ahmaroayoubi كاتبة متميزة واميرة الاشراف
عدد المساهمات : 307 تاريخ التسجيل : 03/01/2012 العمر : 55
| موضوع: زواج المسيار والمتعة :تعريفهما وحكهما.التعدد وما فيه.علاقة " اليتامى" بالتعدد ...ج 1 الأربعاء نوفمبر 18, 2015 9:14 am | |
| ما هو زواج المسيار و زواج المتعة؟ و ما الحكم الشرعي لكل منهما؟
هل الأصل في الزواج التعدد ام الاقتصار على واحدة؟
وما علاقة " فانكحوا ما طاب لكم من النساء "، باليتامى؟الحمد لله وكفى وصلى الله على النبي المصطفى واله وصحبه وسلم ، وبعد أولاً : زواج المسيار هو : أن يعقد الرجل زواجه على امرأة عقدًا شرعيّاً مستوفي الأركان والشروط ، لكن تتنازل فيه المرأة عن بعض حقوقها كالسكن أو النفقة أو المبيت . من الأسباب التي أدت إلى ظهور زواج المسيار .؟ الاسباب كثيرة ، منها: 1. ازدياد العنوسة في صفوف النساء بسبب انصراف الشباب عن الزواج لغلاء المهور وتكاليف الزواج ، أو بسبب كثرة الطلاق ، فلمثل هذه الأحوال ترضى بعض النساء بأن تكون زوجة ثانية أو ثالثة وتتنازل عن بعض حقوقها . 2. احتياج بعض النساء للبقاء في بيوت أهاليهن إما لكونها الراعية الوحيدة لبعض أهلها ، أو لكونها مصابة بإعاقة ولا يرغب أهلها بتحميل زوجها ما لا يطيق ، ويبقى على اتصال معها دون ملل أو تكلف ، أو لكونها عندها أولاد ، ولا تستطيع الانتقال بهم إلى بيت زوجها ونحو ذلك من الأسباب . 3. رغبة بعض الرجال من المتزوجين في إعفاف بعض النساء لحاجتهن لذلك ، أو لحاجته للتنوع والمتعة المباحة ، دون أن يؤثر ذلك على بيته الأول وأولاده . 4. رغبة الزوج أحياناً في عدم إظهار زواجه الثاني أمام زوجته الأولى لخشيته مما يترتب على ذلك من فساد العشرة بينهما . 5. كثرة سفر الرجل إلى بلد معين ومكثه فيه لمدد متطاولة ، وبقاؤه فيه مع زوجة أحفظ لنفسه وعرضه. ثانياً : حكم زواج المسيار بالادلة الشرعية: اختلف أهل العلم في حكم هذا النوع من الزواج إلى أقوال ، فمنهم : 1- المبيح على الاطلاق. 2- المبيح مع الكراهة. 3- الماانع منه كليا على الاطلاق. وينبغي التنبيه لبعض الأمور : اولاها: أنه لم يقل أحد من أهل العلم ببطلانه أو عدم صحته ، بل منعوا منه لما يترتب عليه من مفاسد تتعلق بالمرأة من حيث إنه مهين لها ، ومن تعلقه بالمجتمع من حيث استغلال هذا العقد من قبل أهل السوء وادعاء أن عشيقها هو زوجها ، ومن تعلقه بالأبناء حيث سيكون تضييع لهم ولتربيتهم بسبب غياب الأب . ثانيها: أن بعض من قال بإباحته رجع إلى التوقف عن القول بإباحته ، ومن أبرز من قال بإباحته هو الشيخ عبد العزيز بن باز والشيخ عبد العزيز آل الشيخ ، ومن أبرز من كان يقول بإباحته ثم توقف فيه هو الشيخ العثيمين . كما أن من أبرز من قال بالمنع منه بالكلية هو الشيخ الألباني . ثالثها: أن من قال بإباحة هذا الزواج لم يقل بتوقيته بزمان محدد مشابهة للمتعة ، ولم يقل بجوازه من غير ولي ؛ إذ الزواج من غير ولي باطل ، ولم يقل بجواز انعقاده من غير شهود أو إعلان ، بل لا بدَّ من أحدهما . ثالثاً : أقوال العلماء في هذا الزواج : 1 . سئل الشيخ ابن باز رحمه الله : عن زواج المسيار ، وهذا الزواج هو أن يتزوج الرجل ثانية أو ثالثة أو رابعة ، وهذه الزوجة يكون عندها ظروف تجبرها على البقاء عند والديها أو أحدهما في بيتها ، فيذهب إليها زوجها في أوقات مختلفة تخضع لظروف كل منهما ، فما حكم الشريعة في مثل هذا الزواج ؟ . فأجاب : " لا حرج في ذلك إذا استوفى العقد الشروط المعتبرة شرعاً ، وهي وجود الولي ورضا الزوجين ، وحضور شاهدين عدلين على إجراء العقد ، وسلامة الزوجين من الموانع ؛ لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم : " أحق ما أوفيتم من الشروط أن توفوا به ما استحللتم به الفروج " ؛ وقوله صلى الله عليه وسلم : " المسلمون على شروطهم " ، فإذا اتفق الزوجان على أن المرأة تبقى عند أهلها ، أو على أن القسم يكون لها نهاراً لا ليلاً ، أو في أيام معينة ، أو ليالي معينة : فلا بأس بذلك ، بشرط إعلان النكاح ، وعدم إخفائه" انتهى . " فتاوى علماء البلد الحرام " ( ص 450 ، 451 ) ، و" جريدة الجزيرة " عدد ( 8768 ) الاثنين 18 جمادى الأولى 1417هـ . هذا ، وقد نقل بعض تلامذة الشيخ رحمه الله أنه توقف عن القول بإباحته آخر أمره ، لكن لم نجد شيئاً مكتوباً حتى نوثقه .2 . وسئل الشيخ عبد العزيز آل الشيخ: يدور كلام كثير حول تحريم وتحليل زواج المسيار ، ونود من سماحتكم قولا فصلاً في هذا الشأن مع بيان شروطه وواجباته إن كان في حكم الحل ؟ فأجاب : " شروط النكاح هي تعيين الزوجين ورضاهما والولي والشاهدان ، فإذا كملت الشروط وأعلن النكاح ولم يتواصوا على كتمانه لا الزوج ولا الزوجة ولا أولياؤهما وأولم على عرسه مع هذا كله فإن هذا نكاح صحيح ، سمِّه بعد ذلك ما شئت" انتهى . " جريدة الجزيرة " الجمعة 15 ربيع الثاني 1422 هـ ، العدد : 10508 .3 . وقد سئل الشيخ الألباني عن زواج المسيار فمنع منه لسببين : الأول : أن المقصود من النكاح هو " السكن " كما قال تعالى : " وَمِنْ آَيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآَيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ " الروم:21 ، وهذا الزواج لا يتحقق فيه هذا الأمر . والثاني : أنه قد يقدَّر للزوج أولاد من هذه المرأة ، وبسبب البعد عنها وقلة مجيئه إليها سينعكس ذلك سلباً على أولاده في تربيتهم وخلقهم . انظر : " أحكام التعدد في ضوء الكتاب والسنة " ( ص 28 ، 29 ) .4 . وكان الشيخ ابن عثيمين رحمه الله يرى الجواز ثم توقف فيه بسبب ما تخلله من فساد في التطبيق من بعض المسيئين . ................. وهذو جملة اراء متفرقة لاهل العلم والحكمة والمنطق والطبيعة النقية السليمة، نعرضها - قد لا نتبناها ولا نجزم بها - كما اننا لا نفرضها ايضا ، والأمر بالادلة والمنطق والفطرة السليمة و القلب العاقل الفهيم: ....... 1 ........ زواج المسيار إذا استوفى شروط الزواج الصحيح من الإيجاب والقبول ورضا الولي والشهود أو الإعلان : فإنه عقد صحيح . وهو صالح لأصنافٍ معينة من الرجال والنساء تقتضي ظروفهم مثل هذا النوع من العقود ، وأنه قد استغل هذا الجواز بعض ضعاف الدين ، لذا فالواجب عدم تعميم هذه الإباحة بفتوى ، بل يُنظر في ظرف كلٍّ من الزوجين ، فإن صلح لهما هذا النوع من النكاح أجيز لهما وإلا منعا من عقده ؛ وذلك منعاً من التزوج لأجل المتعة المجردة مع تضييع مقاصد النكاح الأخرى ، و قطعاً للسبيل أمام بعض الزيجات التي يمكن الجزم بأنها ستكون فاشلة وتسبب ضياع الزوجة ، كمن يغيب عن امرأته الشهور الطويلة ويتركها في شقة لوحدها ، فكيف يمكن لمثل هذه المرأة الضعيفة أن تقضي وقتها ؟! وهذا بخلاف من كانت تعيش مع أهلها ، أو مع أبنائها ، وعندها من الدين والطاعة والعفاف والستر ما يمكن أن يصبرها أثناء غياب زوجها . ....... 2 ........ هل الأصل في الزواج التعدد أم الاقتصار على واحدة؟ الشيخ عبد الله بن جبرين ،- بتصرف يسير - في شرح كتاب صحيح البخاريقال الله تعالى : " فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَى وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ " هل الأصل في النكاح التعدد ، أم الأصل الإفراد ؟! اهل العلم على قولين - عموما -: القائلون بأن الأصل التعدد، ودليلهم بإن الله تعالى بدأ به في هذه الآية " مَثْنَى وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ " وأما الإفراد فقال: " فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً " . و القائلون بإن بأن الأصل الإفراد ، ودليلهم إن العدل شديد وثقيل على الكثير ، لقول الله تعالى: " وَلَنْ تَسْتَطِيعُوا أَنْ تَعْدِلُوا بَيْنَ النِّسَاءِ وَلَوْ حَرَصْتُمْ " أي أنه شديد، وإذا كان شديدا فالاقتصار على الواحدة أولى؛ لذلك قال: " فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً" مع قوله:" وَلَنْ تَسْتَطِيعُوا أَنْ تَعْدِلُوا بَيْنَ النِّسَاءِ وَلَوْ حَرَصْتُمْ فَلَا تَمِيلُوا كُلَّ الْمَيْلِ فَتَذَرُوهَا كَالْمُعَلَّقَةِ "، إذا مال أحدهم إلى إحدى امرأتيه بقيت الأخرى معلقة، لا أيما ولا ذات زوج تتألم وتلاقي من الصعوبات الشيء الكثير؛ فلذلك فضلوا الاقتصار على الواحدة.
الا أن الأحوال تختلف بحسب الحالة والحال، والقدرات تختلف، فمن وثق من نفسه بأنه يعدل بين المرأتين أو الثلاث أو الأربع، ويعطي كل واحدة حقها؛ فإن الأصل في حقه أن يعدد .
وقال أيضًا ، في شرح : أخصر المختصرات في الفقه على مذهب الإمام أحمد - في كتاب النكاح - ما يلي :
واختلف العلماء.... هل الأصل في النكاح التعدد ، أم الأصل الإفراد ؟!
فالذين قالوا: الأصل التـعدد قالوا: إنه الذي أمر الله به { فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَى وَثُلاثَ وَرُبَاعَ } فإن هذا أمر بأن ينكح أكثر من واحدة، ولكن بشرط وهو قوله: { أَنْ تَعْدِلُوا... } .
ثم إذا عرفنا أن هذا دليل من يقول: الأصل التعدد.
دليل من يقول: الأصل الإفراد قوله: { وَلَنْ تَسْتَطِيعُوا أَنْ تَعْدِلُوا بَيْنَ النِّسَاءِ وَلَوْ حَرَصْتُمْ فَلا تَمِيلُوا كُلَّ الْمَيْلِ فَتَذَرُوهَا كَالْمُعَلَّقَةِ } فهذا دليل على أن الإنسان -غالبا- لا يستطيع العدل إلا بصعوبة، ثم يأتينا في باب العشرة نوع العدل إن شاء الله.
وجاء في كتاب : " أحكام التعدد " ، فتوى فضيلة الشيخ صالح الفوزان ، حيث قال :" وأما هل الأصل التعدد أو عدمه؛ فلم أر في كلام المفسرين الذين اطلعت على كلامهم شيئًا من ذلك، والآية الكريمة تدل على أن الذي عنده الاستعداد للقيام بحقوق النساء على التمام؛ فله أن يعدد الزوجات إلى أربع، والذي ليس عنده الاستعداد يقتصر على واحدة، أو على ملك اليمين ، والله أعلم ". ( فتاوى المرأة المسلمة )
........ 3 ....... تعدد الزواجات...بين التحريم أو الوجوب أو الاستحباب أو الكراهة:
الأصل أن التعدد مباح للرجل إلاّ إذا اعتراه ما يغيّر حكمه من الإباحة إلى غيرها؛ إما التحريم أو الوجوب أو الاستحباب أو الكراهة .
فيكون التعدد محرّماً: إذا كان يعتريه ما يحرِّمه كأن يتزوّج بزوجة خامسة أو يجمع بين المرأة وأختها والله تعالى يقول :" حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ.....وأن تجمعوا بين الأختين" سورة النساء:23 أو بين المرأة وعمتها والمرأة وخالتها، وقد نهى النبي عليه الصلاة والسلام عن ذلك . روى البخاري (5109) ومسلم (1408) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : " لَا يُجْمَعُ بَيْنَ الْمَرْأَةِ وَعَمَّتِهَا ، وَلَا بَيْنَ الْمَرْأَةِ وَخَالَتِهَا " .
ويكون محرّماً إذا غلب على الزوج الظن أنه لن يستطيع العدل بين زوجاته فيما يجب عليه العدل .
ويكون التعدد واجباً إذا كان عدمه يؤدّي إلى محرََّم أو يمنع من واجب، كمن عنده زوجة لا تغنيه عن النساء وإن لم يعدِّد وقع في الزنا والعياذ بالله، فهذا يُقال له : عَدِّد وتزوّج بثانية، وهذا ما يعبِّر عنه الفقهاء بقولهم "إذا خاف على نفسه الفتنة وكان قادراً على النفقة والمبيت" .
ويكون التعدد مستحبًّا إذا كان فعله يؤدي إلى أمر مستحب كالإكثار من النسل، فقد صح عن النبي عليه الصلاة والسلام قوله ، من حديث معقل بن يسار رضي الله عنه قال:" جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال " إني أصبت امرأة ذات حسب وجمال وإنها لا تلد أفأتزوجها؟" قال: لا ، ثم أتاه الثانية فنهاه ثم أتاه الثالثة فقال :" تزوجوا الودود الولود فإني مكاثر بكم الأمم " الراوي : معقل بن يسار | المحدث : أبو داود في سننه :2050 | خلاصة حكم المحدث : صحيح.
" تزوَّجوا الودودَ الولودَ ، فإنِّي مُكاثرٌ بِكُمُ الأممَ يومَ القيامَةِ " الراوي : أنس بن مالك | المحدث : أحمد شاكر في عمدة التفسير: 1/359 | خلاصة حكم المحدث : ]صحيح]
ويكون التعدد مكروهاً إذا كان فعله يؤدِّي إلى مكروه، كطلاق الزوجة الأولى بسببه من غير سوء فيها يؤدِّي إلى طلاقها، أو إذا كان فعله سيشغله عن تحصيل فضائل الأمور كطلب العلم والعمل الخيري، أو أن يعدِّد مَن كان ضيِّق الصدر كثير الغضب، فهذا أكره له التعدد، لأن التعدد يحتاج إلى حلم وسعة صدر للزوجات .
........ 4 ........ التعدد أمر مباح الفعل والترك والرجل الملم مخيّر ...وكل اعلم وادرى بنفسه وحاله وقدررته... بشرط القدرة المالية والبدنية مع العدل بين الزوجتين أو الزوجات، وقد يعتريه باقي الأحكام، كما إذا احتاج الرجل لأكثر من واحدة فعليه إن استطاع أن يتزوج بثانية أو ثالثة أو رابعة حتى يحصل تمام العفة.
والإباحة ليست تكليفاً، كما هو معروف في علم الأصول، بل الإنسان فيها مخير بين الفعل والترك، إلا أن يعرف المرء أن الزوجة الواحدة لا تعفه عن الزنا ولا تكفه عن الحرام لشدة شبقة مثلاً، فإنه حينئذ يجب عليه أن يأخذ من الزوجات ما يأمن به من الوقوع في الحرام.
قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى في الشرح الممتع: وعلى هذا فنقول: الاقتصار على الواحدة أسلم، ولكن مع ذلك إذا كان الإنسان يرى من نفسه أن الواحدة لا تكفيه ولا تعفه، فإننا نأمره بأن يتزوج ثانية وثالثة ورابعة، حتى يحصل له الطمأنينة، وغض البصر وراحة النفس." انتهى.
وكذلك مسألة حقوق الزوجه وحقوق الزوج : فالكثير من الناس يكثرون الكلام فى أخذ حفوفهم من الزوجه ويتساهلون فى إعطاء المرأة حقوقها.ويجب ان يعلم لمن يريد التعدد أن للمرأة حقوق مادية ومعنوية : فالمادية من طعام وشراب وملبس ومسكن . والمعنوية من معاملة حسنة ومعاشرة بالمعروف واشباع رغبتها .
فمن عدد الزوجات ولم يستطع على إشباع رغبتهن فى المعاشرة فهو مخطىء ومرتكب لأمر محرم .إذ يجوز للمرأة فى تلك الحالة طلب المفارقة . فمن المعلوم بالدراسات والابحاث أن غالب النساء شهوتهن ورغبتهن الجنسية تفوق رغبة الرجال ، ويجوز التعدد لمن لا باءة له بشرط أن يتزوج من امرأة لا حاجة لها فى الفراش كالقواعد مثلا او ما شابههن.
قال الماوردي الشافعي: فَقَدْ أَبَاحَ اللَّهُ تَعَالَى أَنْ يَنْكِحَ أَرْبَعًا بِقَوْلِهِ:"مَثْنَى وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ"، وَنَدَبَهُ إِلَى الِاقْتِصَارِ عَلَى وَاحِدَةٍ بِقَوْلِهِ:" فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً "، وَذَهَبَ ابْنُ دَاوُدَ وَطَائِفَةٌ مِنْ أَهْلِ الظَّاهِرِ إِلَى أَنَّ الْأَوْلَى أَنْ يَسْتَكْمِلَ نِكَاحَ الْأَرْبَعِ إِذَا قَدَرَ عَلَى الْقِيَامِ بِهِنَّ وَلَا يَقْتَصِرَ عَلَى وَاحِدَةٍ ؛ لِأَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمْ يَقْتَصِرْ عَلَيْهَا ، وَاسْتَحَبَّ الشَّافِعِيُّ أَنْ يَقْتَصِرَ عَلَى وَاحِدَةٍ وَإِنْ أُبِيحَ لَهُ أَكْثَرُ: لِيَأْمَنَ الْجَوْرَ بِالْمَيْلِ إِلَى بَعْضِهِنَّ أَوْ بِالْعَجْزِ عَنْ نَفَقَاتِهِنَّ، وَأَوْلَى الْمَذْهَبَيْنِ عِنْدِي اعْتِبَارُ حَالِ الزَّوْجِ؛ فَإِنْ كَانَ مِمَّنْ تُقْنِعُهُ الْوَاحِدَةُ فَالْأَوْلَى أَنْ لَا يَزِيدَ عَلَيْهَا، وَإِنْ كَانَ مِمَّنْ لَا تُقْنِعُهُ الْوَاحِدَةُ لِقُوَّةِ شَهْوَتِهِ وَكَثْرَةِ جِمَاعِهِ فَالْأَوْلَى أَنْ يَنْتَهِيَ إِلَى الْعَدَدِ الْمُقْنِعِ مِنَ اثْنَتَيْنِ أَوْ ثَلَاثٍ أَوْ أَرْبَعٍ لِيَكُونَ أَكْنَى لِبَصَرِهِ وَأَعَفَّ لِفَرْجِهِ.
وقال ابن قدامة الحنبلي صاحب الشرح الكبير: " والأولى أن لا يزيد على امرأة واحدة. ذكره في المحرر لقول الله تعالى: فان خفتم ألا تعدلوا فواحدة". انتهى من الشرح الكبير لابن قدامة. ..................................
زواج المتعة : تعريفه ، نشأته، والسبب في النهى عنه
زواج المتعة:عند الشيعة هو الزواج المحدد بأجل مقابل مهر متفق عليه بالتراضى ، وينتهى زواج المتعة بإنتهاء الأجل المحدد ، وليس هناك حد أدنى أو اقصى للأجل . ويثبت بهذا الزواج النسب . وتستحق الميراث إذا اشترطت ذلك فى عقد الزواج وهذا النوع من النكاح كان موجودا في الجاهلية.
ما هو الحكم الفقهى لزواج المتعة عند السنة و الشيعة ؟ يحرمه السنة ، و يجيزة الشيعة ، ولكل منهم آحاديث يستند اليها ، وكلها آحاديث متضاربة ومتناقضة . وهذا التناقض بين آحاديث تحرم المتعة أو تجيزها موجود حتى فى مصادر الحديث لدى أهل السنة التى تجمع على أن النبى قد أحل المتعة فى حياته ثم حرمها ، وتقول ان بعض الصحابة مارسها فى عصر النبوة .وفى البخارى عنوان فى هذا الموضوع يقول" باب نهى رسول الله عن نكاح المتعة آخرا" بما يعنى أنه أباحها من قبل ثم حرمها ؛ ثم عنوان آخر اكثر وضوحا ودلالة فى صحيح مسلم يقول ( باب نكاح المتعة وبيان أنه أبيح ثم نسخ ثم أبيح ثم نسخ واستقر تحريمه إلى يوم القيامة ) وتجد مثيل ذلك فى سنن أبى داود وابن ماجة والنسائى والترمذى والدرامى وموطأ مالك ومسند احمد بن حنبل وتفسير الطبرى ، وتعليق ابن حجر على البخارى فى كتابة فتح البارى حيث يقول نقلا عن ابن حزم انه ثبت إباحة زواج المتعة بعد النبى من الصحابة ابن مسعود ومعاوية وابو سعيد وابن عباس وسلمة ومعبد ابن امية بن خلف وجابر وعمرو بن حريث إلى أخر خلافة عمر ؛ و من التابعين طاووس وسعيد بن جبير "، وقد تزوج ابن جريج فقيه مكه سبعين مرة بالمتعة تأكيدا لحلها .
المهم فى الموضوع أن أهل السنة يجمعون على ان النبى احل زوج المتعة ثم حرمها . بينما يتمسك الشيعة بأن النبى أحل زواج المتعة ولم يحرمه .
وعليه جاء الإسلام وتدرج في إلغائه كعادته في فطام النفس عن مألوفاتها كتدرجه في تحريم الخمر، فجعله الإسلام جائزا ( زواج المتعة ) في نطاق ضيق يصل إلى حد الضرورة، وذلك أثناء سفر الرجال في الغزوات الطويلة، وعدم صبرهم عن النساء فأباح لهم المتعة في هذا الظرف الطارئ. ثم أعلن الرسول صلى الله عليه وسلم الكلمة الأخيرة فيه فحرمه في كل الأحوال. واما القول بأن عبد الله بن عبَّاس رضي الله عنهما اجازه ، فذاك لأنه - حين أباح نكاح المتعة - لم يكن قد بلغه قول رسول الله صلى الله عليه وسلم :" إنها حرام من يومكم هذا إلى يوم القيامة " . ثم أنكر ذلك عليه كبار أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ، وأخبروه بحديث النبي صلى الله عليه وسلم. فقد روى الإمام مسلم في صحيحه (رقم 1407) عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أنه سَمِع ابنَ عباس يُلَيِّنُ في متعة النساء فقال : " مهلاً يا ابن عباس ؛ فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عنها يوم خيبر ، وعن لحوم الحمر الإنسية " ورواه الإمام البيهقي - في " السنن الصغرى" (3/57) بلفظ ( إنك رجلٌ تائهٌ ؛ أما علمت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن المتعة ....)
قال الحافظ ابن حجر في " التلخيص الحبير" (3/154) : " وفي ابن ماجه عن عمر بإسناد صحيح أنه خطب فقال : " إن رسول الله صلى الله عليه وسلم أذِنَ لنا في المتعة ثلاثاً ، ثم حرّمها ، والله لا أعلم أحداً تمتع إلا ورجمته بالحجارة ".
قال الإمام أبو الوليد الباجي في " المنتقى بشرح الموطأ " (5/141، دار الكتب العلمية) : " وقد كانت في أول الإسلام مباحة ، وكان عبد الله بن عباس عَلِمَ الإباحة ولم يعلم التحريم حتى أنكر عليه علي بن أبي طالب رضي الله عنه إباحة ذلك ، وأعلمه بما ورد في ذلك من التحريم".
قال الإمام ابن الجوزي في كتابه " كشف المشكل من حديث الصحيحين" (4/187) : " واعلم أن نكاح المتعة كان مباحاً ، ثم حرمه رسول الله صلى الله عليه وسلم ، وقد ذكر هذا في هذا الحديث . والظاهر من حال ابن عباس أنه بلغته الإباحة ، ولم يبلغه التحريم ؛ فلذلك أباحه ؛ إلا أنه قد رُوي رجوعه عن إباحته".
وقال الإمام البغوي في "شرح السنة" (9/100) : " اتفق العلماء على تحريم نكاح المتعة ، وهو كالإجماع بين المسلمين ، ورُوي عن ابن عباس شيء من الرخصة للمضطر إليه بطول العزبة ، ثم رجع عنه حيث بَلَغَه النهي".
قال أبو العباس القرطبي في كتابه " المفهم لما أشكل من تلخيص صحيح مسلم " (4/93) : " وعلى الجملة : فالروايات كلها متفقة على وقوع إباحة المتعة ، وأن ذلك لم يَطُل، وأنه نُسخ ، وحُرِّم تحريماً مؤبداً وأجمع السلف والخلف على تحريمها ، إلا ما روي عن ابن عباس ، وروي عنه : أنه رجع عنه ، وإلا الرافضة ،و لا يلتفت لخلافهم إذ ليسوا على طريقة المسلمين" .
قال الإمام النووي في شرحه لصحيح مسلم(9/179) : " قال المازري : ثبتَ أن نكاح المتعة كان جائزاً في أول الإسلام ، ثم ثبت بالإحاديث الصحيحة المذكورة هُنا أنه نُسخ ، وانعقد الإجماع ولم يخالف فيه إلا طائفة من المبتدعة....."
وروى الإمام مسلم في صحيحه (رقم 1406) من حديث سبرة بن معبد الجهني عن النبي عليه الصلاة والسلام انه قال:" يا أَيُّها الناسُ ! إني قد كنتُ أَذِنْتُ لكم في الاستمتاعِ من النساءِ . وإنَّ اللهَ قد حَرَّم ذلك إلى يومِ القيامةِ . فمَن كان عندَه منهن شيءٌ فلْيُخِلَّ سبيلَه . وَلَا تَأْخُذُوا مِمَّا آتَيْتُمُوهُنَّ شَيْئًا "
وعنه أنَّ رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ نهى عن المُتعةِ . وقال : " ألا إنها حرامٌ من يومِكم هذا إلى يومِ القيامةِ . ومن كان أعطى شيئًا فلا يأخذْه " . الراوي : سبرة بن معبد الجهني | المحدث : مسلم في صحيحه
وكان السر في إباحته أولا أن القوم كانوا في (فترة انتقال) من الجاهلية إلى الإسلام، وكان الزنى في الجاهلية ميسرا منتشرا. فلما جاء الإسلام، واقتضاهم أن يسافروا للغزو والجهاد شق عليهم البعد عن نسائهم مشقة شديدة، وكانوا بين أقوياء الإيمان وضعفاء؛ فأما الضعفاء، فخيف عليهم أن يتورطوا في الزنى، أقبح به فاحشة وساء سبيلا. وأما الأقوياء فعزموا على أن يخصوا أنفسهم، أو يجبوا مذاكيرهم كما قال ابن مسعود: " كنا نغزو مع رسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ . ليس لنا نساءٌ . فقلنا : ألا نستَخْصى ؟ فنهانا عن ذلك . ثم رخَّص لنا أن ننكحَ المرأةَ بالثوبِ إلى أجلٍ . ثم قرأ عبدُ اللهِ :" يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تُحَرِّمُوا طَيِّبَاتِ مَا أَحَلَّ اللهُ لَكُمْ وَلَا تَعْتَدُوا إِنَّ اللهَ لَا يُحِبُّ الْمُعْتَدِينَ ". [ المائدة : 87 ] . وفي رواية : مثله . وقال : ثم قرأ علينا هذه الآيةَ . ولم يقل : قرأ عبدُ اللهِ . وفي روايةٍ : يا رسولَ اللهِ ! ألا نستَخْصي ؟ ولم يقلْ : نغزو . الراوي : عبدالله بن مسعود | المحدث : مسلم في صحيحه: 1404
وبهذا كانت إباحة المتعة رخصة لحل مشكلة الفريقين من الضعفاء والأقوياء، وخطوة في سير التشريع إلى الحياة الزوجية الكاملة، التي تتحقق فيها كل أغراض الزواج من إحصان واستقرار وتناسل، ومودة ورحمة، واتساع دائرة العشيرة بالمصاهرة. فكما تدرج القرآن بهم في تحريم الخمر وتحريم الربا -وقد كان لهما انتشار وسلطان في الجاهلية- تدرج النبي صلى الله عليه وسلم بهم كذلك في تحريم الفروج. فأجاز عند الضرورة المتعة ثم حرم النبي صلى الله عليه وسلم هذا النوع من الزواج. كما روى ذلك عنه علي، وجماعة من الصحابة رضي الله عنهم. ومن ذلك ما أخرجه مسلم في (صحيحه) عن سبرة بن معبد الجهني " أنه غزا مع النبي صلى الله عليه وسلم في فتح مكة، فأذن لهم في متعة النساء. قال: فلم يخرج حتى حرمها رسول الله صلى الله عليه وسلم "، وفي لفظ من حديثه: " وإن الله حرم ذلك إلى يوم القيامة ".
والمدافعون عن زواج المتعة يستدلون بقول الله تعالى: " فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِيضَة "." النساء:24" ويقولون انه ذكر لفظ " المتعة " وذكر " الأجر" وذلك يعنى زواج المتعة .. هل هذه حجة قرآنية على جواز زواج المتعة؟ الجواب: لا .. لأن القرآن فى هذه الآية يتحدث عن الزواج الحلال إجمالا. فى الآية السابقة لهذه الآية تحدث رب العزة عن المحرمات فى الزواج من الأم والبنت والأخت ..الخ ، الى أن يقول فى هذه الآية فى جواز الزواج من بقية النساء غير المحرمات: " وَأُحِلَّ لَكُمْ مَا وَرَاءَ ذَلِكُمْ أَنْ تَبْتَغُوا بِأَمْوَالِكُمْ مُحْصِنِينَ غَيْرَ مُسَافِحِينَ فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِيضَةً" أى أحل الله لنا أن نتزوج بأمولنا طالبين العفة " محصنين" راغبين عن الزنا وكارهين له " غير مسافحين " وبسبب استمتاع الرجل بزوجته الشرعية فلابد أن يعطيها صداقها ومهرها ؛ " فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِيضَة ".
ولكن القرآن لا يتحدث هنا عن الصداق وإنما يذكر الأجر قائلا :" فآتوهن أجورهن " فهل يطلق لفظ الأجر على المهر؟ نعم ... بل هو الغالب فى كلام القرآن الكريم عن الصداق والمهر، فالله تعالى يقول عن صداق ومهر الجارية " فَانْكِحُوهُنَّ بِإِذْنِ أَهْلِهِنَّ وَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ". "النساء25" ويقول عن زواج المؤمنة وزواج الكتابية ( اليهودية والنصرانية) " اليومَ أُحِلَّ لَكُمُ الطَّيِّبَاتُ وَطَعَامُ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حِلٌّ لَكُمْ وَطَعَامُكُمْ حِلٌّ لَهُمْ وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الْمُؤْمِنَاتِ وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ إِذَا آتَيْتُمُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ مُحْصِنِينَ غَيْرَ مُسَافِحِينَ وَلَا مُتَّخِذِي أَخْدَانٍ". " المائدة :5" فجعل مهر الزوجة المؤمنة والكتابية موصوفا بأنه أجر ........ وقال عن زواج المؤمنة المهاجرة فى سبيل الله " وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ أَنْ تَنْكِحُوهُنَّ إِذَا آتَيْتُمُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ ". " الممتحنة:10" وأكثر من ذلك أنه تعالى قال عن زواج النبى نفسه " يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِنَّا أَحْلَلْنَا لَكَ أَزْوَاجَكَ اللَّاتِي آتَيْتَ أُجُورَهُنَّ "."الاحزاب:50" أى دفعت مهورهن . اذ فالأجر فى قوله تعالى عن الزواج " فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ" إنما يعنى المهر والصداق.. .................................. ....يتبع في الجزء التاني ...سامحونا للاطالة...
| |
|