الاسقاط أو الاجهاض المبكر Abortion is when a pregnancy is ended so that it doesn't result in the birth of a child. Sometimes it is called 'termination of pregnancy'.
الاسقاط أو
الاجهاض المبكر Abortion :
هو
حدوث توقف لحياة الجنين خلال الشهورالثلاثة الأولى من الحمل، وهو شيء كثير الحدوث على عكس ما نتوقع، فهو يصيب حوالي 10% من الأحمال ببدايتها.
هناك الكثير من
الاسقاطات التي تحدث قبل أن
تتأخر الدورة الشهرية أي قبل اجراء حتى التحليل المنزلي للحمل (
أي أن البيضة الملقحة في هذه الحالات تسقط قبل أن تنغرز وبالتالي قبل أن تظهر أي علامة من علامات الحمل كتأخر الدورة والغثيان والنعاس والآلام البطنية الشبيهة بآلام الدورة).
أسباب الاسقاط أو الاجهاض المبكر :
خلل في انقسام أو توزع الكروموسومات؛ حيث أن البويضة تحتوي على 23 كروموسوم والنطفة 23 كروموسوم أيضاً وعند التلقيح يجب أن يكون المجموع 46 أي 23 زوجا من الكروموسومات و لكن في بعض الحالات يحدث خطأ خلال اتقسام الكروموسومات أو خلال توزعها فمثلا:
1-
انتاج ثلاث كروموسومات في الرقم 21، هذا يؤدي في حال اكتمال الحمل إلى النهاية إلى ولادة طفل مصاب بالمنغولية (أو مايسمى بمتلازمة داون).
2-
69 كروموسوم بدلا من 48، أو حتى 92 كروموسوم.
أما
الاسقاطات المتأخرة (أي التي تحدث بعد الشهر الثالث) فغالبا مايكون لها أسباب مختلفة و أهمها:
-
تشوهات في أعضاء الجنين كتشوهات في القلب أو بجهاز الهضم او بجهاز الأعصاب، وأحيانا تكون تشوهات بأعضاء مختلفة مجتمعة معاً.
-
تعاطي الأم للكحول والمخدرات أو التدخين.
-
إصابة الأم بأمراض مزمنة كالسكري مثلا وخاصة عندما لا يكون هناك متابعة، ويكون مستوى السكر غالبا مرتفع، أو بسسب وجود بعض الأمراض المناعية كالذئبة الحمامية أو وجود الأجسام المضادة عند الأم أيضا.
-
الرحم نفسه الذي يكون مشوهاً ولا يتسع للجنين وخصوصا عندما يكبر حجمه؛ كالرحم ذو القرنين أو ذو الحجاب وأحيانا وجود الأورام الليفية بالرحم اللتي تعيق تغذية الجنين ونموه.
-
عدم كفاءة عنق الرحم؛ أي يكون لين ولا يغلق بالشكل الصحيح للحفاظ على الجنين داخل الرحم.
-
بعض الإلتهابات بالدم كالتهاب الكبد B أو الإصابة بداء المقوسات الغوندية ( مرض القطط).
-
تسمم الحمل وهو ارتفاع بالضغط الشرياني لدى الحامل مع وجود زلال بالبول.
وغالبا ما يتظاهر الإجهاض المبكر بنزول الدم من المهبل مع وجود مغصات وآلام بأسفل البطن شيهة جدا بآلام الدورة.
أما في حال
الإجهاض المتأخر فغالبا ما يحصل
بطئ بحركة الجنين أو حتى غيابها مما يستدعي زيارة الحامل للطوارئ أو لطبيبها وبكلا الحالتين( الاجهاض المبكر والمتأخر)، و يكون تأكيد التشخيص بإجراء الفحص النسائي والإيكوغرافي(السونار).
1-
في حال الإجهاض المبكر قد يحصل بشكل كامل (أي ينزل دم وتجلطات ومعها كيس الحمل كاملا مع الجنين) وهنا على الأغلب يتوقف النزف بنفسه ولا تحتاج المرأة لأي تداخل جراحي طبي وانما بعض الفيتامينات وحبوب الحديد مثلا لتعويض مافقدته من الدم وفي حلالات نادرة إلى نقل الدم إذا حصل نزف شديد.
2-
لكن اذا حصل توقف الحمل (توقف نبض الجنين أو تطور كيس الحمل) ولم يحصل الإجهاض (أي بقي كيس الحمل كما هو داخل الرحم)، أو حصل إجهاض جزئي (أي بقي جزء من كيس الحمل داخل الرحم) فهنا يجب قبول المرأة بالمشفى و هناك خياران يعتمدان على امكانيات المشفى وحالة المريضة ورغبتها:
أ-
فإما أن تعطى حبوب فمويا (أو مهبليا) تزيد من تقلصات الرحم و بالتالي يلفظ كيس الحمل أو ما تبقى منه إلى خارج الرحم وهو مايسمى تحريض الإجهاض الدوائي.
ب-
أن يلجأ الطبيب إلى عملية توسيع عنق الرحم وتنظيف الرحم تحت التخدير العام وهذا الإجراء يعتبر إجراء جراحي بسيط لاتتجاوز مدته 15 دقيقة يجرى بغرفة العمليات وبشروط التعقيم الجراحي على يد طبيب النسائية وطبيب التخدير الذي يقوم يتخدير المرأة بشكل كامل، وهذا الاجراء الجراحي إذا أجري بالشروط الصحيحة يكاد يخلوا من أي خطورة على الأم وعلى قدرتها على الإنجاب فيما بعد، وغالبا ما تعود بنفس اليوم للمنزل ولا يوجد هناك طبعا أي شق جراحي أو خياطة لأن كل هذا يجري بالطريق الطبيعي (المهبلي).
الأثر النفسي للإجهاض:
وعلى الرغم من أن التنظيف لا يمس المبيض ولا الرحم بأي أذى؛ فإننا ننصح المرأة بالإمتناع عن محاولة حدوث الحمل خلال الشهرين بعد التنظيف لنترك مجالا للرحم والمبايض للإستراحة والأهم من ذلك لكي تنسى الأم هذه الحادثة لما لها من تأثير سلبي على حياتها ويشعرها بتأنيب الضمير بأنها هي السبب أو بأنها عاجزة عن الإنجاب أو حتى أنها عقيم وقد يؤدي بها إلى الإكتئاب لأنها فقدت ولداً ( ولو كان الاجهاض بالايام الأولى من الحمل، أي حتى أن يتشكل الجنين) و كذلك الإكتئاب عند الرجل ولكن بدرجة أقل حتى أن بعضهم يفضل أن يلغي فكرة الإنجاب والأطفال، وهنا يأتي دور الطبيب المعالج الذي يشرح لهم أن هذ يحدث بشكل كثير وتكاد كل إمرأة حصل لها هذا أو سيحصل لها ولو لمرة واحدة بحياتها و أن تكرر الإجهاض نادر عند نفس المرأة وأن حدوثه ليس بسبب إهمالها بالأكل أو سفرها أو عدم توقفها عن العمل عندما علمت بأنها حامل، وكذلك دور الأسرة بالدعم المعنوي والنفسي يلعب دورا كثيرا وكذلك الداعمات والأخصائيات النفسية.
الاجهاض و الشريعة:
من الأمور البدهية أن الإسلام اعتبر النفس البشرية معصومة وحافظ عليها بل حفظ النفس إحدى الضرورات الخمس ، قال الله تعالى (
وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِيحَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ) .
الجنين بعد نفخ الروح فيه - 4 أشهر -لا يجوز إجهاضه بلا خلاف بين الفقهاء.
أما
قبل نفخ الروح ، ففيه خلاف،
فجمهور أهل العلم على تحريمه ومنهم من قال
بالكراهة، ومنهم من قال
بالجواز لعذر، ومنهم من قال
بالجواز مطلقا .
ولعل القول بالجواز في الأربعين الأولى إذا كان هناك عذر ومصلحة هو الراحج.
تفصيل أقوال أهل العلم من
الموسوعة الفقهية قال :
في حكم
الإجهاض قبل نفخ الروح اتجاهات مختلفة وأقوال متعددة، حتى في المذهب الواحد ، فمنهم من قال
بالإباحة مطلقا، وهو ما ذكره بعض
الحنفية، فقد ذكروا أنه
يباح الإسقاط بعد الحمل ، ما لم يتخلق شيء منه.
والمراد
بالتخلق في عبارتهم تلك
نفخ الروح. وهو ما انفرد به من
المالكية اللخمي فيما قبل الأربعين يوما ، وقال به
أبو إسحاق المروزي من الشافعية قبل الأربعين أيضا، وقال
الرملي: لو كانت النطفة من زنا فقد يتخيل الجواز قبل نفخ الروح .
والإباحة قول عند الحنابلة في أول مراحل الحمل، إذ أجازوا للمرأة شرب الدواء المباح لإلقاء نطفة لا علقة ، وعن
ابن عقيل أن ما لم تحله الروح لا يبعث، فيؤخذ منه أنه لا يحرم إسقاطه. وقال صاحب الفروع: ولكلام ابن عقيل وجه.
ومنهم من قال
بالإباحة لعذر فقط ، وهو حقيقة مذهب
الحنفية . فقد نقل
ابن عابدين عن
كراهة الخانية عدم الحل لغير عذر، إذ المحرم لو كسر بيض الصيد ضمن لأنه أصل الصيد . فلما كان يؤاخذ بالجزاء فلا أقل من أن يلحقها - من أجهضت نفسها - إثم هنا إذا أسقطت بغير عذر ، ونقل عن
ابن وهبان أن من الأعذار أن ينقطع لبنها بعد ظهور الحمل وليس لأبي الصبي ما يستأجر به الظئر ( المرضع ) ويخاف هلاكه، وقال
ابن وهبان:
إن إباحة الإسقاط محمولة على حالة الضرورة. ومن قال من
المالكية و
الشافعية و
الحنابلة بالإباحة دون تقييد بالعذر فإنه يبيحه هنا بالأولى ، وقد نقل
الخطيب الشربيني عن الزركشي:
أن المرأة لو دعتها ضرورة لشرب دواء مباح يترتب عليه الإجهاض فينبغي وأنها لا تضمن بسببه.
ومنهم من قال
بالكراهة مطلقا . وهو ما قال به
علي بن موسى من فقهاء الحنفية. فقد نقل ابن عابدين عنه: أنه يكره الإلقاء قبل مضي زمن تنفخ فيه الروح; لأن الماء بعد ما وقع في الرحم مآله الحياة ، فيكون له حكم الحياة ، كما في بيضة صيد الحرم. وهو رأي عند
المالكية فيما قبل الأربعين يوما ، وقول محتمل عند
الشافعية. يقول
الرملي :
لا يقال في الإجهاض قبل نفخ الروح إنه خلاف الأولى ، بل محتمل للتنزيه والتحريم ، ويقوى التحريم فيما قرب من زمن النفخ لأنه جريمة.
ومنهم من قال
بالتحريم ، وهو المعتمد عند
المالكية. يقول
الدردير:
لا يجوز إخراج المني المتكون في الرحم ولو قبل الأربعين يوما، وعلق
الدسوقي على ذلك بقوله :
هذا هو المعتمد.
وقيل يكره. مما يفيد أن المقصود بعدم الجواز في عبارة الدردير التحريم.
كما نقل
ابن رشد أن
مالكا قال:
كل ما طرحته المرأة جناية، من مضغة أو علقة، مما يعلم أنه ولد ، ففيه الغرة .
وقال:
واستحسن مالك الكفارة مع الغرة.
والقول
بالتحريم هو
الأوجه عند الشافعية ; لأن النطفة بعد الاستقرار آيلة إلى التخلق مهيأة لنفخ الروح.
وهو مذهب
الحنابلة مطلقا كما ذكره
ابن الجوزي، وهو ظاهر كلام
ابن عقيل، وما يشعر به كلام
ابن قدامة وغيره بعد مرحلة النطفة ، إذ رتبوا الكفارة والغرة على من ضرب بطن امرأة فألقت جنينا، وعلى الحامل إذا شربت دواء فألقت جنينا. انتهى
والجنين داخل في ذلك ومن المعروف أن النبي لم يقم الحد على المرأة التي جاءت معترفة بالزنا لأنها حامل وأخر إقامة الحد إلى أن وضعت حملها وأرضعته ثم فطمته.
ومن المعلوم عند العلماء أن للجنين أهلية وجوب وإن كانت ناقصة تثبت له بعض الحقوق المعروفة عند الفقهاء .
وإن
الشريعة الإسلامية أوجبت العقوبة المالية على من أسقط الجنين كما وردفي الحديث الصحيح أن امرأتين من هذيل ضربت إحداهما الأخرى فطرحت جنينها فقضى فيه النبي عليه الصلاة والسلام بغرة عبد أو أمة ويقدر ذلك بـِ 5% من الدية وأوجب جماعة من الفقهاء الكفارة على من تسبب في إسقاط الجنين .
اعادة و خلاصة مواقف الفقهاء من الإجهاض :
اتفق الفقهاء على حرمة الإجهاض بعد نفخ الروح في الجنين أي بعد انقضاء أربعة أشهر على الحمل ( 120 ) يوماً لحديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو الصادق المصدوق :
إن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه أربعين يوماً ثم يكون في ذلك علقةً مثلَ ذلك ثم يكون في ذلك مضغةً مثلَ ذلك ثم يُرسَلُ الملَك فينفُخ فيه الروح ويُؤمَرُ بأربع كلمات بكتبِ رزقه وأجله وعمله وشقي أو سعيد ).
رواه البخاري ومسلم واللفظ له .
ومعظم الفقهاء يمنعون الإجهاض في هذه الحالة مطلقاً ، واستثنى بعضهم حالة واحدة من هذا المنع وهي إذا تأكد وثبت أن استمرار الحمل يشكل خطراً أكيداً على حياة الأم فأجازوا إجهاض الحمل مهما كان عمر الجنين. والحقيقة أن هذا الاستثناء وجيه ، لأنه عند الموازنة بين حياة الأم وحياة الجنين تقدم حياة الأم لأنها أصله وهو فرع لها والفرع لا يكون سبباً في إعدام الأصل . فالإجهاض في هذه المرحلة يُعد جريمةً محرمةً ولا يُستباح هذا الحرام إلا فيحالة الضرورة فقط . أما
الإجهاض قبل الأربعة أشهر فهو
محل خلاف بين أهل العلم والمسألة محل اجتهاد لأنه لا يوجد نصوص شرعية صريحة في المسألة لذا تعددت أقوال العلماء فيها :
فمنهم من رأى أنه
يجوز الإجهاض خلال هذه المدة بشرط موافقة الزوجين .
ومنهم من يرى
جوازه مع الكراهة .
ومنهم من
أجازه قبل الأربعين يوماً الأولى وكرهه بعدها .
ومنهم من
أجازه قبل الأربعين يوماً الأولى وحرّمه بعدها .
ومنهم من
حرّمه مطلقاً أي بمجرد وقوع المني في الرحم وثبوت العلوق .
وهذا هو القول المعتمد عند
المالكية وهو قول
الإمام الغزالي ومن تابعه من
الشافعية وهو قول شيخ الإسلام
ابن تيمية و
بعض الحنابلة وجماعة آخرين من أهل العلم من الظاهرية والشيعة وغيرهم .
وهذا القول هو الذي اختاره جماعة من العلماء المعاصرين كالشيخ محمود شلتوت والشيخ القرضاوي والشيخ وهبه الزحيلي واختاره مجمع الفقه الإسلامي في مكة المكرمة وعليه عدد كبير من العلماء المعاصرين .و
هذا القول هو الراجح في هذه المسألة .
الاجهاض للضرورة...رأي الشريعة:
كما سبق وتم ذكر ادلته....
أجمع أهل العلم على حرمة الإجهاض إذا أتم الجنين مائة وعشرين لأنه بعد الطور الثالث وهو تمام المائة وعشرين يوماً يكون قد نفخ فيه الروح وفي إجهاضه قتل للنفس التي حرم الله إلا بالحق،
إلا إذا كان في استمرار الحمل خطر محقق على حياة الأم، ولم يكن ثم سبيل آخر لإنقاذ حياتها إلا الإجهاض.
وأما
قبل أن ينفخ فيه الروح فيحرم أيضاً لأنه إفساد للنسل إلا إذا كان ثم مصلحة شرعية أو دفع ضرر متوقع، وليس هناك فترة يسمح فيها بالاسقاط.
وقد نص قرار هيئة كبار العلماء رقم (140) الصادر في الدورة التاسعة والعشرين على ما يلي:
1-
لا يجوز إسقاط الحمل في مختلف مراحله إلا لمبرر شرعي وفي حدود ضيقة جداً.2-
إذا كان الحمل في الطور الأول وهي مدة الأربعين وكان في إسقاطه مصلحة شرعية أو دفع ضرر متوقع جاز إسقاطه أما إسقاطه في هذه المدة خشية المشقة في تربية الأولاد أو اكتفاء بما لدى الزوجين من الأولاد فغير جائز.
قال
أبو حامد الغزالي :
0]وليس هذا - أي العزل - كالإجهاض والوأد ، لأن ذلك جناية على موجود حاصل ، وله مراتب : وأول مراتب الوجود أن تقع النطفة في الرحم وتختلط بماء المرأة وتستعد لقبول الحياة ، وإفساد ذلك جناية ، فإن صارت مضغة وعلقة كانت الجناية أفحش ، وإن نفخ الروح واستوت الخلقة ازدادت الجناية تفاحشاً ، ومنتهى التفاحش في الجناية بعد الانفصال ).
إحياء علوم الدين 2/53 .كما أنه من الصعوبة بمكان أن نسوي بين الجنين في الحالتين أي قبل الأربعة أشهر وبعدها . الصعوبة بمكان أن نسوي بين الجنين في الحالتين أي قبل الأربعة أشهر وبعدها . والله الهادي إلى سواء السبيل
................