هل قدما المرأة عورة يجب سترهما في الصلاة والحج وغيرهما؟
هل اذا صلت المرأة دون ستر قدميها..فصلاتها باطلة؟
ما اقوال اهل العلم واراؤهم في عورة المرأة وكشف وجهها و غطاء او كشف قدميها- بالتفصيل - ؟
هل يجب على المرأة إعادة الصلوات التي صلتها - قليلة او كثيرة- وهي كاشفة لقدميها؟ الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم ثم أما بعد،
فيجب على المرأة المحرمة وغير المحرمة إذا كانت مع رجال أجانب أن تستر قدميها بالجوارب أو غيرها، ويحرم عليها كشف القدمين أمام غير محارمها من الرجال في الحج، وفي غيره، ولما قالت أم سلمة رضي الله عنها:"
مَن جرَّ ثوبَهُ خيلاءَ لم ينظُرِ اللَّهُ إليهِ يومَ القيامةِ "، قالت ام سلمة: "
كيف يصنع النساء بذيولهن؟" قال لها صلى الله عليه وسلم: " يرخين شبراً "، فقالت: إذن تنكشف أقدامهن، قال: " فيرخينه ذراعاً لا يزدن عليه "
الراوي :
عبدالله بن عمر .المصدر :
صحيح الترمذي : حديث
حسن صحيح .
قال الإمام
ابن قدامة في
المغني 1/350:
"
وهذا يدل على وجوب تغطية القدمين، ولأنه محل لا يجب كشفه في الإحرام فلم يجز كشفه في الصلاة كالساقين". انتهى
وقال
الإمام الباجي في
المنتقى 7/227:
"
قول أم سلمة رضي الله عنها -حين ذكر الإزار يعني: ما أسفل من ذلك ففي النار،- والمرأة يا رسول الله يعني: أن المرأة تحتاج إلى أن ترخي إزارها أسفل من الكعبين لتستر بذلك قدميها وأسفل ساقيها، لأن ذلك عورة منها، فقال: ترخيه شبراً.. يريد ترخيه على الأرض شبراً ليستر قدميها، وما فوق ذلك من ساقيها، وهذا يقتضي أن نساء العرب لم يكن من زيهن خف ولا جورب، كن يلبسن النعال أو يمشين بغير شيء، ويقتصرن من ستر أرجلهن على إرخاء الذيل". انتهى
فالحاصل أن القدمين عورة يجب سترهما في الحج وفي غيره، لعموم قوله صلى الله عليه وسلم: "
المرأة عورة ..."
وتمام الحديث:"
المرأةُ عَورةٌ ، وإنَّها إذا خرجت من بيتِها استشرفَها الشَّيطانُ ، وإنَّها لا تَكونُ أقربَ إلى اللَّهِ منها في قَعرِ بيتِها "
الراوي : عبدالله بن عمر | المحدث : المنذري في الترغيب والترهيب : 1/180 | خلاصة حكم المحدث : رجاله رجال الصحيح ويجب عدم الخلط بين قوله صلى الله عليه وسلم: "
لا تَنَتقَب المرأة المسلمة، ولا تلبس القفازين"
الراوي : عبدالله بن عمر | المحدث : البخاري في صحيحه : 1838 -
وليس فيه ذكر للقدمين- وهذا فقط ... مرتبط بالحج والعمرة:
فكشف الوجه والكفين من المرأة عند إحرامها بالحج أو العمرة ليس بواجب وإنما الواجب على المرأة المحرمة أن لا تلبس القفازين وهما اللباس المفصل على الكفين ولا تلبس النقاب وهو اللباس المفصل على الوجه لما أخرجه البخاري عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: " لا تنتقب المرأة المحرمة ولا تلبس القفازين"
و لها عند الحاجة أن تستر وجهها وكفيها بغير النقاب والقفازين كأن تستر كفيها بثوبها أو أن تستر وجهها بإسدال الخمار عليه بل يجب ذلك عند اختلاطها بالرجال الأجانب عنها وليس عليها فدية لما أخرجه أبو داود عن عائشة رضي الله عنها قال :" كان الركبان يمرون بنا ونحن محرمات مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فإذا حاذوا بنا سدلت إحدانا جلبابها من رأسها على وجهها فإذا جاوزونا كشفنا "
الراوي : عائشة أم المؤمنين | المحدث : ابن حجر العسقلاني في تخريج مشكاة المصابيح : 3/106 | خلاصة حكم المحدث : ]حسن كما قال في المقدمة]
وروى أيضاً عن أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنهما مثل ذلك .
وليس هناك منافاة بين وجوب ترك لبس القفازين والنقاب وبين التغطية عند الحاجة فالرجل المحرم لا يجوز له لبس القميص على جسده ولكن يجوز له أن يرتديه أو يتغطى به.
قال
ابن قدامة :"
وجملة ذلك أن المرأة يحرم عليها تغطية وجهها في إحرامها كما يحرم على الرجل تغطية رأسه لا نعلم في هذا خلافاً إلا ما روى عن أسماء أنها كانت تغطيه وهي محرمة ويحتمل أنها كانت تغطيه بالسدل عند الحاجة فلا يكون اختلافاً" أنتهى.
وقال
ابن تيمية في
الفتاوى ج 26 ص112:
"
ولو غطت المرأة وجهها بشيء لا يمس الوجه جاز بالاتفاق وإن كان يمسه فالصحيح أنه يجوز أيضاً ولا تكلف المرأة أن تجافي سترتها عن الوجه، لا بعود ولا بيد ولا غير ذلك، فإن النبي صلى الله عليه وسلم سوى بين وجهها ويديها وكلاهما كبدن الرجل لا كرأسه، وأزواج النبي صلى الله عليه وسلم كن يسدلن على وجوههن من غير مراعاة المجافاة ولم ينقل أحد من أهل العلم عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إحرام المرأة في وجهها، وإنما هذا من قول بعض السلف لكن النبي صلى الله عليه وسلم نهاها أن تتنقب أو تلبس القفازين كما نهى المحرم أن يلبس القميص والخف مع أنه يجوز له أن يستر يديه ورجليه باتفاق الأئمة والبرقع أقوى من النقاب فلهذا ينهى عنه باتفاقهم ولهذا كانت المحرمة لا تلبس ما يصنع لستر الوجه كالبرقع ونحوه فإنه كالنقاب" .انتهى
وأما الحكمة في عدم لبس المرأة النقاب والقفازين حال الإحرام فهي الحكمة من النهي عن جميع محظورات الإحرام في اللباس للرجل والمرأة وهي التعبد لله بذلك. وهذا الحكم السابق هو حكم لنساء المسلمين عامة، وليس خاصاً بنساء بلد عن بلد آخر. ومرة اخرى ...عودا على السؤال الجوهر...
هل يجب تغطية المرأة قدميها ووجهها في الصلاة وغيرها، ام لا ؟
و هل اذا صلت سنوات بدون تغطية قدميها"فـ صلاتها باطلة "؟
و هل يلزمها اعادة الصلوات تلك ام ماذا ؟ الذي عليه جمهور أهل العلم أن على المرأة ستر قدميها أثناء الصلاة، لما روى أبو داود عن أم سلمة رضي الله عنها أنها سألت النبي صلى الله عليه وسلم " أتصلي المرأة في درع وخمار ليس عليها إزار؟"، قال : " إذا كان الدرع سابغاً يغطي ظهور قدميها". رواه أبو داود والحاكم وصححه وأقره الذهبي. وذهب مجموعة من المحدثين على ( وقف الحديث على ام سلمةرضي الله عنها )- لا رفعه للنبي - عليه الصلاة والسلام [/color] .
ولا يلزم من تغطية القدمين أن تلبس المرأة الجوارب فإذا كان الثوب أو الدرع سابغاً بحيث يغطي قدميها فقد أتت بالمأمور، وإن كان الثوب غير سابغ بحيث لا يغطي قدميها لبست الجوارب لتغطيتهما.
ومرة ثالثة:
اتفق الفقهاء على وجوب ستر المرأة بدنها في الصلاة،
إلا وجهها وكفيها وقدميها...
أما
وجهها فيجوز لها على الراجح كشفه ما لم تكن بحضرة أجنبي عنها.
قال
ابن قدامة في
المغني:
"
اختلف أهل العلم فأجمع أكثرهم على أن لها أن تصلي مكشوفة الوجه ".
وأما
الكفان:
فجمهور أهل العلم على أن لها كشفهما في الصلاة.
وذهب
الحنابلة إلى
أنهما عورة فيجب سترهما في الصلاة وخارجهاوعن أحمد رواية ثانية:
"
أنهما ليسا من العورة":
اختارها المجد وشيخ الإسلام، وصوبها المرداوي في الإنصاف.
وأما
القدمان:
فاختلف الفقهاء رحمهم الله
هل يجب على المرأة سترهما في الصلاة أم لا؟ فذهب جمهور أهل العلم من
المالكية والشافعية والحنابلة إلى أنه
يجب عليها ستر قدميها بجورب أو ثوب أو إزار ونحو ذلك.
وذهب
الحنفية إلى أنه
لا يجب عليها ستر القدمين واختاره
ابن تيمية وصوبه
المرداوي من الحنابلة.
وحجة الجمهور ما رواه أبو داود عن أم سلمة رضي الله عنها أنها سألت النبي صلى الله عليه وسلم عن المرأة
أتصلي في درع وخمار بغير إزار فقال: "
إذا كان الدرع سابغاً يغطي ظهور قدميها"،
وذكرنا سابقا ان الحديث صحيح ، لكنه موقوف ، لا مرفوع ...يعني : يرى اهل الحديث أن القول هو قول سيدتنا ام سلمة رضي الله عنها ...لا قول النبي عليه الصلاة والسلام، وهذا رأي ( ابن حجر و الشوكاني و الدارقطني و الذهبي و الضياء المقدسي و ابو داود) ...رواه ستة من الصحابة ...لم يذكروا النبي عليه الصلاة والسلام.. ومع أن الراجح ستر القدمين والكفين فقد نص أهل العلم على أن كشف ذلك أو بعضه لا يبطل الصلاة ولو كان الكشف متعمداً. ومرة اخرى ....
جمهور العلماء ...على أن قدما المرأة الحرة عورة في الصلاة وفي غيرها... فيجب سترهما بالجوارب أوغيرها، ويرى أبو حنيفة أنهما ليسا عورة، وعلى قوله لا يجب سترهما.فإن قدمي المرأة الحرة عورة في الصلاة وفي غيرها عند جمهور الفقهاء فيجب سترهما في الصلاة سواء صلت المرأة في بيتها أم خارجه، لكن لا يشترط سترهما بالجوارب، فإن سترتهما بما ترخيه من ملابسها كفاها ذلك، ويرى أبو حنيفة أنهما ليسا عورة لأنهما يظهران غالباً فهما مثل الوجه.
قال
ابن قدامة في
المغني:
"
وإذا انكشف من المرأة الحرة شيء سوى وجهها أعادت الصلاة، لا يختلف المذهب في أنه يجوز للمرأة كشف وجهها في الصلاة، ولا نعلم فيه خلافاً بين أهل العلم، وأنه ليس لها كشف ما عدا وجهها وكفيها، وفي الكفين روايتان. واختلف أهل العلم فأجمع أكثرهم على أن لها أن تصلي مكشوفة الوجه، وأجمع أهل العلم على أن للمرأة الحرة أن تخمر رأسها إذا صلت، وعلى أنها إذا صلت وجميع رأسها مكشوف أن عليها الإعادة".
وقال
أبو حنيفة:
"
القدمان ليسا من العورة، لأنهما يظهران غالباً، فهما كالوجه، وقال مالك والأوزاعي والشافعي: جميع المرأة عورة إلا وجهها وكفيها، وما سوى ذلك يجب ستره في الصلاة، لأن ابن عباس قال في قوله تعالى:" ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها". قال: الوجه والكفين. ولأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى المحرمة عن لبس القفازين والنقاب. ولو كان الوجه والكفان عورة لما حرم سترهما، ولأن الحاجة تدعو إلى كشف الوجه للبيع والشراء.. إلى أن قال: والدليل على وجوب تغطية القدمين ما روت أم سلمة قالت: قلت: يا رسول الله أتصلي المرأة في درع وخمار وليس عليها إزار؟ قال: نعم، إذا كان سابغاً يغطي ظهور قدميها. رواه أبو داود، وقال: وقفه جماعة على أم سلمة، ووقفه عبد الرحمن بن عبد الله بن دينار، وروى ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:" لا ينظر الله إلى من جر ذيله خيلاء"، فقالت أم سلمة: كيف يصنع النساء بذيولهن؟ قال: يرخين شبراً، فقالت: إذن تنكشف أقدامهن، قال: فيرخينه ذراعاً، لا يزدن عليها. رواه الترمذي، وقال: حديث حسن صحيح، وهذا يدل على وجوب تغطية القدمين ولأنه محل لا يجب كشفه في الإحرام فلم يجب كشفه في الصلاة كالساقين ". انتهى.
.................................
سماحة الشيخ سمعناكم ذات مرة تتحدثون في جواب عن صلاة المرأة وهي تصلي دون ستر يديها وقدميها أنها لا بد أن تعيد صلاتها كلها، فأرجو الإفادة حول هذا الموضوع، وكيف؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه، أما بعد:
فإن العلماء -رحمة الله عليهم-
قد نصوا على أن المرأة عورة، وأن الواجب عليها ستر بدنها في الصلاة ما عدا وجهها، وهذا بناء على ما جاء في الأحاديث عن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- من بيان أن المرأة عورة،
واختلفوا في الكفين هل تستر أم يعفى عنهما، هل تستران أم يعفى عنهما؟ وأما
القدمان فجمهور العلماء على أ
نهما يستران في الصلاة، وأما
الوجه فقد
أجمعوا على أنه لا مانع من كشفه، وأن السنة كشفه في الصلاة إذا لم يكن عندها أجنبي، يعني رجل غير محرم، فهذا هو المعتمد في هذا الباب:
أن المرأة عليها أن تستر بدنها كله ما عدا وجهها وكفيها، والصحيح أن الكفين لا يجب سترهما في الصلاة لكن سترهما أفضل، خروجاًَ من خلاف من أوجب سترهما
وأما
القدمان فالواجب سترهما عند جمهور أهل العلم؛
لأن المرأة عورة وهما من العورة ولا داعي إلى كشفهما، تسترهما بالجورب الجوربين، أو بالملابس الطويلة التي تستر القدمين حال الصلاةهذا هو الذي سبق مني غير مرة، وبينته لإخواني في هذا البرنامج (
نور على الدرب):
أن الواجب على المرأة أن تستر بدنها بالستر الكافي الذي لا يبين معه شيء من بدنها، يكون ستراً كافياً ليس رقيقاً ولا شفافاً بل يكون ستراً يغطي شعرها وبدنها ما عدا الوجه، فإن السنة كشفها له إذا كانت ليس عندها رجل غير محرم، وأما الكفَّان فاختلف العلماء فيهما، والأفضل سترهما فإن كشفتهما فلا حرج، وأما القدمان فمثلما تقدم، سترهما هو الواجب.
أما كونها تقضي ما مضى من صلاتها فهذا من باب أنها أخلَّت بالشرط، فإذا كانت صلت صلوات ليست ساترة لقدميها فيها فإن الواجب قضاؤها، لكن إذا كانت جاهلة بالحكم الشرعي فلعلَّ الله -جل وعلا-
يعفو عنها فيما مضى، ولا يكون عليها قضاء، وقد صح عنه عليه الصلاة والسلام أنه لما رأى رجلاً يصلي وينقر صلاته دعاه، وقال له، بل جاءه وسلم عليه وقال له: (
ارجع فصلِّ فإنك لم تصلِّ)، فرجع فصلى كما صلى، ثم جاء فسلَّم على النبي عليه الصلاة والسلام، فرد عليه السلام، ثم قال له: (
ارجع فصلِّ فإنك لم تصل)، فرجع فصلى كما صلى، ثم جاء في الثالثة فسلم على النبي صلى الله عليه وسلم، فرد عليه النبي السلام ثم قال له: (
ارجع فصلِّ فإنك لم تصل)، فعلها ثلاثاً، فقال الرجل: والذي بعثك بالحق نبياً لا أحسن غير هذا فعلمني، فقال له عليه الصلاة والسلام: (
إذا قمت إلى الصلاة فأسبغ الوضوء، ثم استقبل القبلة فكبر، ثم اقرأ ما تيسر معك من القرآن، ثم اركع حتى تطمئن راكعاً، ثم ارفع حتى تعتدل قائماً، ثم اسجد حتى تطمئن ساجداً، ثم ارفع حتى تطمئن جالساً، ثم اسجد حتى تطمئن ساجداً، ثم افعل ذلك في صلاتك كلها)،
متفق على صحته، فأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يعيد هذه الصلاة الحاضرة، ولم يأمره أن يعيد الصلوات الماضية للجهل، فإن ظاهر حاله أنه يصلي هذه الصلاة فيما مضى، ولكن لما كان جاهلاً عذره صلى الله عليه وسلم في الأوقات الماضية وأمره أن يعيد الحاضر، فدل ذلك على أن من جهل شيئاً من فرائض الصلاة ثم نبه في الوقت الحاضر فإنه يعيد الحاضر، أما التي مضت فتجزئه من أجل الجهل، هذا هو مقتضى هذا الحديث، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يأمر هذا المسيء في صلاته أن يعيد صلواته الماضية، بسبب الجهل وما في ذلك من المشقة،
فهكذا التي صلت صلوات كثيرة قبل أن تعلم وجوب ستر القدمين فإنها لا إعادة عليها إن شاء الله على الصحيح؛ لأنها معذورة بالجهل، وإنما تلتزم في المستقبل وتستقيم في المستقبل على ستر قدميها وبقية بدنها، ما عدا الوجه والكفين، كما تقدم، فإنهما ليسا عورة في الصلاة، عند أهل العلم، ولكن إذا سترت الكفين خروجاً من خلاف بعض أهل العلم، فهذا حسن كما تقدم.