" . أى
". "
". "
" فإذا تراضى الطرفان على جزء زائد على الفريضة أى الصداق كان ذلك ملزما لأنه تم عن تراض واتفاق.
". "
" أى أن التراضى فى عقد الزواج بين الطرفين يسرى فوق إرادة ولى أمر الزوجة.
. ذلك نوع جديد من الصداق ؛ ان يكون عملا يؤديه الزوج يستمر عدة سنوات ، ولانه تم التراضى عليه فقد أصبح لازما وأصبح به العقد صحيحا .
". "
وعليه فإنه يمكن القياس هنا ؛ مع الأخذ فى الإعتبار أن عقد الزواج من أهم العقود التى يعقدها الانسان ؛ والله تعالى وصف عقد الزواج بأنه "
". (
) . فإذا تراضى الطرفان على شرط فى عقد الزواج اصبح ملزما للطرفين ؛ لأن ذلك فى إطار الزواج الشرعى وليس فيه تلك التجاوزات التى نهى عنها القرآن وليس فيه ايضا ذلك " السفاح" او" اتخاذ الاحذان " اى الزنا واتحاذ العشيقة .
.
.
، فاذا تابت عن الزنا زالت عنها تلك الصفة، ونفس الحال للرجل الزانى اذا تاب ، قال تعالى :"
– ليس الشرك العقيدى فى التعامل مع الله تعالى ، فذلك مرجعه لله تعالى يحكم فيه بيننا يوم القيامة فيما نحن فيه مختلفون – ولكن الشرك السلوكى فى التعامل مع البشر ، بمعنى الاعتداء بالقتل على المسالمين، أو الاجرام الذى يستحل قتل الأبرياء، أو الارهاب بالمفهوم المعاصرالذى يعنى قتل المدنيين وغير المحاربين ، فالارهابى فى عصرنا هو المشرك مهما كان الشعار الذى يرفعه – وذلك طبقا لمفهوم القرآن عن مصطلح الشرك السلوكى فى التعامل مع الناس. ومن يبتغ التأكد فعليه بمراجعة المصحف المفهرس لألفاظ القرآن الكريم ليتدبر الآيات التى ورد فيها ألفاظ ومشتقات الاسلام والايمان والشرك والكفرو الفسق والظلم والاجرام والاعتداء والعدوان والقتال والبغى. ونعود الى موضوع المتعة وتحريم القرآن الكريم للزواج من المشرك ـ أى القاتل الارهابى المجرم والمشركة التى على شاكلته ـ والمدمنة للزنا والمدمن للزنا دون توبة. الله تعالى يقول عن ذلك : " "
.
.
".
.
لأنه فريضة وحق للزوجة . و
. وكانت العقود تتم شفهيا ، أو يتم كتابتها .
.
.
.
. وتلك الحقوق التى كفلها الله تعالى للزوجة والمطلقة قد حصنها القرآن بسياج هائل من التخذيرات والأنذارات حتى لا تتعرض للإنتهاك من الرجل ؛ وذلك التحذير والتهديد مرجعه إلى أن الانسان هو وحده الذى يستطيع التنفيذ ويستطيع ايضا العصيان والتلاعب ولا تستطيع قوة بشرية ان ترغمه على إنصاف امرأة يريد الكيد لها. والمحاكم الشرعية وما يحدث فيها خير دليل على ذلك .
...
....
.
......................
ما علاقة اليتامى بتعدد الزواج المذكورة في الايات الكريمة؟حيث يقول الله عز وجل : "
وَآتُوا الْيَتَامَى أَمْوَالَهُمْ وَلَا تَتَبَدَّلُوا الْخَبِيثَ بِالطَّيِّبِ وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَهُمْ إِلَى أَمْوَالِكُمْ إِنَّهُ كَانَ حُوبًا كَبِيرًا . وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَى فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَى وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ذَلِكَ أَدْنَى أَلَّا تَعُولُوا ".
النساء:2-3. و
كيف ترد على من يقول بأن الزواج بأكثر من زوجة هو فقط لتحقيق العدالة في إدارة أموال اليتامى، وأن الغاية من تعدد الزوجات قد انتهت الآن؟
اولا :
لا بد من معرفة أسباب النزول للايات الكريمة، ثم ايضاح ما أشكل منها و فيها:
اختلف المفسرون في سبب نزول هذه الآية على ستة أقوال:
أولها: ما روي عن عائشة انها قالت:
نزلت في اليتيمة التي تكون في حجر وليها فيرغب في مالها وجمالها، ويريد أن ينكحها بدون صداق مثلها، فنهوا أن ينكحوهن إلا أن يقسطوا لها صداق مهر مثلها، وأمروا أن ينكحوا ما طاب مما سواهن من النساء إلى الأربع " فان خفتم ألا تعدلوا فواحدة " من سواهن " أوما ملكت ايمانكم " ومثل هذا ذكر في تفسير أصحابنا. وقالوا: انها متصلة بقوله: (ويستفتونك في النساء قل الله يفتيكم فيهن وما يتلى في الكتاب في يتامى النساء اللاتي لا تؤتونهن ما كتب لهن وترغبون ان تنكحوهن) (سورة النساء: آية 126) (فان خفتم ألا تقسطوا في اليتامى فانكحوا ما طاب لكم من النساء) الآية وبه قال
الحسن والجبائي والمبرد.
والثاني: قال
ابن عباس وعكرمة:
ان الرجل منهم كان يتزوج الأربع والخمس والست والعشر ويقول ما يمنعني أن أتزوج كما تزوج فلان فإذا فنى ماله ، مال على مال اليتيم فانفقه، فنهاهم الله تعالى عن أن يتجاوزوا بالأربع إن خافوا على مال اليتيم وإن خافوا من الأربع أيضا أن يقتصروا على واحدة.
والثالث: قال
سعيد بن جبير والسدي وقتادة والربيع والضحاك. وفي احدى الروايات عن ابن عباس قالوا:
كانوا يشددون في أمر اليتامى ولا يشددون في النساء، ينكح أحدهم النسوة فلا يعدل بينهن، فقال الله تعالى كما تخافون ألا تعدلوا في اليتامى فخافوا في النساء، فانكحوا واحدة إلى الأربع، فان خفتم ألا تعدلوا فواحدة.
والرابع: قال
مجاهد:
ان خفتم ألا تقسطوا في اليتامى معناه: ان تحرجتم من ولاية اليتامى وأكل أموالهم إيمانا وتصديقا فكذلك تحرجوا من الزنا، وانكحوا النكاح المباح من واحدة إلى أربع، فان خفتم ألا تعدلوا فواحدة.
والخامس: قال
الحسن:
ان خفتم ألا تقسطوا في اليتيمة المرباة في حجركم فانكحوا ما طاب لكم من النساء مما أحل لكم من يتامى قراباتكم مثنى وثلاث ورباع، فان خفتم ألا تعدلوا فواحدة، أو ما ملكت ايمانكم. وبه قال الجبائي وقال: الخطاب متوجه إلى أولياء اليتيمة إذا أراد أن يتزوجها إذا كان هو وليها كان له أن يزوجها قبل البلوغ وله أن يتزوجها.
والسادس: قال
الفراء:
المعنى ان كنتم تتحرجون من مؤاكلة اليتامى فاحرجوا من جمعكم بين اليتامى، ثم لا تعدلون بينهن. وقوله: (فانكحوا ما طاب لكم) جواب لقوله: (وان خفتم ألا تقسطوا) على قول من قال ما رويناه أولا عن عائشة وأبي جعفر . ومن قال: تقديره: ان خفتم ألا تقسطوا في اليتامى فكذلك خافوا في النساء الجواب قوله: " فانكحوا ما طاب لكم من النساء " والتقدير: فان خفتم ألا تقسطوا في أموال اليتامى فتعدلوا فيها فكذلك فخافوا ألا تقسطوا في حقوق النساء، فلا تتزوجوا منهن إلا من تأمنون معه الجور، مثنى وثلاث ورباع، وان خفتم أيضا من ذلك فواحدة، فان خفتم من الواحدة فما ملكت ايمانكم، فترك ذكر قوله فكذلك فخافوا ألا تقسطوا في حقوق النساء لدلالة الكلام عليه وهو قوله: (فان خفتم ألا تعدلوا فواحدة أو ما ملكت ايمانكم) ومعنى " ألا تقسطوا " أي لا تعدلوا ولا تنصفوا، فالاقساط هو العدل والانصاف والقسط هو الجور. ومنه قوله: (وأما القاسطون فكانوا لجهنم حطبا) ( سورة الجن: آية 15.). واليتامى جمع لذكران اليتامى وإناثهم في هذا المعنى. وكما اسلفنا الذكر في اسباب نزول الاية ما جاء عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا :
"
أَنَّ رَجُلًا كَانَتْ لَهُ يَتِيمَةٌ فَنَكَحَهَا ، وَكَانَ لَهَا عَذْقٌ ، وَكَانَ يُمْسِكُهَا عَلَيْهِ ، وَلَمْ يَكُنْ لَهَا مِنْ نَفْسِهِ شَيْءٌ ، فَنَزَلَتْ فِيهِ : ( وَإِنْ خِفْتُمْ أَنْ لَا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَى ) أَحْسِبُهُ قَالَ : كَانَتْ شَرِيكَتَهُ فِي ذَلِكَ الْعَذْقِ وَفِي مَالِهِ " العذق : النخلة .
رواه البخاري (رقم/4573)وكان بعض الصحابة رضوان الله عليهم يحسنون إلى الأيتام ، ويتكفلون برعايتهم والولاية على أموالهم ، فوقع من أحدهم أنه تزوج من إحدى اليتيمات التي تحت وصايته ، ولم يدفع لها مهر مثيلاتها من النساء ، بل ظن أن رعايته لهذه اليتيمة وكفالته لها كافية عن المهر ، فنهى الله عز وجل هؤلاء الرجال إذا ظنوا أنهم لن يُقسطوا في اليتيمات اللاتي تحت وصايتهم فيهضموا شيئا من مهورهن إذا تزوجوا منهن : نهاهم عز وجل أن يتزوجوا منهن ، وأمرهم أن ينكحوا ما طاب لهم من غيرهن من النساء مثنى وثلاث ورباع .
وقد سأل بعض التابعين – وهو
عروة بن الزبير - هذا نفس السؤال الذي نحن بصدد الاجابة عليه وتبيانه، فأجابت أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها بقولها :
"
يَا ابْنَ أُخْتِي ! هَذِهِ الْيَتِيمَةُ تَكُونُ فِي حَجْرِ وَلِيِّهَا ، تَشْرَكُهُ فِي مَالِهِ ، وَيُعْجِبُهُ مَالُهَا وَجَمَالُهَا فَيُرِيدُ وَلِيُّهَا أَنْ يَتَزَوَّجَهَا بِغَيْرِ أَنْ يُقْسِطَ فِي صَدَاقِهَا فَيُعْطِيَهَا مِثْلَ مَا يُعْطِيهَا غَيْرُهُ ، فَنُهُوا عَنْ أَنْ يَنْكِحُوهُنَّ إِلَّا أَنْ يُقْسِطُوا لَهُنَّ ، وَيَبْلُغُوا لَهُنَّ أَعْلَى سُنَّتِهِنَّ فِي الصَّدَاقِ ، فَأُمِرُوا أَنْ يَنْكِحُوا مَا طَابَ لَهُمْ مِنْ النِّسَاءِ سِوَاهُنَّ " .
رواه البخاري (رقم/4574) قال الحافظ
ابن كثير رحمه الله :
"
وقوله : " وَإِنْ خِفْتُمْ أَلا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَى فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَى " أي : إذا كان تحت حجر أحدكم يتيمة ، وخاف ألا يعطيها مهر مثلها ، فليعدل إلى ما سواها من النساء فإنهن كثير ، ولم يضيق الله عليه " انتهى.
" تفسير القرآن العظيم " (2/208) وقال العلامة
محمد الأمين الشنقيطي رحمه الله :
" قوله تعالى : (
وَإِنْ خِفْتُمْ أَلاَّ تُقْسِطُواْ فِي اليتامى فانكحوا مَا طَابَ لَكُمْ مِّنَ النساء ) الآية .
لا يخفى ما يسبق إلى الذهن في هذه الآية الكريمة من عدم ظهور وجه الربط بين هذا الشرط وهذا الجزاء ، وعليه ففي الآية نوع إجمال .والمعنى كما قالت أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها : أنه كان الرجل تكون عنده اليتيمة في حجره . فإن كانت جميلة ، تزوجها من غير أن يقسط في صداقها ، وإن كانت دميمة رغب عن نكاحها وعضلها أن تنكح غيره : لئلا يشاركه في مالها . فنهُوا أن ينكحوهنَّ إلا أن يقسطوا إليهن ويبلغوا بهن أعلى سُنَّتهن في الصداق ، وأُمروا أن ينكحوا ما طاب لهم من النساء سواهنَّ .
أي : كما أنه يرغب عن نكاحها إن كانت قليلة المال ، والجمال ، فلا يحل له أن يتزوجها إن كانت ذات مال وجمال إلا بالإقساط إليها ، والقيام بحقوقها كاملة غير منقوصة . وهذا المعنى الذي ذهبت إليه أم المؤمنين ، عائشة ، رضي الله عنها ، يبينه ويشهد له قوله تعالى : ( وَيَسْتَفْتُونَكَ فِي النساء قُلِ الله يُفْتِيكُمْ فِيهِنَّ وَمَا يتلى عَلَيْكُمْ فِي الكتاب فِي يَتَامَى النساء اللاتي لاَ تُؤْتُونَهُنَّ مَا كُتِبَ لَهُنَّ وَتَرْغَبُونَ أَن تَنكِحُوهُنَّ ) النساء/127. وقالت رضي الله عنها : إن المراد بما يُتلَى عليكم في الكتاب هو قوله تعالى : ( وَإِنْ خِفْتُمْ أَلاَّ تُقْسِطُواْ فِي اليتامى ) الآية ، فتبين أنها يتامى النساء ، بدليل تصريحه بذلك في زواج اليتيمات : فدَعُوهُنَّ ، وانكحوا ما طاب لكم من النساء سواهن . وجواب الشرط دليل واضح على ذلك ؛ لأن الربط بين الشرط والجزاء يقتضيه ، وهذا هو أظهر الأقوال لدلالة القرآن عليه "
انتهى باختصار. .........
ومرة اخرى ...
ما علاقة الاقساط لليتامى بتعدد الزواج المذكورة في الايات الكريمة؟ "
وَآتُوا الْيَتَامَى أَمْوَالَهُمْ وَلَا تَتَبَدَّلُوا الْخَبِيثَ بِالطَّيِّبِ وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَهُمْ إِلَى أَمْوَالِكُمْ إِنَّهُ كَانَ حُوبًا كَبِيرًا . وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَى فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَى وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ذَلِكَ أَدْنَى أَلَّا تَعُولُوا ".
النساء:2-3.يستنتج من الآيات ان تعدد الزوجات مشروط بتزوج الارامل التي لهن أيتام- اي ان الزواج لا يصح شرعا في حالة التعدد الا بكفالة الايتام للارملة.
والايتام هم من مات اباؤهم دون امهم وهنا تشترط الآية الزواج بالآرامل برعاية الايتام .
وقد كان يتبادرلذهني اسئلة كثيرة من
غاية التعدد ...
ولعل ما سنسوقه يحتوي اجابة شافية واهمها
رعاية الآيتام .
ولا يمكن لرجل ان يحقق العدل لليتيم وللارملة من دون الزواج فانه بالزواج يبني له اسرة جديدة من اب وام، ومهمة هذه الاسرة بالاساس هي رعاية الايتام، وكفالة اليتيم وهذا هو المعنى الحقيقي لكفالة اليتيم.
والاولى والافضل والسنة النبوية في الزواج الاول يفضل ان تكون الزوجة الاولى بكرا كما ثبت عند البخاري من حديث جابر بن عبدالله رضي الله عنه قال :"غزوتُ مع رسولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم، قال: فتلاحق بي النبيُّ صلى الله عليه وسلم ، وأنا على ناضح لنا قد أعيا، فلا يكادُ يسيرُ، فقال لي: ما لبعيرِك؟. قال: قلتُ: عَييَ، قال: فتخلَّفَ رسولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم فزجرَه ودعا له، فما زال بين يديِ الإبلِ قُدَّامَها يَسيرُ، فقال لي: كيف ترى بعيرك؟. قال: قلت: بخيرٍ، قد أصابتْه بركتُك، قال: أفتَبِيعُنيه. قال: فاستحييتُ، ولم يكن لنا ناضحٌ غيرُه، قال: فقلتُ: نعم، قال: فَبِعْنيه. فَبِعْتُه إياه على أن لي فقارَ ظَهرِه حتى أبلُغَ المدينةَ ، قال: فقلتُ: يا رسولَ اللهِ، إني عروسٌ، فاستأذنتُه فأذِنَ لي، فتقدَّمتُ الناسَ إلى المدينةِ حتى أتيتُ المدينةَ ، فلقيني خالي، فسألني عن البعيرِ، فأخبرتُه بما صنعتُ فيه ، فلامني، قال: وقد كان رسولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم قال لي حين استأذنتُه:"
هل تزوجتَ بكرًا أم ثيِّبًا؟. فقلتُ:
تزوجت ثيِّبًا، فقال:"
هلا تزوجت بكرًا تلاعبُها وتلاعبُك"!. قلتُ: يا رسولَ اللهِ ،
تُوُفِّيَ والدي، أو استشهدَ، ولي أخواتٌ صغارٌ، فكرهتُ أن أتزوجَ مثلُهن فلا تؤدِّبُهن ولا تقومُ عليهن ، فتزوجتُ ثيِّبًا لتقومَ عليهن وتؤدِّبَهن ، قال : فلما قدِمَ رسولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم المدينةَ، غدوتُ عليه بالبعيرِ، فأعطاني ثمنَه وردَّه عليَّ . قال المغيرةُ : هذا في قضائِنا حسنٌ لا نرى به بأسًا ".
الراوي : جابر بن عبدالله | المحدث : البخاري في صحيحه: 2967 " تزوجتُ ، فقالَ لي رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ : (
مَا تَزَوَّجْتَ ) . فقلتُ : تزوَّجتُ ثيِّبًا ، فقالَ : (
ما لكَ وللعذَارَى ولِعَابِها ) فذكَرتُ ذلكَ لعمرِو بنِ دينارٍ ، فقالَ عمرٌو : سمعتُ جابرَ بنَ عبدِ اللهِ يقولُ : قالَ لي رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ : (
هلَّا جاريةً تُلاعِبُهَا وتُلاعِبُكَ ) .
الراوي : جابر بن عبدالله | المحدث : البخاري في صحيحه: 5080 وعند مسلم (715 )، عن جابرِ بنِ عبدِ اللهِ ؛ أنَّ عبدَ اللهِ هلك وترك تسعَ بناتٍ ( أو قال : سبعَ ) فتزوجتُ امرأةً ثيبًا . فقال لي رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ "
يا جابرُ تزوجتَ ؟ " قال قلتُ : نعم . قال "
فبكرٌ أم ثيبٌ ؟ " قال قلتُ : بل ثيبٌ . يا رسولَ اللهِ قال "
فهلا جاريةً تلاعبها وتلاعبك " ( أو قال :
تضاحكها وتضاحكك ) قال قلتُ لهُ ، إنَّ عبدَ اللهِ هلك وترك تسعَ بناتٍ ( أو سبع ) وإني كرهتُ أن آتيهنَّ أو أجيئهنَّ بمثلهنَّ . فأحببتُ أن أجيءَ بامرأةٍ تقومُ عليهن وتصلحُهنَّ . قال "
فباركَ اللهُ لك " أو قال لي خيرًا . وفي روايةٍ أبي الربيعُ "
تُلاعبُها وتُلاعبُك وتُضاحكها وتُضاحك " .
و
نساء أهل الجنة حور أبكار ، ليس فيهن ثيب ، قال تعالى : (إِنَّا أَنْشَأْنَاهُنَّ إِنْشَاءً * فَجَعَلْنَاهُنَّ أَبْكَارًا . عُرُبًا أَتْرَابًا) الواقعة/ 35 - 37.
وذلك لأن أهل الجنة في أعظم نعيم وأتم سرور ، والبكر ألذ استمتاعا ، وأكثر تعلقا بالزوج وقربا ، وهو بها أسعد وأهنأ .
ثم إن الله تعالى من تمام نعمته جعل الحور العين لم يمسهن قبل إنس ولا جان ، كما قال عز وجل : (لَمْ يَطْمِثْهُنَّ إِنْسٌ قَبْلَهُمْ وَلَا جَانٌّ) الرحمن/ 56 ، ولا شك أن هذا أحظى عند الزوج ، وأحب إليه.
قال الله عز وجل :
(
عَسَى رَبُّهُ إِنْ طَلَّقَكُنَّ أَنْ يُبْدِلَهُ أَزْوَاجًا خَيْرًا مِنْكُنَّ مُسْلِمَاتٍ مُؤْمِنَاتٍ قَانِتَاتٍ تَائِبَاتٍ عَابِدَاتٍ سَائِحَاتٍ ثَيِّبَاتٍ وَأَبْكَارًا)
التحريم/ 5. وهذا وعد من الله تعالى لنبيه ، صلى الله عليه وسلم : أنه إن طلق نساءه ، زوجه ربه خيرا منهن : (
مُسْلِمَاتٍ مُؤْمِنَاتٍ قَانِتَاتٍ تَائِبَاتٍ عَابِدَاتٍ سَائِحَاتٍ ثَيِّبَاتٍ وَأَبْكَارًا) .
والمقصود بقوله : (
ثَيِّبَاتٍ وَأَبْكَارًا) :
أنهن على خير حال ، في جميل العشرة ، وحسن التبعل ، وكمال الطاعة والرضا والصلاح ، سواء كنّ ثيبات أو أبكارا.
قال
السعدي رحمه الله :
" (
ثَيِّبَاتٍ وَأَبْكَارًا) أي: ب
عضهن ثيب ، وبعضهن أبكار ، ليتنوع صلى الله عليه وسلم، فيما يحب " ا
نتهى من "تفسير السعدي" (ص: 873) . قال
ابن عاشور رحمه الله :"
الْبِكْرُ أَشَدُّ حَيَاءً وَأَكْثَرَ غِرَارَةً وَدَلَّا ، وَفِي ذَلِكَ مَجْلَبَةٌ لِلنَّفْسِ، وَالْبِكْرُ لَا تَعْرِفُ رَجُلًا قَبْلَ زَوْجِهَا ، فَفِي نُفُوسِ الرِّجَالِ خَلْقٌ مِنَ التَّنَافُسِ فِي الْمَرْأَةِ الَّتِي لَمْ يَسْبِقْ إِلَيْهَا غَيْرُهُمْ "
انتهى من "التحرير والتنوير" (28/ 362) . وعلى ما تقدم - الزواج والايتام - نعيد البحث بتفصيل وشرح ميسر:
فاليتيم هو من فقد ابوه ولم يبلغ بعد ( لم يحتلم بعد) وأما المسكين فهو من فقد ابوه وامه واهله ويشمل ذلك اللقيط وهو اولى بالرعاية وهنا أعطاه الدين مرتبة الأخ والاخت في الدين وهذا يعني ان الزوجة الاولى وبموافقة الزوجين يمكنهما كفالة المسكين ولكن كفالة اليتيم للطرفين مختلفة. فكفالة المسكين تعني ضم المسكين الغير ( غير محتلم ) غير بالغ الى الاسرة واعتباره أخ للاسرة جميعا وله حقوق الاخ بالدين وللزوجين توفير الرعاية والماكل والمشرب له على ان تكون المسؤولية المالية على الرجل والمسؤوليات التربوية الاخرى على المرأة . ولكن في حالة اليتيم فانه لا يصح للزوجة الاولى أخذ الابن من امها لرعايته وهنا تظهر مشكلة أخرى وهي ان الأرملة وابنها قد يكونان غير قادرين على اعالة نفسهما ولا يمكن فصلهما عن بعضهما.
لينظر للآية 215 من البقرة والتي ترتب بالترتيب حسب دائرة القرابة والعلاقة الاسرية كيفية الانفاق وانها تفرق بين المسكين واليتيم ووردت جميع هذه الكلمات بآية واحدة في حين لم يتم ذكر الفقير لانه لا يمكن ضم الفقير للعائلة الاسلامية واعتبار ان له عائلة مستقلة في حين تم ذكر ابن السبيل لان ابن السبيل قد يكون طفلا ضائعا. وهنا يكتمل الموقف الانساني وعند هذه اللحظة يطرح الزوج على الزوجة مشروع كفالة اليتيم على ان يكون اجر كفالته بين الزوج والزوجة الاولى وهذا يقع في حال زواج الرجل من الارملة وضمها هي وابنها لاسرة الرجل وهنا تكون التضحية من الزوج والزوجة الاولى في سبيل رعاية اليتيم كاولوية كبرى.
وجاء القرءان بجواز تكرار هذه الحالة من الجواز من الارامل في سبيل رعاية الايتام لغاية أربع زوجات.
وحدد القرءان الحد الأعلى باربع زوجات لان العدل والاعالة والرعاية يصبح مستحيلا تحقيقه بعد هذا الحد ، وهو حد طبيعي وفيسلوجي و معنوي لمفهوم العدالة ولا يستطيع اي رجل تحقيق هذا التنظيم ،
وهناك سبب آخر للاربع زوجات وهو توفير خيارات للرجل في القدرة على التحكم بالانجاب طبيعيا دون موانع الحمل الاصطناعية. وعند التعدد يصبح لرجل خيارات كبيرة في الانجاب او عدم الانجاب من الناحية الطبيعية ولكن من الناحية المالية تتزايد الاعباء بشكل مطرد مع تعدد الزوجات وذلك لارتباط الزواج برعاية الايتام والارامل. وهذا يعني ان التنظيم الطبيعي للحمل يحدث فيه خلل عند ازدياد عدد الزوجات بأكثر من اربعة وهذا يعني أن لرجل الاحقية في الانجاب او عدم الانجاب من الزوجات الجدد اللواتي لديهم ايتاما
ولكن هو مجبر ان ينفق عليهم وان يوفر لهم شروط السعادة المادية والطبيعية والروحية ، كذلك هناك اسباب أخرى بحثها آخرون لسبب وضع أربع زوجات كحد أقصى لم اتطرق اليها ولكني اشرت اليها لمن يريد الاطلاع.
وهذا يعني أن مفهوم العصر الحديث لدار الايتام هو مفهوم غير سوي ووجدت من مصادر ما يؤيد ذلك فالشيخ صالح الحصين من المدينة المنورة يشير بانه لا يمكن تحقيق العدالة للايتام بدون اسرة حقيقية وكفيل حقيقي ( اب ) وليس كفيل مالي فقط.
وان مفهوم دار الايتام يجب ان يتغير نحو البحث عن عائلات وازواج يرغبون بكفالة اليتيم والمسكين وان يتم بناء أساس شرعي لتكوين اسرة رسمية من يتيم او مسكين. لذلك مفهوم دور الايتام في الاسلام هو مفهوم شابه اللبس وعلى المجتمع تفريغ دور الايتام من الاطفال الغير محتلمين والغير بالغين واعطائهم للعائلات التي ترغب بكفالة اليتيم ويجب ان يكون هناك مسائلة قانونية ومالية لكفالة اليتيم داخل الاسرة.
وقد ربط القران بين " الكذب بالدين " ومن " يدع اليتيم " ، اي ان ظلم اليتيم ليس فقط بالقسوة عليه ولكن بتركه بدون اسرة حقيقية وان هؤلاء اللذين يتركون الايتام والارامل وحيدين دون الاسرة فهم "يدعّون" اليتيم أي يتركونه يجابه قسوة الحياة بانانيتهم وظلمهم وانكارهم لفهم الدين ويشمل ذلك أيضا من يقومون بتضليل الناس بالكذب عليهم من أجل شهواتهم ومآربهم الشخصية.
واللافت للنظر في ان الآية :3 من سورة النساء تذكر كلمة "
فواحدة"
وهذا يعني ان لم تتوفر غاية الايتام او لم تتوفر اسس العدالة فعليك بواحدة ، ولقد أشار العلامة
أحمد ديدات رحمه الله
بأن القرءان الكريم هو الكتاب السماوي الوحيد اللذي وردت فيه كلمة فواحدة بموضوع تعدد الزوجات.
أما الجانب الآخر لتعدد زوجات الرسول عليه الصلاة والسلام ،فانه حالة خاصة وقد كان تكليف الرسول خاصا وان ما كلف به بشكل خاص لا ينطبق على عامة البشر، ومن هذه التكاليف قيام الليل كما خاطب القرءان نساء الرسول بشكل فيه خصوصية وان التشريع السماوي لمفاهيم الاسرة بلغ نضجه واكتماله بالتشريع الاسلامي بهذه الآية بالسنة الثامنة للهجرة وبعد هذه الآية توقف التعدد الغير مبرر. وما يضحض تفسير بعض المشايخ - هداهم الله - هو سورة النساء نفسها عند ربطها بالآيات الأخرى وهي تناقش حق اموال اليتامي وحق مال اليتيمة وهي تاتي قبل وبعد الآية الثالثة ومنها الاية السادسة في سورة النساء ، وبالتالي أصبح معنى الآية 3 والاية 127 من سورة النساء مستقلا وواضحا وهو ببساطة الربط بين اليتامى وتعدد الزوجات .
لماذا جاءت الآية بكلمة "القسط" مع اليتيم وكلمة العدل مع الزوجات؟ القسط هو تكافؤ الفرص عند اختلاف النوع ، اما العدل فهو أشمل ويشمل تكافؤ الفرص عند تساوي النوع او تساوى الامكانيات.
جاء في
معجم الفروق اللغوية لأبي هلال العسكري :
(1720) الفرق بين
القسط و
العدل: أن ا
لقسط هو
العدل البين الظاهر ومنه سمي المكيال قسطاً والميزان قسطاً ؛ لأنه يصور لك العدل في الوزن حتى تراه ظاهراً
وقد يكون من العدل ما يخفى ولهذا قلنا إن القسط هو النصيب الذي بيّنت وجوهه ، وتقسط القوم الشيء تقاسموا بالقسط.
وعليه :
فما الفرق بين القسط والعدل؟
القسط يكون أولاً
في الوزن وغيره وله معنيان :
العدل والحِصّة والنصيب ولذلك كلمة القسط تستعمل في القرآن في الوزن وفي غيره "
وَإِنْ حَكَمْتَ فَاحْكُم بَيْنَهُمْ بِالْقِسْطِ " (42: المائدة) "
يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ كُونُواْ قَوَّامِينَ بِالْقِسْطِ شُهَدَاء لِلّهِ ". (135: النساء) .
أولاً لم يستعمل العدل مع الميزان مطلقاً في القرآن كله لم يستعمل إلا القسط لأن القسط هو
الحصة والنصيب والغرض من الميزان أن يأخذ الإنسان نصيبه ولذلك لم ترد في القرآن كلمة
العدل مع الوزن "
وَأَوْفُواْ الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ بِالْقِسْطِ ". (152) الأنعام) ومن أسماء الميزان القسطاس "
وَأَوْفُوا الْكَيْلَ إِذا كِلْتُمْ وَزِنُواْ بِالقِسْطَاسِ الْمُسْتَقِيمِ ". (35) الإسراء) باعتبار يأخذ حقه.
القسط عامة لكن مع الميزان لم تستعمل إلا كلمة القسط لأن من معاني القسط الحصة والنصيب والغرض من الميزان الحصة والنصيب. وللعلم كلمة يقوم لم ترد في القرآن مع العدل (
قوامين بالقسط) فقط "
لِيَقُومَ النَّاسُ بِالْقِسْطِ " 25) الحديد، "
وَأَن تَقُومُواْ لِلْيَتَامَى بِالْقِسْطِ". (127: النساء) "
شَهِدَ اللّهُ أَنَّهُ لاَ إِلَـهَ إِلاَّ هُوَ وَالْمَلاَئِكَةُ وَأُوْلُواْ الْعِلْمِ قَآئِمَاً بِالْقِسْطِ". (18: آل عمران ) "
وَأَقِيمُوا الْوَزْنَ بِالْقِسْطِ وَلَا تُخْسِرُوا الْمِيزَانَ ". (9: الرحمن) ،"
وَيَا قَوْمِ أَوْفُواْ الْمِكْيَالَ وَالْمِيزَانَ بِالْقِسْطِ" (85: هود).
وهذا يعني انه يجب ان توفر لليتيم اسس العدل وهو القسط وان توفر له شروط القسط قبل العدل وهي تشكيل اسرة تكون فيها انت كافلا للارملة ولليتيم وبالتالي ننتقل من القسط الى العدل. وهذا يعني ان القسط كلمة وجدت لتكافئ الفرص بين الابناء والايتام وتوفير بيئة اسرية لليتيم عادلة وبالتالي هو لا يتحدث عن الزوجة كاولوية لانه يتكلم عن اختلاف النوع وهو اليتيم اللذي ليس لديه امكانيات الاسرة التي يملكها كافل اليتيم.
........
كيف ترد على من يقول بأن الزواج بأكثر من زوجة هو فقط لتحقيق العدالة في إدارة أموال اليتامى من النساء، بدليل قوله "وَإِنْ خِفْتُمْ أَلاَّ تُقْسِطُواْ فِي الْيَتَامَى فَانكِحُواْ مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاء مَثْنَى وَثُلاَثَ وَرُبَاعَ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلاَّ تَعْدِلُواْ فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ذَلِكَ أَدْنَى أَلاَّ تَعُولُواْ..." وأن الغاية من تعدد الزوجات قد انتهت الآن في عصرنا بسبب وجود الضمان الإجتماعي، والمؤسسات الحكومية لإدارة الأموال ... إلخ.
وهل يوجد دليل من القرآن أو الحديث على جواز الزواج بأكثر من واحدة بسبب أن واحدة لا تكفي للتعفف ؟
الإجابــة
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم أما بعد:
فإن هذا القول ساقط أصلاً، وهو قول متهافت واه. وذلك أن الآية التي استدل بها هي في الواقع - دليل على عكس ما قرر كما سنبينه لك، ولكن القائل لجهله بسبب نزولها، وعدم معرفته بأقوال المفسرين فيها، وعدم قدرته على تحليل نسقها اللغوي ظنها دليلاً لما ادعاه، فقال على الله وعلى كتابه وشرعه بغير علمٍ.
و
سبب نزول الآية الذي يبين معناها بجلاءٍ، ففي الصحيحين أن
عروة بن الزبير سأل
عائشة عن قول الله تعالى: (
وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى..)، فقالت:"
يا ابن أختي هذه اليتيمة تكون في حجر وليها- تشركه في ماله، ويعجبه مالها وجمالها، فيريد وليها أن يتزوجها بغير أن يقسط في صداقها، فيعطيها مثل ما يعطيها غيره، فنهوا عن أن ينكحوهن إلاّ أن يقسطوا لهن، ويبلغوا لهن أعلى سنتهن في الصداق، فأمروا أن ينكحوا ما طاب لهم من النساء سواهن "
فهذا الحديث الصحيح مبين لسبب نزول الآية،
وأن المأمور بنكاحهن هنَّ النساء غير اليتيمات، وذلك أن بعض الأولياء يرغب في نكاح اليتيمة التي في حجره طمعا في مالها وجمالها مع ضنِّه بما يعطى لمثيلاتها من الصداق، فنهوا عن نكاحهن إلاّ أن يقسطوا ويعدلوا في إعطائهن حقوقهن كاملة، فإن خافوا أن لا يعدلوا في ذلك، فعليهم أن ينكحوا ما أحل الله تعالى لهم من النساء اللاتي ينافحن ويكافحن عن حقوقهن بأنفسهن، أو بواسطة أوليائهن.
فهذا سبب نزول الآية، وهذا معناها الصحيح الموافق لنسقها اللغوي، وتدل عليه آيات أخرى منها: قوله تعالى: (
ويستفتونك في النساء قل الله يفتيكم فيهن وما يتلى عليكم في الكتاب في يتامى النساء اللاتي لا تؤتونهن ما كتب لهن وترغبون أن تنكحوهن)
[النساء: 127]،
وبهذا يتضح لك أن الغاية في تعدد الزوجات ليست ما يقول القائل، بل الغاية من ذلك تحقيق مصالح أخرى كثيرة .
واعلم أن جواز التعدد - لمن هو قادر عليه - له أدلة كثيرة، منها ترغيبه صلى الله عليه وسلم في الزواج، وتكثير الذرية، ومنها إقراره صلى الله عليه وسلم لمن هو متزوج من أصحابه بأكثر من واحدة على ذلك، وإنما ألغى من ذلك ما زاد على الحد الذي حده الله تعالى، وهو أن لا يزيد الرجل على أربع من الحرائر في عصمته، كما في الموطأ والسنن أن غيلان بن مسلمة الثقفي أسلم وله عشر نسوة في الجاهلية، فأسلمن معه، فأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يتخير أربعا منهن.