حفدة الأيوبي ( كامل أحمرو) - أويس و إياس أحمرو الأيوبي - Al-Ayoubi Grandsons : Oways & Iyas
حياكم الله وبياكم وجعل الجنة مأوانا و مأواكم. تفضلوا بالدخول أو التسجيل. يسُرّنا تواجدكم.
You are welcomed. May Allah forgive us our sins and admit us to everlasting Gardens . Register or enter the Forum and pick up what you like .Your presence pleases us
حفدة الأيوبي ( كامل أحمرو) - أويس و إياس أحمرو الأيوبي - Al-Ayoubi Grandsons : Oways & Iyas
حياكم الله وبياكم وجعل الجنة مأوانا و مأواكم. تفضلوا بالدخول أو التسجيل. يسُرّنا تواجدكم.
You are welcomed. May Allah forgive us our sins and admit us to everlasting Gardens . Register or enter the Forum and pick up what you like .Your presence pleases us
حفدة الأيوبي ( كامل أحمرو) - أويس و إياس أحمرو الأيوبي - Al-Ayoubi Grandsons : Oways & Iyas
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

حفدة الأيوبي ( كامل أحمرو) - أويس و إياس أحمرو الأيوبي - Al-Ayoubi Grandsons : Oways & Iyas

منتدى لمحبي الله ورسوله والساعين لمرضاته وجنته ، المسارعين في الخيرات ودفع الشبهات ، الفارين من الشهوات .
 
الرئيسيةالبوابةأحدث الصورالتسجيلدخول

 

 التيـمـم تعريفه احكامه واراء الائمة الاربعة فيه وما يتعلق فيه.ج 2

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
tamaraahmaro
القلم المميز والكاتب النشيط
القلم المميز والكاتب النشيط
tamaraahmaro


عدد المساهمات : 212
تاريخ التسجيل : 18/08/2011
العمر : 34

التيـمـم تعريفه احكامه واراء الائمة الاربعة فيه وما يتعلق فيه.ج 2 Empty
مُساهمةموضوع: التيـمـم تعريفه احكامه واراء الائمة الاربعة فيه وما يتعلق فيه.ج 2   التيـمـم تعريفه احكامه واراء الائمة الاربعة فيه وما يتعلق فيه.ج 2 Emptyالجمعة أغسطس 15, 2014 9:32 am

مسائل تتعلق بالتيمم ([53])
- ذهب الشافعية والحنابلة إلى وجوب الترتيب فالتيمم كالوضوء ، ويسن عند الحنفية والمالكية .
- ذهب المالكية والشافعي في القديم والحنابلة إلى وجوب المولاة في التيمم بحيث لو أن المستعمل ماءً لا يجف العضو قبل غسل العضو اللآحق ، ويسن ذلك عند الحنفية والشافعية .
- ذهب الجمهور خلافاً للحنابلة إلى أن التسمية سنة في التيمم كالوضوء .
- يكره تكرار المسح بالاتفاق ، ويكره عند الحنابلة الضرب أكثر من مرتين ، كما يكره عند الشافعية مسح التراب عن أعضاء التيمم إلا بعد الفراغ من الصلاة .

فاقد الطهورين
هو الذي لا يجد ماء ولا صعيد يتيمم به ، كالمحبوس في مكان ليس فيه شيء منهما ، أو يكون المكان نجس ليس فيه ما يتيمم به ، أو المصلوب ومن كان على سفينة ولا يصل إلى الماء ، أو من عجز عن الوضوء والتيمم معاً بمرض ونحوه، كمن كان به قروح لا يستطيع معها مس البشرة بوضوء ولا تيمم .

وقد اختلف العلماء فى حكم فاقد الطهورين على أربعة أقوال :
الأول : لا يصلى وعليه القضاء متى وجد الماء أو الصعيد : وبه قال أبو حنيفة والثوري والأوزاعي .
قالوا : لأن الصلاة لا تجزيء إلا بطهارة ، ولأن الصلاة عبادة لا تُسقط القضاء .([54])

الثاني : يصلى على حاله ويجب عليه الإعادة : وهو قول أبى يوسف ومحمد من الحنفية وعليه المذهب ، وبه قال الشافعية ورواية عن أحمد .
قالوا : لأن هذا العذر نادر ولا دوام له ، ولأنه فقد شرط الصلاة ، أشبه ما لو صلى بالنجاسة .([55])

الثالث : ليس عليه أداء صلاة ولا قضاء : وهو مذهب المالكية .
قالوا : سقط الأداء لأن وجود الماء أو الصعيد شرط في وجوب أدائها وقد عدم ، وشرط وجوب القضاء تعلق الأداء بالقاضي .
قال أصبغ : بقول أبى حنيفة والأوزاعي يقضى ولا يؤدي ، وقال ابن القاسم : بقول الشافعية يجب الأداء والقضاء احتياطاً ، وقال أشعب : بقول الحنابلة يجب الأداء فقط .([56])

الرابع : تجب عليه الصلاة بلا إعادة : وبه قال أبو ثور وأحمد في الرواية الثانية وعليه المذهب ، واختاره ابن المنذر وابن حزم الظاهري والمزني والنووي من الشافعية وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيميه .، والراجح عندي .
واستدلوا بقوله تعالى ﴿ فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ ﴾ وقول النبي ﷺ « إذَا أَمَرْتُكُمْ بِأَمْرِ فَأْتُوا مِنْهُ مَا اسْتَطَعْتُمْ ». ولم يأمر العبد بصلاتين وإذا صلى قرأ القراءة الواجبة.
وحديث عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهَا أَنَّهَا اسْتَعَارَتْ مِنْ أَسْمَاءَ قِلاَدَةً فَضَلَّتْهَا، فَبَعَثَ رَسُول اللَّهِ ﷺ رِجَالاً فِي طَلَبِهَا فَوَجَدُوهَا، فَأَدْرَكَتْهُمُ الصَّلاَةُ وَلَيْسَ مَعَهُمْ مَاءٌ فَصَلَّوْا بِغَيْرِ وُضُوءٍ، فَشَكَوْا إِلَى النَّبِيِّ ﷺ فَأَنْزَل اللَّهُ آيَةَ التَّيَمُّمِ .([57]) فلم ينكر عليهم ولم يأمرهم بالإعادة فدل على أنها غير واجبة .
قالوا : ولأن الطهارة شرط يسقط عند العجز كسائر شروطها كاستقبال القبلة والعاجز عن القيام ونحوه .
ولأنه فعل ما أمر به فخرج من عهدته ، وإنما يجب القضاء بأمرٍ جديد . ([58])

نواقض التيمم
نواقض التيمم منها ما هو متفق عليه ، وما هو مختلف فيه .
فالمتفق عليه الآتي :
1- كل ما ينقض الوضوء والغسل ينقض التيمم ؛ لأنه بدل عنهما .

2- زوال العذر المبيح له كذهاب العدو والمرض والبرد ووجود آلة نزح الماء، وإطلاق سراحه من السجن الذي لا ماء فيه ؛ لأن ما جاز بعذر بطل بزواله .

3- رؤية الماء أو القدرة على استعماله وذلك قبل الشروع في الصلاة .، شريطة أن يكون الماء فاضلاً عن حاجة الأصلية، لأن الماء المشغول بالحاجة كالمعدوم.

والمختلف فيه ما يأتي تفصيله : * رؤية الماء بعد الشروع بالتيمم في الصلاة :
وقد اختلف العلماء فيمن تيمم وشرع في الصلاة ثم حضر الماء قبل أن يتم صلاته على قولين :

الأول : تبطل صلاته ويلزمه استئناف الصلاة بضوء : وبه قال الحنفية ورواية عن أحمد وعليه المذهب ، وهو قول الثوري والأوزاعي واختيار ابن حزم . ([59])
واستدلوا بقوله ﷺ « الصَّعِيدُ الطَّيِّبُ وَضُوءُ الْمُسْلِمِ وَإِنْ لَمْ يَجِدْ الْمَاءَ عَشْرَ سِنِينَ، فَإِذَا وَجَدْت الْمَاءَ فَأَمِسَّهُ جِلْدَك »([60]) . قالوا دل بمفهومه على أنه لا يكون طهوراً عند وجود الماء ، وبمنطوقه على وجوب إمساسه جلده عند وجوده .
ولأن التيمم طهارة ضرورة فبطلت بزوال الضرورة كطهارة المستحاضة إذا انقطع دمها .
ولأنه قدر على استعمال الماء فبطل تيممه كالخارج من الصلاة .

الثاني : لا تبطل صلاته ويمضى فيها : وبه قال المالكية والشافعية وأبو ثور وداود وابن المنذر .([61]) واحتجوا بأنه وجد المبدل بعد تلبسه بمقصود البدل فلم يلزمه الخروج كما لو وجد الرقبة بعد التلبس بالصيام .
ولأنه غير قادر على استعمال الماء لأن قدرته تتوقف على إبطال الصلاة وهو منهي عن إبطالها بقوله تعالى ﴿ وَلاَ تُبْطِلُوا أَعْمَالَكُمْ ﴾ محمد : 33 ، وقد كان عمله سليماً قبل رؤية الماء والأصل بقاؤه ، وقياساً على رؤية الماء بعد الفراغ من الصلاة .

قلت : والأول أقوى دلالة وأحوط عملاً لأن كل ما ينقض الطهارة خارج الصلاة ينقضها داخلها ، فكما أن خروج الريح ينقض التيمم خارج الصلاة وداخلها فإن وجود الماء ينقض التيمم خارج الصلاة وداخلها . والله أعلم

قال الشيخ ابن عثيمين : والذي يَظهر ـ والله أعلم ـ أن المذهب أقربُ – أي الحنبلي – للصَّواب ؛ لأنَّه وُجِدَ الماء، وقال ﷺ : «إِذَا وَجَدَ الماء فليتَّقِ الله ولْيُمِسَّه بَشَرَتَه» ، ولأن خروجه من الصَّلاة حينئذ لإِكمالها؛ لا لإِبطالها، كما قال بعض العلماء فيمن شَرع في الصَّلاة وَحْدَه، ثم حضَرَتْ جماعة فله قَطْعها ليصلِّيها مع الجماعة ([62])

* أما إن رأى الماء بعد انتهاء الصلاة :
فإن كان بعد خروج وقت الصلاة، لا يعيدها إجماعاً، دفعاً للحرج .
وإن كان في أثناء الوقت، لم يعد الصلاة عند الجمهور ، كما أوضحت سابقاً .

* خروج الوقت :
يبطل التيمم عند الحنابلة بخروج وقت الصلاة، وأضاف الحنابلة: إن خرج وقت الصلاة وهو فيها، بطل تيممه، وبطلت صلاته، لأن طهارته انتهت بانتهاء وقتها، فبطلت صلاته، كما لو انقضت مدة المسح وهو في الصلاة .

* الردة :
الردة : تبطل التيمم عند الشافعية، بخلاف الوضوء، لقوته، وضعف بدله، لكن تبطل نية الوضوء فيجب تجديدها، ولأن التيمم لاستباحة الصلاة، وهي منتفية مع الردة، هذا والردة تبطل التيمم ولو صورة كالواقعة من الصبي.
ولا يبطل التيمم بالردة عند الحنفية وغيرهم، فيصلي به إذا أسلم؛ لأن الحاصل بالتيمم صفة الطهارة، والكفر لا ينافيها كالوضوء، ولأن الردة تبطل ثواب العمل، لا زوال الحدث .

* الفصل الطويل بين التيمم والصلاة :
يُبطل التيمم عند المالكية دون غيرهم لاشتراطهم الموالاة بينه وبين الصلاة كما تقدم . ([63])

هذا وبالله التوفيق .

................. المراجع والحواشي ....................

[1])) تاج العروس ولسان العرب والمصباح المنير والمعجم الوسيط مادة : « يمم » والزاهر ص52 .

[2])) متفق عليه : رواه البخاري 438 ، ومسلم برقم 521 وغيرهما .

[3])) صحيح : رواه مسلم برقم 522 وغيره .

[4])) متفق عليه : رواه البخاري برقم 3773 ، ومسلم برقم 367 وغيرهما .

[5])) الشرح الكبير 1/155 ، والمجموع 2/209 ، ومغني المحتاج 1 / 87، وكشاف القناع 1 / 161، والمعنى 1/172، والمحلى 1/346.

[6])) متفق عليه : رواه البخاري برقم 348 ، ومسلم برقم 682 وغيرهما .

[7])) صحيح : رواه أبو داود برقم 334 ، وأحمد برقم 17812، وصححه الألباني في الإرواء برقم 153 .

[8])) متفق عليه : رواه البخاري برقم 347 ، ومسلم برقم 368 وغيرهما .

[9])) تبيين الحقائق 1 / 42، والبدائع 1 / 46 وما بعدها، والدسوقي 1 / 154، ومغني المحتاج 1 / 97، كشاف القناع 1 / 174، وابن عابدين 1 / 161.

[10])) تقدم تخريجه .

[11])) تقدم تخريجه .

[12])) تقدم تخريجه .

[13])) البدائع 1 / 54، وتبيين الحقائق 1 / 42، وابن عابدين 1 / 161، والقوانين الفقهية ص37، ومغني المحتاج 1 / 105، وكشاف القناع 1 / 161، والموسوعة الفقهية الكويتية 14/269.

[14])) تقدم تخريجه .

[15])) المبسوط للسرخسى 1/113، والحجة على أهل المدينة 1/48 ، الأوسط لابن المنذر 2/58 ، والمحلى لابن حزم 1/355 ، مجموع الفتاوى لابن تيميه 21/352 وما بعدها .

[16])) ضعيف جداً : أخرجه عبد الرزاق فى مصنفه برقم 830 ، والدراقطنى برقم 710 وضعفه ، والبيهقى في الكبرى برقم 1057 وقال : الحسن بن عمارة ضعيف ، وقال الألباني موضوع انظر الضعيفة برقم 423 .


[17])) حسن : أخرجه الدراقطنى برقم 709 ، والبيهقى فى المعرفة برقم 1637 فيه عامر الأحول ضعفه أحمد ووثقه الجمهور.

[18])) البناية شرح الهداية 1/519 ، ابن عابد ين 1/298 ، متن الأخضرى 1/8 ، المجموع للنووي 2/209 ، الأوسط لابن المنذر 2/16 ، المحلى لابن حزم 1/365.

[19])) حسن : رواه أحمد برقم 7097 ، والبيهقى في الكبرى برقم 1043 ، وابن المنذر برقم 521 ، له شواهد من حديث عمار وعمران وأبى ذر رضي الله عنهم ، وحسنه الأرنؤوط .


[20])) المجموع للنووي 2/268 ، مغنى المحتاج 2/234 ، العدة 1/49 ، شرح منتهى الإرادات 1/93 ، الشرح الممتع 6/177 .

[21])) متفق عليه : رواه البخاري برقم 7288 ، ومسلم برقم 1337 وغيرهما .

[22])) البناية شرح الهدايه 1/459، الشرح الكبير للدردير 1/76، المجموع للنووي 2/268 .

[23])) الأوسط لابن المنذر 2/63، والإجماع 1/36، اختلاف الأئمة العلماء 1/67، والمجموع 2/342 ، والمغنى 1/243 .

[24])) المجموع 2/306 ، الأوسط 2/63-64، والمحلى 1/352 – 354 ، والمغنى 1/179 ، اختلاف الأئمة العلماء 1/67.

[25])) حاشية الدسوقي 1/159، ومواهب الجليل 1/358 ، والمجموع 2/303 ، والمغنى 1/179 ، اختلاف الأئمة العلماء 1/65 ، والموسوعة الفقيه الكويتية 14/256 .

[26])) تحفة الفقهاء 1/43 ، البناية شرح الهداية 1/551 ، ابن عابد ين 1/249 ، شرح مختصر خليل 1/194 ، والمجموع 2/261 ، حاشية قليوبي وعميرة 1/91 ، الأنصاف 1/300 ، الشرح الممتع 1/408 .

[27])) الهداية فى شرح البداية 1/30 ، والعناية شرح الهداية 1/141 ، مواهب الجليل 1/344 وما بعدها ، حاشية العدوى 1/226 ، المجموع 2/252 ، والمغنى 1/174 ، والشرح الممتع 1/385 .

[28])) صحيح لغيره : رواه أحمد برقم 21304 ، وعبد الرزاق برقم 912 واللفظ له ، وصححه الأرنؤوط والألباني في صحيح الجامع الصغير برقم 1666 .

[29])) الميل بالمقاييس العصرية يعادل 1680 مترًا ( المقادير الشرعية للكردي ص300 ).

[30])) البدائع 1 / 46 - 49، وابن عابدين 1 / 155 وما بعدها. والدسوقي 1 / 149 وما بعدها، ومغني المحتاج 1 / 87 - 95، وكشاف القناع 1 / 162 وما بعدها والأنصاف 1 / 273.

[31])) الأوسط 2/30 ، حاشية الطحطاوى على مراقي الفلاح 1/118 ، والمجموع 2/257 وما بعدها ، والمغنى 1/196.

[32])) البدائع 1 / 49، وابن عابدين 1 / 166، والشرح الصغير 1 / 192، والجمل 1 / 204، ومغني المحتاج 1 / 91، وكشاف القناع 1 / 169.

[33])) ابن عابدين 1 / 167، والشرح الصغير 1 / 188، والجمل 1 / 202 - 204، والمغني 1 / 240، وكشاف القناع 1 / 165.

[34])) المراجع السابقة .

[35])) الأوسط 2/20، المحلى 1/155 ، والموسوعة الفقهية الكويتية 14/258 ، ومزيد النعمة 1/71 ، واختلاف الأئمة العلماء 1/64، والفقه على المذاهب الأربعة 1/140 ، والفقه الإسلامي د/وهبه الزحيلى 1/505 .

[36])) الأوسط 2/27 ، ابن عابدين 1 / 156، والدسوقي 1 / 149، ومغني المحتاج 1 / 93، والمغنى 1/192 ، وكشاف القناع 1 / 163.

[37])) قال عطاء والحسن يغتسل وإن مات .

[38])) تقدم تخريجه .

[39])) الطحطاوي على مراقي الفلاح 1/116، ومواهب الجليل 1/335 وما بعدها ، ومغني المحتاج 1 / 106 - 107، والمغني 1 / 190وما بعدها ، والإنصاف 1 / 281، الموسوعة الفقهية الكويتية 14/259.

[40])) ابن عابد ين 1/254 ، الخرشي 1 / 199 ، والمجموع 2/273 ، والحاوي الكبير 1/291 ، والمغنى 1/202 ، الشرح الكبير 1/280، الموسوعة الفقهية الكويتية 39/433 .

[41])) بدائع الصنائع 1/53 ، تحفة الفقهاء 1/41 ، والمجموع 2/214 ، والمغنى 1/182 ، والأوسط 2/37 ، واختلاف الأئمة العلماء 1/66 .

[42])) صحيح : رواه مسلم برقم 522 ، والنسائي في الكبرى برقم 7968 ، والدراقطنى برقم 669 وغيرهم .

[43])) بدائع الصنائع 1/53 ، و البناية شرح الهداية 1/534 ، ومواهب الجليل 1/350 ، وحاشية العدوى 1/228 ، والأنصاف 1/284 ، والمحلى 1/377 ، ومجموع الفتاوى 21/364، والشرح الممتع 1/392 .

[44])) صحيح : رواه أبو داود برقم 331 ، وابن حبان برقم 1316 ، وصححه الألباني في صحيح أبى داود برقم 357 .

[45])) تقدم تخريجه .


[46])) سنن الترمذي 1/268 ، وشرح السنة للبغوى 2/114 ، والأوسط 2/47 ، ومختصر اختلاف العلماء 1/146 ، والمحلى 1/368 ، والروضة الندية 1/208 .

[47])) ضعيف جداً : رواه البزار عن عائشة برقم 240 وفيه الحريش ضعفه ابن حجر ، والطبراني في الكبير برقم 1336 ، والدراقطنى برقم 685 ، والحاكم برقم 634 كلهم عن ابن عمر وفيه على ابن ظبيان قال البخاري منكر الحديث وقال النسائي متروك ، انظر الضعيفة للألباني برقم 3427 .

[48])) صحيح : رواه أبو داود برقم 318 ، والنسائي برقم 314 ، وأحمد برقم 18322 وغيرهم وصححه الأرنؤوط ، والألباني في صحيح أبى داود برقم 337 .

[49])) صحيح : رواه أبو داود برقم 327 ، وابن خزيمة برقم 266 ، وصححه الألباني في صحح أبى داود برقم 354 .

[50])) صحيح : البخاري برقم 338 – 347 وغيره .

[51])) ابن عابدين 1 / 158، ومغني المحتاج 1 / 99، وكشاف القناع 1 / 174 والشرح الصغير مع حاشيته 1 / 151 .

[52])) الموسوعة الفقهية الكويتية 14/253 بتصرف يسير.

[53])) ابن عابدين 1 / 213 ومراقي الفلاح 1/20، والدسوقي 1 / 157 وما بعدها، والقوانين الفقهية ص38، ومغني المحتاج 1 / 99 - 100، وكشاف القناع 1 / 178، والمغني 1 / 254.


[54])) ابن عابدين 1/252 وما بعدها ، والمغنى 1/184 ، والأوسط 2/45 ، والمحلى 1/363 .

[55])) ابن عابدين 1/252 وما بعدها ، وحاشية الجمل 1/229 ، والبجيرمى 1/309 ، والمغنى 1/184 ، والمحلى 1/363 .

[56])) حاشية الدسوقي على الشرح الكبير 1 / 162، والصاوي على الشرح الصغير 1/266 ، والموسوعة الفقهية الكويتية 32/193 .

[57])) تقدم تخريجه .

[58])) المغنى 1/184 ، مختصر الإنصاف 1/70 ، الأوسط 2/46 ، ومغنى المحتاج 1/105 ، والمجموع 2/338 ، والمحلى 1/364 ، مجموع الفتاوى 21/467 .

[59])) ابن عابدين 1/169 ، ومراقي الفلاح ص 21 ، والشرح الكبير 1/273 ، والأنصاف 1/298، والمحلى 1/353 .

[60])) تقدم تخريجه .

[61])) الشرح الكبير بحاشية الدسوقي 1 / 156 - 158، والشرح الصغير بحاشية الصاوي 1 / 158، ومغني المحتاج 1 / 101، وكفاية الأخيار 1 / 116 وما بعدها، والشرح الكبير 1/273 ، والمغنى 1/197، والمحلى 1/353 .، والأوسط 2/65 .

[62])) الشرح الممتع 1/406 .

[63])) الموسوعة الفقهية الكويتية 14/265 وما بعدها ، الفقه الإسلامي د/وهبه الزحيلى 1/532 .
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
 
التيـمـم تعريفه احكامه واراء الائمة الاربعة فيه وما يتعلق فيه.ج 2
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
حفدة الأيوبي ( كامل أحمرو) - أويس و إياس أحمرو الأيوبي - Al-Ayoubi Grandsons : Oways & Iyas  :: اخترنا لكم - Chosen Subjects & Knowledge-
انتقل الى: