَخَذْنَ مِنكُم مِّيثَاقًا غَلِيظًا". (النساء:20-21)  . فإذا تراضى الطرفان على شرط فى عقد الزواج اصبح ملزما للطرفين ؛ لأن ذلك فى إطار الزواج الشرعى وليس فيه تلك التجاوزات التى نهى عنها القرآن وليس فيه ايضا ذلك " السفاح" او" اتخاذ الاحذان " اى الزنا واتحاذ العشيقة .

Idea  cheers وعليه فإن اتفاق الزوجين على تحديد مدة للزواج لا يقدح فى صحة الزواج خصوصا وأن قوله تعالى "وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا تَرَاضَيْتُم بِهِ مِن بَعْدِ الْفَرِيضَةِ"  ( النساء:24)، جاء عاما فيما يقع عليه التراضى ، سواء كان التراضى على جزء زائد على المهر او المؤخر او كان على تحديد مدة للزواج او على شىء اخر فى إطار الزواج الشرعى .

scratch أذن على هذا  affraid فإننى استطيع ان اتفق مع أى امرأة على أن أتزوجها لمدة نصف ساعة ثم اطلقها بعد ذلك ويكون زواجا شرعيا ؟
study  لكى يكون ذلك زواجا شرعيا لابد من مراعاة الشرع فى كل مما يلي .
1- قبل عقد الزواج
لا بد ان تكون من خارج المحرمات المنصوص عليهن فى سورة النساء (24:22)
لا بد ان تكون عفيفة غير موصوفة بالزنا مصممة عليه دون توبة ، فاذا تابت عن الزنا زالت عنها تلك الصفة، ونفس الحال للرجل الزانى اذا تاب ، قال تعالى :" وَالَّذِينَ لا يَدْعُونَ مَعَ اللَّهِ إِلهًا آخَرَ وَلا يَقْتُلُونَ النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلاَّ بِالْحَقِّ وَلا يَزْنُونَ وَمَنْ يَفْعَلْ ذلِكَ يَلْقَ أَثامًا . يُضاعَفْ لَهُ الْعَذابُ يَوْمَ الْقِيامَةِ وَيَخْلُدْ فِيهِ مُهانًا . إِلاَّ مَنْ تابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ عَمَلًا صالِحًا فَأُوْلئِكَ يُبَدِّلُ اللَّهُ سَيِّئاتِهِمْ حَسَناتٍ وَكانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا " {الفرقان : 68 ـ70 }
• وألا تكون مشركة – ليس الشرك العقيدى فى التعامل مع الله تعالى ، فذلك مرجعه لله تعالى يحكم فيه بيننا يوم القيامة فيما نحن فيه مختلفون – ولكن الشرك السلوكى فى التعامل مع البشر ، بمعنى الاعتداء بالقتل على المسالمين، أو الاجرام الذى يستحل قتل الأبرياء، أو الارهاب بالمفهوم المعاصرالذى يعنى قتل المدنيين وغير المحاربين ، فالارهابى فى عصرنا هو المشرك مهما كان الشعار الذى يرفعه – وذلك طبقا لمفهوم القرآن عن مصطلح الشرك السلوكى فى التعامل مع الناس. ومن يبتغ التأكد فعليه بمراجعة المصحف المفهرس لألفاظ القرآن الكريم ليتدبر الآيات التى ورد فيها ألفاظ ومشتقات الاسلام والايمان والشرك والكفرو الفسق والظلم والاجرام والاعتداء والعدوان والقتال والبغى. ونعود الى موضوع المتعة وتحريم القرآن الكريم للزواج من المشرك ـ أى القاتل الارهابى المجرم والمشركة التى على شاكلته ـ والمدمنة للزنا والمدمن للزنا دون توبة. الله تعالى يقول عن ذلك : " "الزَّانِي لَا يَنْكِحُ إِلَّا زَانِيَةً أَوْ مُشْرِكَةً وَالزَّانِيَةُ لَا يَنْكِحُهَا إِلَّا زَانٍ أَوْ مُشْرِكٌ وَحُرِّمَ ذَلِكَ عَلَى الْمُؤْمِنِين" ( النور :3).
ولا بد أن توفى عدتها إذا كانت قد تزوجت من قبل ودخل بها زوجها .
أما اذا كانت فتاة او مطلقة لم يدخل بها زوجها فليست لها عدة ، والله تعالى يقول "يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نَكَحْتُمُ الْمُؤْمِنَاتِ ثُمَّ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمَسُّوهُنَّ فَمَا لَكُمْ عَلَيْهِنَّ مِنْ عِدَّةٍ تَعْتَدُّونَهَا ". (الاحزاب 49).

2- فى عقد الزواج :
اذا كان الزواجة خالية من كل الموانع الشرعية كانت صالحة للزواج الشرعى اذا دفع مهرها لأنه فريضة وحق للزوجة . ويتم عقد الزواج بحضور الولى - الذى تختاره العروس - واثنين من الشهود ، وكأى عقد يجوز لكل طرف ان يشترط لنفسه ما يشاء طالما رضى الطرف الآخر ، وما تم الاتفاق عليه يصبح فى العقد واجبا ملزما . وكانت العقود تتم شفهيا ، أو يتم كتابتها .
Idea لا يمنع قيام الدول الحديثة من صياغة عقود موحدة البنوده الأساسية لكل زواج ، وتحيدد - المأذون الشرعى – ، لا يمنع من شرعية عقد زواج بدون مأذون ، أو بدون كتابة طالما حضر وشهد الولى والشهود وأخذت المرأة صداقها.

3- واذا تم عقد الزواج بشرط تحديد مدة معينة وكانت نصف الساعة - كما جاء في السؤال -ثم طلقها بعد نصف ساعة فذلك يتطلب الحقوق والالتزامات الشرعية الآتية :
ا - أن تظل فى بيته ينفق عليها طيلة مدة العدة للتأكد إن كانت حاملا من عدمه ؛ والعدة " ثلاث حيضات مع طهر لكل منهما" للمطلقة .
ب – اذا تبين فى مدة العدة انها أصبحت حاملا امتدت عدتها إلى الوضع – الولادة - تحت رعايته ونفقته .
ج- واذا أنجبت كان عليه نفقة المولود الى أن يشب ويعتمد على نفسه، وكان عليه أيضا نفقتها إذا كانت ترضع الطفل ؛ والله تعالى يقول عن حقوق المطلقة " أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ مِنْ وُجْدِكُمْ وَلَا تُضَارُّوهُنَّ لِتُضَيِّقُوا عَلَيْهِنَّ وَإِنْ كُنَّ أُولَاتِ حَمْلٍ فَأَنْفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّى يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ وَأْتَمِرُوا بَيْنَكُمْ بِمَعْرُوفٍ وَإِنْ تَعَاسَرْتُمْ فَسَتُرْضِعُ لَهُ أُخْرَى " (الطلاق:6)
د- وبعد العدة واكتمالها تصبح المرأة صالحة للزواج مرةاخرى ؛ ولكن فى كل الحالات يكون للمطلقة حق المتعة وهو قدر من المال يحدد بالمعروف والله تعالى يقول:" وَلِلْمُطَلَّقَاتِ مَتَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِين " ( البقرة:241)
ه- وحقها فى المتعة لا ينفى حقوقها الأخرى مثل الميراث اذا توفى وهى فى عصمته ، اوإذا كان لها مؤخر صداق . وتلك الحقوق التى كفلها الله تعالى للزوجة والمطلقة قد حصنها القرآن بسياج هائل من التخذيرات والأنذارات حتى لا تتعرض للإنتهاك من الرجل ؛ وذلك التحذير والتهديد مرجعه إلى أن الانسان هو وحده الذى يستطيع التنفيذ ويستطيع ايضا العصيان والتلاعب ولا تستطيع قوة بشرية ان ترغمه على إنصاف امرأة يريد الكيد لها. والمحاكم الشرعية وما يحدث فيها خير دليل على ذلك .

cheers والمهم ان زواج نصف ساعة يترتب عليه آثار جانبية خطيرة بعد المهر ؛ اى تنقضى الثلاثون دقيقة من ( زواج المتعة ) ويأتى بعدها شهور من المعاناة ينفق فيها على المطلقة ما بين نفقة إلى سكن إلى متعة ؛ ثم اذا كانت للزواج آثار جانبية ، أى أسفر الزواج عن حمل كانت المصيبة اعظم ؛ ليس فقط فى الرضاعة والانفاق على الطفل ؛ ولكن فى اكتسابه ابنا لم يكن فى حسبانه وهو يحلم بمتعة النصف ساعة...
هذا هو الزواج الشرعى ومستلزماته سواء كان لمدة نصف الساعة أو كان تأبيدة تستهلك العمر....
وإذا طبقنا الزواج الشرعى ـ المؤقت أو المؤبد ـ وفقا لتشريعات الله تعالى فى القرآن الكريم أصبح التراث المكتوب عن زواج المتعة نوعا من اللهو الفقهى أو القصف الحربى بالأحاديث المزورة.

......................

scratch  Question ما علاقة اليتامى بتعدد الزواج المذكورة في الايات الكريمة؟حيث يقول الله عز وجل : " وَآتُوا الْيَتَامَى أَمْوَالَهُمْ وَلَا تَتَبَدَّلُوا الْخَبِيثَ بِالطَّيِّبِ وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَهُمْ إِلَى أَمْوَالِكُمْ إِنَّهُ كَانَ حُوبًا كَبِيرًا . وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَى فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَى وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ذَلِكَ أَدْنَى أَلَّا تَعُولُوا ". النساء:2-3.

scratch وكيف ترد على من يقول بأن الزواج بأكثر من زوجة هو فقط لتحقيق العدالة في إدارة أموال اليتامى، وأن الغاية من تعدد الزوجات قد انتهت الآن؟  

اولا : لا بد من معرفة أسباب النزول للايات الكريمة، ثم ايضاح ما أشكل منها و فيها:

study اختلف المفسرون في سبب نزول هذه الآية على ستة أقوال:
study أولها: ما روي عن عائشة انها قالت: نزلت في اليتيمة التي تكون في حجر وليها فيرغب في مالها وجمالها، ويريد أن ينكحها بدون صداق مثلها، فنهوا أن ينكحوهن إلا أن يقسطوا لها صداق مهر مثلها، وأمروا أن ينكحوا ما طاب مما سواهن من النساء إلى الأربع " فان خفتم ألا تعدلوا فواحدة " من سواهن " أوما ملكت ايمانكم " ومثل هذا ذكر في تفسير أصحابنا. وقالوا: انها متصلة بقوله: (ويستفتونك في النساء قل الله يفتيكم فيهن وما يتلى في الكتاب في يتامى النساء اللاتي لا تؤتونهن ما كتب لهن وترغبون ان تنكحوهن) (سورة النساء: آية 126) (فان خفتم ألا تقسطوا في اليتامى فانكحوا ما طاب لكم من النساء) الآية وبه قال الحسن والجبائي والمبرد.

study والثاني: قال ابن عباس وعكرمة: ان الرجل منهم كان يتزوج الأربع والخمس والست والعشر ويقول ما يمنعني أن أتزوج كما تزوج فلان فإذا فنى ماله ، مال على مال اليتيم فانفقه، فنهاهم الله تعالى عن أن يتجاوزوا بالأربع إن خافوا على مال اليتيم وإن خافوا من الأربع أيضا أن يقتصروا على واحدة.

study والثالث: قال سعيد بن جبير والسدي وقتادة والربيع والضحاك. وفي احدى الروايات عن ابن عباس قالوا: كانوا يشددون في أمر اليتامى ولا يشددون في النساء، ينكح أحدهم النسوة فلا يعدل بينهن، فقال الله تعالى كما تخافون ألا تعدلوا في اليتامى فخافوا في النساء، فانكحوا واحدة إلى الأربع، فان خفتم ألا تعدلوا فواحدة.

study والرابع: قال مجاهد: ان خفتم ألا تقسطوا في اليتامى معناه: ان تحرجتم من ولاية اليتامى وأكل أموالهم إيمانا وتصديقا فكذلك تحرجوا من الزنا، وانكحوا النكاح المباح من واحدة إلى أربع، فان خفتم ألا تعدلوا فواحدة.

study والخامس: قال الحسن: ان خفتم ألا تقسطوا في اليتيمة المرباة في حجركم فانكحوا ما طاب لكم من النساء مما أحل لكم من يتامى قراباتكم مثنى وثلاث ورباع، فان خفتم ألا تعدلوا فواحدة، أو ما ملكت ايمانكم. وبه قال الجبائي وقال: الخطاب متوجه إلى أولياء اليتيمة إذا أراد أن يتزوجها إذا كان هو وليها كان له أن يزوجها قبل البلوغ وله أن يتزوجها.

 study والسادس: قال الفراء: المعنى ان كنتم تتحرجون من مؤاكلة اليتامى فاحرجوا من جمعكم بين اليتامى، ثم لا تعدلون بينهن. وقوله: (فانكحوا ما طاب لكم) جواب لقوله: (وان خفتم ألا تقسطوا) على قول من قال ما رويناه أولا عن عائشة وأبي جعفر . ومن قال: تقديره: ان خفتم ألا تقسطوا في اليتامى فكذلك خافوا في النساء الجواب قوله: " فانكحوا ما طاب لكم من النساء " والتقدير: فان خفتم ألا تقسطوا في أموال اليتامى فتعدلوا فيها فكذلك فخافوا ألا تقسطوا في حقوق النساء، فلا تتزوجوا منهن إلا من تأمنون معه الجور، مثنى وثلاث ورباع، وان خفتم أيضا من ذلك فواحدة، فان خفتم من الواحدة فما ملكت ايمانكم، فترك ذكر قوله فكذلك فخافوا ألا تقسطوا في حقوق النساء لدلالة الكلام عليه وهو قوله: (فان خفتم ألا تعدلوا فواحدة أو ما ملكت ايمانكم) ومعنى " ألا تقسطوا " أي لا تعدلوا ولا تنصفوا، فالاقساط هو العدل والانصاف والقسط هو الجور. ومنه قوله: (وأما القاسطون فكانوا لجهنم حطبا) ( سورة الجن: آية 15.). واليتامى جمع لذكران اليتامى وإناثهم في هذا المعنى.

Idea وكما اسلفنا الذكر في اسباب نزول الاية ما جاء عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا :
" أَنَّ رَجُلًا كَانَتْ لَهُ يَتِيمَةٌ فَنَكَحَهَا ، وَكَانَ لَهَا عَذْقٌ ، وَكَانَ يُمْسِكُهَا عَلَيْهِ ، وَلَمْ يَكُنْ لَهَا مِنْ نَفْسِهِ شَيْءٌ ، فَنَزَلَتْ فِيهِ : ( وَإِنْ خِفْتُمْ أَنْ لَا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَى ) أَحْسِبُهُ قَالَ : كَانَتْ شَرِيكَتَهُ فِي ذَلِكَ الْعَذْقِ وَفِي مَالِهِ " العذق : النخلة .رواه البخاري (رقم/4573)
وكان بعض الصحابة رضوان الله عليهم يحسنون إلى الأيتام ، ويتكفلون برعايتهم والولاية على أموالهم ، فوقع من أحدهم أنه تزوج من إحدى اليتيمات التي تحت وصايته ، ولم يدفع لها مهر مثيلاتها من النساء ، بل ظن أن رعايته لهذه اليتيمة وكفالته لها كافية عن المهر ، فنهى الله عز وجل هؤلاء الرجال إذا ظنوا أنهم لن يُقسطوا في اليتيمات اللاتي تحت وصايتهم فيهضموا شيئا من مهورهن إذا تزوجوا منهن : نهاهم عز وجل أن يتزوجوا منهن ، وأمرهم أن ينكحوا ما طاب لهم من غيرهن من النساء مثنى وثلاث ورباع .

Like a Star @ heaven وقد سأل بعض التابعين – وهو عروة بن الزبير - هذا نفس السؤال الذي نحن بصدد الاجابة عليه وتبيانه، فأجابت أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها بقولها :
" يَا ابْنَ أُخْتِي ! هَذِهِ الْيَتِيمَةُ تَكُونُ فِي حَجْرِ وَلِيِّهَا ، تَشْرَكُهُ فِي مَالِهِ ، وَيُعْجِبُهُ مَالُهَا وَجَمَالُهَا فَيُرِيدُ وَلِيُّهَا أَنْ يَتَزَوَّجَهَا بِغَيْرِ أَنْ يُقْسِطَ فِي صَدَاقِهَا فَيُعْطِيَهَا مِثْلَ مَا يُعْطِيهَا غَيْرُهُ ، فَنُهُوا عَنْ أَنْ يَنْكِحُوهُنَّ إِلَّا أَنْ يُقْسِطُوا لَهُنَّ ، وَيَبْلُغُوا لَهُنَّ أَعْلَى سُنَّتِهِنَّ فِي الصَّدَاقِ ، فَأُمِرُوا أَنْ يَنْكِحُوا مَا طَابَ لَهُمْ مِنْ النِّسَاءِ سِوَاهُنَّ " . رواه البخاري (رقم/4574)

study قال الحافظ ابن كثير رحمه الله :
" وقوله : " وَإِنْ خِفْتُمْ أَلا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَى فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَى " أي : إذا كان تحت حجر أحدكم يتيمة ، وخاف ألا يعطيها مهر مثلها ، فليعدل إلى ما سواها من النساء فإنهن كثير ، ولم يضيق الله عليه " انتهى.
" تفسير القرآن العظيم " (2/208)

study وقال العلامة محمد الأمين الشنقيطي رحمه الله :
" قوله تعالى : ( وَإِنْ خِفْتُمْ أَلاَّ تُقْسِطُواْ فِي اليتامى فانكحوا مَا طَابَ لَكُمْ مِّنَ النساء ) الآية .
لا يخفى ما يسبق إلى الذهن في هذه الآية الكريمة من عدم ظهور وجه الربط بين هذا الشرط وهذا الجزاء ، وعليه ففي الآية نوع إجمال .والمعنى كما قالت أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها : أنه كان الرجل تكون عنده اليتيمة في حجره . فإن كانت جميلة ، تزوجها من غير أن يقسط في صداقها ، وإن كانت دميمة رغب عن نكاحها وعضلها أن تنكح غيره : لئلا يشاركه في مالها . فنهُوا أن ينكحوهنَّ إلا أن يقسطوا إليهن ويبلغوا بهن أعلى سُنَّتهن في الصداق ، وأُمروا أن ينكحوا ما طاب لهم من النساء سواهنَّ .
أي : كما أنه يرغب عن نكاحها إن كانت قليلة المال ، والجمال ، فلا يحل له أن يتزوجها إن كانت ذات مال وجمال إلا بالإقساط إليها ، والقيام بحقوقها كاملة غير منقوصة . وهذا المعنى الذي ذهبت إليه أم المؤمنين ، عائشة ، رضي الله عنها ، يبينه ويشهد له قوله تعالى : ( وَيَسْتَفْتُونَكَ فِي النساء قُلِ الله يُفْتِيكُمْ فِيهِنَّ وَمَا يتلى عَلَيْكُمْ فِي الكتاب فِي يَتَامَى النساء اللاتي لاَ تُؤْتُونَهُنَّ مَا كُتِبَ لَهُنَّ وَتَرْغَبُونَ أَن تَنكِحُوهُنَّ ) النساء/127. وقالت رضي الله عنها : إن المراد بما يُتلَى عليكم في الكتاب هو قوله تعالى : ( وَإِنْ خِفْتُمْ أَلاَّ تُقْسِطُواْ فِي اليتامى ) الآية ، فتبين أنها يتامى النساء ، بدليل تصريحه بذلك في زواج اليتيمات : فدَعُوهُنَّ ، وانكحوا ما طاب لكم من النساء سواهن . وجواب الشرط دليل واضح على ذلك ؛ لأن الربط بين الشرط والجزاء يقتضيه ، وهذا هو أظهر الأقوال لدلالة القرآن عليه
" انتهى باختصار.

.........
 scratch ومرة اخرى ...
scratch  Question ما علاقة الاقساط لليتامى بتعدد الزواج المذكورة في الايات الكريمة؟ " وَآتُوا الْيَتَامَى أَمْوَالَهُمْ وَلَا تَتَبَدَّلُوا الْخَبِيثَ بِالطَّيِّبِ وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَهُمْ إِلَى أَمْوَالِكُمْ إِنَّهُ كَانَ حُوبًا كَبِيرًا . وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَى فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَى وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ذَلِكَ أَدْنَى أَلَّا تَعُولُوا ". النساء:2-3.

يستنتج من الآيات ان تعدد الزوجات مشروط بتزوج الارامل التي لهن أيتام- اي ان الزواج لا يصح شرعا في حالة التعدد الا بكفالة الايتام للارملة. والايتام هم من مات اباؤهم دون امهم وهنا تشترط الآية الزواج بالآرامل برعاية الايتام .
وقد كان يتبادرلذهني اسئلة كثيرة من غاية التعدد ...
Idea ولعل ما سنسوقه يحتوي اجابة شافية واهمها رعاية الآيتام .
Idea ولا يمكن لرجل ان يحقق العدل لليتيم وللارملة من دون الزواج فانه بالزواج يبني له اسرة جديدة من اب وام، ومهمة هذه الاسرة بالاساس هي رعاية الايتام، وكفالة اليتيم وهذا هو المعنى الحقيقي لكفالة اليتيم.

cheers والاولى والافضل والسنة النبوية في الزواج الاول يفضل ان تكون الزوجة الاولى بكرا
كما ثبت عند البخاري من حديث جابر بن عبدالله  رضي الله عنه قال :"غزوتُ مع رسولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم، قال: فتلاحق بي النبيُّ صلى الله عليه وسلم ، وأنا على ناضح لنا قد أعيا، فلا يكادُ يسيرُ، فقال لي: ما لبعيرِك؟. قال: قلتُ: عَييَ، قال: فتخلَّفَ رسولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم فزجرَه ودعا له، فما زال بين يديِ الإبلِ قُدَّامَها يَسيرُ، فقال لي: كيف ترى بعيرك؟. قال: قلت: بخيرٍ، قد أصابتْه بركتُك، قال: أفتَبِيعُنيه. قال: فاستحييتُ، ولم يكن لنا ناضحٌ غيرُه، قال: فقلتُ: نعم، قال: فَبِعْنيه. فَبِعْتُه إياه على أن لي فقارَ ظَهرِه حتى أبلُغَ المدينةَ ، قال: فقلتُ: يا رسولَ اللهِ، إني عروسٌ، فاستأذنتُه فأذِنَ لي، فتقدَّمتُ الناسَ إلى المدينةِ حتى أتيتُ المدينةَ ، فلقيني خالي، فسألني عن البعيرِ، فأخبرتُه بما صنعتُ فيه ، فلامني، قال: وقد كان رسولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم قال لي حين استأذنتُه:" هل تزوجتَ بكرًا أم ثيِّبًا؟. فقلتُ: تزوجت ثيِّبًا، فقال:" هلا تزوجت بكرًا تلاعبُها وتلاعبُك"!. قلتُ: يا رسولَ اللهِ ، تُوُفِّيَ والدي، أو استشهدَ، ولي أخواتٌ صغارٌ، فكرهتُ أن أتزوجَ مثلُهن فلا تؤدِّبُهن ولا تقومُ عليهن ، فتزوجتُ ثيِّبًا لتقومَ عليهن وتؤدِّبَهن ، قال : فلما قدِمَ رسولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم المدينةَ، غدوتُ عليه بالبعيرِ، فأعطاني ثمنَه وردَّه عليَّ . قال المغيرةُ : هذا في قضائِنا حسنٌ لا نرى به بأسًا ".
الراوي : جابر بن عبدالله | المحدث : البخاري في صحيحه: 2967

Idea" تزوجتُ ، فقالَ لي رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ : ( مَا تَزَوَّجْتَ ) . فقلتُ : تزوَّجتُ ثيِّبًا ، فقالَ : ( ما لكَ وللعذَارَى ولِعَابِها ) فذكَرتُ ذلكَ لعمرِو بنِ دينارٍ ، فقالَ عمرٌو : سمعتُ جابرَ بنَ عبدِ اللهِ يقولُ : قالَ لي رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ : ( هلَّا جاريةً تُلاعِبُهَا وتُلاعِبُكَ ) .
الراوي : جابر بن عبدالله | المحدث : البخاري في صحيحه: 5080

Ideaوعند مسلم (715  )، عن جابرِ بنِ عبدِ اللهِ ؛ أنَّ عبدَ اللهِ هلك وترك تسعَ بناتٍ ( أو قال : سبعَ ) فتزوجتُ امرأةً ثيبًا . فقال لي رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ " يا جابرُ تزوجتَ ؟ " قال قلتُ : نعم . قال " فبكرٌ أم ثيبٌ ؟ " قال قلتُ : بل ثيبٌ . يا رسولَ اللهِ قال " فهلا جاريةً تلاعبها وتلاعبك " ( أو قال : تضاحكها وتضاحكك ) قال قلتُ لهُ ، إنَّ عبدَ اللهِ هلك وترك تسعَ بناتٍ ( أو سبع ) وإني كرهتُ أن آتيهنَّ أو أجيئهنَّ بمثلهنَّ . فأحببتُ أن أجيءَ بامرأةٍ تقومُ عليهن وتصلحُهنَّ . قال " فباركَ اللهُ لك " أو قال لي خيرًا . وفي روايةٍ أبي الربيعُ " تُلاعبُها وتُلاعبُك وتُضاحكها وتُضاحك " .

sunnyونساء أهل الجنة حور أبكار ، ليس فيهن ثيب ، قال تعالى : (إِنَّا أَنْشَأْنَاهُنَّ إِنْشَاءً * فَجَعَلْنَاهُنَّ أَبْكَارًا . عُرُبًا أَتْرَابًا) الواقعة/ 35 - 37.
وذلك لأن أهل الجنة في أعظم نعيم وأتم سرور ، والبكر ألذ استمتاعا ، وأكثر تعلقا بالزوج وقربا ، وهو بها أسعد وأهنأ .
ثم إن الله تعالى من تمام نعمته جعل الحور العين لم يمسهن قبل إنس ولا جان ، كما قال عز وجل : (لَمْ يَطْمِثْهُنَّ إِنْسٌ قَبْلَهُمْ وَلَا جَانٌّ) الرحمن/ 56 ، ولا شك أن هذا أحظى عند الزوج ، وأحب إليه
.

sunny قال الله عز وجل :
(عَسَى رَبُّهُ إِنْ طَلَّقَكُنَّ أَنْ يُبْدِلَهُ أَزْوَاجًا خَيْرًا مِنْكُنَّ مُسْلِمَاتٍ مُؤْمِنَاتٍ قَانِتَاتٍ تَائِبَاتٍ عَابِدَاتٍ سَائِحَاتٍ ثَيِّبَاتٍ وَأَبْكَارًا) التحريم/ 5. وهذا وعد من الله تعالى لنبيه ، صلى الله عليه وسلم : أنه إن طلق نساءه ، زوجه ربه خيرا منهن : (مُسْلِمَاتٍ مُؤْمِنَاتٍ قَانِتَاتٍ تَائِبَاتٍ عَابِدَاتٍ سَائِحَاتٍ ثَيِّبَاتٍ وَأَبْكَارًا) .
والمقصود بقوله : (ثَيِّبَاتٍ وَأَبْكَارًا) : أنهن على خير حال ، في جميل العشرة ، وحسن التبعل ، وكمال الطاعة والرضا والصلاح ، سواء كنّ ثيبات أو أبكارا.
Idea قال السعدي رحمه الله :
" (ثَيِّبَاتٍ وَأَبْكَارًا) أي: بعضهن ثيب ، وبعضهن أبكار ، ليتنوع صلى الله عليه وسلم، فيما يحب " انتهى من "تفسير السعدي" (ص: 873) .

Idea قال ابن عاشور رحمه الله :" الْبِكْرُ أَشَدُّ حَيَاءً وَأَكْثَرَ غِرَارَةً وَدَلَّا ، وَفِي ذَلِكَ مَجْلَبَةٌ لِلنَّفْسِ، وَالْبِكْرُ لَا تَعْرِفُ رَجُلًا قَبْلَ زَوْجِهَا ، فَفِي نُفُوسِ الرِّجَالِ خَلْقٌ مِنَ التَّنَافُسِ فِي الْمَرْأَةِ الَّتِي لَمْ يَسْبِقْ إِلَيْهَا غَيْرُهُمْ " انتهى من "التحرير والتنوير" (28/ 362) .

Like a Star @ heaven  Idea وعلى ما تقدم - الزواج والايتام - نعيد البحث بتفصيل وشرح ميسر:
فاليتيم هو من فقد ابوه ولم يبلغ بعد ( لم يحتلم بعد) وأما المسكين فهو من فقد ابوه وامه واهله ويشمل ذلك اللقيط وهو اولى بالرعاية وهنا أعطاه الدين مرتبة الأخ والاخت في الدين وهذا يعني ان الزوجة الاولى وبموافقة الزوجين يمكنهما كفالة المسكين ولكن كفالة اليتيم للطرفين مختلفة. فكفالة المسكين تعني ضم المسكين الغير ( غير محتلم ) غير بالغ الى الاسرة واعتباره أخ للاسرة جميعا وله حقوق الاخ بالدين  وللزوجين توفير الرعاية والماكل والمشرب له على ان تكون المسؤولية المالية على الرجل والمسؤوليات التربوية الاخرى على المرأة . ولكن في حالة اليتيم فانه لا يصح للزوجة الاولى أخذ الابن من امها لرعايته وهنا تظهر مشكلة أخرى وهي ان الأرملة وابنها قد يكونان غير قادرين على اعالة نفسهما ولا يمكن فصلهما عن بعضهما.

Idea  Question لينظر للآية 215 من البقرة والتي ترتب بالترتيب حسب دائرة القرابة والعلاقة الاسرية  كيفية الانفاق وانها تفرق بين المسكين واليتيم ووردت جميع هذه الكلمات بآية واحدة في حين لم يتم ذكر الفقير لانه لا  يمكن ضم الفقير للعائلة  الاسلامية واعتبار ان له عائلة مستقلة في حين تم ذكر ابن السبيل لان ابن السبيل قد يكون طفلا ضائعا.

Idea وهنا  يكتمل الموقف الانساني  وعند هذه اللحظة يطرح الزوج على الزوجة مشروع كفالة اليتيم على ان يكون اجر كفالته بين الزوج والزوجة الاولى وهذا يقع  في حال زواج الرجل من الارملة وضمها هي وابنها لاسرة الرجل وهنا تكون التضحية من الزوج والزوجة الاولى في سبيل رعاية اليتيم كاولوية كبرى. وجاء القرءان بجواز تكرار هذه الحالة من الجواز من الارامل في سبيل رعاية الايتام لغاية أربع زوجات.
وحدد القرءان الحد الأعلى باربع زوجات لان العدل والاعالة والرعاية يصبح مستحيلا تحقيقه بعد هذا الحد ، وهو حد طبيعي وفيسلوجي و معنوي لمفهوم العدالة ولا يستطيع اي رجل تحقيق هذا التنظيم ، وهناك سبب آخر للاربع زوجات وهو توفير خيارات للرجل في القدرة على التحكم بالانجاب طبيعيا دون موانع الحمل الاصطناعية.  وعند التعدد يصبح لرجل خيارات كبيرة في الانجاب او عدم الانجاب من الناحية الطبيعية ولكن من الناحية المالية  تتزايد الاعباء  بشكل مطرد مع تعدد الزوجات وذلك لارتباط الزواج برعاية الايتام والارامل. وهذا يعني ان التنظيم الطبيعي للحمل  يحدث فيه خلل عند ازدياد عدد الزوجات بأكثر من اربعة وهذا يعني أن لرجل الاحقية في الانجاب او عدم الانجاب من الزوجات الجدد اللواتي لديهم ايتاما ولكن هو مجبر ان ينفق عليهم وان يوفر لهم شروط السعادة المادية والطبيعية والروحية ، كذلك هناك اسباب أخرى بحثها آخرون لسبب وضع أربع زوجات كحد أقصى لم اتطرق اليها ولكني اشرت اليها لمن يريد الاطلاع.

وهذا يعني أن مفهوم العصر الحديث لدار الايتام هو مفهوم غير سوي ووجدت من مصادر ما يؤيد ذلك فالشيخ صالح الحصين من المدينة المنورة  يشير بانه لا يمكن تحقيق العدالة للايتام بدون اسرة حقيقية وكفيل حقيقي  ( اب ) وليس كفيل مالي فقط.
وان مفهوم دار الايتام يجب ان يتغير نحو البحث عن عائلات وازواج يرغبون بكفالة اليتيم والمسكين وان يتم بناء أساس شرعي لتكوين اسرة رسمية من يتيم او مسكين. لذلك مفهوم دور الايتام في الاسلام هو مفهوم شابه اللبس وعلى المجتمع تفريغ دور الايتام من الاطفال الغير محتلمين والغير بالغين واعطائهم للعائلات التي ترغب بكفالة اليتيم ويجب ان يكون هناك مسائلة قانونية ومالية لكفالة اليتيم داخل الاسرة.

Idea وقد ربط القران بين " الكذب بالدين " ومن " يدع اليتيم " ، اي ان ظلم اليتيم ليس فقط بالقسوة عليه ولكن بتركه بدون اسرة حقيقية وان هؤلاء اللذين يتركون الايتام والارامل وحيدين دون الاسرة فهم "يدعّون" اليتيم أي يتركونه يجابه قسوة الحياة بانانيتهم وظلمهم وانكارهم لفهم الدين ويشمل ذلك أيضا من يقومون بتضليل الناس بالكذب عليهم من أجل شهواتهم ومآربهم الشخصية.

Idea واللافت للنظر في ان الآية :3 من سورة النساء  تذكر كلمة "فواحدة" وهذا يعني ان لم تتوفر غاية الايتام او لم تتوفر اسس العدالة فعليك بواحدة ، ولقد أشار العلامة أحمد ديدات رحمه الله بأن القرءان الكريم هو الكتاب السماوي الوحيد اللذي وردت فيه كلمة فواحدة بموضوع تعدد الزوجات.

Idea أما الجانب الآخر لتعدد زوجات الرسول عليه الصلاة والسلام ،فانه حالة خاصة وقد كان تكليف الرسول خاصا وان ما كلف به بشكل خاص لا ينطبق على عامة البشر، ومن هذه التكاليف  قيام الليل كما خاطب القرءان نساء الرسول بشكل فيه خصوصية وان التشريع السماوي لمفاهيم الاسرة بلغ نضجه واكتماله بالتشريع الاسلامي بهذه الآية بالسنة الثامنة للهجرة وبعد هذه الآية توقف التعدد الغير مبرر.

Idea وما يضحض تفسير بعض المشايخ - هداهم الله - هو سورة النساء نفسها عند ربطها بالآيات الأخرى وهي تناقش حق اموال اليتامي وحق مال اليتيمة وهي تاتي قبل وبعد الآية الثالثة  ومنها الاية السادسة في سورة النساء ، وبالتالي أصبح معنى  الآية 3  والاية 127 من سورة النساء مستقلا وواضحا وهو ببساطة الربط بين اليتامى وتعدد الزوجات .

 scratch Question  لماذا جاءت الآية بكلمة "القسط" مع اليتيم وكلمة العدل مع الزوجات؟

Like a Star @ heaven القسط هو تكافؤ الفرص عند اختلاف النوع ، اما العدل فهو أشمل ويشمل تكافؤ الفرص عند تساوي النوع او تساوى الامكانيات.

studyجاء في معجم الفروق اللغوية لأبي هلال العسكري :
(1720) الفرق بين القسط والعدل: أن القسط هو العدل البين الظاهر ومنه سمي المكيال قسطاً والميزان قسطاً ؛ لأنه يصور لك العدل في الوزن حتى تراه ظاهراً وقد يكون من العدل ما يخفى ولهذا قلنا إن القسط هو النصيب الذي بيّنت وجوهه ، وتقسط القوم الشيء تقاسموا بالقسط.
scratch وعليه :فما الفرق بين القسط والعدل؟
القسط يكون أولاً في الوزن وغيره وله معنيان : العدل والحِصّة والنصيب ولذلك كلمة القسط تستعمل في القرآن في الوزن وفي غيره " وَإِنْ حَكَمْتَ فَاحْكُم بَيْنَهُمْ بِالْقِسْطِ " (42: المائدة) " يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ كُونُواْ قَوَّامِينَ بِالْقِسْطِ شُهَدَاء لِلّهِ ". (135: النساء) .
أولاً لم يستعمل العدل مع الميزان مطلقاً في القرآن كله لم يستعمل إلا القسط لأن القسط هو الحصة والنصيب والغرض من الميزان أن يأخذ الإنسان نصيبه ولذلك لم ترد في القرآن كلمة العدل مع الوزن " وَأَوْفُواْ الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ بِالْقِسْطِ ". (152) الأنعام) ومن أسماء الميزان القسطاس " وَأَوْفُوا الْكَيْلَ إِذا كِلْتُمْ وَزِنُواْ بِالقِسْطَاسِ الْمُسْتَقِيمِ ". (35) الإسراء) باعتبار يأخذ حقه. القسط عامة لكن مع الميزان لم تستعمل إلا كلمة القسط لأن من معاني القسط الحصة والنصيب والغرض من الميزان الحصة والنصيب. وللعلم كلمة يقوم لم ترد في القرآن مع العدل (قوامين بالقسط) فقط " لِيَقُومَ النَّاسُ بِالْقِسْطِ " 25) الحديد، " وَأَن تَقُومُواْ لِلْيَتَامَى بِالْقِسْطِ".  (127: النساء) " شَهِدَ اللّهُ أَنَّهُ لاَ إِلَـهَ إِلاَّ هُوَ وَالْمَلاَئِكَةُ وَأُوْلُواْ الْعِلْمِ قَآئِمَاً بِالْقِسْطِ".  (18: آل عمران ) " وَأَقِيمُوا الْوَزْنَ بِالْقِسْطِ وَلَا تُخْسِرُوا الْمِيزَانَ ". (9: الرحمن) ،" وَيَا قَوْمِ أَوْفُواْ الْمِكْيَالَ وَالْمِيزَانَ بِالْقِسْطِ" (85: هود).

Idea وهذا يعني انه يجب ان توفر لليتيم اسس العدل وهو القسط وان توفر له شروط القسط قبل العدل وهي تشكيل اسرة تكون فيها انت كافلا للارملة ولليتيم وبالتالي ننتقل من القسط الى العدل. وهذا يعني ان القسط كلمة وجدت لتكافئ الفرص بين الابناء والايتام وتوفير بيئة اسرية لليتيم عادلة وبالتالي هو لا يتحدث عن الزوجة كاولوية لانه يتكلم عن اختلاف النوع وهو اليتيم اللذي ليس لديه امكانيات الاسرة التي يملكها كافل اليتيم.

........

scratch كيف ترد على من يقول بأن الزواج بأكثر من زوجة هو فقط لتحقيق العدالة في إدارة أموال اليتامى من النساء، بدليل قوله "وَإِنْ خِفْتُمْ أَلاَّ تُقْسِطُواْ فِي الْيَتَامَى فَانكِحُواْ مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاء مَثْنَى وَثُلاَثَ وَرُبَاعَ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلاَّ تَعْدِلُواْ فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ذَلِكَ أَدْنَى أَلاَّ تَعُولُواْ..." وأن الغاية من تعدد الزوجات قد انتهت الآن في عصرنا بسبب وجود الضمان الإجتماعي، والمؤسسات الحكومية لإدارة الأموال ... إلخ.
scratch  وهل يوجد دليل من القرآن أو الحديث على جواز الزواج بأكثر من واحدة بسبب أن واحدة لا تكفي للتعفف
؟

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم أما بعد:
فإن هذا القول ساقط أصلاً، وهو قول متهافت واه. وذلك أن الآية التي استدل بها هي في الواقع - دليل على عكس ما قرر كما سنبينه لك، ولكن القائل لجهله بسبب نزولها، وعدم معرفته بأقوال المفسرين فيها، وعدم قدرته على تحليل نسقها اللغوي ظنها دليلاً لما ادعاه، فقال على الله وعلى كتابه وشرعه بغير علمٍ.
Idea وسبب نزول الآية الذي يبين معناها بجلاءٍ، ففي الصحيحين أن عروة بن الزبير سأل عائشة عن قول الله تعالى: (وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى..)، فقالت:" يا ابن أختي هذه اليتيمة تكون في حجر وليها- تشركه في ماله، ويعجبه مالها وجمالها، فيريد وليها أن يتزوجها بغير أن يقسط في صداقها، فيعطيها مثل ما يعطيها غيره، فنهوا عن أن ينكحوهن إلاّ أن يقسطوا لهن، ويبلغوا لهن أعلى سنتهن في الصداق، فأمروا أن ينكحوا ما طاب لهم من النساء سواهن "
فهذا الحديث الصحيح مبين لسبب نزول الآية، وأن المأمور بنكاحهن هنَّ النساء غير اليتيمات، وذلك أن بعض الأولياء يرغب في نكاح اليتيمة التي في حجره طمعا في مالها وجمالها مع ضنِّه بما يعطى لمثيلاتها من الصداق، فنهوا عن نكاحهن إلاّ أن يقسطوا ويعدلوا في إعطائهن حقوقهن كاملة، فإن خافوا أن لا يعدلوا في ذلك، فعليهم أن ينكحوا ما أحل الله تعالى لهم من النساء اللاتي ينافحن ويكافحن عن حقوقهن بأنفسهن، أو بواسطة أوليائهن.

فهذا سبب نزول الآية، وهذا معناها الصحيح الموافق لنسقها اللغوي، وتدل عليه آيات أخرى منها: قوله تعالى: (ويستفتونك في النساء قل الله يفتيكم فيهن وما يتلى عليكم في الكتاب في يتامى النساء اللاتي لا تؤتونهن ما كتب لهن وترغبون أن تنكحوهن) [النساء: 127]، وبهذا يتضح لك أن الغاية في تعدد الزوجات ليست ما يقول القائل، بل الغاية من ذلك تحقيق مصالح أخرى كثيرة .

Idea واعلم أن جواز التعدد - لمن هو قادر عليه - له أدلة كثيرة، منها ترغيبه صلى الله عليه وسلم في الزواج، وتكثير الذرية، ومنها إقراره صلى الله عليه وسلم لمن هو متزوج من أصحابه بأكثر من واحدة على ذلك، وإنما ألغى من ذلك ما زاد على الحد الذي حده الله تعالى، وهو أن لا يزيد الرجل على أربع من الحرائر في عصمته، كما في الموطأ والسنن أن غيلان بن مسلمة الثقفي أسلم وله عشر نسوة في الجاهلية، فأسلمن معه، فأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يتخير أربعا منهن.



....أدبا وذوقا ودماثة و حسن خلق وأمانة...>>>اذكر المصدر ان نقلت عنا...جهد لن تجده الا هنا ...مدقق، محقق، موثق ، شامل...<<<علم وصدقة
[/size]
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
http://ahmaroayoubi@hotmail.com
 
زواج المسيار والمتعة .التعدد وما فيه.علاقة " اليتامى" بالتعدد ج 2
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-
» زواج المسيار والمتعة :تعريفهما وحكهما.التعدد وما فيه.علاقة " اليتامى" بالتعدد ...ج 1
» زواج المسلم - المسلمة بالكافرة - الكافر !
» شبهات وردود حول زواج وزوجات الرسول الأعظم عليه السلام - محمد بن عبدالله -

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
حفدة الأيوبي ( كامل أحمرو) - أويس و إياس أحمرو الأيوبي - Al-Ayoubi Grandsons : Oways & Iyas  :: طلبات الأعضاء Members' Requests & Wishes-
انتقل الى: